الصحة العالمية.. استهلاك الملح بكثرة يقتل 10 آلاف شخص يوميا في أوروبا    عُثِرَ عليه بالصدفة.. تطورات جديدة في قضية الرجل المفقود منذ حوالي 30 سنة بالجزائر    عاجل: لأول مرة: تونس تصل المرتبة الثانية ضمن التصنيف الدولي للبيزبول    السلطات الاسبانية ترفض رسوّ سفينة تحمل أسلحة إلى الكيان الصهيوني    الديبلوماسي عبد الله العبيدي يعلق على تحفظ تونس خلال القمة العربية    يوميات المقاومة .. هجمات مكثفة كبّدت الاحتلال خسائر فادحة ...عمليات بطولية للمقاومة    فتحت ضدّه 3 أبحاث تحقيقية .. إيداع المحامي المهدي زقروبة... السجن    المنستير .. المؤبّد لقاتلة صديقها السابق خنقا    في ملتقى روسي بصالون الفلاحة بصفاقس ...عرض للقدرات الروسية في مجال الصناعات والمعدات الفلاحية    رفض وجود جمعيات مرتهنة لقوى خارجية ...قيس سعيّد : سيادة تونس خط أحمر    دخول مجاني للمتاحف والمواقع الأثرية    ارتفاع عجز الميزان الطاقي    دغفوس: متحوّر "فليرت" لا يمثل خطورة    العدل الدولية تنظر في إجراءات إضافية ضد إسرائيل بطلب من جنوب أفريقيا    تعزيز نسيج الشركات الصغرى والمتوسطة في مجال الطاقات المتجددة يساهم في تسريع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي قبل موفى 2030    كاس تونس - تعيينات حكام مباريات الدور ثمن النهائي    الترفيع في عدد الجماهير المسموح لها بحضور مباراة الترجي والاهلي الى 34 الف مشجعا    جلسة بين وزير الرياضة ورئيس الهيئة التسييرية للنادي الإفريقي    فيفا يدرس السماح بإقامة مباريات البطولات المحلية في الخارج    إمضاء اتّفاقية تعبئة قرض مجمع بالعملة لدى 16 مؤسسة بنكية محلية    وكالة (وات) في عرض "المتوسط" مع الحرس .. الموج هادر .. المهاجرون بالمئات .. و"الوضع تحت السيطرة" (ريبورتاج)    طقس الليلة    سوسة: الحكم بسجن 50 مهاجرا غير نظامي من افريقيا جنوب الصحراء مدة 8 اشهر نافذة    القيروان: إنقاذ طفل إثر سقوطه في بئر عمقها حوالي 18 مترا    تأمين الامتحانات الوطنية محور جلسة عمل بين وزارتي الداخليّة والتربية    كلمة وزير الخارجية التونسي نبيل عمار أمام القمة العربية    باجة: باحثون في التراث يؤكدون ان التشريعات وحدها لا تكفي للمحافظة علي الموروث الاثري للجهة    توزر: تظاهرة احتفالية تستعرض إبداعات أطفال الكتاتيب في مختتم السنة التربوية للكتاتيب بالجهة    وزارة الثقافة تنعى المطربة سلمى سعادة    صفاقس تستعدّ للدورة 44 لمهرجانها الصيفي    صفاقس: هدوء يسود معتمدية العامرة البارحة بعد إشتباكات بين مهاجرين غير نظاميين من دول جنوب الصحراء    وزارة الفلاحة توجه نداء هام الفلاحين..    "فيفا" يقترح فرض عقوبات إلزامية ضد العنصرية تشمل خسارة مباريات    جندوبة: وزير الفلاحة يُدشن مشروع تعلية سد بوهرتمة    عاجل: "قمة البحرين" تُطالب بنشر قوات حفظ السلام في فلسطين..    هل سيقاطعون التونسيون أضحية العيد هذه السنة ؟    106 أيام توريد..مخزون تونس من العملة الصعبة    اليوم : انطلاق الاختبارات التطبيقية للدورة الرئيسية لتلاميذ الباكالوريا    سوسة: الإطاحة بوفاق إجرامي تعمّد التهجّم على مقهى بغاية السلب باستعمال أسلحة بيضاء    ناجي الجويني يكشف عن التركيبة الجديدة للإدارة الوطنية للتحكيم    المعهد الوطني للإحصاء: انخفاض نسبة البطالة إلى حدود 16,2 بالمائة    سيدي بوزيد: انطلاق الدورة 19 من مهرجان السياحة الثقافية والفنون التراثية ببئر الحفي    رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس الحكومة سير العمل الحكومي    قيس سعيد يُؤكّد القبض على محام بتهمة المشاركة في وفاق إرهابي وتبييض أموال    عاجل: متحوّر كورونا جديد يهدّد العالم وهؤلاء المستهدفون    ظهورالمتحور الجديد لكورونا ''فيلرت '' ما القصة ؟    