نظرت احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتطاوين بوصفها محكمة استئناف للأحكام الصادرة عن محكمة الناحية يوم الجمعة المنقضي في قضية اعتداء بالعنف الشديد طبق أحكام الفصل 218 من المجلة الجنائية والتي تورط فيها شاب عمد الى الاعتداء على المتضرر بالعنف حتى سقط ارضا وارتطم رأسه بالاسفلت مما تسبب له في اضرار بدنية وقد قضت محكمة الناحية بسجن المتهم مدة شهرين . القضية جدت في شهر أوت 2012 وانطلقت الابحاث فيها على اثر إعلام ورد على السلط الامنية من المستشفى موضوعه قبول شاب بحالة إغماء ويحمل آثار عنف وقد تعذر سماع أقواله لان حالته الصحية حسب الاطار الطبي لا تسمح بذلك. في المقابل تم التوصل الى هوية المظنون فيه وبإلقاء القبض عليه افاد انه اخذ في ممازحة المتضرر وهو أصم وأبكم بالإشارات وهو أمر معتاد بحكم الصداقة التي تجمعهما غيرانه على غير عادته انفعل ودعاه الى العراك وامسك به من ثيابه وشرع في تعنيفه. حينها تولى الجاني دفعه وامسك به ورفعه ثم أسقطه ارضا فوقع على رأسه وسالت منه الدماء وأغمي عليه فطلب من الحاضرين نقله للمستشفى لتلقي الإسعافات. وقد اكد انه لم يكن يهدف إلحاق الأذى بغريمه لأنه كان يداعبه وهو من استفزه وبادر باللجوء للعنف. وقد تمسك المتضرر حال استقرار حالته الصحية بتتبع المظنون فيه وقد ايد شكواه بشهادة طبية صادرة عن طبيب صحة عمومية منح بمقتضاها راحة طبية تقدر ب10 أيام . بعد ختم الابحاث احيل المتهم على انظار احدى الدوائر الجناحية بمحكمة الناحية بتطاوين من اجل الاعتداء بالعنف. وقد تمسك امام انظار القاضي بأقواله السابقة وقد قضى بسجنه مدة شهرين فتم استئناف هذا الحكم من طرف النيابة العمومية والمتضرر. ولدى مثوله مجددا امام القاضي أعاد المتهم أقواله السابقة وطلب تبرئته مما نسب اليه. أما دفاع المتهم فقد التمس من هيئة المحكمة ان تأخذ بعين الاعتبار المستوى التعليمي لموكله وان مستقبله الجامعي مهدّد مع مراعاة ان المتضرر هو الذي دعاه للعراك فضلا عن ان ماديات الجريمة تنفي تعمد المظنون فيه الاعتداء على المتضرر لأنه كان يمازحه وانه عندما نشبت معركة بينهما دفعه فسقط ارضا على مؤخرة رأسه مما يعني ان الضرر الذي أصابه كان صدفة نتيجة سقوطه على الارض وليس بفعل عمد من موكله مما ينفي بالتالي تهمة الاعتداء المنسوب للمتهم والتي لا تستند الى اساس صحيح واقعا وقانونا. محكمة الاستئناف بعد المفاوضة قرّرت قبول مطلب الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي.