يستأثر مجال الطفولة ببلادنا باهتمام خاص حيث أحدثت عديد المؤسسات والهياكل التي تعنى بالطفولة المهددة والمتعرضة لمخاطر الاستغلال الاقتصادي أو الاجتماعي والطفولة فاقدة السند. ومن أجل الإحاطة بهذه الفئة من المجتمع أحدثت عديد الخطط على غرار خطة المندوبة العامة لحماية الطفولة التى تشغلها السيدة عائدة اليرماني غربال وبسبب تعرض الأطفال لعديد الممارسات التي من شأنها المساس بحقوقهم, تقول السيد عايدة اليرماني غربال إن من ضمن صلاحيات مندوب حماية الطفولة أن يسعى لتوخي جميع التدابير اللازمة لحماية الأطفال من أي اعتداء مهما كان نوعه مع إبقاء الطفل في وسطه العائلي نظرا لما يمثله هذا العنصر من أهمية لتحقيق التوازن النفسي والعاطفي ولكن في حالات الخطر القصوى يمكن لمندوب حماية الطفولة أن يبادر بفصل الطفل عن والديه في صورة ممارسة أي عمل يهدد حياته أو سلامته البدنية والمعنوية كأن يخضع للعنف الشديد أو للاعتداءات الجنسية وعن أعلى نسب حالات التهديد التي تلحق بالطفولة في تونس وحسب الإحصائيات فإن تونس الكبرى تستأثر بأعلى نسبة من حالات التهديد بالإضافة إلى ولاية صفاقس وولاية بنزرت. مشاكل الطفولة وأوضحت السيدة عايدة اليرماني غربال المشاكل التي ترد على مندوب حماية الطفولة وهي استغلال الطفل في الاجرام المنظم او استغلاله جنسيا ومن المشاكل كذلك تعريض الطفل للتسول واستغلاله اقتصاديا. كما أن فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون سند عائلي يمثل وضعية تكتسي أهمية بالغة ويعالج مندوب حماية الطفولة مشاكل اعتياد سوء معاملة الطفل والتقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية وتعريضه للإهمال والتشرد. وينظر مندوب حماية الطفولة في مشاكل عجز الأبوين أو من يسهر على رعاية الطفل والاحاطة به وتربيته وفي حالات الولادة خارج إطار الزواج ويتدخل عند محاولة الطفل الانتحار. اما عن كيفية ورود هذه المشاكل على المندوب فانه يتقبل الإشعارات التي تهم مختلف الوضعيات التي يكون فيها الطفل مهددا في سلامته البدنية أو المعنوية والواردة بالفصل 20 من مجلة حماية الطفولة واثر التأكد من صحة الإشعار وجديته, يقوم المندوب بالتدخل من اجل مصلحة الطفل الفضلى وذلك بتكفله بالوضعية وبتوليه متابعتها إلى غاية إيجاد الحلول الكفيلة بمعالجتها. وترد الإشعارات إما كتابية أو هاتفية أو مباشرة عن طريق عديد الأطراف على غرار مندوب حماية الطفولة نفسه أو عن طريق منظمة أو جمعية أو بفضل سلطة أمنية أو مؤسسة قضائية أو صحية أو اجتماعية أو تربوية. كما يمكن للإشعارات أن ترد من طرف الجار أو أحد الأقارب أو الأب أو الأم. الإشعار واجب وبما أن حماية الطفولة من كل ممارسة تخل بحقوقه فقد اكدت المندوبة العامة ان عديد اطراف المجتمع مسؤولة عن ضمان سلامة الاطفال من كل اشكال العنف والاساءة البدنية, وقالت ان مجلة حماية الطفولة وضعت ثلاث مراحل اساسية, أولها تتمثل في واجب الاشعار وقد نص المشرع التونسي بالفصل 31 من مجلة حماية الطفل على واجب الاشعار لكل من تبين له ان هناك ما يهدد صحة الطفل او سلامته النفسية او البدنية وجعل القانون الاشعار وجوبيا في حالات تعرض الطفل الى سوء المعاملة بصفة اعتيادية او الى استغلال جنسي وحمل القانون هذا الواجب على كل من يتولى بحكم مهنته العناية بالاطفال ورعايتهم كالمربين والاطفال واعوان العمل الاجتماعي وغيرهم من الساهرين على وقاية الطفل وحمايته بمن في ذلك الخاضع للسر المهني. أما المرحلة الثانية, فتتمثل في تعهد مندوب حماية الطفولة الذي اعطاه القانون صلاحيات مأمور الضابطة العدلية ومكنه من الاستنجاد بالقوة العامة في حالات الخطر المحدق. كما يقوم مندوب حماية الطفولة بجمع الادلة واجراء التحقيقات للتأكد من الاضرار التي لحقت بالطفل والظروف التي أدت اليها وذلك بعد الحصول على اذن من قاضي الاسرة. وبعد ذلك يتخذ مندوب حماية الطفولة التدابير الحمائية العاجلة اللازمة مثل وضع الطفل بمؤسسة استشفائية او بمركز إحاطة اجتماعية او لدى عائلة وذلك بدون اذن مسبق من قاضي الاسرة على ان يتحصل عليه لاحقا. المرحلة الثالثة تتمثل في رفع الامر الى قاضي الاسرة في حالة عدم التوصل الى حلول اتفاقية مع الأسرة لضمان الحماية القضائية للطفل المتعرض للإساءة والعنف ويقوم قاضي الأسرة بجمع المعلومات واجراء الأبحاث ويحدد التدابير الوقتية ويصدر الأحكام في شأن القضية. كما يتابع الحالة المعروضة عليه عن طريق مندوب حماية الطفولة او مختلف المصالح الاجتماعية ويمكن ان يأذن بتمكين الطفل من العلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي. كيف تنشر ثقافة حقوق الطفل؟ وجراء التجاوزات التي تلحق بالأطفال فقد تحدثت المندوبة العامة لحماية الطفولة عن أهمية توعية الوالدين من خلال الجلسات التي يقوم بها المندوب في اطار تعهده بوضعية الطفل واقتراحه للتدابير الاتفاقية بالاضافة الى حملات التوعية التي تكون فيها الاسرة الهدف الاساسي من خلال المداخلات والانشطة الموجهة للاولياء لحماية الطفولة بجميع ولايات الجمهورية. ويبلغ عدد المندوبين حاليا 32 مندوب يغطون جميع الولايات مع وجود مندوبين اثنين في بعض الولايات. وقد تم احداث خطة مندوب حماية الطفولة بمقتضى مجلة حماية الطفل الصادرة بالقانون عدد 92 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995. وهو هيكل تدخل وقائي في جميع الحالات الصعبة التي تهدد صحة الطفل او سلامته النفسية, ويتولى التنسيق بين مختلف المتدخلين المعنيين بشؤون الطفولة (الشؤون الاجتماعية, العدل وحقوق الانسان, الصحة العمومية, التربية والتكوين, الداخلية والتنمية المحلية...) بالاضافة الى الجمعيات والمنظمات