بقلم: الأستاذ ساسي بن حليمة (رئيس جمعية القانون الجنائي) تراءى لبعض المشرّعين في الغرب أن يقحموا صلب قوانينهم ما يسمّى بزواج المثليين ويمكن في هذا الإطار الاشارة إلى فرنسا وهولندا وغيرهما كثير. ويبدو أن الولاياتالمتحدةالامريكية بفضل قرار صادر عن المحكمة العليا بها فتحت الباب على مصراعيه لمثل هذا الزواج ممّا يحدو بنا الى القول بأن نزعة قوية أصبحت مهيمنة على التشاريع الغربية في الاعتراف بزواج المثليين خاصة أن بعض ضباط الحالة المدنية يحكم عليهم بالسجن في أمريكا في صورة رفض إبرام زواج مثلي. فما هو هذا الزواج؟ هو زواج رسمي لدى ضابط الحالة المدنية بين ذكر وذكر، أو أنثى وأنثى وله مبدئيا كلّ مقومات الزواج وخاصة من ضرورة وجود رضا بين الطرفين ولا يختلف عن الزواج العادي الا بقبوله زواجا بين شخصين من جنس واحد. وقد وجد هذا النوع من الزواج معارضة في بعض البلدان وخاصة من قبل الأوساط المسيحية فنزلت الى الشوارع الملايين من المعارضين لمشروع الزواج المثلي وقد جوبهت تلك المظاهرات بمظاهرات أخرى من قبل الملايين من المساندين لمثل ذلك الزواج. لكن الرئيس فرنسوا هولاند آلى على نفسه الا أن يستجيب لطلبات المنادين بالزواج المثلي وبما أن الأغلبية البرلمانية كانت لصالح اليسار فإنه لم يجد صعوبة في إقحام القانون المعترف بزواج المثليين صلب التشريع. ويثير الزواج المثلي بعض التساؤلات على صعيد المبدإ. كما يطرح بعض المشاكل على صعيد التطبيق. المبدأ: لماذا يطالب البعض بإباحة زواج المثليين؟ يبدو أن الحجة الأساسية هي أن حرية الانسان تفرض أن يتصرف في بدنه كيفما شاء. فالانسان يعتبر حرا خاصة في نشاطه الجنسي فهو يتصل بأنثى إن كان ذكرا وله كذلك أن يتصل بذكر والعياذ بالله ويصبح من قوم لوط الذين يأتون الذكور شهوة من دون النساء. والأنثى تتصل من جهة أخرى بالأنثى مرتكبة ما يسمى بالمساحقة. وعلى ذلك الأساس يبدو أن بلادنا فتحت الباب لتعاطي مثل هذا النشاط بالترخيص لجمعية المثليين في الوجود قانونا غير عابئة بوجود الفصل 230 من المجلة الجزائية الذي يعاقب بثلاث سنوات سجنا عن اللواط أو المساحقة. ولقد وصلت جل البلدان الغربية الى هذا المستوى من «الحضارة» التي يعتبرها جانب هام من البشر قذارة. والمثليون موجودون منذ القدم وفي جميع البلدان لكن بنظرة مختلفة من قبل المشرّعين. فالبعض يعاقب على مثل ذلك النشاط والبعض الآخر لا يعاقب عليه والمحور الأساسي هو الحرية أي حرية الانسان في التصرف في بدنه. ولم يقف الامر عند حرية التصرف في البدن لواطا أو مساحقة بل تجاوز مرحلة أخرى فأضحت المنادات بحرية التزوج بشخص من نفس الجنس. وقد يبدو هذا الأمر فظيعا منافيا لما تعرفه الانسانية منذ آدم وحواء وناتجا عن عقل غريب. فما معنى الزواج؟ وما هي الغاية منه؟ لا فائدة في الرجوع الى تعريف لبعض الفقهاء المسلمين لا يخلو من الفظاعة إذ يعرّفون الزواج بأنه عقد يحل بمقتضاه التلذذ بآدمية وكأن الأدمية أي المرأة وعاء يسكب فيه الرجل مياه صلبه إشباعا لرغبته الجنسية. فالاتصال الجنسي يلعب دورا هاما في الزواج لكن الزواج لا يقتصر على الاتصال الجنسي فهناك المودة إن لم يكن الحب والسكينة والتعاون على شؤون الحياة وتنشئة الأبناء والسهر على تربيتهم. فهل أن زواج المثل يحقق ذلك؟ لا وكلاّ. ربما حقق اتصالا جنسيا مبتورا وإشباع غريزة بطريقة غير عادية إن لم تكن فظيعة. لكن قد يتمسك المتزوج مثليا بأنه من الأحسن له أن يحقق له لذة تكون أقوى مما عسى أن يحققه له الزواج العادي. لكن الكثير من البشر قد لا يجد في الزواج المثلي لا لذّة ولا شعورا بنشاط محمود. وقد يشمئز منه البعض ويعتبر أن زواج المثليين أمر فظيع تشمئز منه النفوس ولا مبرر له. وقد يبدو الزواج بين ذكر وذكر وأنثى وأنثى فاقدا لكل معنى ومنافيا لما ألفته الانسانية منذ القدم. ولا نظن البلاد التونسية ستقطع خطوة على درب السماح بالنشاط المثلي في نطاق جمعية المثليين والانتقال إلى السماح بزواج المثليين ونأمل أن يجنّبها المولى عزّ وجلّ السماح قانونا بإبرام مثل ذلك الزواج. غير أن البعض يرون أن الانحطاط الذي انزلقت فيه بلادنا من سماح لجمعية المثليين بالوجود قد يؤدي بمشرّع علماني وليبرالي الى درجة عدم الاكتراث بالمبادىء الاسلامية واعتبار الحرية فوق كلّ اعتبار وأنه لا يمكن لأي حاجز ان يوقف ارادة الانسان. وإذا وصلنا إلى ذلك الحد لا قدّر الله فعلى الدنيا السلام ولن يبق لتونس الا أن تذرف دموعا حارة على دينها وإسلامها وأخلاقها لا أرانا الله تلك الموبقة ووقانا الله شر تشريع يقرّ بمبدإ الزواج المثلي. وعلى فرض أننا خضنا في مبدإ زواج المثليين وبيّنا أن هناك من يقول به وهناك من يرفضه فإنه علينا أن نتساءل عن المشاكل التي قد يتسبب فيها تطبيقا. المشاكل التطبيقيّة لنفرض أن زواجا مثليا قد أبرم فماذا عسى أن ينجر عن إبرامه من مشاكل؟ من بين تلك المشاكل التصادم مع القانون الجزائي ذلك لأن المشرّع التونسي يعاقب بثلاث سنوات سجنا عن اللواط والمساحقة بمقتضى أحكام الفصل 230 من المجلة الجزائية. أفليس زواج المثل مؤسسا على لواط أو مساحقة؟ فكيف من الممكن أن يكون هذا الزواج نشاطا قانونيا من جهة وجريمة من جهة أخرى؟ ولربما كان عندئذ من الممكن أن يبدأ المشرّع لحذف أحكام الفصل 230 من المجلة الجزائية فهل يتجه ولو من ناحية نظرية صرفة لحذف ذلك الفصل؟ تستدعي هذه المسألة تعمّقا في التفكير إذ أن الأمر هام جدا يتعلق بنظرة للمجتمع خاصة من الناحية الدينية. فإذا كان المجتمع متأثرا بالديانة الاسلامية تأثرا عميقا فإنه لا يمكن بحال بأن يسمح باللواط أو بالمساحقة. وينجر عن ذلك عدم إمكانية حذف الفصل 230 جنائي ولربما أمكن تغييره بوضع عقاب آخرغير العقاب الذي ينصّ عليه ذلك الفصل كأن يكون عامين أو عاما واحدا أو4 أو 5 سنوات على فرض أن المشرّع الوضعي يحتفظ بالسجن كعقاب وأن اللواط والمساحقة إذ قد ينتصب على كرسي الحكم في البلاد التونسية من يريد تطبيق الشريعة الاسلامية تطبيقا مضبوطا يقول بالعقوبات التي أتى بها الشرع الاسلامي أي عوضا عن السرقة مثلا التي يعاقب عليها القانون الوضعي بالسجن يصبح العقاب قطع اليد مثلما هو منصوص عليه في القرآن فيصبح الرجم عقابا على اللّواط والمساحقة مثلا إن كان الرجم هو العقاب المستوجب شرعا عن اللواط والمساحقة. ومن كل هذا البسط يتضح أنه لا يمكن بسهولة حذف الفصل 230 من المجلة الجزائية ما دامت البلاد التونسية تدّعي أنها مسلمة دينها الاسلام فتكون نقطة الانطلاق تعارضا مع الزواج المثلي وعدم إمكانية إقحامه صلب التشريع لتضاربه تضاربا صارخا مع أحكام الفصل 230 من المجلة الجزائية. وعلى فرض أن الزواج المثلي أقحم صلب التشريع التونسي فما عسى أن تنجر عن ذلك من مشاكل؟ من الممكن أن ينبثق مشكل أول حول رئاسة العائلة. رئاسة العائلة: إذا كان أحد الزوجين يُدعى بديع والآخر وسام فمن هو رئيس العائلة؟ ربما اتفق الطرفان على اختيار أحدهما كرئيس للعائلة وربما اتفقا كذلك على صلاحياته. لكن أغلب الأزواج المثليين يكونون قد اتفقوا على رئاسة العائلة وعلى الصلاحيات التي يمارسها كل واحد منهما ولا نظن أن مشكل رئاسة العائلة قد يطرح أو يمثل عائقا صعب الحلّ. الإنفاق على العائلة: من ينفق على العائلة ؟ لو كان الأمر متعلقا بزواج عادي بين رجل وامرأة لكان الحل معروفا فالفصل 38 من مجلّة الأحوال الشخصية ينص على أن الزوج ينفق على زوجته المدخول بها وعلى مفارقته أثناء عدتها. لكن ما هو الحل بالنسبة لزواج المثليين؟ فلا وجود لزوج إذ أن كلا من الطرفين هو زوج وزوجة. ولا وجود لدخول في المعنى القانوني ولا وجود لعدة خاصة إذا كان الزواج بين ذكرين ولا حتى إن كان بين أنثيين لذا فلا مجال للاستدلال بأحكام الفصل 38 الذي لا يمكن أن ينطبق لوجود حل للنفقة. فما هو الحل؟ يبقى الامر موكولا لفقه القضاء الذي قد يقضي بإلزام الزوج الأكثر ثراء بالانفاق على القرين وقد يحكم كذلك على القرين إن كان له مال بالمساهمة في الانفاق على ما قد يسمى بالعائلة. ولربما كانت هذه العائلة متركبّة من أكثر من نفرين رجلين كانا أو امرأتين. التوسع في مفهوم العائلة : إن كان الزواج قد أبرم بين ذكرين أو بين أنثيين فقد يقع التفكير في التوسع في العائلة وذلك بإقحام طفل أو أطفال بالتبني وبما أن التبني الذي هو أساسا حرام في الشريعة الاسلامية معمول به في القانون الوضعي بمقتضى قانون 4 مارس 1958 فإنّه لا يستبعد أن يتبنى الزوجان المثليان ذكرين كانا أو أنثيين طفلا أو شرذمة من الأبناء. فيزداد الوضع حرمة متأتية من المثلية وحرامة متأتية من التبني وتعيش العائلة الجديدة المتقدمة في الحضارة منغمسة في حرام عميق لا تداويه الا جهنم وبئس المصير اللهم الا إذا غفر الله إنه غفور رحيم. الإرث : تزوج الرجلان ببعضهما أو تزوجت المرأتان المثليتان وتوفي أحدهما قبل الآخر فما هو الحل بالنسبة لتركة الهالك؟ لو كان الأمر متعلقا بزوجين عاديين أي ذكر وأنثى لكانت القاعدة معروفة : الربع إن لم يكن له ولد والثمن إن كان له ولد لكن الأمر يتعلق هنا بذكرين أو امرأتين وهما محمولان على أنه ليس لهما أبناء اللهم الا إن كان لهما أبناء من زواج أول عادي أي مع شخص من جنس آخر. فتطبق عندئذ القاعدة القانونية المعروفة وقد ينبثق إشكال إن كان للهالك إخوة أو أب أو أم أو بعض الأقارب ممن يرث عادة مع الزوج. فما هي الأنصبة ؟ ومن يرث؟ ومن لا يرث؟ وهل أن الزوج المثلي يرث أو لا يرث؟