عُثِرَ عليه بالصدفة.. تطورات جديدة في قضية الرجل المفقود منذ حوالي 30 سنة بالجزائر    السلطات الاسبانية ترفض رسوّ سفينة تحمل أسلحة إلى الكيان الصهيوني    عاجل: لأول مرة: تونس تصل المرتبة الثانية ضمن التصنيف الدولي للبيزبول    الديبلوماسي عبد الله العبيدي يعلق على تحفظ تونس خلال القمة العربية    في ملتقى روسي بصالون الفلاحة بصفاقس ...عرض للقدرات الروسية في مجال الصناعات والمعدات الفلاحية    يوميات المقاومة .. هجمات مكثفة كبّدت الاحتلال خسائر فادحة ...عمليات بطولية للمقاومة    فتحت ضدّه 3 أبحاث تحقيقية .. إيداع المحامي المهدي زقروبة... السجن    المنستير .. المؤبّد لقاتلة صديقها السابق خنقا    ارتفاع عجز الميزان الطاقي    رفض وجود جمعيات مرتهنة لقوى خارجية ...قيس سعيّد : سيادة تونس خط أحمر    دخول مجاني للمتاحف والمواقع الأثرية    دغفوس: متحوّر "فليرت" لا يمثل خطورة    وزارة الفلاحة توجه نداء هام الفلاحين..    العدل الدولية تنظر في إجراءات إضافية ضد إسرائيل بطلب من جنوب أفريقيا    تعزيز نسيج الشركات الصغرى والمتوسطة في مجال الطاقات المتجددة يساهم في تسريع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي قبل موفى 2030    كاس تونس - تعيينات حكام مباريات الدور ثمن النهائي    الترفيع في عدد الجماهير المسموح لها بحضور مباراة الترجي والاهلي الى 34 الف مشجعا    جلسة بين وزير الرياضة ورئيس الهيئة التسييرية للنادي الإفريقي    فيفا يدرس السماح بإقامة مباريات البطولات المحلية في الخارج    إمضاء اتّفاقية تعبئة قرض مجمع بالعملة لدى 16 مؤسسة بنكية محلية    وكالة (وات) في عرض "المتوسط" مع الحرس .. الموج هادر .. المهاجرون بالمئات .. و"الوضع تحت السيطرة" (ريبورتاج)    طقس الليلة    سوسة: الحكم بسجن 50 مهاجرا غير نظامي من افريقيا جنوب الصحراء مدة 8 اشهر نافذة    القيروان: إنقاذ طفل إثر سقوطه في بئر عمقها حوالي 18 مترا    تأمين الامتحانات الوطنية محور جلسة عمل بين وزارتي الداخليّة والتربية    كلمة وزير الخارجية التونسي نبيل عمار أمام القمة العربية    باجة: باحثون في التراث يؤكدون ان التشريعات وحدها لا تكفي للمحافظة علي الموروث الاثري للجهة    توزر: تظاهرة احتفالية تستعرض إبداعات أطفال الكتاتيب في مختتم السنة التربوية للكتاتيب بالجهة    وزارة الثقافة تنعى المطربة سلمى سعادة    صفاقس تستعدّ للدورة 44 لمهرجانها الصيفي    صفاقس: هدوء يسود معتمدية العامرة البارحة بعد إشتباكات بين مهاجرين غير نظاميين من دول جنوب الصحراء    جندوبة: وزير الفلاحة يُدشن مشروع تعلية سد بوهرتمة    "فيفا" يقترح فرض عقوبات إلزامية ضد العنصرية تشمل خسارة مباريات    هل سيقاطعون التونسيون أضحية العيد هذه السنة ؟    عاجل: "قمة البحرين" تُطالب بنشر قوات حفظ السلام في فلسطين..    106 أيام توريد..