تعتبر القضايا المتعلقة بإصدار صكوك" شيكات" دون رصيد من أكثر القضايا المنشورة لدى القضاء في المحاكم الابتدائية في صفاقس وتمثل نسبة هامة من العدد الجملي للقضايا المتعلقة باصدار شيكات دون رصيد المنشورة لدى القضاء في تونس. وقال مصدر قضائي لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء، إن عدد القضايا المتعلقة بإصدار شيكات دون رصيد المنشورة لدى القضاء في المحاكم بصفاقس يصل سنويا إلى حوالي 10 ألاف قضية. وأفاد بأنه قد تم اليوم الثلاثاء إحالة 1222 قضية متعلقة باصدار "شيكات" دون رصيد في المحكمة الإبتندائية 1 بصفاقس. ووتتعلق 90% من قضايا اصدار "شيكات" دون رصيد برجال أعمال وتجار من صفاقس في حين تمثل حوالي 10 % الى التحيل.وتتهم في هذه القضايا عدد هام من النساء. وأرجع مصدرنا ارتفاع عدد قضايا اصدار "شيكات" دون رصيد لدى فئات رجال الإعمال والتجار إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والى انعدام السيولة المالية في البنوك. وفي تونس صدر المرسوم عدد 30 لسنة 2011 مؤرخ في 26 أفريل 2011 يتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد. وينص المرسوم على أنه ينتفع بالعفو العام كل من أصدر شيكا دون رصيد أو اعترض على خلاصه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية وحررت في شأنه شهادة في عدم الخلاص قبل يوم 15 جانفي 2011. كما ينتفع بالعفو العام كل من كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها أو صدر عليه حكم قبل يوم 15 جانفي 2011 من أجل إحدى الجريمتين المذكورتين بالفقرة المتقدمة. ولا يمس العفو العام بحقوق الغير وخاصة بحقوق المستفيد من الشيك ولا يشمل مصاريف الإعلام التي دفعها البنك المسحوب عليه ولا المصاريف القضائية ولو التي لم تستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها. ويكون وزير العدل ووزير الداخلية ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.