انطلق موسم الحرائق واتلاف المحاصيل الزراعية بتونس ككل سنة في الفترة الحالية، وقد تم خلال شهر ماي تسجيل 723 حريقا بعدة ولايات لاتزال أسباب اندلاعها مجهولة ويشوبها الغموض. وقد تتالت حوادث اندلاع حرائق لأسباب مجهولة خلال فترة الحصاد وتحديدا مع حلول فصل الصيف ورغم التأكد من أن أغلبها مفتعل إلا أن الحقيقة الكاملة لا تزال محل بحث، لماذا ومن المستفيد؟ وقد تمكّن أعوان الحماية المدنية بمنوبة، مساء أمس من السيطرة على حريق نشب بمحيط المركب التكنولوجي بمنوبة وأتى على مساحة 3 هكتارات من الأعشاب الطفيلية، وقد تضررت من هذا الحريق مساحة 800 متر مربع من أشجار القوارص. كما ساهمت الرياح في سرعة انتشار النيران بالأعشاب، لكن وحدات الحماية المدنية تدخلت للسيطرة على الحريق ومتع تسربه لمساحات مجاورة بها أشجار القوارص وأشجار مثمرة. كما تمكنت وحدات الحماية المدنية من إخماد حريقين نشبا بمزارع للحبوب تسببا في إتلاف 6 هكتارات من القمح الصلب، ومنع وصول النيران الى الغابة المجاورة. ورغم العقوبات الصارمة التي يسلطها القانون على مفتعلي الحرائق والتي تصل حد الإعدام في حال انجرّ عن الحريق وفاة، فإنّ الظاهرة مستمرة مما يستوجب التفكير في خطة عاجلة لحماية الحقول والمحاصيل الزراعية. وينص القانون التونسي على بمعاقبة كلّ من جلب أو أوقد النار خارج المساكن وبناءات الاستغلال بداخل الغابات أو بالأراضي المغطاة بالنباتات الغابية وعلى بعد 200 متر منها، وكل من أضرم النار وحرق الهشيم والنباتات الغابية الشعراء والنباتات الأخرى، مهما كان نوعها من أول ماي إلى 31 أكتوبر، وذلك على مسافة 500 متر من جميع الغابات أو الأراضي المكسوّة بالنباتات الغابية الشعراء بخطيّة يتراوح مقدارها بين 50 دينار إلى 150 دينار وبالسجن من 16 يوم إلى 03 أشهر، أو بإحدى العقوبتين فقط وعند العود يتحتم الحكم بالسّجن. وإذا تسرّب الحريق للغابات من جرّاء المخالفة يُعاقب الفاعل بالسّجن لمدّة تتراوح بين 03 أشهر إلى عامين بقطع النظر عن الغرامات. كما تُسلّط على كلّ من تعمّد أو حاول مباشرة أو بطريق التسرّب إيقاد النار بالغابات أو المراعي الخاضعة للغابات العقوبات المُقرّرة بالفصل 307 من المجلة الجزائية. وطبقا لمقتضيات الفصلين 307 و 308 من المجلة الجزائية يُعاقب بالسجن مدة 12 عاما من أوقد النار مباشرة أو تعريضا إما بزرع أو غراسات أو بتبن أو مُتحصّل صابة مُعرّم أو مُكوّم وإمّا بحطب مُعرّم أو مُرتّب أمتارا مكعبة. ويكون العقاب بالإعدام إذا نتج عن الحريق موت. ويعاقب المعتدي بالسجن مدة 20 عاما إذا كانت الأماكن التي أُحرقت غير مسكونة أو غير مُعدّة للسّكن.