أكد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد أن النص الدستوري فيما يخص آجال تشكيل الحكومة واضح ولا غبار عليه حيث ان القسم الثاني من الباب الرابع المتعلق بالحكومة ينص على أنه "في اجل أسبوع من الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّدُ مرّة واحدة". واستنادا لذلك، خلص سعيّد في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2014، إلى أن هذا النص يدخل حيز النفاذ يوم الاعلان عن النتائج النهائية لاول انتخابات تشريعية، الامر الذي قامت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الجمعة الماضي 21 نوفمبر الجاري بعد استيفاء كل الطعون والبت فيها من قبل المحكمة الإدارية. وقال محدثنا إنه بناء على هذا، يجب على الحزب المتحصل على أكبر عدد من المقاعد في مجلس نواب الشعب أن يقوم بترشيح من سيتولى تشكيل الحكومة لأن رئيس الجمهورية عليه في أجل أسبوع من الاعلان عن النتائج النهائية أن يقوم بتكليف هذا الذي سيتم ترشيحه بصفة رسمية بتشكيل الحكومة. كما أوضح الاستاذ قيس سعيّد أن المقصود بالانتخابات في الفصل 89 من الدستور هو الانتخابات التشريعية، لان الامر يتعلق بالحزب المتحصل على اكبر عدد من المقاعد، مؤكدا ان لفظ الانتخابات في هذا النص، حتى وإن ورد عاما، لا يمكن ان ينسحب على الانتخابات الرئاسية إذ لا يوجد بقصر قرطاج إلا مقعد واحد، حسب تعبيره. وعما إذا كان الرئيس المؤقت محمد المنصف المرزوقي تجاوز الدستور عندما بعث برسالة إلى رئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي أمهله فيها أجل أسبوع واحد من أجل تقديم مرشح لترؤس الحكومة المقبلة بصفة رسمية، اوضح الأستاذ قيس سعيد: " أولا رئيس الجمهورية يتولى التكليف فقط بناء على الترشيح وليس له أي سلطة تقديرية.. كما انه بناء على الفقرة الثالثة من الجزء الاول من الفصل 148 يواصل رئيس الجمهورية مهامه في الحدود التي ضبطتها هذه الفقرة إلى حين انتخاب رئيس جديد"، مستدركا أنه كان على رئيس الجمهورية توجيه تلك الرسالة إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر وليس السبسي، وبالتالي انتظار التئام الجلسة الافتتاحية للبرلمان وتولي انتخاب رئيس جديد. وأضاف سعيد في ذات الإطار متسائلا: "لماذا تنسحب كلمة (الانتخابات) على الانتخابات التشريعية والرئاسية في الفصل 89 كما يتجه إلى ذلك البعض ولا تنسحب نفس الكلمة التي وردت عامة بالفصل 57 إلا على الانتخابات التشريعية؟.. ففي كلا الفصلين وردت الكلمة عامة.. فلماذا مرة تقتصر على التشريعية (في الفصل 57) ومرة تنسحب على الاثنين (الفصل 89)؟". وتابع: "أما القائلون بأن الدستور الجديد يتعلق بالمؤسسات الدائمة فحسب فهم أنفسهم الذين يعتبرون أنه من حق رئيس المجلس الوطني التأسيسي الدعوة غلى انعقاد مجلس نواب الشعب الجديد رغم انه لا ينتمي إلى المؤسسات الدائمة.. فلماذا مرة يقبلون بانسحاب الأحكام على المؤسسات المؤقتة ومرة يرفضون ذلك؟"