رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    بطولة الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 14 – الدفعة 2): النتائج والترتيب    عاجل: أولى الساقطات الثلجية لهذا الموسم في هذه الدولة العربية    بشرى للشتاء المبكر: أول الأمطار والبرق في نوفمبر في هذه البلدان العربية    عاجل/ تعلّيق عمل شركة "شي إن" الصينية في فرنسا..    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    من صفاقس إلى منوبة: تفاصيل صادمة عن مواد غذائية ملوّثة تم حجزها    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    ممرض ألماني أنهى حياة 10 مرضى... ليخفف عبء العمل عليه    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس تطلق أول دليل الممارسات الطبية حول طيف التوحد للأطفال والمراهقين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    5 أخطاء يومية لكبار السن قد تهدد صحتهم    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    قبلي: برمجة تشجير 29 هكتارا خلال هذه السنة منها هكتارين بفضاء جودة الحياة بجنعورة    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    المنتخب التونسي للبايسبول 5 يتوج ببطولة إفريقيا    مونديال أقل من 17 سنة: تونس تواجه بلجيكا اليوم...شوف الوقت والقناة الناقلة    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سياسيون وحقوقيون :التمسك بالفصل 1 من دستور 1959 غير كاف.. ولا بد من التمسك بالفصول 4 و5 و8
نشر في المصدر يوم 01 - 04 - 2012

أبدت أطراف عديدة طوال الاسبوع الماضي سعادتها بإعلان زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي التمسك بالفصل الاول من دستور جوان 1959 الذي ينص على أن "تونس دولة، حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربيّة لغتها، والجمهوريّة نظامها".
وبالتوازي مع رفض بعض الأطراف لما أعلنه الغنوشي بما فيها أطراف منتمية لحركة النهضة نفسها، فقد أطلق ملاحظون وسياسيون وحقوقيون نداء يقولون فيه إن التمسك بالفصل 1 فقط من دستور 1959 غير كاف لوحده ولا بد من التمسك بفصول وأحكام ومبادئ أخرى من هذا الدستور رغم تعليق العمل به .
وكان التنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي اتخذه المجلس التأسيسي في ديسمبر 2011 قد أقر صراحة تعليق العمل بدستور 1959 الذي تم اتخاذه في أولى سنوات حكم بورقيبة وأدخل عليه نظام بن علي عدة تحويرات.
غير أن مبادرة الغنوشي بالإبقاء على الفصل الأول من هذا الدستور، رغم تعليق العمل به قانونيا، فتحت "شهية" بعض الأطراف لتعبر عن رغبتها في التمسك بأكثر من فصل من دستور 1959.
ويرى خبراء القانون الدستوري أن" دستور بورقيبة " كان ثوريا ومتطورا في أكثر من مجال رغم ما يحمله من هنات، ويعتبرون أحكاما عديدة منه لا تزال صالحة لتونس المعاصرة اليوم خاصة ما ورد بالتوطئة وبالباب الاول ( أحكام عامة) .
توطئة
من أول أحكام دستور جوان 1959 التي لا تزال صالحة إلى اليوم في رأيهم وأنه لا داعي للتخلي عنها هي الأحكام الواردة في توطئته ومنها "توثيق عرى الوحدة القومية والتمسّك بالقيم الإنسانية المشاعة بين الشعوب التي تَدين بكرامة الإنسان وبالعدالة والحرية وتعمل للسّلم والتقدم والتعاون الدولي الحرّ".
كما يرون أن ما تضمنته هذه التوطئة حول التعلق "بتعاليم الإسلام وبوحدة المغرب الكبير وبانتمائه للأسرة العربية والتعاون مع الشعوب الإفريقية في بناء مصير أفضل وبالتضامن مع جميع الشعوب المناضلة من أجل الحرية والعدالة " صالح لتونس اليوم ولا يمكن التخلي عنه.
ويضيفون إلى ذلك أيضا ما ورد بهذه التوطئة حول إقامة ديمقراطية أساسها سيادة الشعب وقوامها نظام سياسي مستقر يرتكز على قاعدة تفريق السلط، وحول اختيار النظام الجُمهوري كخير كفيل لحقوق الإنسان وللمساواة بين المواطنين ولتوفير أسباب الرفاهية بتنمية الاقتصاد واستخدام ثروة البلاد لفائدة الشعب لرعاية الأسرة وحق المواطنين في العمل والصحّة والتعليم .
فهذه الاحكام الواردة في التوطئة هي، في آراء خبراء القانون الدستوري، كونية وصالحة لكل زمان ومكان وانه يمكن على الاقل الاستئناس بها من قبل المجلس التأسيسي في بلورة توطئة الدستور المزمع كتابته العام الحالي.
الفصلان 8 و5
إضافة إلى التوطئة، تضمن دستور 1959 أكثر من 70 فصلا موزعة على عدة أبواب وهي الاحكام العامة والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية والمحكمة العليا ومجلس الدولة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الدستوري والجماعات المحلية وتنقيح الدستور.
ومن جملة هذه الفصول، يمكن حسب خبراء القانون الدستوري والملاحظين السياسيين التمسك بفصول الباب الأوّل (أحكام عامة ).
ويرون انه من الناحية العملية، فان الفصل 1 الذي أبدى راشد الغنوشي التمسك به يكون غير ذي جدوى إذا لم يكن مرفوقا بفصول أخرى من دستور 1959 لا سيما فصول الاحكام العامة.
ومن أبرز الفصول في هذا المجال التي لا مبرر للتخلي عنها اليوم ولا يوجد بديل أفضل لها، في رايهم نجد الفصل 8 وخاصة تنصيصه على أن حريّة الفكر والتعبير والصحافة والنّشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات والأحزاب مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون، وعلى أن الحق النقابي مضمون.
ومن أهم ما جاء في هذا الفصل هو أن على الاحزاب السياسية احترام سيادة الشعب وقيم الجمهوريّة وحقوق الإنسان والمبادئ المتعلّقة بالأحوال الشخصية وأن تلتزم بنبذ كلّ أشكال العنف والتطرّف والعنصرية وكل أوجه التمييز.
وينص أيضا أنه لا يجوز لأي حزب أن يستند أساسا في مستوى مبادئه وأهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة ، وأنه تحجّر تبعيّة أي حزب إلى أطراف أو مصالح أجنبية.
فهذا التنصيص في رأيهم ضروري اليوم في تونس امام ما أصبحت تشهده الساحة السياسية من اهتزازات بسبب اطناب بعض الأحزاب والتيارات في مخالفة هذه المبادئ وهو ما أساء للمشهد السياسي التونسي وأصبح يهدد السلم والأمن داخل المجتمع .
كما يذكر خبراء القانون الدستوري بالخصوص الفصل 5 الذي ينص على أنه "تضمن الجمهورية التونسية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان (...) وتضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشّعائر الدينية ما لم تخلّ بالأمن العام".
ويرون أنه لا مجال للتخلي عن هذا الفصل أمام ما أصبح ملحوظا في تونس اليوم من محاولات للمس بحرمة بعض المواطنين وبحرية معتقداتهم وبلغ الأمر حد تكفير البعض أو الدعوة إلى قتلهم بسبب مواقفهم ومعتقداتهم.
عَلم .. وشعار
من جملة الفصول التي هناك مطالبة للتمسك بها نجد الفصل 4 الذي ينص على أن "علم الجمهوريّة التونسية أحمر تتوسّطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمس أشعّة يحيط بها هلال أحمر حسبما يبيّنه القانون" وأن "شعار الجمهوريّة: حرية -

