زغوان: حجز 94 طنا من الأعلاف غير صالحة للاستهلاك منذ افريل المنقضي    أبطال أوروبا: دورتموند الأكثر تمثيلا في التشكيلة المثالية لنصف النهائي    يمنى الدّلايلي أوّل قائدة طائرة حربية مقاتلة في تونس    كأس تونس: البرنامج الكامل لمواجهات الدور ثمن النهائي    عاجل/ حادثة اعتداء امرأة على طفليها: معطيات جديدة وصادمة..    دراسة صادمة.. تناول هذه الأطعمة قد يؤدي للوفاة المبكرة..    حماية الثروة الفلاحية والغابية من الحرائق في قابس....و هذه الخطة    السلطات السعودية تفرض عقوبة على كل من يضبط في مكة دون تصريح حج.    قفصة: المصادقة على بعث موارد رزق لفائدة 22 عائلة    مفزع: 376 حالة وفاة في 1571 حادث مرور منذ بداية السنة..    الزغواني: تسجيل 25 حالة تقتيل نساء في تونس خلال سنة 2023    قضية مخدّرات: بطاقة ايداع بالسجن في حق عون بالصحة الأساسية ببنزرت    سليانة: تنظيم الملتقى الجهوي للسينما والصورة والفنون التشكيلية بمشاركة 200 تلميذ وتلميذة    في وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الأوروبي.. "تونس لن تكون مصيدة للمهاجرين الأفارقة"    الثلاثي الأول من 2024: تونس تستقطب استثمارات خارجيّة بقيمة 517 مليون دينار    مقارنة بالسنة الفارطة: تطور عائدات زيت الزيتون ب91 %    العالم الهولندي المثير للجدل ينفجر غضباً..وهذا هو السبب..!!    الفيلم العالمي The New Kingdom في قاعات السينما التونسية    على طريقة مسلسل "فلوجة": تلميذة ال15 سنة تستدرج مدير معهد بالفيسبوك ثم تتهمه بالتحرّش..    كشف لغز جثة قنال وادي مجردة    البطولة العربية لألعاب القوى للشباب: ميداليتان ذهبيتان لتونس في منافسات اليوم الأول.    4 جوائز لمسرحية تونسية بمهرجان مفاحم الدولي لمسرح الطفل بالمغرب    مائة ألف عمود إنارة عمومي يعمل فقط من بين 660 ألف مالقصة ؟    الرابطة الأولى: الغموض والتشويق يكتنفان مواجهات مرحلة تفادي النزول    عاجل/ نشرة استثنائية: أمطار متفرقة بهذه المناطق..    قفصة: القبض على شخص بصدد بيع تجهيزات تستعمل للغشّ في الامتحانات    نقطة بيع من المنتج الى المستهلك: هكذا ستكون الأسعار    سفير السعودية: بناء المستشفى والمدينة الصحية "الأغالبة" خلال هذه الفترة    آخر أجل لقبول الأعمال يوم الأحد .. الملتقى الوطني للإبداع الأدبي بالقيروان مسابقات وجوائز    «قلق حامض» للشاعر جلال باباي .. كتابة الحنين والذكرى والضجيج    هل انتهى القول في قضية تأصيل الأدب ؟    كتاب«تعبير الوجدان في أخبار أهل القيروان»/ج2 .. المكان والزّمن المتراخي    بطولة روما للتنس للماسترز : انس جابر تواجه الامريكية صوفيا كينين في الدور الثاني    كلمة أثارت'' الحيرة'' لدى التونسيين : ما معنى توطين و مالفرق بينها و بين اللجوء ؟    إذا علقت داخل المصعد مع انقطاع الكهرباء...كيف تتصرف؟    محمد بوحوش يكتب...تحديث اللّغة العربيّة؟    مدْحُ المُصطفى    ستنتهي الحرب !!    "ألقته في نهر التماسيح".. أم تتخلص من طفلها بطريقة صادمة    يهم التونسيين : ما معنى التضخم ولماذا ترتفع أسعار السلع والخدمات؟    بنزرت:معتمدية تينجة تتخذ عددا من الإجراءات العملية لتعزيز المخطط المحلي للسلامة المرورية    عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين جراء قصف متواصل على قطاع غزة    سالفيني عن ماكرون بعد اقتراحه إرسال جنود إلى أوكرانيا: "يحتاج إلى علاج"    بعد التقلبات الأخيرة: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بداية من هذا التاريخ    وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تنبه من خطر قائم    أعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية يهددون بالإضراب    بدء تشغيل أكبر محطة في العالم لامتصاص التلوث من الهواء    يديمك عزي وسيدي ... أصالة ترد على شائعات طلاقها من فائق حسن    البنك الدولي: بإمكان تونس تحقيق نمو اقتصادي هام بداية من 2030    محيط قرقنة يُقصي الترجي من سباق كأس تونس    معهد باستور: تسجيل ما بين 4 آلاف و5 آلاف إصابة بمرض الليشمانيا سنوياّ في تونس    90 % من الالتهابات الفيروسية لدى الأطفال لاتحتاج إلى مضادات حيوية    السباح التونسي احمد ايوب الحفناوي يغيب عن اولمبياد باريس    عاجل/ فضيحة تطيح بمسؤولة بأحد البرامج في قناة الحوار التونسي..    رابطة أبطال أوروبا: بوروسيا دورتموند يتأهل للنهائي على حساب باريس سان جيرمان    سحب لقاح "أسترازينيكا" من جميع أنحاء العالم    بعض مناضلي ودعاة الحرية مصالحهم المادية قبل المصلحة الوطنية …فتحي الجموسي    متى موعد عيد الأضحى ؟ وكم عدد أيام العطل في الدول الإسلامية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس : لا تخفيف لمقترفي العنف الجنسي ضدّ الأطفال
نشر في المصدر يوم 05 - 10 - 2010

