ليفربول يعلن رسميا خليفة كلوب    منوبة.. إيقاف شخص أوهم طالبين أجنبيين بتمكينهما من تأشيرتي سفر    رئيس الاتحاد يشرف على اختتام الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس    تحويل ظرفي لحركة المرور على مستوى جسري الجمهورية والقرش الأكبر    مطالبة بتوفير 10 مليارات وحصد التتويجات: هيئة «السي. آس. آس» تحت الضّغط    الدّورة الثّالثة لمؤتمر مستقبل الطّيران المدني: وزيرة التّجهيز تقدّم رؤية تونس في مجال الطّيران المدني في أفق 2040    الثلاثاء: حالة الطّقس ودرجات الحرارة    المسابقة العالميّة الكبرى لجودة زيت الزيتون بنيويورك 26 ميداليّة لتونس    ما هي الدول التي أعلنت الحداد العام على رئيسي ومرافقيه؟    المهدية .. الملتقى الوطني لفنون الصّورة والسّينما والفنون التّشكيلية .. عروض ثريّة للإبداعات والمواهب التلمذيّة    رئيس الحكومة في زيارة ميدانية للشمال الغربي للبلاد التونسية    سجن سنية الدهماني .. يتواصل    مع الشروق .. إدانة... بنصف الحقيقة    القيروان: انتشال جثة إمرأة من قاع فسقية ماء بجلولة    رقم مفزع/ من 27 جنسية: هذا عدد الأفارقة المتواجدين في تونس..    هل فينا من يجزم بكيف سيكون الغد ...؟؟... عبد الكريم قطاطة    التضامن.. الإحتفاظ ب3 اشخاص وحجز كمية من المواد المخدرة    الليلة: سحب عابرة ورياح قوية والحرارة تتراوح بين 16 و26 درجة    عاجل: وسائل إعلام رسمية: انتخابات الرئاسة في إيران ستجرى في 28 جوان    فقدان 23 تونسيا في'حَرْقة': ايقاف 5 متهمين من بينهم والدة المنظّم واحد المفقودين    مدير عام ديوان تربية الماشية: النحل يساهم في ثلث غذاء الإنسان    بنزرت تستعد لاستقبال أبناء الجالية المقيمين بالخارج    والي بن عروس: فخور ب"دخلة" جماهير الترجي وأحييهم ب"عاطفة جيّاشة"    أغنية لفريد الأطرش تضع نانسي عجرم في مأزق !    النادي الصفاقسي : اصابة وضّاح الزّايدي تتطلب راحة باسبوعين    إضراب عن العمل بإقليم شركة فسفاط قفصة بالمظيلة    بودربالة يوجه الى نظيره الايراني برقية تعزية في وفاة إبراهيم رئيسي    وزارة التربية: هذه هي الانشطة المسموح بها بالمؤسسات التربوية خارج أوقات التدريس    وزيرة السعادة تحافظ على مركزها ال9 في التصنيف العالمي    أبطال إفريقيا: الكشف عن مدة غياب "علي معلول" عن الملاعب    تقرير يتّهم بريطانيا بالتستر عن فضيحة دم ملوّث أودت بنحو 3000 شخص    سيدي بوزيد: تواصل فعاليات الدورة 15 لمعرض التسوق بمشاركة حوالي 50 عارضا    كيف قتل "رئيسي"..خطأ تقني أم ضباب أم حادث مدبر..؟    تزامنا مع عيد الاضحى : منظمة ارشاد المستهلك توجه دعوة لقيس سعيد    نحو الترفيع في حجم التمويلات الموجهة لإجراء البحوث السريرية    وزارة التشغيل تمدّد في آجال التسجيل في برنامج مساندة المؤسسات الصغرى المتعثرة إلى غاية يوم 16 جوان القادم    فظيع: غرق شخص ببحيرة جبلية بجهة حمام بورقيبة..    الشاعر مبروك السياري والكاتبة الشابة سناء عبد الله يتألقان في مسابقة الدكتور عبد الرحمان العبد الله المشيقح الأدبية    تونس : أنواع و أسعار تقويم الأسنان    انطلقت أشغاله الميدانيّة: التعداد السكاني دعامة للتنمية الاقتصادية    اشادات دولية.. القسّام تتفاعل وإعلام الكيان مصدوم...«دخلة» الترجي حديث العالم    تونس تقدم التعازي في وفاة الرئيس الايراني    دول إفريقية مستعدّة لتنظيم عودة منظوريها طوعيا من تونس    هذه أول دولة تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة الرئيس الايراني..#خبر_عاجل    استدعاء ثلاثة لاعبين لتشكيلة البرازيل في كوبا أمريكا واستبدال إيدرسون المصاب    بينهم زعيم عربي.. زعماء دول قتلوا بحوادث تحطم طائرات    تحذير من موجة كورونا صيفية...ما القصة ؟    نهائي "الكاف": حمزة المثلوثي رجل مباراة الزمالك ونهضة بركان    المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد تستعد للموسم الثقافي والصيفي 2024    القصرين : الوحدات العسكرية تشارك أبناء الجهة احتفالاتها بالذكرى ال68 لإنبعاث الجيش الوطني التونسي    المرشح الأول لخلافة الرئيس الإيراني..من هو ؟    4 تتويجات تونسية ضمن جوائز النقاد للأفلام العربية 2024    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفصل في الأملاك سبّب عقدة لبعض النساء والحسابات وراء فشل الزيجات
نشر في الإعلان يوم 06 - 06 - 2009

