ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سياسيون وحقوقيون :التمسك بالفصل 1 من دستور 1959 غير كاف.. ولا بد من التمسك بالفصول 4 و5 و8
نشر في المصدر يوم 01 - 04 - 2012

أبدت أطراف عديدة طوال الاسبوع الماضي سعادتها بإعلان زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي التمسك بالفصل الاول من دستور جوان 1959 الذي ينص على أن "تونس دولة، حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربيّة لغتها، والجمهوريّة نظامها".
وبالتوازي مع رفض بعض الأطراف لما أعلنه الغنوشي بما فيها أطراف منتمية لحركة النهضة نفسها، فقد أطلق ملاحظون وسياسيون وحقوقيون نداء يقولون فيه إن التمسك بالفصل 1 فقط من دستور 1959 غير كاف لوحده ولا بد من التمسك بفصول وأحكام ومبادئ أخرى من هذا الدستور رغم تعليق العمل به .
وكان التنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي اتخذه المجلس التأسيسي في ديسمبر 2011 قد أقر صراحة تعليق العمل بدستور 1959 الذي تم اتخاذه في أولى سنوات حكم بورقيبة وأدخل عليه نظام بن علي عدة تحويرات.
غير أن مبادرة الغنوشي بالإبقاء على الفصل الأول من هذا الدستور، رغم تعليق العمل به قانونيا، فتحت "شهية" بعض الأطراف لتعبر عن رغبتها في التمسك بأكثر من فصل من دستور 1959.
ويرى خبراء القانون الدستوري أن" دستور بورقيبة " كان ثوريا ومتطورا في أكثر من مجال رغم ما يحمله من هنات، ويعتبرون أحكاما عديدة منه لا تزال صالحة لتونس المعاصرة اليوم خاصة ما ورد بالتوطئة وبالباب الاول ( أحكام عامة) .
توطئة
من أول أحكام دستور جوان 1959 التي لا تزال صالحة إلى اليوم في رأيهم وأنه لا داعي للتخلي عنها هي الأحكام الواردة في توطئته ومنها "توثيق عرى الوحدة القومية والتمسّك بالقيم الإنسانية المشاعة بين الشعوب التي تَدين بكرامة الإنسان وبالعدالة والحرية وتعمل للسّلم والتقدم والتعاون الدولي الحرّ".
كما يرون أن ما تضمنته هذه التوطئة حول التعلق "بتعاليم الإسلام وبوحدة المغرب الكبير وبانتمائه للأسرة العربية والتعاون مع الشعوب الإفريقية في بناء مصير أفضل وبالتضامن مع جميع الشعوب المناضلة من أجل الحرية والعدالة " صالح لتونس اليوم ولا يمكن التخلي عنه.
ويضيفون إلى ذلك أيضا ما ورد بهذه التوطئة حول إقامة ديمقراطية أساسها سيادة الشعب وقوامها نظام سياسي مستقر يرتكز على قاعدة تفريق السلط، وحول اختيار النظام الجُمهوري كخير كفيل لحقوق الإنسان وللمساواة بين المواطنين ولتوفير أسباب الرفاهية بتنمية الاقتصاد واستخدام ثروة البلاد لفائدة الشعب لرعاية الأسرة وحق المواطنين في العمل والصحّة والتعليم .
فهذه الاحكام الواردة في التوطئة هي، في آراء خبراء القانون الدستوري، كونية وصالحة لكل زمان ومكان وانه يمكن على الاقل الاستئناس بها من قبل المجلس التأسيسي في بلورة توطئة الدستور المزمع كتابته العام الحالي.
الفصلان 8 و5
إضافة إلى التوطئة، تضمن دستور 1959 أكثر من 70 فصلا موزعة على عدة أبواب وهي الاحكام العامة والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية والمحكمة العليا ومجلس الدولة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الدستوري والجماعات المحلية وتنقيح الدستور.
ومن جملة هذه الفصول، يمكن حسب خبراء القانون الدستوري والملاحظين السياسيين التمسك بفصول الباب الأوّل (أحكام عامة ).
ويرون انه من الناحية العملية، فان الفصل 1 الذي أبدى راشد الغنوشي التمسك به يكون غير ذي جدوى إذا لم يكن مرفوقا بفصول أخرى من دستور 1959 لا سيما فصول الاحكام العامة.
ومن أبرز الفصول في هذا المجال التي لا مبرر للتخلي عنها اليوم ولا يوجد بديل أفضل لها، في رايهم نجد الفصل 8 وخاصة تنصيصه على أن حريّة الفكر والتعبير والصحافة والنّشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات والأحزاب مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون، وعلى أن الحق النقابي مضمون.
ومن أهم ما جاء في هذا الفصل هو أن على الاحزاب السياسية احترام سيادة الشعب وقيم الجمهوريّة وحقوق الإنسان والمبادئ المتعلّقة بالأحوال الشخصية وأن تلتزم بنبذ كلّ أشكال العنف والتطرّف والعنصرية وكل أوجه التمييز.
وينص أيضا أنه لا يجوز لأي حزب أن يستند أساسا في مستوى مبادئه وأهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة ، وأنه تحجّر تبعيّة أي حزب إلى أطراف أو مصالح أجنبية.
فهذا التنصيص في رأيهم ضروري اليوم في تونس امام ما أصبحت تشهده الساحة السياسية من اهتزازات بسبب اطناب بعض الأحزاب والتيارات في مخالفة هذه المبادئ وهو ما أساء للمشهد السياسي التونسي وأصبح يهدد السلم والأمن داخل المجتمع .
كما يذكر خبراء القانون الدستوري بالخصوص الفصل 5 الذي ينص على أنه "تضمن الجمهورية التونسية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان (...) وتضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشّعائر الدينية ما لم تخلّ بالأمن العام".
ويرون أنه لا مجال للتخلي عن هذا الفصل أمام ما أصبح ملحوظا في تونس اليوم من محاولات للمس بحرمة بعض المواطنين وبحرية معتقداتهم وبلغ الأمر حد تكفير البعض أو الدعوة إلى قتلهم بسبب مواقفهم ومعتقداتهم.
عَلم .. وشعار
من جملة الفصول التي هناك مطالبة للتمسك بها نجد الفصل 4 الذي ينص على أن "علم الجمهوريّة التونسية أحمر تتوسّطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمس أشعّة يحيط بها هلال أحمر حسبما يبيّنه القانون" وأن "شعار الجمهوريّة: حرية -