مخزون تونس من العملة الصعبة    اليوم : انطلاق الاختبارات التطبيقية للدورة الرئيسية لتلاميذ الباكالوريا    ناجي الجويني يكشف عن التركيبة الجديدة للإدارة الوطنية للتحكيم    سوسة: الإطاحة بوفاق إجرامي تعمّد التهجّم على مقهى بغاية السلب باستعمال أسلحة بيضاء    قيس سعيد يُؤكّد القبض على محام بتهمة المشاركة في وفاق إرهابي وتبييض أموال    المعهد الوطني للإحصاء: انخفاض نسبة البطالة إلى حدود 16,2 بالمائة    سيدي بوزيد: انطلاق الدورة 19 من مهرجان السياحة الثقافية والفنون التراثية ببئر الحفي    رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس الحكومة سير العمل الحكومي    عاجل: متحوّر كورونا جديد يهدّد العالم وهؤلاء المستهدفون    ظهورالمتحور الجديد لكورونا ''فيلرت '' ما القصة ؟    محمد بوحوش يكتب...أدب الاعتراف؟    الأيام الرومانية بالجم . .ورشات وفنون تشكيلة وندوات فكرية    الخُطوط التُونسية في ليبيا تتكبد خسائر وتوقف رحلاتها.    زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب هذه المنطقة..    بطولة اسبانيا : أتليتيكو يهزم خيتافي ويحسم التأهل لرابطة الأبطال الاوروبية    إصدارات.. الإلحاد في الفكر العربي الإسلامي: نبش في تاريخية التكفير    استشهاد 3 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في الضفة الغربية    أمراض القلب والجلطات الدماغية من ابرز أسباب الوفاة في تونس سنة 2021    أكثر من 3 آلاف رخصة لترويج الأدوية الجنيسة في تونس    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل الجلسات التفاوضية في عدّة قطاعات
وثيقة:
نشر في الشعب يوم 13 - 09 - 2008

أمدنا قسم القطاع الخاص بتقرير مفصّل حول المفاوضات الجماعية الجارية في عدّة قطاعات وفيه تفصيل لمحتويات الجلسات التفاوضية التي عقدت إلى الآن
البناء
1 البناء والأشغال العامة:
تمّ الاتفاق على مراجعة بعض الأصناف المهنية كالآتي:
يقع حذف التصنيفين المهنيين: سائق آلة خليط الاسمنت وسائق آلة جرف من الصنف الثاني «الأجير المختص» ليصبح هذين الصنفين ابتداء من الصنف الثالث «نصف عامل».
يقع تصنيف الأصناف المهنية والمتخرجين من مؤسسات التكوين المهني المصادق عليها حسب الأصناف التالية:
الصنف الثالث (نصف عامل)
الصنف الرابع (عامل ذو كفاءة I)
الصنف الخامس (عامل ذو كفاءة II).
الصنف السادس (عامل ذو كفاءة عالية).
تمّ الاتفاق على فتح هذا الصنف وتقسيمه إلى صنفين فرعيين:
عامل ذو كفاءة عالية I
عامل ذو كفاءة عالية II
تمّ الاتفاق على تعديل الفصل 4 المتعلق بالحق النقابي وحرية الرأي
بإضافة الفقرتين 1 و2 من الاتفاق المؤرخ في 7 جوان 2008 باللجنة المركزية للتفاوض.
تعديل الفقرة 6 كالآتي:
من 30 ساعة إلى 60 ساعة: بالنسبة للمؤسسات التي تشغل من 50 عامل إلى 99 عامل.
من 60 ساعة إلى 120 ساعة بالنسبة للمؤسسات التي تشغل من 100 عامل إلى 200 عامل.
من 110 ساعات إلى 200 ساعة بالنسبة للمؤسسات التي تشغل أكثر من 200 عامل.
إحداث ساعات للنواب النقابيين لممارسة مهامهم والمشاركة في الدورات التكوينية كما يلي:
20 ساعة بالنسبة للمؤسسات التي تشغل من 11 عامل إلى 29 عامل.
30 ساعة بالنسبة للمؤسسات التي تشغل من 30 عامل إلى 49 عامل.
إضافة فقرة جديدة للفصل 4 كالآتي: «سحب الحماية الخاصة من الطرد المنصوص عليها بالفصل 166 من مجلة الشغل على الممثلين النقابيين الذين انتهت نيابتهم النقابية لمدّة 6 أشهر وعلى المترشحين بداية من تعليق الترشحات إلى تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات.
أولوية انتداب العمّال الذين انتهت عقود شغلهم:
بالنسبة إلى عقود الشغل لمدّة معيّنة تعطى للعامل الذي انتهى عقد شغله في اجله في موقع العمل الذي كان يشغله أو عند احداث مواطن شغل جديدة بالمؤسسة في نفس الاختصاص المهني.
تسري هذه الأولوية طيلة 6 أشهر بداية من تاريخ انتهاء عقد الشغل ويمنع تعويضه بعامل آخر طيلة هذه المدّة.
ويتمّ استدعاء العامل المعني بالأمر للالتحاق بعمله برسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ وفي صورة عدم التحاقه بعمله في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ بلوغه الاعلام فإنّه يعتبر متخلّيا عن حقّه في أولوية الانتداب. أمّا بالنسبة للعامل الذي قضى 4 سنوات وفي صورة استمرار موطن شغله أو احداث موطن شغل جديد في نفس الاختصاص الذي كان ينتمي إليه العامل فيتمّ انتدابه على أساس الاستخدام القار طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 6 4 من مجلة الشغل.
2 تجارة مواد البناء
تمّ الاتفاق على ادراج المسائل الواردة باتفاق 7 جوان 2008:
الساعات الممنوحة للمسؤولين النقابيين لممارسة مهامهم والمشاركة في الدورات التكوينية.
سحب الحماية من الطرد على المترشحين وعلى الممثلين النقابيين للذين انتهت نيابتهم.
أولوية انتداب العمّال الذين انتهت عقود شغلهم محدّدة المدة.
3 صناعة مواد البناء
تمّ الاتفاق على توسيع شبكة الأجور الحالية للاتفاقية المشتركة لقطاع صناعة مواد البناء وبالنسبة لجميع الأصناف من 11 درجة إلى 15 درجة ويحدّد الفارق المالي بين الدرجة والدرجة التي تليها مباشرة بخمسين مليما.
ادراج الاتفاقات التي يقع ابرامها في مستوى اللجنة المركزية للتفاوض بالاتفاقية المشتركة لقطاع صناعة مواد البناء.
المعادن
1 وكلاء السيارات
الفصل 13: التدرج والترقية
تمّ تعديل الفقرة الأخيرة كما يلي: «تشمل الترقية الآلية للعمّال والأعوان والاطارات الذين لم ينتفعوا بالترقية خلال 7 سنوات متتالية مع الانتفاع بالامتيازات والحوافز المالية والعينية المعمول في المؤسسة. فيما يخص الترقية من الدرجة 12 إلى 13 تسند الترقية بعد نجاح العامل في المناظرة الداخلية بالمؤسسة يتمّ فيها تقييم كفاءة العامل على المستوى المهني ومدى استعداده لتحمّل مسؤولية التسيير كإطار. يحق للعامل الذي بلغ سن الأقدمية 25 سنة على الأقل والمصنف بالصنف 12 الدرجة 15 تسجيل اسمه للمشاركة في المناظرة أمّا في ما يخص الترقية الآلية للإطارات من الصنف 13 إلى 14 ومن 14 إلى 15 ومن 15 إلى 16 فذلك لا يتمّ الاّ بعد موافقة المؤجر.
ينتفع العامل المصنف بالصنف 12 الدرجة 8 إلى الدرجة 15 من نفس الصنف بمنحة شهرية قدرها خمسة وعشرون دينار وذلك لتعذّر الترقية الآلية.
2 التجهيزات الفلاحية والهندسة المدنية
الفصل 4: الحق النقابي وحرية الرأي
اتفق الطرفان على تعديل الفقرة 4 من هذا الفصل كما يلي «يخصّص المؤجر مكتبا مؤثثا لنقابة المؤسسة التي تشغل 100 عامل فما فوق في نفس الموقع».
