لتحقيق الاكتفاء الذاتي: متابعة تجربة نموذجية لإكثار صنف معيّن من الحبوب    معتمد باردو ينفي عدة معلومات بخصوص القطار الذي يمُرّ بالمدينة    تدشين أول مخبر تحاليل للأغذية و المنتجات الفلاحية بالشمال الغربي    بنزرت الجنوبية.. وفاة إمرأة وإصابة 3 آخرين في حادث مرور    هند صبري مع ابنتها على ''تيك توك''    شيرين تنهار بالبكاء في حفل ضخم    تونس تشارك في معرض الجزائر الدولي    وزارة التعليم العالي تطلق الدفعة الأولى لمجمّعات البحث في نسختها الأولى    تونس العاصمة : الإحتفاظ بعنصر إجرامي وحجز آلات إلكترونية محل سرقة    بداية من الثلاثاء المقبل: تقلبات جوية وانخفاض في درجات الحرارة    اخصائيون في علم النفس يحذرون من "مدربي التنمية البشرية"    وفاة 14 شخصا جرّاء فيضانات في أندونيسيا    غدًا الأحد: الدخول مجاني للمتاحف والمعالم الأثرية    عاجل/ أحدهم ينتحل صفة أمني: الاحتفاظ ب4 من أخطر العناصر الاجرامية    تمّ التحوّز عليه منذ حوالي 8 سنوات: إخلاء مقر المركب الشبابي بالمرسى    روسيا تُدرج الرئيس الأوكراني على لائحة المطلوبين لديها    4 ماي اليوم العالمي لرجال الإطفاء.    صفاقس :ندوة عنوانها "اسرائيل في قفص الاتهام امام القضاء الدولي    عروضه العالمية تلقي نجاحا كبيرا: فيلم "Back to Black في قاعات السينما التونسية    إنتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم: لجنة الاستئناف تسقط قائمتي التلمساني وبن تقية    نابل: انتشار سوس النخيل.. عضو المجلس المحلي للتنمية يحذر    قاضي يُحيل كل أعضاء مجلس التربية على التحقيق وجامعة الثانوي تحتج    استثمارات بقرابة 2 مليار دينار طيلة الربع الأول من العام الحالي    عاجل/ تلميذة تعتدي على أستاذها بشفرة حلاقة    منع مخابز بهذه الجهة من التزوّد بالفارينة    كأس الكاف: تونسي ضمن طاقم تحكيم مواجهة نهضة بركان المغربي والزمالك المصري    «لارتيستو» الممثل صابر الوسلاتي ل«الشروق» «رقوج» رسالة في مواصفات الممثل الحقيقي !    لهذا السبب.. كندا تشدد قيود استيراد الماشية الأميركية    القصرين: حجز بضاعة محلّ سرقة من داخل مؤسسة صناعية    عاجل/ القبض على شاب شوّه وجه عضو مجلس محلي بهذه الحهة    هام/ التعليم الأساسي: موعد صرف مستحقات آخر دفعة من حاملي الإجازة    القبض على امرأة محكومة بالسجن 295 عاما!!    تونس تعول على مواردها الذاتية.. تراجع الاقتراض الخارجي بنحو الثلث    "سينما تدور".. اول قاعة متجوّلة في تونس والانطلاق بهذه الولاية    التوقعات الجوية لليوم    وفاة أحد أهم شعراء السعودية    دولة أوروبية تتهم روسيا بشن هجمات إلكترونية خطيرة    فتحي عبدالوهاب يصف ياسمين عبدالعزيز ب"طفلة".. وهي ترد: "أخويا والله"    قتلى ومفقودون في البرازيل جراء الأمطار الغزيرة    بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة(السوبر بلاي اوف - الجولة3) : اعادة مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي غدا السبت    الرابطة 1- تعيينات حكام مقابلات الجولة السادسة لمرحلة التتويج    كأس تونس لكرة القدم- الدور ثمن النهائي- : قوافل قفصة - الملعب التونسي- تصريحات المدربين حمادي الدو و اسكندر القصري    رئيس اللجنة العلمية