أريانة: تعزيز شامل للمؤسسات الصحية بالتجهيزات الحديثة والإطارات الطبية    عاجل/ إيران: الليلة.. هجمات شرسة ضد اسرائيل بأسلحة حديثة ومتطوّرة    كأس العالم للأندية: التعادل يحسم مواجهة فلومينينسي البرازيلي وبوروسيا دورتموند الألماني    ملتقى تونس الدولي لألعاب القوى: التونسي بشير عقوبي يفوز ببرونزية سباق 1500 متر    الليلة: طقس قليل السحب والحرارة تتراوح بين 23 و33 درجة    عاجل/ ترامب يتّجه للمشاركة في حرب إيران وضرب هذه المنشأة النووية    وزارة التجارة تدعو تجار التسويق والترويج عبر قنوات التوزيع الالكترونية إلى اعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    الاتفاق على احداث لجنة قيادة وبرنامج وطني لتفعيل "إعلان قرطاج" للصحّة الواحدة    إيران تعتقل عميلا للموساد الإسرائيلي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    المنتخب التونسي يشارك في بطولة افريقيا للرقبي السباعي بالموريس يومي 21 و 22 جوان الجاري    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    الجزائر تؤكد دعمها لإيران وتدين "العدوان الإسرائيلي"    تونس ترشّح صبري باش طبجي لقيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    طائرة تابعة للخطوط السعودية تغير مسارها بعد تهديد بوجود قنبلة    بُشرى للفلاحين: انطلاق تزويد المناطق السقوية بمنوبة بمياه الري الصيفية    عاجل : ''طيران الإمارات'' تمدد تعليق رحلاتها إلى 4 دول    الحرس الثوري: استهدفنا مقر الموساد في تل أبيب وهو يحترق الآن (فيديو)    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    الصين تتهم ترامب ب"صب الزيت على النار"    هيونداي 9 STARIA مقاعد .. تجربة فريدة من نوعها    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود لفك الحصار على غزة..    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    الحماية المدنية : إطفاء 192 حريقا خلال ال 24 ساعة الماضية    بعد السقوط أمام فلامنجو... الترجي في مواجهة هذا الفريق بهذا الموعد    دورة برلين للتنس : موعد و توقيت مباراة أنس جابر و باوليني    عبدالله العبيدي: إسرائيل تواجه خطر الانهيار وترامب يسارع لإنقاذها وسط تصاعد الصراع مع إيران    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي    كاس العالم للاندية : التعادل 2-2 يحسم مباراة بوكا جينيور الارجنتيني وبنفيكا البرتغالي    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سياسيون وحقوقيون :التمسك بالفصل 1 من دستور 1959 غير كاف.. ولا بد من التمسك بالفصول 4 و5 و8
نشر في المصدر يوم 01 - 04 - 2012

أبدت أطراف عديدة طوال الاسبوع الماضي سعادتها بإعلان زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي التمسك بالفصل الاول من دستور جوان 1959 الذي ينص على أن "تونس دولة، حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربيّة لغتها، والجمهوريّة نظامها".
وبالتوازي مع رفض بعض الأطراف لما أعلنه الغنوشي بما فيها أطراف منتمية لحركة النهضة نفسها، فقد أطلق ملاحظون وسياسيون وحقوقيون نداء يقولون فيه إن التمسك بالفصل 1 فقط من دستور 1959 غير كاف لوحده ولا بد من التمسك بفصول وأحكام ومبادئ أخرى من هذا الدستور رغم تعليق العمل به .
وكان التنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي اتخذه المجلس التأسيسي في ديسمبر 2011 قد أقر صراحة تعليق العمل بدستور 1959 الذي تم اتخاذه في أولى سنوات حكم بورقيبة وأدخل عليه نظام بن علي عدة تحويرات.
غير أن مبادرة الغنوشي بالإبقاء على الفصل الأول من هذا الدستور، رغم تعليق العمل به قانونيا، فتحت "شهية" بعض الأطراف لتعبر عن رغبتها في التمسك بأكثر من فصل من دستور 1959.