3 البناء المعدني
الفصل 13 (جديد) الفقرة «ب» التقدم:
تمّ الاتفاق على ما يلي: «يتمثّل في التدرج الآلي حسب الأقدمية كل سنتين وذلك طبقا لجداول الأجور المرفقة بالاتفاقية واذا بلغ العامل آخر درجة في السلم المرتب به فإنه يواصل التمتّع كل سنتين الى آخر حياته المهنية بالفارق بين القيمة المالية لآخر درجة في السلم المرتب به والقيمة المالية للدرجة التي تسبقها».
النفط والمواد الكيمياوية
1 مواد التنظيف
تمّ الاتفاق على ادراج ما وقع الاتفاق عليه في مستوى اللجنة المركزية بتاريخ 7 جوان 2008.
الساعات الممنوحة للمسؤولين النقابيين لممارسة مهامهم والمشاركة في الدورات التكوينية
سحب الحماية من الطرد على المترشحين وعلى الممثلين النقابيين الذين انتهت نيابتهم.
أولوية انتداب العمّال الذين انتهت عقود شغلهم محدّدة المدة.
المعاش والسياحة
1 الحلويات
الفصل 9: حذف الفقرة الثانية التي تنص على:
يقع عرض نتائج أعمال اللجنة على مصادقة الحكومة.
اضافة فقرة جديدة: على أن يقع تمكين كافة العملة من صنف التنفيذ من منحة انتاجية دورية (لا تتعدّى السنة) حسب مقاييس يقع ضبطها من طرف اللجنة المذكورة.
2 المشروبات الغازية
الفصل 4: تمّ الاتفاق على اصلاح جداول الأجور أفقيا (قيمة الدرجة)
ينتفع العامل بصفة آلية بعد انقضاء فترة عشر سنوات عمل في نفس المؤسسة بزيادة في الأجر يعادل أدناها الفارق في الأجر المقابل للدرجة المرتب بها في الصنف الأعلى وذلك دون التغيير في صنفه ومع الاحتفاظ بالدرجة المناسبة لأقدميته، ليس لأحكام الفقرة السابقة مفعول رجعي غير أنّ الأجراء الذين لهم 20 سنة أقدمية في نفس المؤسسة يتمتّعون بزيادة واحدة في الأجر بداية من تاريخ دخول هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ.
الفصل 24: حدّدت مدّة العمل ب 40 ساعة في الأسبوع لكافة العمال باستثناء الحراس الذين حدّدت مدّة عملهم 54 ساعة في الأسبوع.
الفصل 25: حذف الفقرة الأخيرة ليصبح الفصل كما يلي: «يمنح العمّال المشتغلون ليلا من الساعة العاشرة إلى الساعة السادسة صباحا باستثناء الحراس وحراس الليل زيادة بنسبة 20 بالمائة من الأجر الأساسي.
3 الملاحات
الفصل 17: عند دفع الأجور يقع تسليم بطاقة خلاص لكل عامل طبقا لأحكام م.ش. وخاصة منها الفصل 143 ويقع ذكر الخطط السياسية التي يشغلها العامل المعني على بطاقة الخلاص. وعندما يصادف يوم الخلاص يوم عطلة فإنّه تدفع الأجور وتسلّم بطاقة الخلاص في اليوم السابق ليوم العطلة.
4 المصبرات
الفصل 13: للعامل الحق وفق القواعد الجارية بالمجلة الجنائية والقوانين.. والثلب والتحرّش الجنسي ممّا عسى أن يتعرّض له العامل أو العاملة أثناء مباشرته (ها) للعمل.
5 النزل السياحية
إدراج مقتضيات محضر اجتماع اللجنة المركزية للتفاوض المؤرخ في 7 جوان 2008.
الفصل6: اتفاق مبدئي على خلاص لجان التفاوض القطاعية مناصفة على أن تحدّد المنظمة النقابية قيمة هذه المصاريف.
الفصل 15: فقرة جديدة «كما يتمتع العامل أو العون بترقية آلية ثالثة بعد أن يقضي 27 سنة من العمل القار بنفس النزل (مترسّم) شريطة أن لا يكون قد تعرّض إلى عقوبة من الدرجة الثانية خلال السنتين السابقتين لهذه الترقية الثالثة.