الأيام الرومانية بالجم . .ورشات وفنون تشكيلة وندوات فكرية    محمد بوحوش يكتب...أدب الاعتراف؟    الخُطوط التُونسية في ليبيا تتكبد خسائر وتوقف رحلاتها.    بطولة اسبانيا : أتليتيكو يهزم خيتافي ويحسم التأهل لرابطة الأبطال الاوروبية    إصدارات.. الإلحاد في الفكر العربي الإسلامي: نبش في تاريخية التكفير    زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب هذه المنطقة..    استشهاد 3 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في الضفة الغربية    أمراض القلب والجلطات الدماغية من ابرز أسباب الوفاة في تونس سنة 2021    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم قانون الإرهاب أمام الجلسة العامة:هل يحسم النقاش العام خلاف اللجان؟
نشر في التونسية يوم 11 - 08 - 2014

يعقد اليوم المجلس الوطني التأسيسي جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وذلك بعد سجال طويل داخل اللجان حول نقاط الخلاف التي أدت إلى تأجيل النظر فيه في أكثر من مناسبة رغم صبغته الاستعجالية ومطالبة العديد من الأحزاب والهيئات الحقوقية والأمنية بإصداره في أقرب وقت لحاجة السلطة القضائية الملحة لإطار تشريعي يحدد طرق التعاطي مع قضايا الإرهاب.
ورغم محاولة لجان التشريع العام والحقوق والحريات والتوافقات تجاوز نقاط الخلاف فإن النقاش العام لن يكون حسب جل المؤشرات أقل حدة من النقاش الذي دار في اللجان والذي أدى في أكثر من مناسبة إلى تأخير النظر في هذا المشروع.
فنقاط الخلاف التي تم تداولها في لجنتي التشريع العام والحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بقيت عالقة ولم يستطع النواب التوصّل إلى أرضية توافقية وهو ما استدعى الاستنجاد بلجنة التوافقات، حيث وقف نواب المجلس على عديد الثغرات التي تضمنتها صياغة فصول مشروع القانون وعلى نقائص يمكن أن تنحرف بتنفيذ احكامه, وهو ما جعل لجنتي التشريع والحقوق والحريات تتأخران في تقديم تقرير مفصل حول مضامين مناقشة هذه الفصول في حين لم تتمكن لجنة المالية من النظر في الجزء الخاص بها وهو مكافحة غسل الأموال لانشغالها خلال المدة الماضية بمناقشة قانون المالية التكميلي.
وقد بررت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين بطء عمل اللجنة بصعوبة مناقشة هذا القانون الذي وصفته بالدقيق «حتى يكون ناجعا ومراعيا لحقوق الإنسان».
نقاط الخلاف
ويعد تحديد مفهوم الإرهاب في حد ذاته أحد نقاط الخلاف حيث عجزت لجنة التشريع العام عن تعريف دقيق لمفهوم الإرهاب وقالت كلثوم بدر الدين إن غياب تعريف شامل للإرهاب بالقانون كان «خيارا مقصودا» وأشارت إلى أنّ المشروع تضمّن تحديدا دقيقا وموسعا لكل ما يفترض أنها أعمال إرهابية حتى لا يبقى رهين تعريف ظرفي يكون اليوم موسعا لكنه قد يصبح ضيقا مع تشعب جرائم الإرهاب وتطورها.
وقد أدى الخلاف حول تحديد مفهوم الإرهاب إلى انقسام النواب إلى شقين: الأول يطالب بضبط تعريف واضح ومحدد لمفهوم الإرهاب حتى لا تنسحب أحكام هذا القانون على غير الإرهابيين, والثاني يرى أن مفهوم الإرهاب مدقق في المواثيق الدولية ولا داعي إلى تكراره في هذا التشريع.
ومن الإجراءات التي أثارت جدلا بين النواب ،التنصت على الارهابيين وتصويرهم واختراق مجموعاتهم حيث اعتبر شق من النواب أن التصوير والتسجيل يعتبران تجسسا على المواطنين وأنهما إعادة لممارسات النظام السابق, في حين شدد فريق آخر على ضرورة ضبط هذه الإجراءات والجهة المخولة للقيام بها حتى لا تصبح أداة تجاوز.
