الانقلاب الصيفي يحل اليوم السبت 21 جوان 2025 في النصف الشمالي للكرة الأرضية    بايرن ميونخ يفوز على بوكا جونيور و يتأهّل إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية (فيديو)    بعد فوزه على لوس أنجلوس... الترجي الرياضي يدخل تاريخ كأس العالم    موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية على إسرائيل: ضربات على تل أبيب، حيفا وبئر السبع، أكثر من 100 جريح    كأس العالم للاندية.. الترجي ينتصر على لوس انجلوس الامريكي    نتائج الباكالوريا 2025: تفعيل خدمة الرسائل القصيرة، والتوجيه الجامعي يسير بخطى ثابتة    أسرة عبد الحليم حافظ تُقاضي مهرجان "موازين" الدولي بالمغرب    في واقعة نادرة.. استخراج هاتف محمول من بطن شاب بعد عامين من ابتلاعه    كيف سيكون طقس السبت 21 جوان 2025؟    8 علامات تشير إلى بيع بياناتك الشخصية عبر الإنترنت.. احذرها    باجة: إستقبال شعبي لقافلة الصمود [فيديو]    وزارة الثقافة تنعى فقيد الساحة الثقافية والإعلامية الدكتور محمد هشام بوقمرة    وزير الاقتصاد.. رغم الصدمات تونس لا زالت جاذبة للاستثمارات    ترامب: قد أدعم وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل إذا سمحت الظروف.. مستعد للحديث مع طهران    22 سنة سجناً مع النفاذ العاجل في حق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي وقيادات سابقة    في اختتام مهرجان « Bhar Lazreg Hood» منطقة البحر الأزرق .. معرض مفتوح لفن «الغرافيتي»    بين طموح التميز وشبح الإقصاء .. النموذجي... «عقدة » التلاميذ !    "الستاغ" تعتذر من حرفائها..وهذه التفاصيل..    الأحد: فتح المتاحف العسكرية الأربعة مجانا للعموم بمناسبة الذكرى 69 لانبعاث الجيش الوطني    باجة: نسبة تقدم الحصاد بلغت 40%.    بلاغ جديد من النجم الرياضي الساحلي    السبت 21 جوان تاريخ الانقلاب الصيفي بالنصف الشمالي للكرة الأرضية    قابس: أكثر من 250 مشاركا في الدورة 41 لمعرض قابس الدولي    وزارة الصحة تجدد دعوة الأطباء المقيمين إلى اختيار مراكز العمل    طبربة: إيداع مربي نحل السجن من أجل تسببه في حريق غابي    صحتك النفسية فى زمن الحروب.. .هكذا تحافظ عليها فى 5 خطوات    سحر البُن.. وعبق الإبداع والفن    زيارة وفد نيابي الى المركب الصحي بجبل الوسط: تراجع خدمات المركب بسبب صعوبات عدة منها نقص الموارد البشرية وضعف الميزانية والايرادات    ارتفاع لافت في مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج... مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني    عاجل : أزمة جديدة تلاحق محمد رمضان    ارتفاع درجات الحرارة يسبب صداعًا مزمنًا لدى التونسيين    عاجل/ العامرة: إزالة خامس مخيّم للمهاجرين يضم 1500 شخصا    إزالة مخيم ''العشي'' للمهاجرين في العامرة..التفاصيل    وزير السياحة يؤدي زيارة إلى ولاية جندوبة    منصّة "نجدة" تساعد في انقاذ 5 مرضى من جلطات حادّة.. #خبر_عاجل    منتدى الحقوق الاقتصادية يطالب بإصلاح المنظومة القانونية وإيجاد بدائل إيواء آمنة تحفظ كرامة اللاجئين وطالبي اللجوء    هجمات اسرائيل على ايران: السعودية تحذّر.. #خبر_عاجل    "ليني أفريكو" لمروان لبيب يفوز بجائزة أفضل إخراج ضمن الدورة 13 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة    النادي الإفريقي يعلن عن موعد الجلسة العامة الانتخابية    عاجل: اتحاد الشغل يطالب بفتح مفاوضات اجتماعية جديدة في القطاعين العام والوظيفة العمومية    من مكة إلى المدينة... لماذا يحتفل التونسيون برأس السنة الهجرية؟    