نظام – عدالة".
فاليوم في تونس هناك دعوات لتغيير شكل العلم وشعار الجمهورية وهو ما يعتبره ملاحظون أمرا غير ذي جدوى في وقت نحتاج فيه إلى مزيد التمسك بحب الوطن ولا يكون ذلك إلا بالالتفاف حول العلم الذي جمع التونسيين على امتداد السنين الماضية.
لذلك فانه من الأجدى التمسك بهذا الفصل 4 حسب آرائهم.
أحكام عامة
إضافة إلى الفصول 1 و 4 و 5 و 8، يقول أخصائيو القانون الدستوري وخبراء السياسة انه يمكن التمسك بكل فصول الباب الأول من دستور 1959 ( احكام عامة ) ويرون انها لا تتعارض مع الدستور الذي سيكتبه المجلس التأسيسي، بل ان وجودها أو وجود بعضها على الاقل ضروري، حسب رأيهم، في الدستور القادم وهذه الفصول هي:

الفصل 2
الجمهوريّة التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل لوحدته في نطاق المصلحة المشتركة.
الفصل 3
الشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور.
الفصل 6
كلّ المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون
الفصل 7
يتمتّع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبيّنة بالقانون، ولا يحدّ مِن هذه الحقوق إلاّ بقانون يتّخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الأمن العام والدّفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي
الفصل 9
حرمة المسكن وسرّية المراسلة وحماية المعطيات الشخصيّة مضمونة إلاّ في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون
الفصل 10
لكلّ مواطن حرية التنقّل داخل البلاد وإلى خارجها واختيار مقرّ إقامته في حدود القانون.
الفصل 11
يحجّر تغريب المواطن عن تراب الوطن أو منعه من العودة إليه.
الفصل 12
يخضع الاحتفاظ للرقابة القضائية ولا يتمّ الإيقاف التحفظي إلاّ بإذن قضائي. ويحجّر تعريض أي كان لاحتفاظ أو لإيقاف تعسّفي.
كلّ متّهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه.
الفصل 13
العقوبة شخصية ولا تكون إلاّ بمقتضى نصّ قانوني سابق الوضع عدا حالة النصّ الأرفق.
كلّ فرد فقد حريّته يعامل معاملة إنسانيّة في كنف احترام كرامته طبقا للشروط التي يضبطها القانون
الفصل 14
حقّ الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون
الفصل 15
على كلّ مواطن واجب حماية البلاد، والمحافظة على استقلالها وسيادتها وعلى سلامة التراب الوطني.
الدفاع عن حوزة الوطن واجب مقدّس على كل مواطن
الفصل 16
أداء الضرائب والتكاليف العامّة واجب على كلّ شخص على أساس الإنصاف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.