كما دعّم عدد من النواب الفصول المتعلقة باختراق المجموعات الإرهابية من قبل عناصر من الأمن الوطني معتبرين إياها من أهم آليات تفكيك هذه المجموعات من الداخل ومعرفة مخططاتها في حين استنكرها البعض الآخر.
ولم يقتصر الجدل داخل أروقة «التأسيسي» على التنصت على الإرهابيين إذ أعربت كذلك منظمات حقوقية عن خشيتها من أن يكرر مشروع قانون الإرهاب الانتهاكات التي تضمنها قانون 2003 الذي استخدمه النظام السابق لسحق المعارضة. كما أشارت هذه المنظمات إلى أنّ مشروع القانون لا يضمن أيضا وجود رقابة قضائية كافية على تدخل الأجهزة الأمنية خلال التنصت في خصوصيات الأشخاص أثناء عمليات مكافحة الإرهاب، وهو ما يمثل اعتداء على الحقوق الأساسية.
تجارة السلاح بين الإرهاب واللاإرهاب
سحب العمل الإرهابي على تجارة السلاح كان أيضا من نقاط الخلاف التي احتد حولها النقاش صلب المجلس التأسيسي حيث طالب شق من النواب بتصنيف تجارة الأسلحة كعمل إرهابي بقطع النظر عن إثبات العلاقة بين التاجر والمنظومات الإرهابية في حين يعتبر شق ثان انه إذا كانت تجارة الأسلحة مقترنة بتمويل المجموعات الإرهابية فهي عمل إرهابي أما إذا كانت لا تمت للإرهاب بصلة فلا يمكن تضمينها في هذا التشريع باعتبار وجود عديد الفصول في النصوص التشريعية الأخرى تنظم آليات التعاطي والعقاب مع هذه الجريمة صلب المجلة الجزائية.
واضافة الى نقاط الخلاف المحورية اختلف النواب أيضا حول عديد الفصول المتعلقة بالبحث في آليات لتحجير السفر إلى أماكن القتال والنزاع ,والامتناع عن الإبلاغ عن الجرائم الارهابية ومدة الاحتفاظ بالمشتبه فيهم, وتوسيع صلاحيات اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب, وضرورة توفير الآليات التي تمكن من التصدي للإرهاب بأساليب ناجعة دون الانزلاق في ضرب منظومة الحقوق والحريات التي كرسها الدستور . كما اختلف النواب كذلك حول مدى احتفاظ المحامين بالسرّ المهني، وعدم تفعيل عقوبة الإعدام بجرائم القتل كما ينصص عليه القانون الجزائي.
«هيومن رايتس» متخوفة
ورغم إقرارها بالتحسن الحاصل في مشروع قانون الإرهاب مقارنة بقانون 2003 قالت منظمة «هيومن رايتس» إن المشروع الحالي مازال يتضمن أحكاما مثيرة تبعث على القلق، وأشارت المنظمة إلى وجود بعض مواد قد تفتح الباب أمام محاكمات سياسية بتهمة الإرهاب، وتمنح القضاة سلطة مفرطة في العمل بإجراءات استثنائية وتقيّد قدرة المحامي على الدفاع بطريقة فعّالة.
كما دعت منظمة «هيومن رايس» المشرّعين إلى تعديل مشروع قانون مكافحة الإرهاب بما يجعله متناسبًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالمحاكمة العادلة، والحياة الشخصية، وحرية التعبير منتقدة عدم وجود رقابة قضائية كافية على تدخل الشرطة في خصوصيات الأشخاص أثناء عمليات مكافحة الإرهاب.
في المقابل يرى مرصد استقلال القضاء أن مشروع قانون الإرهاب تضمن مزايا كثيرة، مؤكدا أنه لا توجد فيه عيوب أساسية في مستوى القانون مقارنة بالتشريع السابق. كما اعتبر المرصد أن النص الجديد أقلّ صرامة من السابق لأنه يتجه نحو إقرار المعايير الدولية في مكافحة الإرهاب، خاصة أنه يتجه لأول مرّة لجبر أضرار ضحايا الإرهاب وعدم تسليم أشخاص حوكموا بجرائم إرهابية إلى بلدان يتوقع أن يتعرضوا فيها إلى التعذيب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.