شنوة الفرق بين أنواع المياه المعدنية؟ وشنيا لازم تعرف قبل ما تشري    جامعة النقل تعلن تأجيل إضراب المطارات    عاجل: الاتحاد العام التونسي للشغل يعقد هيئة إدارية وطنية بعد احتجاجات أمام مقره    الملح: القَتَالْ الصامت اللي يضرب صحتك...كيفاش؟    الماريخوانا ما عادش خطيرة؟ ترامب يراجع القوانين    إيقاعات الراي تلهب مسرح الحمامات مع النجم الشاب مامي    وزيرة الثقافة تدعو إلى اعتماد رؤية إبداعية مُتجددة خلال أيّام قرطاج السينمائية والمسرحية    الكاف: تجمع نقابي بدار الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف    القصرين: اختيار 60 مشاركاً لتمثيل الجهة في التصفيات النهائية للبطولة الوطنية للمطالعة    افتتاح فعاليات الدورة 38 للمهرجان الصيفي بزغوان بفضاء معبد المياه    الترجي يفرض عقوبات مالية وتأديبية على المتأخرين عن بداية التحضيرات    ساقك فيها القلب الثاني... إهماله يسبب جلطات ومضاعفات خطيرة كيفاش؟    عاجل/ مقتل كهل داخل شقته في العوينة: هذا ما تقرّر ضد المشتبه بهم    الرابطة الأولى: تشكيلة نجم المتلوي في مواجهة النادي البنزرتي    مونديال الكرة الطائرة للفتيات دون 21 عاما - المنتخب التونسي ينقاد الى خسارة ثالثة أمام نظيره الياباني صفر-3    إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في نيويورك    عاجل/ قتلى وجرحى في حادث مرور مروّع بهذه الجهة    الشابة: القبض على مروج مخدرات    عاجل/ الأجهزة الأمنية الاسرائيلية ترفض احتلال غزة    عاجل/ صفاقس: حريق في عمارة يودي بحياة طفل    عاجل - للتوانسة : إحذروا من فخ الجوائز الوهمية على الفايسبوك والإنستغرام!    كأس الاتحاد الإفريقي .. النجم الساحلي يواجه الأهلي مدني السوداني والملعب التونسي يصطدم بسنيم نواذيبو الموريتاني    قبل بداية البطولة: تغييرات كبيرة في القوانين... وتنقيح جديد في مجلة العقوبات...شنيا صاير؟    الرابطة الأولى: تشكيلة النادي البنزرتي في مواجهة نجم المتلوي    غوارديولا يستبعد مشاركة رودري بقوة في المباريات الافتتاحية للبطولة الانقليزية    قابس : استكمال ربط محطة النقل البري الجديدة بمختلف الشبكات في وقت قريب    3 وفيات و4 إصابات في انقلاب شاحنة محمّلة بالفحم الحجري بأوتيك    غدا الأحد: غلق هذه الطريق بالعاصمة..#خبر_عاجل    عاجل/ بالأرقام: موسم الحصاد لهذا العام هو الأفضل منذ 5 سنوات    طقس اليوم: الحرارة تصل 40 درجة والبحر مضطرب بهذه الجهة    خزندار: الإطاحة بمتحيّل خطير محل 26 منشور تفتيش وأحكام تفوق 100 سنة سجناً    وزير صهيوني يدعو إلى تهجير سكان غزة إلى ليبيا    زيلينسكي: ''الأوكرانيون لن يتركوا أرضهم للمحتل''    إيران تعلن اعتقال 20 جاسوسا للموساد في طهران ومحافظات أخرى    الرابطة الأولى: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الإفتتاحية    تنفيذ برنامج تنظيف الشواطئ بنسبة 80%.. #خبر_عاجل    بلدية تونس .. مواصلة مقاومة ظاهرة استغلال الطريق العام    المناخ يأثر على النفسية: تحذيرات وهؤلاء هم الأكثر تضرّرًا    الحكومة السورية تندد بمخرجات مؤتمر الحسكة وتعلن انسحابها من مفاوضات باريس    مصيف الكتاب بالقلعة الصغرى.. احتفاء بالإصدار الأدبي «هدير الأمواج» للكاتبة نسرين قلص    إلى شتات أهل وسلات    الفنان مرتضى ... حضور ركحي متميز وطاقة فنية خلاقة أمام جمهور غفير للموسم الثالث على التوالي بمهرجان صفاقس الدولي    تاريخ الخيانات السياسية (40): قتل الخليفة المهتدي    استراحة صيفية    أماكن تزورها...الشبيكة (توزر) روعة الطبيعة وسحر الواحات    صيف المبدعين: الكاتبة سعاد الخرّاط: عشت في الحقول الشاسعة والأبراج المُسوّرة وبيتنا كان مزارا    مهنة وصيف: بشير برهومي: »مشوي» على ضفاف شط الجريد    حجز كميات كبيرة من الأجبان والبيض والمثلجات في 3 ولايات: تفاصيل المحجوز    رسمي: منحة غذائية لمرضى داء الأبطن من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل    الليلة: طقس قليل السحب والحرارة تصل إلى 33 درجة    القمر يضيء سماء السعودية والوطن العربي ببدر مكتمل في هذا اليوم    كيفاش الذكاء الاصطناعي يدخل في عالم الفتوى؟ مفتى مصري يفسر    مناسك الحج 2026: فتح باب التسجيل من 11 أوت إلى 8 سبتمبر    خطر من ارتفاع سوم كيلو العلوش الي ينجم يوصل حتى 80 دينار..شنيا الأسباب؟    صندوق النقد العربي يتوقع نمو اقتصاد تونس بنسبة 2ر3 بالمائة خلال سنة 2025    عاجل/ بعد كورونا فيروس جديد يظهر في الصين..ما القصة..؟!    في سهرة فنية رائقة ضمن فعاليات الدورة 45 لمهرجان صفاقس الدولي .. الفنان لطفي بوشناق يعانق الإبداع    خطبة الجمعة: القدس تناديكم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مخاوف من خرق الجلسات القضائية عن بعد لضوابط المحاكمة العادلة
نشر في الشاهد يوم 02 - 05 - 2020

انطلقت اليوم السبت 2 ماي 2020 في تونس، تجربة المحاكمة عن بعد، من خلال إجراء عملية ربط مباشر بين قاعة الجلسات بمقر المحكمة الابتدائية بتونس وقاعة جلسة بمقر السجن المدني بالمرناقية.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المرسوم عدد 12 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية. وهو يندرج في سياق التدابير الوقائية المتخذة لمجابهة انتشار فيروس كورونا.
وقالت وزيرة العدل في تصريح من مقر المحكمة الابتدائية بتونس إن هذه المحاكمة "تكفل كافة مقومات المحاكمة العادلة وحماية المعطيات الشخصية وتسري عليها نفس الإجراءات المنطبقة على وضعية المتهم الحاضر شخصيا في قاعة الجلسة وتترتب عنها نفس الآثار القانونية".
لكنّ المرسوم المتعلق بإمكانية إجراء محاكمة عن بعد لمن هم بحالة إيقاف أو مودعين بالسجن واجه جملة من الانتقادات خاصة فيما يتعلق بضمان المحاكمة العادلة واحترام أصول المحاكمة الجزائية.
وأكد المحامي كمال الحامدي أن التجربة مستجدة ودقيقة للغاية لأنها تتعلق بأهم شيء في القضاء وهو الحريات والمحاكمة مبينا أن النص بالصيغة التي عرض بها المرسوم أعطى للمحكمة إمكانية إجراء المحاكمة عن بعد دون التوقف على موافقة المتهم وذلك في حالة وجود خطر ملم دون تحديد ماهيته.
وأضاف الحامدي في حديثه لموقع "الشاهد" أن هذه الإجراءات تهدد تحقق المحاكمة العادلة على أفضل وجه خاصة في ظل غياب عنصر علنية الجلسة الذي يعتبر إحدى ضمانات المحاكمة العادلة وفي ظل غياب المتهم الذي سيكون في سجن إيقافه أو في المكان المخصص لتلك المحاكمة.
وقال المتحدث: "عنصر حضور المحامي إلى جانب منوبه أمام هيئة المحكمة سيكون مفقودا لأن المحامي سيترافع بالمحكمة دون حضور منوبه بصفة مباشرة أو سيترافع في القاعة المخصصة بالسجن وهذا لا يحقق تواصلا مباشرا مع المحكمة".
وأكد المحامي أن تجربة التقاضي عن بعد متسرعة ولا تضمن تحقق المحاكمة العادلة على أحسن وجه وأنه كان من الأجدر أن تنطلق الرقمنة بالقضايا المدنية والتجارية نظرا لليسر فيها، وفيما بعد يقع النقاش في مسألة المحاكمة عن بعد بتشريك الأطراف المتداخلة فيها، خاصة منها المنظمات الحقوقية التي هي على صلة مباشرة بالدفاع عن حقوق الإنسان وأن يمكّن المتهم من جميع الضمانات وأساسها موافقته في جميع الحالات، ولا يترك النص غامضا.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر كان قد اعتبر أن التقاضي الجزائي وتنظيم وزارة العدل المحاكمات عن بعد يتطلب الإحاطة بجملة من الضمانات التي لا تتوفر حاليا في تونس. وقال بوزاخر في تصريح لإذاعة "موزاييك" إن أول هذه الضمانات هي رغبة الموقوف وموافقته على الخضوع لهذا الصنف من المحاكمات إلى جانب حق القاضي في الاطلاع على محيط المتهم وظروف إجابته على الأسئلة وهل تمارس عليه ضغوطات أم لا.
وأضاف أن رغبة المتهم وإحاطته بضمانات الجلسة العلنية يجب أن تكون فيصلا في تنظيم الجلسات عن بعد لضمان المحاكمة العادلة.