حملة لمراقبة المحلات المفتوحة للعموم بدائرة المدينة وتحرير 8 مخالفات لعدم احترام الشروط القانونية (بلدية تونس)    ''مرة الصباح مرة ظهر''.. كيف يتغيّر توقيت اعلان نتيجة الباكالوريا عبر السنوات وما المنتظر في 2025؟    المنتخب التونسي للكرة الطائرة يختم تربصه بإيطاليا بهزيمة ضد المنتخب الايطالي الرديف 3-1    ''التوانسة'' على موعد مع موجة حرّ جديدة في هذا التاريخ بعد أمطار جوان الغزيرة    الأستاذ عامر بحببة يحذّر: تلوّث خطير في سواحل المنستير ووزارة البيئة مطالبة بالتدخل العاجل    عاجل/ عقوبة سجنية ثقيلة ضد الصّحبي عتيق في قضية غسيل أموال    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي يواجه الليلة لوس أنجلوس الأمريكي    بطولة برلين : من هي منافسة أنس جابر اليوم الجمعة ؟    كاس العالم للاندية : ريال مدريد يعلن خروج مبابي من المستشفى    عاجل/ طهران ترفض التفاوض مع واشنطن    تقص الدلاع والبطيخ من غير ما تغسلو؟ هاو شنو ينجم يصير لجسمك    عاجل/ سعيّد يكشف: مسؤولون يعطلون تنفيذ عدد من المشاريع لتأجيج الأوضاع    الأوركسترا السيمفوني التونسي يحتفي بالموسيقى بمناسبة العيد العالمي للموسيقى    بالفيديو: رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع مجلس الوزراء...التفاصيل    خطبة الجمعة... ذكر الله في السراء والضراء    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    أمل جديد لمرضى البروستات: علاج دون جراحة في مستشفى الرابطة.. #خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور التونسي : دعامة قوية وسند متين للجمهورية
نشر في أخبار تونس يوم 31 - 05 - 2009

1 جوان 1959 / 1 جوان 2009 نصف قرن مضى على اصدار الدستور التونسي خمسون سنة زاخرة بالاحداث ساير خلالها هذا النص المرجعي مختلف التحولات التي شهدتها تونس المستقلة وعرفها المجتمع التونسي التواق الى الحداثة على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.وتبرز القراءة المتأنية لنص الدستور التونسي أن ميزة هذا القانون الأساسي تكمن في اعتماد تمش تدريجي ومرحلي في تكريس قيم النظام الجمهوري.
تكريس للقيم الإنسانية النبيلة
وتتجلى فرادة الدستور التونسي وخصوصيته في تجاوزه للمفهوم التقليدي للدستور كنص قانوني ينظم العلاقات بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ليكرس قيما انسانية نبيلة على غرار التضامن واحترام حقوق الانسان.
وفي هذا الاطار وباستثناء الأبواب 2 و3 و4 من الدستور المتعلقة بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فإن الاستقراء الدقيق لمضامين الباب الاول الخاص بالاحكام العامة يتيح الوقوف على أن المشرع قد ارتقى بجملة من القيم الانسانية الى مرتبة الدستور وهي قيم تكتسي اليوم صبغة ملزمة وثابتة.
وعلى هذا الصعيد يعد الفصل الخامس من الدستور أحد أبرز الشواهد على هذا التمشي بتنصيصه على أن الحريات الاساسية وحقوق الانسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها تضمنها الجمهورية التونسية التي تقوم على مبادىء دولة القانون والتعددية وتعمل على صون كرامة الفرد.
وتنزل وثيقة الدستور قيم التضامن والتآزر والتسامح بين الافراد والفئات والأجيال المنزلة ذاتها التي تحتلها قيم المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين.
ويكفل الفصل الثامن من جهته حرية الفكر والتعبير والصحافة والاصدار والنشر والاجتماع وتكوين الجمعيات. كما يحفظ كرامة الفرد وحرمته باعتبار الانسان الثروة الاولى للبلاد وغاية كل عمل تنموي.
وينص الفصل 9 من الدستور على أن حرمة المسكن وسرية المراسلة وحماية المعطيات الشخصية مضمونة وهو ما يعتبر صمام الامان لتكريس مبادىء دولة القانون والمؤسسات وحجر الزاوية للحفاظ على مجتمع عصرى وديمقراطي.
