باريس.. اطلاق النار على شخص هاجم عناصر الامن بسكين في ساحة الاليزيه    الجولة الاخيرة من المرحلة الاولى لبطولة النخبة لكرة اليد .. الافريقي يتصدر المرحلة الاولى ويغنم 6 نقاط حوافز    وزارة التربية تدخل تعديلات على الزمن المدرسي خلال شهر رمضان    استراحة الويكاند    اللحوم الحمراء ستتجاوز 70 دينارا للكلغ في رمضان! .. غرفة القصّابين تستنجد بالرئيس للحدّ من الأسعار    تعزيز الحركية الثقافية والسياحية    رياح قوية و مدمّرة .. نمط مناخي جديد في تونس !    غدا السبت.. انقطاع الكهرباء بعدد من المناطق في ولاية الكاف    مجلس وزاري يتابع تقدّم مشاريع التحوّل الرقمي للإدارة    مع الشروق : ارتباك صهيوني أمام الإيقاع الإيراني    عاجل/ قرار يمنع الإبحار والصيد بسواحل هذه الولاية ثلاثة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية..    مشاهد صادمة.. مقصورة طائرة تتحول إلى حلبة مصارعة بين الركاب!    "غيبوبة" في شهر رمضان على تلفزة تي في    عاجل: نجاح أوّل جلسة مرافعة رقميّة نموذجيّة    وليد كتيلة يجيبلنا '' الذهب''من دبي    هام: هذه الفئات ممنوعة من كسر صيامها على التمر    طبيب عاين تشريح جثة إبستين يدعو لإعادة التحقيق ويشكك في فرضية الانتحار    بورصة تونس تُنهي معاملات الأسبوع على منحى إيجابي    ديوان الزيت: أكثر من 140 عينة تشارك في الدورة 9 لمسابقة أفضل زيت زيتون بكر    مجموعة "نحب نغني" تحتفل بعيد الحب    مهرجان "قابس سينما فن": مختبر بصري ينفتح على المحيط الجامعي والإيكولوجي    خبير: دول على طريق الزوال بسبب تغير المناخ    باجة: برمجة تركيز نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بتيبار وإمكانية بعث نقطتين بباجة المدينة ونفزة خلال شهر رمضان    بن عروس: "فرصتك في رمضان ..باش تبطل الدخان" عنوان ندوة صحية للتحسيس بأهمية الإقلاع عن التدخين    وزير السياحة يدعو الى تعزيز الحركية الثقافية والسياحية داخل الأحياء والمناطق ذات الكثافة السكنية العالية خلال شهر رمضان    المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يعلن توقيت عمل الصيدليات طيلة شهر رمضان    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    تحت شعار "تونس تعيش"..أوريدو تُعلن عن النسخة الخامسة من تظاهرة "Ooredoo Night Run" بشارع الحبيب بورقيبة..وهذا جديدها..    لقاح ثلاثي لكلّ إمرأة حامل في تونس...علاش؟    عاجل: المغرب يعلن حالة كارثة في شمال غرب المملكة بعد فيضانات واسعة    عاجل: ياسين مرياح غائب عن المباريات وهذا هو السبب    الاعتداء على طفل (3 سنوات) بروضة في حيّ النصر: إيقاف المتهم الرئيسي وآخرين    عاجل-تحويل مروري في رادس: غلق طرق رئيسية بسبب أشغال قناة المياه    عاجل/ فاجعة: حادث مرور مروع بهذه المنطقة..وهذه حصيلة الضحايا..    الرابطة الأولى: تشكيلة الملعب التونسي في مواجهة الأولمبي الباجي    تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمنطقة العمران استعداداً لشهر رمضان المعظم    عاجل/ متابعة: قضية وفاة ممرضة تونسية بليبيا..معطيات جديدة وتحقيق رسمي..    مشاهد صادمة وسط العاصمة: خنازير بريّة تجوب الشوارع وتثير ضجة..ما القصة..؟!    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    الرابطة الأولى: تشكيلة مستقبل قابس في مواجهة النادي البنزرتي    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يبحث عن العبور إلى ربع النهائي من بوابة بيترو أتلتيكو الأنغولي    عاجل : أطفال قابس ضايعين في تركيا... العائلات تطالب الدولة بالتدخل الفوري    مأساة بكاب نيقرو: العثور على جثة الشاب المفقود بعد أيام من البحث    شنوا حكاية الكسوف اللى بش يصير الجمعة الجاية ؟    صادم: العثور على ممرضة تونسية متفحمة في ليبيا    عاجل/ القضاء يصدر حكما جديدا في حق شفيق جراية بخصوص هذه القضية..    سيستام جديد للديوانة التونسية باش ينطلق أواخر 2026!    زوز مواد في الكوجينة متاعك يرتحوك من الكحة    عاجل: رياح قوية متواصلة تضرب هذه الولايات... والإنذار البرتقالي متواصل    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    طقس اليوم: تواصل هبوب رياح قوبة و ارتفاع في الحرارة    وزير الصحّة يشارك في أشغال الفعاليات الموازية للقمة العادية 39 للاتحاد الإفريقي    فوز تاريخي لحزب بنغلاديش القومي في أول انتخابات بعد انتفاضة 2024    هزيمة مدوية... أتلتيكو مدريد يصعق برشلونة برباعية في كأس الملك    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مخاوف من خرق الجلسات القضائية عن بعد لضوابط المحاكمة العادلة
نشر في الشاهد يوم 02 - 05 - 2020

انطلقت اليوم السبت 2 ماي 2020 في تونس، تجربة المحاكمة عن بعد، من خلال إجراء عملية ربط مباشر بين قاعة الجلسات بمقر المحكمة الابتدائية بتونس وقاعة جلسة بمقر السجن المدني بالمرناقية.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المرسوم عدد 12 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية. وهو يندرج في سياق التدابير الوقائية المتخذة لمجابهة انتشار فيروس كورونا.