وتقع هذه الترقية الثالثة في صورة وجود شغور وتكون الأفضلية للأفضل كفاءة وفي صورة عدم وجود شغور يتمتّع العامل أو العون بالصنف الجديد مع مواصلة ممارسة مهامه السابقة ويرتب عموديا في نفس الدرجة التي كان فيها في صنفه السابق ولا يقل المفعول المالي للترقيتين الأولى والثانية عن 5د ويرتب العامل أو العون المعني بالأمر في الدرجة التي تمنحه هذا الحد الأدنى.
6 وكالات الأسفار
تمّ الاتفاق على سحب مقتضيات الاتفاقية المشتركة لوكالات الأسفار على كل العاملين بالقطاع مهما كان نوع العقد الخاضعين له.
الفصل 13: فقرة جديدة آخر الفصل: يتمتع كل عامل بلغ أقدمية 25 سنة بترقية آلية تضاف إلى الترقيات الممنوحة بعد 15 سنة وأخرى بعد 20 سنة شريطة ألا يتعرّض المعني بالأمر طيلة تلك المدّة إلى عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية ويحافظ المعني بالأمر في هذه الحالة على أقدميته في التدرج الأفقي.
الفصل 14: تعديل الفصل كما يلي: «على أنّ هذه الوضعية لا يمكن أن تتجاوز الشهرين عوضا عن ثلاثة أشهر يقع عند انتهائها اما ترسيمه نهائيا في الصنف الجديد أو إرجاعه إلى الصنف الأصلي».
الفصل 15: يتمّ الاعلام بإنهاء عقد الشغل المبرم لمدّة معينة برسالة مضمونة الوصول توجّه إلى الطرف الآخر قبل شهر من إنهاء العقد ويرخص للمعني بالأمر بالتغيب في هذا الشهر مع خلاص كامل الأجر والمنح.
الفصل 20: شهادة الشغل
اضافة فقرة جديدة: «تسلم وجوبا لكل شغال شهادة التصريح عن الأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكامل الفترة التي قضاها بالمؤسسة».
الفصل 17: ينقح الفصل كما يلي «تسند مكافأة نهاية الخدمة لكل عون عند مغادرته المؤسسة للأسباب التالية:
التقاعد الاختياري / لأسباب صحية / لأسباب اقتصادية أو فنية.
انّ مقدار هذه المنحة تحسب على قاعدة شهر عن كل سنة عمل مقضاة على أن لا تفوق في كل الحالات أجرة تسعة أشهر.
الفصل 19: إضافة ما يلي بالفقرة الأولى: «وللعامل الحق في التراجع في الاستقالة خلال مدّة 8 أيام من تاريخ تقديمه للاستقالة».
الفصل 30: اضافة: بمناسبة أداء مناسك الحج يتمتّع العامل ب 10 أيّام خالصة الأجر.
الفصل 36: التأديب: إنّ العقوبات التأديبية المنطبقة على العمل حسب فداحة الهفوات المرتكبة هي كالآتي بيانها:
عقوبة الدرجة الأولى (صنف 1):
1 الملاحظة
2 الإنذار الشفاهي
3 الإنذار الكتابي مع إدراجه بالملف
4 التوبيخ الكتابي مع إدراجه بالملف
عقوبة الدرجة الأولى (صنف 2):
1 التوقيف عن العمل لمدّة يوم واحد مع الحرمان من الأجر
2 التوقيف عن العمل لمدة يومين مع الحرمان من الأجر
3 التوقيف عن العمل لمدّة 3 أيّام مع الحرمان من الأجر
عقوبة الدرجة الثانية:
1 التوقيف عن العمل لمدّة تتراوح بين 8 و15 يوما فأكثر
2 التوقيف عن العمل لمدّة تتراوح بين 8 و15 يوما فأكثر
3 التوقيف عن العمل لمدّة تتراوح بين 16 و30 يوما
4 النقلة
5 إسقاط سلم
6 العزل
كل العقوبات لا يمكن اتخاذها الاّ بعد تمكين العامل من تقديم شروحه كتابيا في أجل لا يقل عن 48 ساعة.
