حكمت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم بعام سجنا مع تأجيل التنفيذ في حق فتاة محجبة من اجل تهمة التنويه بجرائم القتل والاعتداء على الحرمة الجسدية على معنى الفصلين 50 و51 من المجلة الجزائية. كما قضت بالحكم بعدم سماع الدعوى في حق فتاتين والحكم ب20 سنة سجنا في حق 3 شبان وجهت لهم تهمة الانضمام الى تنظيم إرهابي اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه والدعوة لارتكاب جرائم إرهابية وإخضاعهم اثر انتهاء عقوبتهم البدنية للمراقبة الادارية لمدة 5 سنوات. وحسب ملف القضية فان منطلقها كان اثر ورود معلومات على أعوان فرقة الشرطة العدلية بدوار هيشر أفادت بان هناك مجموعة تنشط على الفايس بوك تدعو من خلال صفحاتها الى ارتكاب جرائم إرهابية بالتراب التونسي والى التحريض على قتل الأمنيين والعسكريين لانهم "طواغيت". وبانطلاق الأبحاث شملت القضية 6 متهمين، 3 فتيات و3 شبان، أحيلوا بحالة فرار. وبالتحري مع الفتيات أنكرن ما نسب إليهن من تهم لكن بمجابهة المتهمة الأولى بكتاباتها وتغريداتها على الفايس بوك تراجعت واعترفت بما نسب إليها. وبعد استنطاقهم من قبل القاضي قررت المحكمة الحكم بعام سجنا مع تاجيل التنفيذ في حق الفتاة من اجل تهمة التنويه بجرائم القتل والاعتداء على الحرمة الجسدية على معنى الفصلين 50 و51 من المجلة الجزائية.