وقالت وزيرة العدل في تصريح من مقر المحكمة الابتدائية بتونس إن هذه المحاكمة "تكفل كافة مقومات المحاكمة العادلة وحماية المعطيات الشخصية وتسري عليها نفس الإجراءات المنطبقة على وضعية المتهم الحاضر شخصيا في قاعة الجلسة وتترتب عنها نفس الآثار القانونية".
لكنّ المرسوم المتعلق بإمكانية إجراء محاكمة عن بعد لمن هم بحالة إيقاف أو مودعين بالسجن واجه جملة من الانتقادات خاصة فيما يتعلق بضمان المحاكمة العادلة واحترام أصول المحاكمة الجزائية.
وأكد المحامي كمال الحامدي أن التجربة مستجدة ودقيقة للغاية لأنها تتعلق بأهم شيء في القضاء وهو الحريات والمحاكمة مبينا أن النص بالصيغة التي عرض بها المرسوم أعطى للمحكمة إمكانية إجراء المحاكمة عن بعد دون التوقف على موافقة المتهم وذلك في حالة وجود خطر ملم دون تحديد ماهيته.
وأضاف الحامدي في حديثه لموقع "الشاهد" أن هذه الإجراءات تهدد تحقق المحاكمة العادلة على أفضل وجه خاصة في ظل غياب عنصر علنية الجلسة الذي يعتبر إحدى ضمانات المحاكمة العادلة وفي ظل غياب المتهم الذي سيكون في سجن إيقافه أو في المكان المخصص لتلك المحاكمة.
وقال المتحدث: "عنصر حضور المحامي إلى جانب منوبه أمام هيئة المحكمة سيكون مفقودا لأن المحامي سيترافع بالمحكمة دون حضور منوبه بصفة مباشرة أو سيترافع في القاعة المخصصة بالسجن وهذا لا يحقق تواصلا مباشرا مع المحكمة".
وأكد المحامي أن تجربة التقاضي عن بعد متسرعة ولا تضمن تحقق المحاكمة العادلة على أحسن وجه وأنه كان من الأجدر أن تنطلق الرقمنة بالقضايا المدنية والتجارية نظرا لليسر فيها، وفيما بعد يقع النقاش في مسألة المحاكمة عن بعد بتشريك الأطراف المتداخلة فيها، خاصة منها المنظمات الحقوقية التي هي على صلة مباشرة بالدفاع عن حقوق الإنسان وأن يمكّن المتهم من جميع الضمانات وأساسها موافقته في جميع الحالات، ولا يترك النص غامضا.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر كان قد اعتبر أن التقاضي الجزائي وتنظيم وزارة العدل المحاكمات عن بعد يتطلب الإحاطة بجملة من الضمانات التي لا تتوفر حاليا في تونس. وقال بوزاخر في تصريح لإذاعة "موزاييك" إن أول هذه الضمانات هي رغبة الموقوف وموافقته على الخضوع لهذا الصنف من المحاكمات إلى جانب حق القاضي في الاطلاع على محيط المتهم وظروف إجابته على الأسئلة وهل تمارس عليه ضغوطات أم لا.
وأضاف أن رغبة المتهم وإحاطته بضمانات الجلسة العلنية يجب أن تكون فيصلا في تنظيم الجلسات عن بعد لضمان المحاكمة العادلة.