للتلقيح: لا خطر البتة على الملقحين التونسيين بلقاح "أسترازينيكا"    القصرين: اضاحي العيد المتوفرة كافية لتغطية حاجيات الجهة رغم تراجعها (رئيس دائرة الإنتاج الحيواني)    المدير العام للديوانة يتفقّد سير عمل المصالح الديوانية ببنزرت    تصنيف يويفا.. ريال مدريد ثالثا وبرشلونة خارج ال 10 الأوائل    فيلا وزير هتلر لمن يريد تملكها مجانا    إنه زمن الإثارة والبُوزْ ليتحولّ النكرة إلى نجم …عدنان الشواشي    حجز 67 ألف بيضة معدّة للإحتكار بهذه الجهة    بطولة افريقيا للسباحة : التونسية حبيبة بلغيث تحرز البرونزية سباق 100 سباحة على الصدر    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    قرعة كأس تونس 2024.    التلقيح ضد الكوفيد يسبب النسيان ..دكتور دغفوس يوضح    دراسة صادمة.. تربية القطط لها آثار ضارة على الصحة العقلية    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    العمل شرف وعبادة    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مخلص بن يوسف (رئيس نقابة المصفّين والمؤتمنين العدليين) ل «التونسية»: وزارة العدل تهمّشنا ولابد من تنقيح قانون القطاع
نشر في التونسية يوم 03 - 05 - 2015


نرفض إقصاءنا من تركيبة المجلس الأعلى للقضاء
حاورته: خولة الزتايقي
عبر السيد مخلص بن يوسف رئيس نقابة المصفّين و المؤتمنين العدليين التونسيين في حوار «التونسية» معه عن تنديد النقابة بإقصاء القطاع من تركيبة المجلس الاعلى للقضاء، موضحا ان المصفيين والمؤتمنين هم مساعدي القضاء و لهم دور كبير و وزن في المنظومة القضائية، منبها الى رفض النقابة سياسة تهميش قطاعهم، مشيرا الى ان النقابة بصدد اعداد مشروع تنقيح قانون منظم للمهنة، سيتم عرضه على مجلس نواب الشعب لمناقشته و المصادقة عليه، ما إن يتم تمريره على اللجنة المكلفة صلب وزارة العدل، معدّدا من جهة أخرى المشاكل التي يعاني منها القطاع.
المصفي، المؤتمن العدلي، المتصرفون القضائيون، امناء الفلسة، أي دور لهم في المنظومة القضائية؟
المصفي والمؤتمن العدلي، وأمناء الفلسة، والمصفّون القضائيون، هيكل لمساعدي القضاء، تابع لوزارة العدل. بعد الثورة، قمنا بإنشاء نقابة في سنة 2011، وذلك للدفاع عن حقوقنا والتعريف بمهنتنا وتحسين الوضعية على المستوى القانوني، وقد وصل عدد المصفين والمؤتمنين العدليين الى 100 شخص، موزعين على كامل تراب الجمهورية، و100 أمين فلسة، ويتم التنصيص على تسميتهم في الرائد الرسمي، للجمهورية التونسية، بعد اداء اليمين امام محكمة الاستئناف بتونس، وينظم هذا القطاع القانون عدد 71 لسنة 1997 والمؤرخ في 11 نوفمبر 1997.
دور المصفي هو اخراج الورثة من حالة الشيوع، وذلك بقسمة التركة بينهم، بالتراضي او بالتقاضي، أما المؤتمن العدلي، فيكون تعيينه عادة على الشركات والاشخاص المعنويين، وذلك للقيام بالتسيير الوقتي للشركة، في حالة وجود قضايا او خلافات بين الشركاء، في حين أن دور المتصرف القضائي، اعداد برنامج انقاذ للشركات التي تمر بصعوبات مالية، وتسييرها وقتيا، إما بالشراكة مع وكيل الشركة، أو يقوم بتسييرها بنفسه، بعد استبعاد الوكيل، وذلك حفاظا على حقوق الدائنين. أما أمين الفلسة، فدوره الاساسي، هو تصفية الشركة، وخلاص الدائنين.
