زغوان: حجز 94 طنا من الأعلاف غير صالحة للاستهلاك منذ افريل المنقضي    أبطال أوروبا: دورتموند الأكثر تمثيلا في التشكيلة المثالية لنصف النهائي    مرصد سلامة المرور: تسجيل 376 حالة وفاة في 1571 حادث مرور منذ بداية السنة    تسجيل 25 جريمة قتل نساء خلال سنة 2023    الكاف: خطة جهوية لحماية صابة الحبوب والتوقي من الحرائق الصيفية    يمنى الدّلايلي أوّل قائدة طائرة حربية مقاتلة في تونس    كأس تونس: البرنامج الكامل لمواجهات الدور ثمن النهائي    عاجل/ حادثة اعتداء امرأة على طفليها: معطيات جديدة وصادمة..    دراسة صادمة.. تناول هذه الأطعمة قد يؤدي للوفاة المبكرة..    في وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الأوروبي.. "تونس لن تكون مصيدة للمهاجرين الأفارقة"    قضية مخدّرات: بطاقة ايداع بالسجن في حق عون بالصحة الأساسية ببنزرت    سليانة: تنظيم الملتقى الجهوي للسينما والصورة والفنون التشكيلية بمشاركة 200 تلميذ وتلميذة    السلطات السعودية تفرض عقوبة على كل من يضبط في مكة دون تصريح حج.    الثلاثي الأول من 2024: تونس تستقطب استثمارات خارجيّة بقيمة 517 مليون دينار    مقارنة بالسنة الفارطة: تطور عائدات زيت الزيتون ب91 %    العالم الهولندي المثير للجدل ينفجر غضباً..وهذا هو السبب..!!    الفيلم العالمي The New Kingdom في قاعات السينما التونسية    على طريقة مسلسل "فلوجة": تلميذة ال15 سنة تستدرج مدير معهد بالفيسبوك ثم تتهمه بالتحرّش..    كشف لغز جثة قنال وادي مجردة    البطولة العربية لألعاب القوى للشباب: ميداليتان ذهبيتان لتونس في منافسات اليوم الأول.    4 جوائز لمسرحية تونسية بمهرجان مفاحم الدولي لمسرح الطفل بالمغرب    مائة ألف عمود إنارة عمومي يعمل فقط من بين 660 ألف مالقصة ؟    الرابطة الأولى: الغموض والتشويق يكتنفان مواجهات مرحلة تفادي النزول    نقطة بيع من المنتج الى المستهلك: هكذا ستكون الأسعار    عاجل/ نشرة استثنائية: أمطار متفرقة بهذه المناطق..    قفصة: القبض على شخص بصدد بيع تجهيزات تستعمل للغشّ في الامتحانات    بطولة روما للتنس للماسترز : انس جابر تواجه الامريكية صوفيا كينين في الدور الثاني    سفير السعودية: بناء المستشفى والمدينة الصحية "الأغالبة" خلال هذه الفترة    آخر أجل لقبول الأعمال يوم الأحد .. الملتقى الوطني للإبداع الأدبي بالقيروان مسابقات وجوائز    «قلق حامض» للشاعر جلال باباي .. كتابة الحنين والذكرى والضجيج    هل انتهى القول في قضية تأصيل الأدب ؟    «راشد الغنوشي حرباء السياسة التونسية» للكاتب ياسين بوزلفة    كتاب«تعبير الوجدان في أخبار أهل القيروان»/ج2 .. المكان والزّمن المتراخي    كلمة أثارت'' الحيرة'' لدى التونسيين : ما معنى توطين و مالفرق بينها و بين اللجوء ؟    إذا علقت داخل المصعد مع انقطاع الكهرباء...كيف تتصرف؟    محمد بوحوش يكتب...تحديث اللّغة العربيّة؟    مدْحُ المُصطفى    ستنتهي الحرب !!    "ألقته في نهر التماسيح".. أم تتخلص من طفلها بطريقة صادمة    يهم التونسيين : ما معنى التضخم ولماذا ترتفع أسعار السلع والخدمات؟    بنزرت:معتمدية تينجة تتخذ عددا من الإجراءات العملية لتعزيز المخطط المحلي للسلامة المرورية    عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين جراء قصف متواصل على قطاع غزة    سالفيني عن ماكرون بعد اقتراحه إرسال جنود إلى أوكرانيا: "يحتاج إلى علاج"    بعد التقلبات الأخيرة: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بداية من هذا التاريخ    وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تنبه من خطر قائم    أعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية يهددون بالإضراب    بدء تشغيل أكبر محطة في العالم لامتصاص التلوث من الهواء    يديمك عزي وسيدي ... أصالة ترد على شائعات طلاقها من فائق حسن    البنك الدولي: بإمكان تونس تحقيق نمو اقتصادي هام بداية من 2030    محيط قرقنة يُقصي الترجي من سباق كأس تونس    معهد باستور: تسجيل ما بين 4 آلاف و5 آلاف إصابة بمرض الليشمانيا سنوياّ في تونس    90 % من الالتهابات الفيروسية لدى الأطفال لاتحتاج إلى مضادات حيوية    السباح التونسي احمد ايوب الحفناوي يغيب عن اولمبياد باريس    عاجل/ فضيحة تطيح بمسؤولة بأحد البرامج في قناة الحوار التونسي..    رابطة أبطال أوروبا: بوروسيا دورتموند يتأهل للنهائي على حساب باريس سان جيرمان    سحب لقاح "أسترازينيكا" من جميع أنحاء العالم    بعض مناضلي ودعاة الحرية مصالحهم المادية قبل المصلحة الوطنية …فتحي الجموسي    متى موعد عيد الأضحى ؟ وكم عدد أيام العطل في الدول الإسلامية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تمسّك بتمثيلية له في الإعلام:«التونسية» تنشر مقترحات اتحاد الشغل لتعديل المرسومين 115 و116
نشر في التونسية يوم 05 - 11 - 2012

قدمت النقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل مقترحاتها حول المرسومين 115 و116 إلى رئيس المجلس التأسيسي ورئاسة الحكومة متمسكا بضرورة الإسراع بتعديل المرسومين ثم التعجيل بالتفعيل.
