span style="font-family:"Arial","sans-serif""نشرت المحكمة الإدارية، في صفحتها الرسمية، السبت 6 جوان 2020، الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 3 ماي 2019، والذي كرست فيه جملة من المبادئ المتلعقة بعدم شرعية الإجراء الحدودي S17 span style="font-family:"Arial","sans-serif""بالاستناد إلى أنه طالما لم يتضمن التشريع الوطني أي إجراء قانوني يسمى "S17"span style="font-family:"Arial","sans-serif""، يُطلق يد الإدارة في الحدّ من حرية الأفراد المشتبه فيهم في التنقل دون حكم أو إذن قضائي، فإن وزير الداخلية يكون قد استحدث إجراء جديدًا يحدّ من الحريات لم ينص عليه القانون. span style="font-family:"Arial","sans-serif""كما تطرّق هذا الحكم إلى مكانة المعاهدات والمواثيق الدولية وتأويل الفصل 49 من الدستور، إلى جانب مسألة سرية الوثائق الأمنية وسبل مقاومة خطر الإرهاب مع احترام دولة القانون وحقوق الإنسان. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وذكر نص الحكم أن القانون الوطني لا يتضمن أي نص تشريعي يحدّ من حرية تنقل الأشخاص غير الخاضعين لعقوبات أو إجراءات سالبة للحرية إلا في حالتين، الحالة الأولى تتمثل في إمكانية أن يسلط القاضي الجزائي على المحكوم عليه عقوبة المراقبة الإدارية أو عقوبة منع الإقامة، كعقوبتين تكميليتين من شأنهما أن تحدا من حرية التنقل، والثانية تتعلق بالسماح باتخاذ تدابير تحدّ من حرية التنقل بالنسبة للأشخاص المظنون فيهم الذين تمتعوا بإجراءات الإفراج المؤقت بمقتضى إذن قضائي صادر عن حاكم التحقيق. span style="font-family:"Arial","sans-serif""كما أكد الحكم أنه لا يجوز للإدارة، مهما اتسعت سلطتها التقديرية، حرمان مواطن من ممارسة إحدى حرياته الأساسية في قيمة حرية التنقل، دون سند قانوني يجيز لها ذلك، ويكون بالضرورة نصًا تشريعيًا مطابقًا للدستور وملائمًا للاتفاقيات الدولية. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وأشار إلى أن أحكام الفصل 4 من الأمر عدد 342 لسنة 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، تخول مراقبة جولان الأشخاص بكامل تراب الجمهورية وخاصة بالحدود الترابية والبحرية ومباشرة الشرطة الجوية، مبينًا، في المقابل أن تلك المراقبة لا يمكن أن تتعدى المراقبة الأمنية العادية والضرورية التي يخضع لها الأفراد في تنقلهم داخل أرض الوطن دون تمييز بينهم، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تتحول إلى إجراءات استثنائية قد تعطّل أو تحجّر على الشخص التنقل وفق إرادته. span style="font-family:"Arial","sans-serif""كما أبرزت المحكمة الإدارية في قرارها أن القرارات الصادرة عن الإدارة تطبيقًا للمقتضيات المتعلقة بالحد من الحقوق والحريات، ومنها الحق في حرية التنقل، تخضع بالضرورة إلى رقابة القاضي الإداري بغاية التأكد من سلامة مبناها الواقعي والقانوني ومن مدى احترامها للضوابط القانونية المتعلقة بحرية التنقل، وخاصة استنادها من عدمه إلى نص تشريعي صادر في الغرض.