بالنسبة للمصفي، يقع تعيينه بمقتضى اذن على عريضة، من طرف رئيس المحكمة، وبالنسبة للمؤتمن العدلي، يقع تعيينه بمقتضى حكم استعجالي من الدوائر الاستعجالية، في حين ان المتصرف القضائي، وأمين الفلسة، يقع تعيينهما بمقتضى قرار يصدر عن حجرة الشورى، لدائرة التسوية القضائية بالمحكمة. ويحجر على كل من المصفي والمؤتمن العدلي وأمين الفلسة والمتصرف القضائي بما في ذلك القرين والأصول والفروع والأقارب الى الدرجة الثانية والأصهار، أن يكتسب بالشراء او بالإحالة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة شيئا من الحقوق التي باشر بشأنها مهامه وتنطبق عليه أحكام الفصول من 566 الى 570 من مجلة الالتزامات والعقود، و يحافظ كل من المصفي والمؤتمن العدلي وأمين الفلسة والمتصرف القضائي على سر ما اطلع عليه بموجب مهامه سواء كان معيّنا من القائمة او من خارجها، بإذن من القاضي او بدونه، ويحجر عليه ممارسة نفس نشاط المؤسسة التي عيّن بها سواء بنفسه او بواسطة وذلك خلال ثلاثة أعوام من تاريخ انتهاء مهامهم بها.
كما لا يمكن للمصفي أو المؤتمن العدلي أو أمين الفلسة او المتصرف القضائي أن يطلب اعفاءه من المهمة المسندة اليه الا لمانع او تجريح قانوني او عذر يقبله رئيس المحكمة. كما أنه ليس له ان يمتنع عن الحضور لدى المحكمة عند استدعائه لمناقشة أعماله ، ويجوز للمحكمة عند تعيين كل من المصفي والمؤتمن العدلي وأمين الفلسة والمتصرف القضائي ان تشترط عليه انجاز اعماله على سبيل التفرغ دون مباشرته أي نشاط آخر ترى انه يتنافى وطبيعة المأمورية المسندة اليه ويقع التنصيص على التفرغ بالمأمورية، وفي صورة تعذر ذلك يتعين تعويضه بغيره من القائمة.
ويشبّه المصفي والمؤتمن العدلي وامين الفلسة والمتصرف القضائي بالموظف العمومي على معنى الفصل 82 من المجلة الجنائية، وعلى معنى الفصل 24 من القانون عدد 71 المنظم للمهنة، ويكون كل من المصفي والمؤتمن العدلي وأمين الفلسة والمتصرف القضائي مسؤولا عن خطئه الشخصي بمناسبة مباشرته مهمّته وفقا لقواعد القانون العام.
وكل إخلال بواجب المهمة يترتب عنه إما الإنذار الذي يسلطه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الكائن بدائرتها مكتب المعني بالأمر أو الشطب من القائمة الذي يقرره وزير العدل وذلك بعد ان يطلب من المعني تقديم ما له من ملحوظات كتابية.
وهناك قانون آخر ينظم جميع هذه القطاعات، هو قانون عدد 71 لسنة 1997، بالاضافة، الى القانون المتعلق بانقاذ الشركات التي تمر بصعوبات مالية، وهو القانون عدد 34 لسنة 1995، والمؤرخ في 1997
هناك العديد من الصعوبات التي يعيشها القطاع اليوم؟
أهم الصعوبات التي يمر بها القطاع، التهميش التام المسلط عليه من قبل وزارة العدل، على غرار عدم توفير بطاقات مهنية للمصفين ولكتبتهم، وعدم وجود دورات تكوينية ورسكلة. كما ان وزارة العدل، لم تقم بشرح او تفسير القانون المعمول، أو توحيد الاجراءات بين كافة المحاكم، كما اننا نعاني من مشكل عدم توفر كتابة بأغلب المحاكم، مختصة في قبول العرائض والتقارير، المتعلقة بمساعدي القضاء، والمشكل الابرز، هو عدم تفرغ السادة القضاة للنظر في الملفات، أو التقارير المقدمة من طرف المصفين، خاصة، ان المصفي يخضع الى رقابة على أعماله وتصرفاته من القاضي المراقب، كما يتعرض المصفي والمؤتمن العدلي الى الاعتداءات المتكررة، والتهديدات، لفظيا وجسديا، دون وجود أية حماية من طرف الامن، أو القانون، كما اننا نعاني من مشكل كبير في الخلاص والاجرة، او التسبقات المالية، التي لا تفي بالحاجة امام المصاريف، التي يتكبدها المصفي، رغم سعيه المتواصل لحماية الاموال الموجودة بين يديه، وايصال الحقوق لأصحابها.
