أخيرا: الطفل ''أحمد'' يعود إلى منزل والديه    زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب هذه المنطقة..    الإطاحة بشبكة مختصّة في الإتجار بالبشر تنشط في هذه المناطق    عاجل/ ستشمل هذه المناطق: تقلبات جوية منتظرة..وهذا موعدها..    جائزة مهرجان ''مالمو'' للسينما العربية للفيلم المغربي كذب أبيض    بعد مظلمة فرنكفورت العنصرية: سمّامة يحتفي بالروائية الفسطينية عدنية شبلي    شركة نقل تونس: خط جديد يربط تونس البحرية بمطار تونس قرطاج    يوميا : التونسيون يهدرون 100 مليار سنويا    تقلبات جوية في الساعات القادمة ..التفاصيل    مفزع: 17 حالة وفاة خلال 24 ساعة في حوادث مختلفة..    عاجل : بشرى للتونسيين المقيمين بالخارج    مواجهة صعبة لأنس جابر اليوم في بطولة مدريد    دكتور مختصّ: ربع التونسيين يُعانون من ''السمنة''    تونس / السعودية: توقيع اتفاقية اطارية جديدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة    قرار جديد من العاهل السعودي يخص زي الموظفين الحكوميين    معز السوسي: "تونس ضمن القائمة السوداء لصندوق النقد الدولي.."    بطولة ايطاليا : رأسية أبراهام تمنح روما التعادل 2-2 مع نابولي    العثور على شخص مشنوقا بمنزل والدته: وهذه التفاصيل..    غوارديولا : سيتي لا يزال أمامه الكثير في سباق اللقب    سان جيرمان يحرز لقب البطولة للمرة 12 بعد هزيمة موناكو في ليون    ثمن نهائي بطولة مدريد : أنس جابر تلعب اليوم ...مع من و متى ؟    طقس الاثنين: تقلبات جوية خلال الساعات القادمة    حزب الله يرد على القصف الإسرائيلي ويطلق 35 صاروخا تجاه المستوطنات..#خبر_عاجل    السعودية: تحذير من طقس اليوم    السعودية: انحراف طائرة عن المدرج الرئيسي ولا وجود لإصابات    سينعقد بالرياض: وزيرة الأسرة تشارك في أشغال الدورة 24 لمجلس أمناء مركز'كوثر'    دولة الاحتلال تلوح بإمكانية الانسحاب من الأمم المتحدة    عملية تجميل تنتهي بكارثة.. وتتسبب بإصابة 3 سيدات بالإيدز    العروض الأجنبية بين الحقيقة والخيال...هل يحمي الترجي نجومه من لعبة «السماسرة»؟    الرابطة الثانية (ج 7 ايابا)    أسير الفلسطيني يفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية    غار الدماء: قتيلان في انقلاب دراجة نارية في المنحدرات الجبلية    افتتاح الدورة السابعة للأيام الرومانية بالجم تيسدروس    البنك التونسي للتضامن يحدث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار لفائدة مربي الماشية [فيديو]    نابل: إقبال هام على خدمات قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمركز الصحة الأساسية بالشريفات[فيديو]    عميد المحامين يدعو وزارة العدل إلى تفعيل إجراءات التقاضي الإلكتروني    بودربالة يجدد التأكيد على موقف تونس الثابث من القضية الفلسطينية    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    تسجيل طلب كبير على الوجهة التونسية من السائح الأوروبي    جمعية "ياسين" تنظم برنامجا ترفيهيا خلال العطلة الصيفية لفائدة 20 شابا من المصابين بطيف التوحد    تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا في إنتاج زيت الزيتون    الأهلي يتقدم بطلب إلى السلطات المصرية بخصوص مباراة الترجي    وزير السياحة: عودة للسياحة البحرية وبرمجة 80 رحلة نحو تونس    بمشاركة ليبية.. افتتاح مهرجان الشعر والفروسية بتطاوين    برنامج الدورة 28 لأيام الابداع الادبي بزغوان    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    8 شهداء وعشرات الجرحى في قصف لقوات الاحتلال على النصيرات    مدنين: وزير الصحة يؤكد دعم الوزارة لبرامج التّكوين والعلاج والوقاية من الاعتلالات القلبية    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    وزير الخارجية يعلن عن فتح خط جوي مباشر بين تونس و دوالا الكاميرونية    طقس اللّيلة: الحرارة تصل 20 درجة مع ظهور ضباب محلي بهذه المناطق    السيناتورة الإيطالية ستيفانيا كراكسي تزور تونس الأسبوع القادم    بنسبة خيالية.. السودان تتصدر الدول العربية من حيث ارتفاع نسبة التصخم !    تألق تونسي جديد في مجال البحث العلمي في اختصاص أمراض وجراحة الأذن والحنجرة والرّقبة    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدعوة الى الزواج بالقاصرات تحريض على الاغتصاب يصل عقابه الى السجن المؤبد
نشر في الشروق يوم 24 - 10 - 2012

أثارت تصريحات «الأمين العام» لأحد الاحزاب السياسية المعترف بها بعد الثورة، الداعي للزواج بالقاصر من سن الثالثة عشرة استهجانا وتقزّزا من مكونات المجتمع التونسي سياسيا ومدنيا، وتمثل هذه التصريحات دعوة صريحة للاغتصاب يعاقب عليها القانون.