عقوبات الدرجة الأولى صنف 1 وصنف 2 يتخذها المؤجر مباشرة.
بالنسبة لعقوبات الدرجة الثانية يقع إحالة العامل المعني بالأمر على مجلس التأديب.
يحذف كل اثر للعقاب التأديبي وجوبا ونهائيا من ملف العامل بعد مرور سنة بالنسبة للعقوبات من الدرجة الأولى صنف 1 وصنف 2 وسنتان بالنسبة للعقوبات من الدرجة الثانية بشرط أن لا يكون المعني بالأمر قد سلطت عليه في الأثناء عقوبة أخرى.
الفصل 11: يقع خلاص ساعات العمل العادي التي يقع القيام بها بين العاشرة ليلا والسادسة صباحا بزيادة قدرها 50 بالمائة باستثناء الحراس.
الفصل 35: مدّة هذه الرخصة القاضية بتوقيف الحق في التقدّم وفيما يدفعه المؤجر بعنوان التأمينات الاجتماعية لا تتجاوز ستة أشهر في السنة.
الفصل 73: يلتزم المؤجر بتشجيع العملة على تحسين مؤهلاتهم العلمية والمهنية وفق التراتيب الجاري بها العمل. ويتولّى المؤجر عند الاقتضاء تنظيم دروس مهنية للتدريب ويضع كل ما يلزم ليتسنّى تكوين عملته وإتقانهم المهني وذلك بكافة الوسائل التي يراها أجدى وأوفر نجاعة وملائمة بالتعاون مع اللجنة الاستشارية للمؤسسة.
الفصل 39: يوفّر المؤجر مجانا كل سنة ملابس الشغل المتكونة من بدلتين كاملتين على أن يكون عدد الأقمصة المسندة أربعة وحذاءين.
7 العجين الغذائي
الفصل 17: إذا ما اضطر المؤجر إلى التنقيص في عدد العملة لسبب يرجع إلى ظروف اقتصادية أو فنية أو إلى حذف مركز عمل وفي صورة الاتفاق مع ممثلي العملة يعرض الأمر على لجنة فنية تحدث للغرض صلب المؤسسة متركبة من ممثلين عن الادارة وممثلين عن النقابة الأساسية ان وجدت أو نائبين عن العمل. وتتقدّم هذه اللجنة ببرنامج انقاد يراعي مصالح جميع الأطراف داخل المؤسسة ويعرض على الجهة المختصة لإبداء رأيها فيه وفي صورة الموافقة عليه يصبح ساري المفعول. أمّا في صورة عدم الاتفاق على تكوين اللجنة داخل المؤسسة أو عدم حصول اتفاق صلبها فيقع اللجوء إلى التشريع الجاري به العمل في هذه المسائل.
8 المشروبات الكحولية
الفصل 1: فقرة جديدة: «الاّ أنّ الأجراء غير القاريين يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتّع بها الأجراء القارون فيما يتعلّق بالحق النقابي وحرية الرأي والحماية أثناء القيام بعملهم وتسلم بطاقات خلاص الأجر وشهادة الشغل مدّة مباشرة العمل والأجر على الشغل بالليل والساعات الزائدة والراحة الأسبوعية وأيّام العطل والرخص الخالصة كما يخضعون لنفس التراتيب التأديبية.
الفصل 9: تنقح الفقرة الأولى: يقع انتداب العملة سواء كانوا قارين أو غير قارين عن طريق مكاتب التشغيل العمومية أو مباشرة وذلك طبقا لما جاء في الفصل 280 من م.ش.
يترتب العملة المنتدبين في أصناف مهنية ويقع خلاصهم حسب هذا التصنيف.
إلغاء الفقرة الأخيرة من الفصل
9 الحليب
الفصل 21: وفي جميع الحالات تحمل كافة المصاريف المنجرة عن هذه النقلة على كاهل المؤجر.