وكشفت مصادر ل «التونسية» أن الاتحاد العام التونسي للشغل يصرّ على أن تكون لديه تمثيلية حقيقية تعبر عن دوره ومكانته في قطاع الإعلام.
وتضمنت التنقيحات النقاط التالية:
تدارك الفراغ الموجود في المرسوم 115 عبر إحداث هيئة تعديلية خاصة بالصحافة المكتوبة والالكترونية.
تدارك الفراغات القانونية والصياغات الغامضة والقابلة للتأويل عبرتدقيق بعض التعريفات والمفاهيم.
مراجعة تمثيلية الهياكل الممثلة في الهيئات الواردة في المرسومين 115/116.
مراجعة الجانب الزجري وتشريك القضاء في القرارات القصوى مثل إيقاف البث وسحب رخصة القناة.
تدعيم الفصول التي تحمي حقوق العاملين في القطاع وخاصة في المؤسسات الخاصة.
دسترة حرية الإعلام والاتصال السمعي البصري.
إضافة مهمة للهيئات التعديلية وهي إعداد مدونة سلوك يلتزم بها المهنيون وتمثل مرجعا للهيئة لمراقبة التجاوزات.
الفصل 3:
المقترح هو إضافة كلمة «الدستور» لهذا الفصل ليصبح الفصل على النحو التالي : حرية الاتصال السمعي والبصري مضمونة وفقا للدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية ولأحكام هذا الدستور.
تعليق: وهو ما يعني المطالبة بتضمين الدستور لفصل ينص صراحة على حرية الاتصال السمعي والبصري.
الفصل 5:
المقترح إضافة كلمة «الدستور» للمطة الأولى للفصل لتصبح كما يلي: «احترام الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة».
الفصل 7:
المقترح الأول هو تغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري لتصبح على النحو التالي :
عضو يقترحه رئيس الجمهورية بعد استشارة أعضاء الهيئة وموافقة أغلبية أعضاء اللجنة المكلفة بشؤون الإعلام والاتصال في المجلس النيابي ويتولى مهام الرئيس.
عضو مستشار من القضاء الإداري تقترحه الهيئة المهنية الأكثر تمثيلا للقضاة ويتولى مهام نائب الرئيس.
عضوان يعينان باقتراح من رئيس السلطة التشريعية تكون لأحدهما على الأقل خبرة في القطاع السمعي والبصري العمومي.
ثلاثة أعضاء يعينون باقتراح من الهيئة المهنية الأكثر تمثيلا للمهن السمعية البصرية وينتمون وجوبا للقطاع السمعي والبصري.
عضو يعين باقتراح من الهيئة المهنية الأكثر تمثيلا للصحفيين وينتمي وجوبا للقطاع السمعي والبصري.
عضو يعين باقتراح من الهيئة الأكثر تمثيلا لأصحاب المنشآت الإعلامية والاتصالية وينتمي وجوبا للقطاع السمعي والبصري.
المقترح الثاني هو تخفيض مدة العضوية في الهيئة من 6 سنوات إلى 4 سنوات.
الفصل 13:
المقترح هو الحد من صلاحيات رئيس الهيئة لفائدة كل أعضاء الهيئة وتغيير الفصل ليصبح على النحو التالي «يمكن للهيئة بعد التداول بينها تعيين خبراء متعاقدين يقع اختيارهم باعتبار تجربتهم وكفاءتهم في ميدان الإعلام والاتصال السمعي البصري للمساعدة على القيام بالاختبارات والمهام التي يكلفون بها من قبل الهيئة.
الفصل 15:
المقترح الأول هو تغيير ترتيب المبادئ ليصبح مبدأ «دعم حرية التعبير ومبادئها» هوالأول.
