قررت الهيئة المستقلة للانتخابات في اجتماعها الطارئ الذي عقد يوم أمس إضفاء تعديلات على تاريخ الانتخابات الرئاسية الذي كان محددا ليوم 17 نوفمبر 2019 وذلك بعد رحيل رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي واستلام محمد الناصر مهام رئاسة الجمهورية لفترة لا تتجاوز ال 90 يوما وفق مقتضيات الدستور. وقد نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المطبوعات الخاصة بالتزكيات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المقرر إجراء دورتها الأولى يوم 15 سبتمبر 2019 عوضا عن التاريخ الأصلي، وينص الفصل 40 من القانون الانتخابي “على أنه يحق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية”. ويشترط في المترشّح يوم تقديم ترشّحه أن يكون بالغا من العمر خمساً وثلاثين سنة على الأقل. وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشّحه تعهّدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية. وينص الفصل 41 على أن تتم تزكية المترشّح للانتخابات الرئاسية من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب، أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على أن لا يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها. يمنع على أي مزكِّ تزكية أكثر من مترشّح. وتتولى الهيئة، خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 45 من هذا القانون، إعلام المترشّحين الذين تبيّن تزكيتهم من نفس الناخب أو من شخص لا تتوفر فيه صفة الناخب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك لتعويضه في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام، وإلا ترفض مطالب ترشّحهم. وينص الفصل 42 على أن يؤمّن المترشّح لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية ضمانا ماليا قدره عشرة آلاف دينار لا يتم استرجاعه إلاّ عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من عدد الأصوات المصرّح بها. وتبتّ الهيئة حسب الفصل 45 بقرار من مجلسها في مطالب الترشّح وتضبط قائمة المترشّحين المقبولين في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات. ويتم تعليق قائمة المترشّحين المقبولين بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الالكتروني أو بأية وسيلة أخرى. وتقوم الهيئة بإعلام المترشحين بقراراتها في أجل أقصاه 24 ساعة بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً، وتكون قرارات الرفض معللة. تجدر الإشارة إلى أن الشخصيات المستثناة من التقدم للانتخابات الرئاسية والتشريعية بموجب التعديل الانتخابي قادرة على الترشح طالما لم يتم إمضاء التعديل المتعلق بالقانون الانتخابي.