أيدت إحدى الدوائر الجناحية بمحكمة الاستئناف بأريانة وسط الأسبوع المنقضي الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم الرئيسي مدة 8 أشهر وشريكه مدة 3 أشهر على إثر تعمد الطرف الاول الاعتداء على غريمه بواسطة قضيب حديدي بمشاركة شريكه مما تسبب له في أضرار بدنية جسيمة . وتفيد أوراق القضية أن المتضرر وشقيقه كانا قابعان بالمنزل عندما طرق أحدهم الباب وأعلمهما أن والدهما قد تعرض إلى اعتداء بالعنف من قبل شابين حاولا سلبه هاتفه الجوال وأمواله فغادرا مسرعين لنجدة والدهما واندلعت معركة بينهما وبين الشابين عمد خلالها هذين الأخيرين إلى إصابة المتضرر بقضيب حديدي على مستوى رأسه فسقط أرضا مغميّا عليه بعد أن كست الدماء وجهه فتدخّل شقيقه للذود عنه فتلقى بدوره إصابة على مستوى ظهره تسببت له في كدمات ورضوض. وعندما شاهد الجانيان الدماء تكسو وجه المتضرر تحصنا بالفرار تاركين إياه في حالة صحية حرجة, فقامت أسرته بنقله على جناح السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة وقد خضع لفحوصات مدققة ثم تم رتق موقع الإصابة ب20 نقطة وبعدها تقدم المتضرر بشكاية ضد المظنون فيهما طالبا تتبعهما عدليا من اجل ما نسب إليهما. وعلى ضوء هذه الشكاية ألقي القبض على المظنون فيهما وباستنطاقهما أفاد المتهم الرئيسي انه تعرض بدوره هو والمتهم الثاني إلى الاعتداء بالعنف من قبل الشاكي وشقيقه واستظهرا بشهادة طبية من طبيب صحة عمومية تمنح المتهم الرئيسي راحة ب20 يوما فيما نفيا الاعتداء على والد الشاكي ومحاولة سلبه مؤكدين أن سبب المعركة هي جلسة خمرية جمعتهم عَمَد خلالها والد الشاكي إلى شتمهما والتلفظ نحوهما بألفاظ منافية للأخلاق الأمر الذي حز في نفسيهما كثيرا واندلعت معركة بين الطرفين تسببت في أضرار للطرفين. وقد أجريت مكافحة بين الطرفين تمسك خلالها كل طرف بما نسب اليه . وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهما وبعد ختم الأبحاث وجهت لهما تهمة الاعتداء بالعنف الشديد وبمثولهما أمام أنظار إحدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية باريانة أعادا أقوالهما السابقة وتمسك المتهم الرئيسي بأنه اعتدى على غريمه لصد العدوان المسلط عليه. أما دفاع المتهمين فقد طلب من هيئة المحكمة مراعاة أن موكليه اللذين تعرضا بدورهما إلى الاعتداء وطلب تغيير نص الإحالة وإدراج الأفعال المنسوبة لموكليه في إطار العنف المتبادل في معركة. المحكمة بعد المفاوضة قضت بسجن المتهم الرئيسي مدة 8 أشهر وشريكه مدة 3 أشهر فاستأنفا الحكم الصادر ضدهما غير ان المحكمة اقرت الحكم الابتدائي من حيث مبدإ الادانة والعقوبة .