بالرجوع الى الفصل الخامس من مجلة الأحوال الشخصية فاننا نجد أن السن القانونية التي وضعها المشرع التونسي لا يجب ان تقل عن 18 سنة كاملة، وينص الفصل الخامس على أنه « يجب أن يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية، وزيادة على ذلك فكل من لم يبلغ منهما ثمانية عشرة سنة كاملة لا يمكنه أن يبرم عقد الزواج. وابرام عقد الزواج دون السن المقرّر يتوقف على اذن خاص من المحاكم. ولا يعطى الاذن المذكور الا لأسباب خطيرة وللمصلحة الواضحة للزوجين».
ويعتبر القانون التونسي ان سن الرشد القانونية عشرين عاما.

المبدأ الاول هو ان عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة سنة هو عقد باطل، الا أن المشرع في هذا الفصل قدم استثناء للنزول دون سن الثمانية عشرة سنة بشرط صدور اذن قضائي، لكن هل أن السن الدنيا مفتوحة، أي يمكن صدور اذن قضائي مثلا للزواج بطفلة عمرها ثلاث عشرة سنة?

السماح بالزواج عبر الاذن القضائي مرتبط بما يعرف بالترشيد، اي جعل احد الزوجين راشدا بموجب قرار قضائي والترشيد حسب الفصل 153 من مجلة الاحوال الشخصية هو 17 سنة.

اذن هل يعتبر ابرام عقد في مادون 17 سنة عقد زواج صحيح؟

بالرجوع الى الفصل 227 من المجلة الجزائية فاننا نجده ينص على أنه « يعاقب بالاعدام:
1- كل من واقع أنثى غصبا باستعمال العنف او السلاح او التهديد به.
2- كل من واقع انثى سنها دون العشرة اعوام كاملة ولو بدون استعمال الوسائل المذكورة.
ويعاقب بالسجن بقية العمر كل من واقع أنثى بدون رضاها في غير الصور المتقدمة.
ويعتبر الرضا مفقودا اذا كان سن المجني عليها دون الثلاثة عشر عاما كاملة».
اذن بالنسبة الى المشرع فان مواقعة انثى سنها دون 13 عاما هو جريمة حتى وان كان برضا المجني عليها لان ركن الرضا لا يتوفر في مثل هذه الحالة.
وبالتالي فان الزواج بمن سنها دون 13 سنة هو اغتصاب على معنى احكام الفصل 227 من المجلة الجزائية وبالتالي فان كل من يدعو الى ذلك هو بمثابة من يحرض على الاغتصاب.

لكن كيف يتعامل المشرع مع من يواقع انثى سنها يساوي او يفوق 13 سنة ودون 17 سنة

بالرجوع الى الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية فاننا نجده ينص على انه « يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة. واذا كان سن المجني عليها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة خمس اعوام. والمحاولة موجبة للعقاب».
اذن في كل الحالات فان الزواج بقاصر هو نوع من الاغتصاب حتى في صورة توفر الرضا الذي لا يؤخذ به وفقا للحالات المنصوص عليها حصريا في القانون.
وبالتالي فان الدعوة للزواج بمن سنها 13 عاما هو دعوة للاغتصاب وتحريض عليه، وفعل يجرم القانون التونسي التحريض على الاغتصاب.

بالرجوع الى الفصل 51 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية بحرية الصحافة والطباعة والنشر فانه ينص على انه « يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار كل من يحرّض مباشرة بواسطة وسيلة من الوسائل المبيّنة بالفصل 50 من هذا المرسوم على ارتكاب جرائم القتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الاغتصاب أو النهب وذلك إذا لم يكن التحريض متبوعا بمفعول دون أن يمنع ذلك من تطبيق الفصل 32 من المجلة الجزائية أما إذا كان التحريض متبوعا بمفعول فيرفع أقصى العقاب إلى خمسة أعوام سجنا».

وبالتالي فان التحريض على الاغتصاب يعاقب مرتكبه في هذه الحالة بالسجن من عام الى ثلاثة اعوام.
وبالتالي فان الامين العام للحزب السياسي الذي دعا الى الزواج بمن سنهن 13 يكون قد ارتكب جريمة التحريض على الاغتصاب ويعتبر من ابرم العقد مشاركا في الجريمة.

ومع ذلك فانه من الاشكاليات التي يمكن طرحها هو اعتبار ابرام عقد الزواج في هذه الحالات مخالفا للقانون وبالتالي يتم تطبيق قانون سنة 1957 المتعلق بالحالة المدنية واعتبار الجريمة الزواج على غير الصيغ القانونية وينطبق على عقد الزواج ما ينطبق على بقية العقود بالنسبة الى من ابرم العقد وهذا توجه قد لا يجد ما يدعمه قانونا وواقعا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.