الفصل 30: يتمتع العامل الذي يؤدي فريضة الحج برخصة مدّتها 15 يوما برزنامة خالصة الأجر مرّة واحدة في الحياة المهنية.
الفصل 31: النقطة ب: للعامل الحق وطيلة سنة ابتداء من يوم الولادة في راحتين في اليوم مدّة كل منها نصف ساعة أثناء ساعات العمل لتتمكّن من إرضاع مولودها أو راحة واحدة بساعة وذلك بالاتفاق مع المؤجر.
منحة الولادة: تتمتّع كل عاملة بمناسبة الولادة بمنحة ضبط مقدارها ب 200 دينار.
الفصل 47: ينتفع العامل المحال على التقاعد بمنحة تضبط حسب الأقدمية وعلى أساس الأجر الشهري الخام وذلك كما يلي:
أقدمية تتراوح بين 4 و6 سنوات عمل فعلي في المؤسسة: أجرة شهر عمل
أقدمية ما فوق 6 سنوات إلى 10 سنوات عمل فعلي في المؤسسة: أجرة شهر عمل.
أقدمية ما فوق 10 سنوات إلى 15 سنة عمل فعلي في المؤسسة: أجرة 3 أشهر عمل.
أقدمية ما فوق 15 سنة إلى 20 سنة عمل فعلي أجرة 4 أشهر عمل.
أقدمية ما فوق 20 سنة عمل إلى 25 سنة عمل فعلي في المؤسسة: أجرة 6 أشهر عمل.
أقدمية ما فوق 25 سنة عمل إلى 30 سنة عمل فعلي في المؤسسة: أجرة 7 أشهر عمل.
أقدمية ما فوق 30 سنة عمل فعلي في المؤسسة: أجرة 8 أشهر عمل.
الفصل 7: تعطى أولوية التشغيل لأبناء العمال المحالين على التقاعد الذين تتوفر فيهم الكفاءة المهنية المطلوبة.
الفصل 47: فقرة جديدة: ينتفع كل عامل تمّت إحالته على التقاعد المبكر لأسباب اقتصادية أو فنية طبقا للأمر 1030 المؤرخ في 15 جويلية 1982 بأجرة شهري عمل كمنحة تكميلية بعنوان التسجيل لدى مكاتب التشغيل.
الفصل 50 8: تسند لكافة العمال منحة مدرسية عن كل طفل مباشر للدراسة وذلك حسب المقادير التالية:
30د بالنسبة للمرسم بمحاضن ورياض الأطفال
55د بالنسبة للمرسم بالأساسي
70د بالنسبة للمرسم بالثانوي
120د بالنسبة للطالب الجامعي.
وتصرف هذه المنحة أو ما يعادلها من أدوات مدرسية خلال شهر سبتمبر من كل سنة مع تقديم الوثائق المؤيدة.
الفصل 12: اضافة «بطلب من العامل يقع دفع الأجور عن طريق البنك».
الفصل 31: حدّدت مدّة البقاء بالدرجة سنتين ابتداء من الدرجة الأولى إلى الدرجة التاسعة وبسنة واحدة انطلاقا من الدرجة العاشرة إلى آخر السلم. وبالنسبة للعامل المرتب بجدول الأجور آخر الدرجة (14) من أي صنف فرعي يقضي سنة واحدة بهذه الدرجة.
وتقع ترقيته آليا إلى الصنف الفرعي الأعلى مباشرة ويتمتّع المعني بدرجة اضافية في الصنف الفرعي الجديد بعد أن يتمّ ترسيمه بدرجة يكون الأجر فيها مساويا لأجره السابق أو أعلى مباشرة.
الفصل 10: ... وبالنسبة للعمال المسرحين لأسباب اقتصادية أو فنية يكون مقدار غرامة أجل الاعلام بإنهاء العمل 45 يوما بالنسبة للعمال ومساويا لأجرة شهري عمل بالنسبة لأعوان التسيير ومساويا لأجرة ثلاث أشهر بالنسبة للإطارات.
الفصل 20: تسلم وجوبا لكل شغّال عند مبارحته المؤسسة شهادة شغل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.