ويرى خبراء القانون الدستوري أن" دستور بورقيبة " كان ثوريا ومتطورا في أكثر من مجال رغم ما يحمله من هنات، ويعتبرون أحكاما عديدة منه لا تزال صالحة لتونس المعاصرة اليوم خاصة ما ورد بالتوطئة وبالباب الاول ( أحكام عامة) .
توطئة
من أول أحكام دستور جوان 1959 التي لا تزال صالحة إلى اليوم في رأيهم وأنه لا داعي للتخلي عنها هي الأحكام الواردة في توطئته ومنها "توثيق عرى الوحدة القومية والتمسّك بالقيم الإنسانية المشاعة بين الشعوب التي تَدين بكرامة الإنسان وبالعدالة والحرية وتعمل للسّلم والتقدم والتعاون الدولي الحرّ".
كما يرون أن ما تضمنته هذه التوطئة حول التعلق "بتعاليم الإسلام وبوحدة المغرب الكبير وبانتمائه للأسرة العربية والتعاون مع الشعوب الإفريقية في بناء مصير أفضل وبالتضامن مع جميع الشعوب المناضلة من أجل الحرية والعدالة " صالح لتونس اليوم ولا يمكن التخلي عنه.
ويضيفون إلى ذلك أيضا ما ورد بهذه التوطئة حول إقامة ديمقراطية أساسها سيادة الشعب وقوامها نظام سياسي مستقر يرتكز على قاعدة تفريق السلط، وحول اختيار النظام الجُمهوري كخير كفيل لحقوق الإنسان وللمساواة بين المواطنين ولتوفير أسباب الرفاهية بتنمية الاقتصاد واستخدام ثروة البلاد لفائدة الشعب لرعاية الأسرة وحق المواطنين في العمل والصحّة والتعليم .
فهذه الاحكام الواردة في التوطئة هي، في آراء خبراء القانون الدستوري، كونية وصالحة لكل زمان ومكان وانه يمكن على الاقل الاستئناس بها من قبل المجلس التأسيسي في بلورة توطئة الدستور المزمع كتابته العام الحالي.
الفصلان 8 و5
إضافة إلى التوطئة، تضمن دستور 1959 أكثر من 70 فصلا موزعة على عدة أبواب وهي الاحكام العامة والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية والمحكمة العليا ومجلس الدولة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الدستوري والجماعات المحلية وتنقيح الدستور.
ومن جملة هذه الفصول، يمكن حسب خبراء القانون الدستوري والملاحظين السياسيين التمسك بفصول الباب الأوّل (أحكام عامة ).
ويرون انه من الناحية العملية، فان الفصل 1 الذي أبدى راشد الغنوشي التمسك به يكون غير ذي جدوى إذا لم يكن مرفوقا بفصول أخرى من دستور 1959 لا سيما فصول الاحكام العامة.
ومن أبرز الفصول في هذا المجال التي لا مبرر للتخلي عنها اليوم ولا يوجد بديل أفضل لها، في رايهم نجد الفصل 8 وخاصة تنصيصه على أن حريّة الفكر والتعبير والصحافة والنّشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات والأحزاب مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون، وعلى أن الحق النقابي مضمون.
ومن أهم ما جاء في هذا الفصل هو أن على الاحزاب السياسية احترام سيادة الشعب وقيم الجمهوريّة وحقوق الإنسان والمبادئ المتعلّقة بالأحوال الشخصية وأن تلتزم بنبذ كلّ أشكال العنف والتطرّف والعنصرية وكل أوجه التمييز.
وينص أيضا أنه لا يجوز لأي حزب أن يستند أساسا في مستوى مبادئه وأهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة ، وأنه تحجّر تبعيّة أي حزب إلى أطراف أو مصالح أجنبية.