انتم كنقابة، ماذا قدمتم كمقترحات للإصلاح؟
كنقابة نرى أن الاصلاح يمر عبر الاتصال بالوزارة، التي تتحكم في مصيرنا، أنا شخصيا قابلت ثلاثة وزراء، ومسؤولين من دائرة الشؤون المدنية بوزارة العدل، (المسؤولية عن قطاع المصفين والمؤتمنين العدليين)، وعرضنا عليهم مشاكلنا وقدمنا لهم الحلول، وكانت آخر جلسة مع وزير العدل الاسبق حافظ بن صالح، الذي وعدنا بفتح ملف المصفين، والمؤتمنين العدليين، ووعدنا بالبطاقة المهنية، ثم توجهنا الى دائرة الشؤون المدنية، ولكن الى حد الآن، لا من مجيب. و من اهم الحلول التي تم اقتراحها، هو انشاء لجنة مشتركة بين الوزارة، واصحاب المهنة، في محاولة لوضع مشروع تعديل للقانون عدد 71 لسنة 1997، او اصدار منشور من وزارة العدل للمحاكم، قصد توضيح بعض النقاط الخلافية، وتوحيد الاجراءات، والمصفي هو الابن اليتيم لوزارة العدل، بإعتبار انه يقدّم ملفه لوزارة العدل، ويمر ذلك الملف على لجنة في محكمة الاستئناف، ثم الى لجنة ثانية في وزارة العدل، ثم الى الوزارة الاولى، حتى يتم ادراج اسمه بالرائد الرسمي، ثم يصبح مدرجا في القائمة الرسمية التابعة للسلك في وزارة العدل، ويصبح مطالبا بدفع معلوم التأمين لفائدة الحرفاء، وفي الاخير، تتركه وزارة العدل، وتتخلى عنه، دون ان تقدم له بطاقة مهنية، او تنظم دورات تكوينية لصالحه، أو تبحث عن تحسين وضعيته، أو تسعى الى تطويرها، ليجد نفسه، يتعامل مع ملفات ثقيلة، يحكمها قانون كله عقوبات زجرية، وصعوبات مادية ومعنوية، يتصرف معها بإمكانياته الخاصة.
عقوبات زجرية، مادية وجسدية، مما يتعارض مع وجود القاضي المراقب، المتكفل بمراقبة اعمال المصفّي ومنعه من ارتكاب الاخطاء، ما العمل؟
من الضروري اليوم تعديل القانون. هناك رؤية جديدة. هذه العقوبات لا تصح، بإعتبار ان المصفّي مطالب بوضع معلوم التأمين، في صورة قيامه بخطإ مهني، ثم ان المصفي يخضع الى رقابة القاضي، وبالتالي، فالخطأ الناشئ عن المصفي، مثلما هو معمول به في القانون، كما ان المصفي يعاني من مشكل في الاجراءات، التي تتعطل جراء عدم تفرغ القضاة، وهو ما يؤدي الى معاقبة المصفي في حالة اخلاله ببعض الاجراءات القانونية كما هو منصوص عليه في القانون.
والعقوبات الزجرية، تتمثل أساسا، في أن يتولى رئيس المحكمة المتعهد بالنظر، اعلام النيابة العمومية بكل ما يكتشفه من اخلالات او تجاوزات يقوم بها المصفي او المؤتمن العدلي او امين الفلسة او المتصرف القضائي عند مباشرته للمأمورية التي كلف بها.
وكل مصف أو مؤتمن عدلي أو امين للفلسة أو متصرف قضائي يخل بالواجبات الواردة بالقانون عدد 71، يُعاقب بخطية يتراوح مقدارها بين خمسمائة وخمسة آلاف دينار.
وينتج وجوبا عن المبالغ غير المودعة بالحساب الخاص فائض يحتسب بنسبة الفائض التجاري وفقا للنصوص الجاري بها العمل وذلك ابتداء من التاريخ الذي اصبحت فيه تلك المبالغ مستحقة الى غاية دفعها بالكامل.
ومع مراعاة أحكام الفصل 96 وما بعده من المجلة الجنائية فإنّ كل إخلال من المصفي أو المؤتمن العدلي أو أمين الفلسة أو المتصرف القضائي بأحكام الفصل 20 القانون عدد 71، يعاقب عنه بخطية يتراوح مقدارها بين ألف وعشرة آلاف دينار.
كما يعاقب بخطية يتراوح مقدارها بين خمسمائة وألف دينار كل مصف او مؤتمن عدلي او أمين للفلسة أو متصرف قضائي لا يحترم الآجال المقررة بأحكام الفصول 10 و11 و16 و21 و27 من هذا القانون المنظم للمهنة.