المقترح الثاني هو إضافة جملة «ويحترم المبادئ العامة للدستور» للمطة السادسة لتصبح المطة على النحو التالي «إرساء مشهد إعلامي سمعي بصري تعددي ومتنوع ومتوازن يحترم المبادئ العامة للدستور ويكرس قيم الحرية والعدالة ونبذ التمييز على أساس الأصل أو الجنس أو الدين».
الفصل 16:
المقترح هو التنصيص على وجوب التنسيق مع الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي في المطة الرابعة لتصبح على النحو التالي: التنسيق مع الوكالة الوطنية للترددات والديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي لتخصيص الترددات اللازمة ضمن النطاقات الخاصة بخدمات الاتصال السمعي والبصري.
الفصل 19:
المقترح الأول هو إضافة اختصاص استشاري للهيئة وبالتالي إضافة مطة على النحو التالي : إبداء الرأي وتحرير توصيات حول عقد الأهداف والوسائل المقترح على المجلس النيابي للمصادقة من قبل مجلس إدارة المؤسسات العمومية للاتصال السمعي والبصري والسلطة التنفيذية.
المقترح الثاني هو حذف كلمة مطابق من المطة الخامسة لتصبح على النحو التالي : إبداء الرأي في ما يتعلق بتسمية الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية للاتصال السمعي والبصري.
الفصل 21:
المقترح هو تدعيم صلاحيات أعضاء الهيئة في تسيير الجلسات عبر منحهم حق تعديل جدول الأعمال لتصبح الفقرة الثانية من الفصل كالآتي: تجتمع الهيئة للتدارس والتداول في المسائل المدرجة في جدول أعمال يحدده رئيسها ويحق للأعضاء تعديله وتكون مداولات الهيئة سرية.
الفصل 23:
المقترح: حذف المطة الثالثة والرابعة الخاصين بالهبات والعطايا والتبرعات وكذلك الموارد المختلفة.
الفصل 29:
المقترح الأول إضافة جملة «بعد الحصول على إذن قضائي» في آخر المطة الرابعة لتصبح المطة على النحو التالي: وفي حالة العود الإذن بالإيقاف المؤقت أوالسحب النهائي للإجازة بعد الحصول على إذن قضائي.
المقترح الثاني هو إضافة جملة «بعد الحصول على إذن قضائي» في آخر المطة الخامسة لتصبح: عقوبة مالية تكون متبوعة عند الاقتضاء بتوقيف الإنتاج أو البث بصفة مؤقتة أو نهائية بعد الحصول على إذن قضائي.
المقترح الثالث: الترفيع في نسبة الحد الأقصى للعقوبة المالية من 5 بالمائة من رقم المعاملات الخالي من الأداء المحقق إلى 10 بالمائة.
الفصل 30 :
تغيير الآجال القصوى لإحالة ملف المخالفة على الهيئة بعد إيقاف البرنامج إثر التأكد الشديد من شهر إلى أسبوع من تاريخ تبليغ قرار الإيقاف المؤقت للبرنامج موضوع المخالفة وإضافة جملة «كما تسلط عقوبة مالية آلية تحددها الهيئة في الحالات الخاصة بهذا الفصل».
الفصل 34:
حذف كامل الفصل 34
الفصل 42:
المقترح: إضافة جملتين إلى الفقرة الأولى تخص البث من داخل الأراضي التونسية والتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتصبح الفقرة الأولى على النحو التالي: يرخص للمترشحين في استعمال وسائل الإعلام الوطنية التي تبث من داخل الأراضي التونسية دون سواها لحملاتهم الانتخابية . وتسهر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وبالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تنظيم استعمال وسائل الإعلام على أساس المبادئ المشار إليها بالفصل الأول من هذا المرسوم وتتخذ لهذا الغرض التدابير اللازمة».
الفصل 44:
المقترح: إضافة جملة «بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» بالنسبة لتحديد قواعد الحملة الانتخابية بوسائل الاتصال السمعي البصري.
الفصل 45:
المقترح: تحديد مبلغ مخالفة التحجير الواردة في الفصل ب 10 آلاف دينار عن كل دقيقة بث لبرامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسي أو قائمة مترشحين.
الفصلان 47 و49:
يحذفان تماما ويتم تكوين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري حسب مقتضيات الفصل 7 من هذا المرسوم بعد تنقيحه حسب هذا المقترح.
مقترحات إضافية للمرسوم 116 وهي :
إضافة فصل للمرسوم 116 يعادل الفصل 20 في المرسوم 115 يضمن حقوق الأعوان ويحميهم بفرض نسبة أدنى من تشغيل الطاقم الإعلامي من صحفيين وتقنيين.
إضافة فصل ينص على تكليف الهيئة بإعداد مدونة سلوك عامة تلتزم بها مختلف المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية العمومية والخاصة، كما تنظر الهيئة في التجاوزات الحاصلة حسب المدونة وكذلك الإجراءات المترتبة عن ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.