الاشتراك في الملكية بين الزوجين وحدود الملكية المشتركة وأحكامها والاجراءات المتبعة لضمان حقوق الزوجين وهذا الالتباس في أذهان العديد من الاشخاص فسح المجال لتحوير المبدأ الاساسي لنظام الاشتراك في الملكية وأصبح هذا النظام مجرد صفقة مادية مدروسة حسابيا
في الملكية حسب قانون 9 نوفمبر 1998 حقوق وواجبات تضمن إستقرار الاسرة وحماية مكاسبها من عقارات معدة للسكنى أو الاستعمال العائلي وفي حسن إدارة الاملاك المشتركة والتصرف فيها وذلك بربط كل القرارات المتعلقة بها بموافقة الزوجين معا ولتحقيق ذلك يجوز لكل واحد من الزوجين القيام بجميع الاعمال الرامية إلى حفظ الاملاك المشتركة وإدارتها والانتفاع بها والقيام بجميع الاعمال النافعة التحسينية، مادية كانت أو قانونية (الفصل 16 من القانون المؤرخ في 9 نوفمبر 1998) وليس على الزوج القائم بتلك الاعمال محاسبة قرينه على ما قام به ولا يجوز التفويت في المشترك ولا إنشاء الحقوق العينية عليه ولا كراؤه للغير لمدة تفوق ثلاث سنوات ولا تجديد كرائه لمدة تتجاوز ثلاث سنوات إلا برضاء الزوجين معا (الفصل 17 من القانون المؤرخ في 9 نوفمبر 1998) كما لا يصح التبرع بالمشترك أو بشيء منه إلا برضاء كلا الطرفين.

مفهوم الملكية المشتركة
يحدّد القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبر 1998 المتعلق بنظام الاشتراك في الاملاك بين الزوجين مفهوم الملكية المشتركة وهو نظام يختاره الزوجان عند إبرام عقد الزواج أو بعد إبرامه ويهدف إلى جعل العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة ويجب على المأمور العمومي المكلف بتحرير عقد الزواج أن يذكّر الطرفين بأحكام هذا القانون وأن ينص على وجوبها بالعقد كما تعتبر مشتركة بين الزوجين العقارات المكتسبة بعد الزواج أو بعد إبرام عقد الاشتراك ما لم تكن ملكيتها متأتية إلى أحدهما بوجه الإرث أو الهبة أو الوصية ويشترط أن تكون لها صبغة سكنية كما تعد كذلك مشتركة توابع ذلك العقار مهما كانت طبيعتها ولا يشمل نظام الاشتراك ملكية العقارات المعدة للإستعمال المهني البحت ويعتبر قانون 9 نوفمبر 1998 نظاما قانونيا رضائيا بأتم معنى الكلمة إذ يبقى الزوجان على حريتهما في إعتماده كما يرجع لهما تحديد زمن ذلك ومدى الاشتراك وكيفية تسيير المشترك.