ما هو تقييمكم لمشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء؟
التقييم تعلق أساسا بالتركيبة، خاصة مشكل الثلث من ذوي الاختصاص، والذي طالبنا بحقنا في التواجد فيه، بإعتبار ان شرط الاستقلالية والإختصاص متوفر في المؤتمنين والمصفين.
أما بالنسبة للآجال القانونية، فنحن نرى ان هناك خرقا للآجال الدستورية، وان تاريخ الستة أشهر ينطلق منذ اجراء الانتخابات التشريعية، وهو اول الخروقات الدستورية، والذي يفتح المجال امام القيام بخروقات دستورية جديدة واخرى، بما فيه تهديد وفتح للمجال امام امكانية ضرب الحريات، كما نرى انه من الضروري التقليص في عدد القضاة المعنيين بالصفة، مما قد يسمح بتوسيع المجال، ليشمل عددا اكبر من مساعدي القضاء.
ما هو موقفكم من مسألة إقصائكم من المجلس الاعلى للقضاء؟
الاقصاء ليس حكرا على المصفين، حيث تم إقصاء كافة مساعدي القضاء، والسبب وراء ذلك، يرجع الى تهميش القطاعات المساعدة للقضاء من طرف وزارة العدل، والسبب الثاني هو ضبابية موقف القضاة، من مسألة تشريكنا في تركيبة المجلس، من عدمه، ونحن رافضون لهذا الاقصاء، بإعتبار أن المصفي احد أجزاء المنظومة القضائية، وباعتبار أن اعضاء المجلس، سوف ينظرون لاحقا في مشاريع القوانين التي تخص المصفين والمؤتمنين العدليين، والذين يجب أن يكونوا ممثلين داخل المجلس.
هناك جلسة عمل جمعتكم مؤخرا، بالهياكل المهنية القضائية لإتخاذ موقف مشترك من مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، والتوجهات الحالية للجنة التشريع العام بمجلس النواب؟
جمعتنا جلسة عمل، واتفقنا فيها، على أن نعقد ندوة صحفية مشتركة، بين نقابة المصفين، وجمعية الخبراء العدليين، وغرفة عدول الاشهاد، وعمادة عدول التنفيذ، وسنتصل بالكتل النيابية، وبكافة الإعلاميين، وسنطالب بحضور احد اعضاء لجنة التشريع العام، لطرح أسباب الإقصاء، والفوائد الناجمة عن تشريك مساعدي القضاء في تركيبة المجلس الاعلى للقضاء.
هناك مقترحات قدمت بشأن إنشاء إئتلاف للهياكل المهنية القضائية، يضم ممثلي المهن المعنية بإستقلال القضاء، ويكون إطارا دائما لتنسيق المواقف والتحركات، اين وصلت هذه المقترحات؟
المرصد التونسي لاستقلال القضاء، جمع كافة الهياكل الخاصة بمساعدي القضاء، بمبادرة منه، قصد تكوين ائتلاف يقوم بتصور جماعي، لتشريك مساعدي القضاء في تركيبة المجلس الاعلى للقضاء، ونحن في انتظار بلورة موقف وتحرّك موحد، ونحن في انتظار المرصد.
هناك مشروع قانون منظم للمهنة، أين وصل هذا المشروع؟
أنجزنا مشروعا لتعديل القانون المنظم للمهنة، سلمنا منه نسخة لوزارة العدل، منذ ثلاث سنوات، ولكن الى اليوم، لا من مجيب، ونحن في انتظار تمرير مشروع التنقيح الى اللجنة المكلفة بالنظر صلب وزارة العدل، قبل تمريره الى مجلس النواب، حيث تطرقنا الى مسألة العقوبات، والأجرة، وتنظيم علاقة القاضي المراقب بالمصفي.
كلمة الختام؟
اتوجه بدعوة ملحة الى وزير العدل الحالي، الى تكوين لجنة في اقرب الاجال، للنظر في وضعية هذا القطاع، بإعتبار انه قطاع حيوي، ويمكن له ان يعود بفائدة كبيرة على القطاعين الاقتصادي والعقاري، ويوصل الحقوق لأصحابها في أقرب الآجال، وعلى إدارة الشؤون المدنية ان تلبي بعض الطلبات البسيطة، التي طلبناها منها في الاسابيع الفارطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.