وفي نفس السياق ينظم الفصل 12 من الدستور مؤسستي الاحتفاظ والايقاف التحفظي وينص في هذا الشأن على أن الاحتفاظ يخضع للرقابة القضائية وعلى أن الايقاف التحفظي لايتم الا باذن قضائي. ويحجر تعريض أى كان لاحتفاظ أو لايقاف تعسفي.
ورغم الطابع الاجرائي لاحكام هذا الفصل فانه يعكس جوهر الدستور التونسي وفلسفته والقيم التي ينبنى عليها وفي مقدمتها تساوي المواطنين أمام سلطان القانون الذي يبقى فوق الجميع.
وأخذ الدستور كذلك فى الاعتبار فى فصله 15 بعدا اخر وهو واجب حماية البلاد والمحافظة على استقلالها وسيادتها وعلى سلامة التراب الوطني بما يعزز الشعور بالانتماء ويدعم الوحدة الوطنية ويضع المصلحة العليا للوطن فوق سائر الاعتبارات الاخرى جهوية كانت أم حزبية.
وتحيل علوية سلطان القانون في مفهومها الشامل الى شكل اخر من العلوية يتصل بعلوية الدستور وبدستورية القوانين. ويعرف الدستور اصطلاحا بانه سيد القوانين او قانون القوانين.
وهو ما اقتضى ان تكون الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين الاساسية منها والعادية والاوامر والقرارات متطابقة بشكل الزامي مع نص القانون الاعلى أى الدستور والا تكون متناقضة مع مقتضياته.
المجلس الدستوري
وقد استوجب السهر على احترام دستورية القوانين وعلوية الدستور وضع الية تختلف تسميتها من بلد الى اخر ومن نظام قانوني الى اخر (محكمة دستورية – مجلس دستوري – محكمة عليا).
ولم تحدث تونس هذا النوع من الاليات الا بعد تغيير السابع من نوفمبر 1987 حيث أقر الرئيس زين العابدين بن علي بمقتضى أمر شهرا فحسب بعد التحول احداث مجلس دستوري. وهو ما يعتبر مؤشرا بالغ الدلالة على الارادة القوية في احترام الدستور والقانون.
وتدريجيا تم تنظيم المجلس الدستوري بمقتضى قانون عادى ثم قانون أساسي الى أن تم ادراجه صلب نص الدستور نفسه على اثر التنقيح المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 بتخصيص الفصول الثلاثة من الباب الحادي عشر لضبط وتحديد مهام هذا المجلس ومشمولاته.
وتجدر الاشارة في هذا السياق الى أن مشمولات المجلس تتمثل أساسا في النظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها وتلاؤمها مع نص الدستور (الفصل 73) كما ينظر في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلسي النواب والمستشارين طبقا لمقتضيات الفصل 75 واضافة الى ذلك فان رأى المجلس الدستورى الذى ينبغي أن يكون معللا يتسم بطابعه الالزامي لجميع السلطات العمومية كما أن قراراته ذات الصلة بالمجال الانتخابي باتة ولا يمكن بحال أن تكون محل طعن.
وإلى جانب المجلس الدستورى الذى يعد ضمانة لدستورية القوانين بعثت مؤسسة أخرى لتدعم النظام الدستورى التونسي. فقد تم اعتماد نظام الغرفتين على ضوء التنقيح الجوهري للدستور المؤرخ في 1 جوان 2002 من خلال احداث مجلس المستشارين سنة 2005 الذى جاء ليعزز مقومات دولة القانون ويوسع مجالات المشاركة في الحياة العامة وفي تصريف شؤون الوطن أمام كافة الفئات الاجتماعية.
وفي مرحلة تعيش فيها تونس على وقع استحقاقات سياسية هامة سيما الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفي الوقت الذى يستعد فيه الشعب التونسي لممارسة حقوقه الديمقراطية كاملة فان الدستور يمثل اليوم وعلى الدوام الضمانة الافضل لترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
وتكرس مبادئ الجمهورية التونسية التي نص عليها بوضوح وجلاء الفصل 4 من الدستور وهي “حرية نظام عدالة” المرتكزات الثلاث الاساسية التي يستند اليها كل مجهود تنموي.مجهود يحترم حرية الفرد في كنف احترام النظام الذي أقرته المجموعة الوطنية والذي تتمثل غايته القصوى في تحقيق العدل باعتباره أساس العمران.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.