نظام – عدالة".
فاليوم في تونس هناك دعوات لتغيير شكل العلم وشعار الجمهورية وهو ما يعتبره ملاحظون أمرا غير ذي جدوى في وقت نحتاج فيه إلى مزيد التمسك بحب الوطن ولا يكون ذلك إلا بالالتفاف حول العلم الذي جمع التونسيين على امتداد السنين الماضية.
لذلك فانه من الأجدى التمسك بهذا الفصل 4 حسب آرائهم.
أحكام عامة
إضافة إلى الفصول 1 و 4 و 5 و 8، يقول أخصائيو القانون الدستوري وخبراء السياسة انه يمكن التمسك بكل فصول الباب الأول من دستور 1959 ( احكام عامة ) ويرون انها لا تتعارض مع الدستور الذي سيكتبه المجلس التأسيسي، بل ان وجودها أو وجود بعضها على الاقل ضروري، حسب رأيهم، في الدستور القادم وهذه الفصول هي:

الفصل 2
الجمهوريّة التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل لوحدته في نطاق المصلحة المشتركة.
الفصل 3
الشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور.
الفصل 6
كلّ المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون
الفصل 7
يتمتّع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبيّنة بالقانون، ولا يحدّ مِن هذه الحقوق إلاّ بقانون يتّخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الأمن العام والدّفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي
الفصل 9
حرمة المسكن وسرّية المراسلة وحماية المعطيات الشخصيّة مضمونة إلاّ في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون
الفصل 10
لكلّ مواطن حرية التنقّل داخل البلاد وإلى خارجها واختيار مقرّ إقامته في حدود القانون.
الفصل 11
يحجّر تغريب المواطن عن تراب الوطن أو منعه من العودة إليه.
الفصل 12
يخضع الاحتفاظ للرقابة القضائية ولا يتمّ الإيقاف التحفظي إلاّ بإذن قضائي. ويحجّر تعريض أي كان لاحتفاظ أو لإيقاف تعسّفي.
كلّ متّهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه.
الفصل 13
العقوبة شخصية ولا تكون إلاّ بمقتضى نصّ قانوني سابق الوضع عدا حالة النصّ الأرفق.
كلّ فرد فقد حريّته يعامل معاملة إنسانيّة في كنف احترام كرامته طبقا للشروط التي يضبطها القانون
الفصل 14
حقّ الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون
الفصل 15
على كلّ مواطن واجب حماية البلاد، والمحافظة على استقلالها وسيادتها وعلى سلامة التراب الوطني.
الدفاع عن حوزة الوطن واجب مقدّس على كل مواطن
الفصل 16
أداء الضرائب والتكاليف العامّة واجب على كلّ شخص على أساس الإنصاف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.