60 شخصًا تم منعهم بشكل غير قانوني من السفر إلى الخارج بين 2014 و2018 فيما قيدت وزارة الداخلية التونسية حركة ما يقرب من 30 ألف شخص في إطار إجراءات سرية تفتقر إلى الإشراف القضائي الكامل.. معلومات وأرقام كشفت عنها منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018 في تقرير عن تونس، أكدت فيه أن القيود التي تفرضها وزارة الداخلية التونسية هي أقرب لإجراءات تعسفية وجائرة تنتهك الحقوق الأساسية للإنسان. ووصف تقرير منظمة العفو الدولية، الذي حمل عنوان “حتى مرة ما يقولولي علاش”- القيود التعسفية المفروضة على حرية التنقل في تونس”، إجراءات (S17 ) وهي إجراءات سرية لمراقبة الحدود، بالإجراءات التمييزية للأشخاص بسبب معتقداتهم الدينية أو مظهرهم، مثال ذلك الرجال ذوي اللحي أو النساء المنقبات، أو لأن أولئك الأشخاص لديهم قناعات سابقة تتعلق بأنشطة المنظمات الإسلامية المحظورة. وفي جميع الحالات، فرضت هذه التدابير دون تقديم أي دليل يربط بين المتأثرين بأي نشاط إجرامي أو جماعات مسلحة ودون إذن قضائي، وفق تقرير العفو الدولية. وتقول هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: ” لا شك في أن وقف الهجمات المسلحة ضد المدنيين في الداخل والخارج يجب أن يكون من الأولويات بالنسبة للسلطات التونسية، ولكن إعطاء الشرطة حرية فرض قيود شاملة وغير قانونية على سفر مئات الأشخاص بعيداً عن أعين القضاء، هي إجراءات مضللة، وليست حلاً للتهديدات الأمنية في تونس.” و تظهر الأبحاث التي أجرتها منظمة العفو الدولية أنه في 37 حالة على الأقل منذ 2016، تم تطبيق هذه القيود بشكل تعسفي ضد الأفراد المسافرين بين المدن داخل تونس. ومُنع 23 شخصاً على الأقل من مغادرة البلاد دون أي مبرر. وفي شهادة نقلتها المنظمة الحقوقية الدولية، يقول الشاب مهدي: “كانوا يسألونني نفس الأسئلة في كل مرة: “هل تصلي؟ ” هل تذهب إلى المسجد؟” هل تستمع للشيوخ على شاشة التلفزيون؟ “، “بل إنهم أخذوا مني عينة من الحمض النووي من دون أن يشرحوا لي لأي غرض أخذوها”. أما محمد قرفال، وهو صاحب شركة صغيرة من بن قردان، فقد مصدر دخله الوحيد بعد أن خضع لقيود الإجراء S17 التي منعته من السفر إلى ليبيا لشراء السلع. وذكر صياد السمك نجم الدين، لمنظمة العفو الدولية أن حركته أصبحت مقيدة بشكل تعسفي بعد أن سافر شخص كان يعمل معه إلى سوريا، يشتبه في انضمامه إلى تنظيم “داعش”، حسبما زُعم. و تقول هبة مرايف، المسؤولة بمنظمة العفو الدولية، إن الحق في حرية التنقل منصوص عليه في المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الملزمة لتونس قانوناً. كما يضمن الدستور التونسي حقوق المواطنين في حرية التنقل في المادة 24؛ وينص على أن أي قيود على حقوق الإنسان يجب أن تستند إلى القانون، ويجب فرضها بطريقة متناسبة لا تنتهك حقوق المواطنين.