وانتقد القاضي عزالدين عبيدي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" المرسوم المنظم للمحاكمة عن بعد وأشار إلى عدة مواطن خلل، منها أنّ المشرّع الجديد "تناسى أن الدعوى العمومية فيها أيضا شهود وخبراء ومسؤول مدني وإجراءات خاصة عند سماعهم من طرف المحكمة سواء عند حضورهم أو خروجهم والمكافحة بينهم ، بل ويمتد الأمر إلى أكثر من ذلك بخصوص تواجدهم إذ اقتضى المرسوم أن الفضاء السجني امتداد لقاعة الجلسة فهل يحضر هؤلاء بقاعة المحكمة ام بالفضاء السجني وما الترتيبات اللازمة لذلك".
ونبّه القاضي إلى أنّ المرسوم الجديد "اقتضى أنه يجب إنهاء قرار إجراء المحاكمة عن بعد قبل خمسة أيام من الجلسة بما يعني أنه تم إنهاء الإحالة توّا طبق الفصل 206 (مجلة الإجراءات الجزائية) الذي يوجب على وكيل الجمهورية إحالة المتهم توا إذا وافق اليوم جلسة، فضلا على أنه لن يمكن بعد المرسوم إحضار المتهم لأقرب جلسة احتراما لأجل الخمسة أيام".
وحسب ما جاء بالمرسوم فإن المؤيدات والتقارير تبلغ قبل يوم إلى المحكمة والحال أنه يمكن أن يقع الحصول على مؤيد في آخر لحظة، مثل الإسقاط أو الرجوع في الشكاية.
وبخصوص المشاكل التقنية، جاء بالمرسوم أنه في حالة خلل فني يمكن تعليق المحاكمة بساعتين أو تأجيلها لجلسة أخرى، وهو أمر يطيل الجلسة إلى ما لا يمكن تصوره، وفق القاضي عز الدين عبيدي.
وفي ما يلي نص المرسوم المؤرخ في 27 أفريل الصادر بالرائد الرسمي يوم 29 أفريل 2020:
يضاف إلى مجلة الإجراءات الجزائية الفصل 141 مكرر هذا نصه:
الفصل 141 (مكرر): يمكن للمحكمة أن تقرّر من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة العمومية أو المتهم، حضور المتهم المودع بالسجن بجلسات المحاكمة والتصريح بالحكم الصادر في شأنه، باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري المُؤمّنة للتواصل بين قاعة الجلسة المنتصبة بها المحكمة والفضاء السجني المجهز للغرض، وذلك بعد عرض الأمر على النيابة العمومية لإبداء الرأي وشرط موافقة المتهم على ذلك.
ويجوز للمحكمة في حالة الخطر الملم أو لغاية التوقي من إحدى الأمراض السارية أن تقرر العمل بهذا الإجراء دون التوقف على موافقة المتهم المودع بالسجن.
يكون القرار الصادر عن المحكمة باعتماد وسائل الاتصال السمعي البصري كتابيا ومعللا وغير قابل للطعن بأي وجه من الأوجه، ويُعلم به مدير السجن المعني والمتهم ومحاميه عند الاقتضاء بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل لا يقل عن خمسة (5) أيام قبل تاريخ الجلسة، وللمحامي في هذه الحالة الخيار بين الدفاع عن منوّبه بقاعة الجلسة المنتصبة بها المحكمة أو بالفضاء السجني الحاضر به منوبه.
ويُعتبر الفضاء السجني المخصّص والمجهّز لغرض التواصل السمعي البصري بين المحكمة والمتهم ومحاميه عند الاقتضاء، امتدادا لقاعة الجلسة وتنطبق به نفس القواعد المنظمة لتسيير الجلسة وحفظ النظام بها وزجر كل إخلال به وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وفي كلّ الحالات يتمتع المتهم المودع بالسجن والواقع محاكمته باعتماد وسائل الاتصال السمعي البصري بكلّ ضمانات المحاكمة العادلة وتسري على محاكمته نفس الإجراءات المنطبقة على وضعية المتهم الحاضر شخصيا بقاعة الجلسة كما تترتب عنها نفس الآثار القانونية.
في صورة اختيار المحامي الحضور إلى جانب منوّبه بالفضاء السجني المخصص للتواصل السمعي البصري مع المحكمة، فإنه يُمكّن من المرافعة عن منوّبه وتقديم ملاحظاته وطلباته طبق القانون، على أن توجه التقارير الكتابية والمؤيدات للمحكمة المتعهدة قبل تاريخ الجلسة بيوم واحد على الأقل.
ولرئيس الجلسة في صورة حصول خلل فني أو انقطاع الربط والإرسال السمعي البصري تعليق الجلسة لمدة لا تتجاوز الساعتين أو تأجيلها لموعد لاحق بعد أخذ رأي ممثل النيابة العمومية. وفي صورة اتخاذ قرار بتعليق الجلسة فإنها تُستأنف من حيث توقفت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.