3 درجات بهذه المناطق..طقس بارد الليلة..#خبر_عاجل    هذه الدولة العربية تسجّل أعلى أسعار السيارات الجديدة    عاجل: الافريقي يفوز بإثارته ضد الترجي الرياضي التونسي    شكونوا المالي تراوري حكم مباراة تونس و نيجيريا في كان 2025 ؟    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    محرز الغنوشي: الغيث النافع قادم والوضعية قد تتطور الى انذارية بهذه المناطق    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    أبطال إفريقيا: الكاف يسلط عقوبة الويكلو على أحد الأندية المغربية    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    مسؤولة بوزارة الشؤون الاجتماعية: نحو تعميم المنصة الرقمية لإسناد بطاقة اعاقة في غضون سنة 2026    المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس أوّل مؤسسة جامعية عمومية في تونس تقوم بتركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    وداعًا لأسطورة الكوميديا الأمريكية بات فين    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    السجن لطالب بتهمة ترويج المخدرات بالوسط الجامعي..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    هذه أقوى عملة سنة 2025    تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    عاجل/ كأس أمم أفريقيا: الاعلان عن اجراء جديد يهم جميع المباريات..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    عاجل : اليوم نشر القائمة الاسمية لرخص'' التاكسي '' بأريانة بعد شهور انتظار    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    اليوم العالمي للغة العربية ... الاحتفاء بلغة الضاد ضرورة وطنية وقومية لحماية الهوية الثقافية    تزامنا مع العطلة: سلسلة الأنشطة الثقافية والترفيهية الموجهة لمختلف الفئات العمرية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الإدارية: لا وجود لأي إجراء قانوني يسمى "S17"
نشر في الشاهد يوم 06 - 06 - 2020

span style="font-family:"Arial","sans-serif""نشرت المحكمة الإدارية، في صفحتها الرسمية، السبت 6 جوان 2020، الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 3 ماي 2019، والذي كرست فيه جملة من المبادئ المتلعقة بعدم شرعية الإجراء الحدودي S17 span style="font-family:"Arial","sans-serif""بالاستناد إلى أنه طالما لم يتضمن التشريع الوطني أي إجراء قانوني يسمى "S17"span style="font-family:"Arial","sans-serif""، يُطلق يد الإدارة في الحدّ من حرية الأفراد المشتبه فيهم في التنقل دون حكم أو إذن قضائي، فإن وزير الداخلية يكون قد استحدث إجراء جديدًا يحدّ من الحريات لم ينص عليه القانون.
span style="font-family:"Arial","sans-serif""كما تطرّق هذا الحكم إلى مكانة المعاهدات والمواثيق الدولية وتأويل الفصل 49 من الدستور، إلى جانب مسألة سرية الوثائق الأمنية وسبل مقاومة خطر الإرهاب مع احترام دولة القانون وحقوق الإنسان.
span style="font-family:"Arial","sans-serif""وذكر نص الحكم أن القانون الوطني لا يتضمن أي نص تشريعي يحدّ من حرية تنقل الأشخاص غير الخاضعين لعقوبات أو إجراءات سالبة للحرية إلا في حالتين، الحالة الأولى تتمثل في إمكانية أن يسلط القاضي الجزائي على المحكوم عليه عقوبة المراقبة الإدارية أو عقوبة منع الإقامة، كعقوبتين تكميليتين من شأنهما أن تحدا من حرية التنقل، والثانية تتعلق بالسماح باتخاذ تدابير تحدّ من حرية التنقل بالنسبة للأشخاص المظنون فيهم الذين تمتعوا بإجراءات الإفراج المؤقت بمقتضى إذن قضائي صادر عن حاكم التحقيق.
span style="font-family:"Arial","sans-serif""كما أكد الحكم أنه لا يجوز للإدارة، مهما اتسعت سلطتها التقديرية، حرمان مواطن من ممارسة إحدى حرياته الأساسية في قيمة حرية التنقل، دون سند قانوني يجيز لها ذلك، ويكون بالضرورة نصًا تشريعيًا مطابقًا للدستور وملائمًا للاتفاقيات الدولية.
span style="font-family:"Arial","sans-serif""وأشار إلى أن أحكام الفصل 4 من الأمر عدد 342 لسنة 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، تخول مراقبة جولان الأشخاص بكامل تراب الجمهورية وخاصة بالحدود الترابية والبحرية ومباشرة الشرطة الجوية، مبينًا، في المقابل أن تلك المراقبة لا يمكن أن تتعدى المراقبة الأمنية العادية والضرورية التي يخضع لها الأفراد في تنقلهم داخل أرض الوطن دون تمييز بينهم، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تتحول إلى إجراءات استثنائية قد تعطّل أو تحجّر على الشخص التنقل وفق إرادته.
span style="font-family:"Arial","sans-serif""كما أبرزت المحكمة الإدارية في قرارها أن القرارات الصادرة عن الإدارة تطبيقًا للمقتضيات المتعلقة بالحد من الحقوق والحريات، ومنها الحق في حرية التنقل، تخضع بالضرورة إلى رقابة القاضي الإداري بغاية التأكد من سلامة مبناها الواقعي والقانوني ومن مدى احترامها للضوابط القانونية المتعلقة بحرية التنقل، وخاصة استنادها من عدمه إلى نص تشريعي صادر في الغرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.