قالت الناشطة الحقوقية وممثلة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان يسرى فراوس انّ المشرّع التونسي مازال متخلّفا عن سائر القوانين الدولية والاتفاقيات التي تعتبر العف المسلّط ضدّ النساء جريمة في حق الانسانية. وأوضحت فراوس في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 28 أفريل 2014 أنّ تواصل العمل بالفصل 227 من المجلة الجزائية ، الذي يسقط كلّ التتبعات القانونية بحق مغتصب القاصر في حال زواجه منها، يمثّل شكلا من أشكال العنف القانوني الذي يعتمد في مقاربته للعنف ضدّ النساء على معايير اجتماعية من بينها السعي الى ستر الفضيحة. وحسب الفصل 227 مكرّر من المجلة الجزائية التونسية فانّه: "يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة. وإذا كان سن المجني عليها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة خمسة أعوام. والمحاولة موجبة للعقاب. وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة. وتستأنف التتبعات أو آثار المحاكمة إذا انفصم الزواج بطلاق محكوم به إنشاء من الزوج طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية وذلك قبل مضي عامين عن تاريخ الدخول بالمجني عليها." واعتبرت يسرى فراوس أنه بناء على فصول المجلة الجزائية المتعلّقة بالممارسة الجنسية المكتملة أو غير المكتملة دون رضا الفتاة، يصبح الاغتصاب شرعيا في حال زواج المغتصب من المجني عليها كما يحمّل المشرّع الفتاة المغتصبة نسبة من المسؤولية. وكان مجلس النواب المغربي قد صوّت مطلع العام الجاري لصالح تعديل في القانون الجنائي المغربي يلغي الإعفاء الممنوح لمرتكب جريمة الاغتصاب من عقوبة السجن في حال زواجه من ضحيته، فيما يستمرّ العمل بذات القانون في تونس. وحسب ممثلة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان فانّ مجلة الأحوال الشخصية، التي تعدّ مكسبا من مكاسب المرأة التونسية، تحتوي هي الأخرى على نقائص خطيرة في علاقة بمسألة العنف المسلّط على النساء وتحديدا العنف الزوجي. حيث جاء في نصّ الفصل 13 من المجلّة:"ليس للزوج أن يجبر المرأة على البناء إذا لم يدفع المهر" ، الأمر الذي يمكن قراءته بصورة عكسية على أنه "للزوج أن يجبر المرأة على البناء اذا دفع المهر" وهو ما يعتبر اغتصابا زوجيا حسب تعبير فراوس التي وصفت القانون بكونه "يمارس عنفا على المرأة باعتبار سماحه للزوج باغتصاب زوجته فقط لأنه دفع ثمن المتعة الجنسية". وتشهد ظاهرة العنف المسلّط ضدّ النساء تفاقما كبيرا رغم الحراك الحقوقي النسوي والمكاسب التي تمّ ادراجها في الدستور الجديد، حيث كشفت احصائيات نشرتها الشرطة الجنائية التونسية أن 46 امرأة لقين حتفهنّ من أصل 7861 امرأة تعرّضن للاعتداء خلال الأشهر الأولى من عام 2013 وأن 90 % من الاعتداءات تحدث داخل العائلة على يد الشريك الذكر. وفي اطار التصدّي لهذه الظاهرة والانتصار للنساء المعنّفات داخل المحيط الأسري أو خارجه تعكف الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على التوعية بضرورة وضع قانون اطاري جامع في علاقة بالعنف المسلّط على النساء بغية الردّ على كلّ النقائص الموجودة داخل المجلة الجزائية ومجلة الأحوال الشخصية. وأكّدت يسرى فراوس بالخصوص أن هذا القانون سيعمل على وضع تعريفات للعنف المسلّط على النساء وفقا للاتفاقيات الدولية قصد حماية المرأة التونسية والحدّ من الافلات من العقاب.