حدود الملكية المشتركة
وقد وضعت عدة ضوابط وحدود للملكية المشتركة أولها وحسب الفصل 7 من قانون 9 نوفمبز 1998 المهر ويبقى خاصا بالزوجة أما بالنسبة للتوكيل على الزواج يجب أن يتضمن صراحة رأي الموكل في مسألة الاشتراك في الاملاك من عدمه (الفصل 5 من قانون 9 نوفمبر 1998) وبخصوص سن المعاقد فإختيار الزوج الذي لم يبلغ سن الرشد لنظام الاشتراك في الاملاك يتوفر على موافقة الولي والام (الفصل 6 من القانون المؤرخ في 9 نوفمبر 1997) وبالنسبة للعقارات المتأتية ملكيتها من هبة أو إرث أو وصية لا تدخل في نظام الاشتراك إلا إذا نص المعنيان بالامر على عكس ذلك صراحة بعد الزواج أو بالعقد اللاحق شرط أن تكون مخصصة للإستعمال العائلي (الفصل 10 من القانون المؤرخ في 9 نوفمبر 1998) وينص فيه الزوجان صراحة على توسيع نظام الاشتراك ليشمل المكاسب التي تعود ملكيتها إلى ما قبل الاتفاق على الاشتراك في الملكية أو تلك المتأتية ملكيتها من هبة أو إرث أو وصية.

الزواج مجرد صفقة
رغم أن المرأة التونسية منحتها مجلة الاحوال الشخصية مجموعة من القوانين التي تضمن لها حقوقها وتلزمها بواجباتها إلا أن كثير من الاشخاص يكرسون ما تحقق للمرأة لفائدة مصالحهم الشخصية وقد نجد البعض منهم خاصة بعد صدور نظام الاشتراك في الملكية يبحث في دفاتر ملكية المرأة قبل إتخاذه قرار الزواج منها وهو من الاسباب المساهمة في فشل كثير من العلاقات نظرا لسيطرة منطق الحسابات بين الطرفين وهذا لا يقتصر فقط على الرجال بل أيضا يشمل بعض النساء اللواتي لا يبحثن عن السعادة والاحترام والحب بالشكل الذي يبحثن فيه عن مكسب يحصلن عليه من الرجل في صورة الطلاق أو الوفاة وهو ما حوّل الزواج إلى مجرد صفقة لدى البعض.

الفصل في الاملاك أنسب حل
وحول هذا الموضوع سألنا بعض الاشخاص عن مدى إقتناعهم بنظام الاشتراك في الاملاك وعن الاسباب الحقيقية لإختيار أحد النظامين فكانت إجابة السيد أنور عبد الله «أنا لم أتزوج بعد لكنني في قرارة نفسي حسمت إختياري وهو نظام الفصل في الاملاك تجنبا لأية مشاكل مع شريكة حياتي لأن المادة والعقارات وما تبعها لا تخلق سوى فساد العلاقات وإنهيار البيوت فإن كان لزوجتي مستقبلا أملاك أو أموال فلتحتفظ بها لنفسها وتتصرف فيها كما تشاء ونفس الشيء بالنسبة لي وأظن حسب رأيي أن هذا أنسب حل للطرفين وهو بالأساس ما يفسر نجاح علاقات أبائنا بأمهاتنا عندما كان نظام الفصل في الاملاك هو النظام الوحيد المتبع في عقد القران».

الاشتراك إحترام بالأساس
أما السيد نزار عبد الله وخطيبته سارة بو بحري فقد كان رأيهما مخالفا لوجهة نظر السيد أنور ويقولان في هذا الاطار «نحن نرى أن مجرد الاقتران ببعضنا البعض يفرض علينا الاشتراك في كل شيء وتقاسم ما لدينا والتعاون على بناء أسرة وإختيار نظام الاشتراك في الملكية يقويّ لدينا الاحساس بالارتباط والتواصل والتماسك ويلزمنا بإحترام قرارات بعضنا البعض ويدفعنا إلى الحوار وتبادل الآراء والبحث عن حلول تتماشى مع وضعية كل منا ونظن أن هذا النظام مناسب جدا ومواكب لتطور مجتمعنا المدني ومن يرى العكس فهو حسب رأينا غير جدي في بناء أسرة أو لا يثق في الطرف الاخر إذ تسيطر عليه بعض الخلفيات وهو ما يمكن أن يفسد العلاقة منذ بدايتها ويفشل الزواج».