حرصا على تلافي الفراغ القانوني والتشريعي الذي تشكو منه المنظومة القانونية الخاصة بأوضاع الطفولة في تونس، تقدّم المُشرع التونسي بقانون جديد يتعلق بإرساء آليات حماية الطفل ضحية الاعتداء بالعنف أو الاعتداء الجنسي خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة.

وبيّن المُشرّع أن العناية التي وفرها التشريع التونسي للطفل والتي تجسمت بصفة خاصة في مجلة حماية الطفل اقتصرت على الطفل المُهدّد والطفل الجانح، في حين بقي الطفل الضحية غير محاط بإجراءات خصوصية توفر له الحماية اللازمة ولا سيما إذا كان ضحية اعتداء بالعنف المادي أو الجنسي، والحال أن مثل هذه الاعتداءات لها تأثير بالغ على حياة الطفل على الصعيدين البدني والنفسي.

وفي هذا الإطار أعطى مشروع القانون المعروض الأولوية للتعهد والتأهيل والمتابعة داخل العائلة أو بمشاركتها ما لم تكن مصدرا للإعتداء في جميع الإجراءات المُقررة لفائدة الطفل ضحية الاعتداء بالعنف أوالاعتداء الجنسي.

كما تضمن المشروع تشريك المؤسسات الاجتماعية المتخصصة في الإحاطة بالطفل الضحية والتعهد به، وأقرّ في هذا الصدد آليات حماية صحية واجتماعية وقضائية توفر ضمانات قانونية خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة.

ونظرا لخطورة جرائم الاعتداء بالعنف والاعتداء الجنسي على الأطفال ووقعها على حياتهم ومستقبلهم فقد استبعد مشروع القانون تمتيع مقترفي هذه الأفعال بظروف التخفيف.

آليات الحماية الصحية والاجتماعية

وأسند مشروع القانون لهياكل العمل الاجتماعي ومؤسسات الصحة العمومية، بموجب قرار من قاضي الأسرة (وكيل الجمهورية)، مهمة التكفل بعلاج الطفل ضحية الاعتداء بالعنف أو الاعتداء الجنسي وتأهيله النفسي والاجتماعي. كما أوكل لها توفير الإقامة والرعاية الأساسية والصحية والإحاطة النفسية التي يقتضيها وضعه.

وتعميما للحماية لكل الأطفال ضحايا الاعتداء بالعنف أو الاعتداء الجنسي بقطع النظر عن الإمكانيات المادية لعائلاتهم، أقرّ مشروع القانون مبدأ مجانية العلاج والإحاطة والمتابعة والتأهيل النفسي والاجتماعي لشمولية الرعاية. وضمانا لفاعلية هذه الإجراءات تضمن المشروع آلية الإشعار القضائي وتوسيع قائمة الهياكل والأشخاص المحمول عليهم واجب الإشعار دون أن يكون واجب حفظ السر المهني المحمول عليهم دون ذلك.

آليات الحماية القضائية

ولتجنيب الطفل الآثار النفسية التي قد تنجرّ له نتيجة مثوله أمام المحكمة ولاسيما بالنظر إلى وضعه النفسي الصعب، تضمن مشروع القانون لقاضي الأسرة إمكانية سماعه بمقر إقامته كما أقر للطفل الضحية من جهة أخرى الحق في الإعلام بمختلف مراحل القضية وتطوراتها.

واعتبارا لما يوفره قاضي التحقيق من ضمانات أرسى ذات المشروع مبدأ وجوبية التحقيق في جرائم الاعتداء بالعنف والاعتداءات الجنسية بما من شأنه أن يراعي حاجيات هذه الفئة من ضحايا خلال البحث التحقيقي. ولدعم هذه الضمانات أوجت المشروع سماع الطفل الضحية بحضور مندوب حماية الطفولة.

كما خوّل لقاضي التحقيق إعفاء الطفل الضحية من الحضور إذا اقتضت حالته الصحية أو النفسية ذلك. وأجاز له اعتماد الوسائل السمعية البصرية عند سماعه وفق شروط مُحدّدة. كما وسّع المشروع الضمانات لتشمل أيضا سماع الطفل الضحية من قبل أعوان الضابطة العدلية بحضور وليه ومندوب حماية الطفولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.