وانتقد القاضي عزالدين عبيدي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" المرسوم المنظم للمحاكمة عن بعد وأشار إلى عدة مواطن خلل، منها أنّ المشرّع الجديد "تناسى أن الدعوى العمومية فيها أيضا شهود وخبراء ومسؤول مدني وإجراءات خاصة عند سماعهم من طرف المحكمة سواء عند حضورهم أو خروجهم والمكافحة بينهم ، بل ويمتد الأمر إلى أكثر من ذلك بخصوص تواجدهم إذ اقتضى المرسوم أن الفضاء السجني امتداد لقاعة الجلسة فهل يحضر هؤلاء بقاعة المحكمة ام بالفضاء السجني وما الترتيبات اللازمة لذلك".
ونبّه القاضي إلى أنّ المرسوم الجديد "اقتضى أنه يجب إنهاء قرار إجراء المحاكمة عن بعد قبل خمسة أيام من الجلسة بما يعني أنه تم إنهاء الإحالة توّا طبق الفصل 206 (مجلة الإجراءات الجزائية) الذي يوجب على وكيل الجمهورية إحالة المتهم توا إذا وافق اليوم جلسة، فضلا على أنه لن يمكن بعد المرسوم إحضار المتهم لأقرب جلسة احتراما لأجل الخمسة أيام".
وحسب ما جاء بالمرسوم فإن المؤيدات والتقارير تبلغ قبل يوم إلى المحكمة والحال أنه يمكن أن يقع الحصول على مؤيد في آخر لحظة، مثل الإسقاط أو الرجوع في الشكاية.
وبخصوص المشاكل التقنية، جاء بالمرسوم أنه في حالة خلل فني يمكن تعليق المحاكمة بساعتين أو تأجيلها لجلسة أخرى، وهو أمر يطيل الجلسة إلى ما لا يمكن تصوره، وفق القاضي عز الدين عبيدي.
وفي ما يلي نص المرسوم المؤرخ في 27 أفريل الصادر بالرائد الرسمي يوم 29 أفريل 2020:
يضاف إلى مجلة الإجراءات الجزائية الفصل 141 مكرر هذا نصه:
الفصل 141 (مكرر): يمكن للمحكمة أن تقرّر من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة العمومية أو المتهم، حضور المتهم المودع بالسجن بجلسات المحاكمة والتصريح بالحكم الصادر في شأنه، باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري المُؤمّنة للتواصل بين قاعة الجلسة المنتصبة بها المحكمة والفضاء السجني المجهز للغرض، وذلك بعد عرض الأمر على النيابة العمومية لإبداء الرأي وشرط موافقة المتهم على ذلك.
ويجوز للمحكمة في حالة الخطر الملم أو لغاية التوقي من إحدى الأمراض السارية أن تقرر العمل بهذا الإجراء دون التوقف على موافقة المتهم المودع بالسجن.
يكون القرار الصادر عن المحكمة باعتماد وسائل الاتصال السمعي البصري كتابيا ومعللا وغير قابل للطعن بأي وجه من الأوجه، ويُعلم به مدير السجن المعني والمتهم ومحاميه عند الاقتضاء بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل لا يقل عن خمسة (5) أيام قبل تاريخ الجلسة، وللمحامي في هذه الحالة الخيار بين الدفاع عن منوّبه بقاعة الجلسة المنتصبة بها المحكمة أو بالفضاء السجني الحاضر به منوبه.
ويُعتبر الفضاء السجني المخصّص والمجهّز لغرض التواصل السمعي البصري بين المحكمة والمتهم ومحاميه عند الاقتضاء، امتدادا لقاعة الجلسة وتنطبق به نفس القواعد المنظمة لتسيير الجلسة وحفظ النظام بها وزجر كل إخلال به وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وفي كلّ الحالات يتمتع المتهم المودع بالسجن والواقع محاكمته باعتماد وسائل الاتصال السمعي البصري بكلّ ضمانات المحاكمة العادلة وتسري على محاكمته نفس الإجراءات المنطبقة على وضعية المتهم الحاضر شخصيا بقاعة الجلسة كما تترتب عنها نفس الآثار القانونية.
في صورة اختيار المحامي الحضور إلى جانب منوّبه بالفضاء السجني المخصص للتواصل السمعي البصري مع المحكمة، فإنه يُمكّن من المرافعة عن منوّبه وتقديم ملاحظاته وطلباته طبق القانون، على أن توجه التقارير الكتابية والمؤيدات للمحكمة المتعهدة قبل تاريخ الجلسة بيوم واحد على الأقل.
ولرئيس الجلسة في صورة حصول خلل فني أو انقطاع الربط والإرسال السمعي البصري تعليق الجلسة لمدة لا تتجاوز الساعتين أو تأجيلها لموعد لاحق بعد أخذ رأي ممثل النيابة العمومية. وفي صورة اتخاذ قرار بتعليق الجلسة فإنها تُستأنف من حيث توقفت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.