المصالح مشتركة والفائدة عامة
وفي نفس الاطار تضيف الآنسة إيمان عياري «أنا مخطوبة وسأتزوج هذه الصائفة وقد تحدثت مع خطيبي في هذا الموضوع وإتفقنا على نظام الاشتراك في الاملاك وهذا ليس بدافع مبدأ الربح والخسارة كما يفعل البعض بل بدافع الحب والتماسك فنحن لا ننوي سوى الاستمرار والاستقرار مع بعضنا البعض ولا ننوي أيضا الطلاق والافتراق وكل ما نشترك فيه مستقبلا سيكون لأولادنا ولا مجال «لتخديم المخ» في هذه الامور لأن المصلحة مشتركة والفائدة عامة على كل أفراد العائلة وأظن أن مبدأ المصلحة والحسابات يطرح عندما يكون فارق السن واضحا وكبيرا بين الطرفين وفي هذه الحال يصبح الزواج مجرد صفقة يحاول أحدهما من خلاله كسب ما يقدر عليه وكأنه يقدم للآخر شبابه مقابل عقار أو مبلغ مادي يحميه ربما من الزمن.
السيدة نادية بلحسن تقول «للأسف عندما تزوجت لم يصدر بعد نظام الاشتراك في الملكية وطبعا ككل المتزوجين حينها إتبعنا نظام الفصل في الاملاك ورغم صدور نظام الاشتراك سنة 1998 إلا أن زوجي بقي متمسكا بالفصل في الاملاك ولم يدرجني معه في العقد عند شرائه لمنزلنا بدافع الانانية وحب النفس وخوفا من فقدانه السيطرة عليّ وكأن المرأة الشريكة لزوجها في أمواله وعقاراته إمرأة قوية ومتسلطة وقادرة على ترك زوجها أو على تجاوزه ونفي دوره كرب أسرة والحال أن تشريك المرأة في أملاك زوجها أو العكس تشريك الزوج في أملاك قرينته ماهو إلا دافع للترابط والتماسك والحفاظ على أواصر المحبة مدى الحياة وليس كما يعتقد البعض والشيء الذي لا يعلمه بعض الرجال أن إتباع نظام الفصل يزرع بداخل المرأة حاجزا من شأنه أن يبعدها شيئا فشيئا عن زوجها ويقطع بينهما أواصر المحبة ويعمّق الاحساس بالوحدة ويسبب قطيعة بين الطرفين ويفشل في النهاية الزيجة.

تغيير نظام الفصل
وفي هذا الخصوص تقول السيدة سامية «تزوجت قبل صدور نظام الاشتراك في الملكية ولم يكن الامر مطروحا حينها فما يملكه الرجل تستفيد به الزوجة والاطفال ولا يهم إن كان مكتوبا بإسمه وإسمها أو بإسمه فقط ورغم أن هذا الاشكال غير مطروح حتى بعد صدور نظام الاشتراك في الملكية إلا أن زوجي قام بتغيير نظام الفصل إلى نظام الاشتراك وأدرجني معه في عقد شراء أرض وذلك دون علمي وقد فاجأني بعد ذلك بتصرفه هذا وفي الحقيقة أفرحني ما فعله كثيرا وأكد لي مدى حبه لي ومدى سعيه لمشاركته كل شيء ومدى حرصه على الاستمرار معي رغم أنه حينها لم يكن ملزما ولا مجبرا على تغيير المنظومة المعتمدة في عقد الزواج خاصة وأن الامر لم يجل بخاطري ولم يطرح الموضوع بتاتا إلا أن الوعي بمفهوم الشراكة لدى زوجي دفعه إلى إتخاذ هذا القرار بنفسه وقام بشيء يرفضه الكثيرون خوفا من الشريك وقلة ثقة فيه وعدم وعي.

يكفيني حقي الشرعي والقانوني
ورغم أنه ومن خلال تجوالنا في الشارع التونسي لاحظنا أن الرجال هم الأكثر رفضا لنظام الاشتراك في الاملاك إلا أننا أيضا وجدنا السيدة أمل تشاطرهم الرأي وتقول بهذا الخصوص «إن الكثرين من الرجال والنساء يبحثون عن مالكي العقارات والسيارات وهي شروطهم الاساسية للزواج وذلك لمقاسمتهم أملاكهم بعد الزواج وبهذا تحوّل الزواج من علاقة معاشرة إلى علاقة مصلحة بين شخصين وتضيف «وليس لهذا السبب فقط رفضت إتباع نظام الاشتراك رغم حداثة زواجي ورغم إلحاح زوجي ورغم عدم إمتلاكي لأي شيء إلا أني أصريت على إتباع نظام الفصل مدركة تماما ما أفعل وأنا مقتنعة بما شرّعه لنا الله وما أوجبه لنا القانون التونسي وهذا في رأيي حقي في حال لا قدر الله الوفاة أو الطلاق ولا داعي لإتباع نظام الشراكة لما له من سلبيات وتداعيات يمكن أن تحوّل العلاقة الزوجية إلى مصالح عملية ومشاريع مادية من شأنها إفساد الجانب الانساني داخل الاسرة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.