فهذا التنصيص في رأيهم ضروري اليوم في تونس امام ما أصبحت تشهده الساحة السياسية من اهتزازات بسبب اطناب بعض الأحزاب والتيارات في مخالفة هذه المبادئ وهو ما أساء للمشهد السياسي التونسي وأصبح يهدد السلم والأمن داخل المجتمع .
كما يذكر خبراء القانون الدستوري بالخصوص الفصل 5 الذي ينص على أنه "تضمن الجمهورية التونسية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان (...) وتضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشّعائر الدينية ما لم تخلّ بالأمن العام".
ويرون أنه لا مجال للتخلي عن هذا الفصل أمام ما أصبح ملحوظا في تونس اليوم من محاولات للمس بحرمة بعض المواطنين وبحرية معتقداتهم وبلغ الأمر حد تكفير البعض أو الدعوة إلى قتلهم بسبب مواقفهم ومعتقداتهم.
عَلم .. وشعار
من جملة الفصول التي هناك مطالبة للتمسك بها نجد الفصل 4 الذي ينص على أن "علم الجمهوريّة التونسية أحمر تتوسّطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمس أشعّة يحيط بها هلال أحمر حسبما يبيّنه القانون" وأن "شعار الجمهوريّة: حرية -

نظام – عدالة".
فاليوم في تونس هناك دعوات لتغيير شكل العلم وشعار الجمهورية وهو ما يعتبره ملاحظون أمرا غير ذي جدوى في وقت نحتاج فيه إلى مزيد التمسك بحب الوطن ولا يكون ذلك إلا بالالتفاف حول العلم الذي جمع التونسيين على امتداد السنين الماضية.
لذلك فانه من الأجدى التمسك بهذا الفصل 4 حسب آرائهم.
أحكام عامة
إضافة إلى الفصول 1 و 4 و 5 و 8، يقول أخصائيو القانون الدستوري وخبراء السياسة انه يمكن التمسك بكل فصول الباب الأول من دستور 1959 ( احكام عامة ) ويرون انها لا تتعارض مع الدستور الذي سيكتبه المجلس التأسيسي، بل ان وجودها أو وجود بعضها على الاقل ضروري، حسب رأيهم، في الدستور القادم وهذه الفصول هي:

الفصل 2
الجمهوريّة التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل لوحدته في نطاق المصلحة المشتركة.
الفصل 3
الشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور.
الفصل 6
كلّ المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون
الفصل 7
يتمتّع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبيّنة بالقانون، ولا يحدّ مِن هذه الحقوق إلاّ بقانون يتّخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الأمن العام والدّفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي
الفصل 9
حرمة المسكن وسرّية المراسلة وحماية المعطيات الشخصيّة مضمونة إلاّ في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون
الفصل 10
لكلّ مواطن حرية التنقّل داخل البلاد وإلى خارجها واختيار مقرّ إقامته في حدود القانون.
الفصل 11
يحجّر تغريب المواطن عن تراب الوطن أو منعه من العودة إليه.
الفصل 12
يخضع الاحتفاظ للرقابة القضائية ولا يتمّ الإيقاف التحفظي إلاّ بإذن قضائي. ويحجّر تعريض أي كان لاحتفاظ أو لإيقاف تعسّفي.
كلّ متّهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه.
الفصل 13
العقوبة شخصية ولا تكون إلاّ بمقتضى نصّ قانوني سابق الوضع عدا حالة النصّ الأرفق.
كلّ فرد فقد حريّته يعامل معاملة إنسانيّة في كنف احترام كرامته طبقا للشروط التي يضبطها القانون
الفصل 14
حقّ الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون
الفصل 15
على كلّ مواطن واجب حماية البلاد، والمحافظة على استقلالها وسيادتها وعلى سلامة التراب الوطني.
الدفاع عن حوزة الوطن واجب مقدّس على كل مواطن
الفصل 16
أداء الضرائب والتكاليف العامّة واجب على كلّ شخص على أساس الإنصاف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.