الرابطة الأولى: لاعب الأولمبي الباجي يخضع إلى تدخل جراحي ناجح    بطولة كرة اليد: كلاسيكو الترجي الرياضي والنجم الساحلي يتصدر برنامج الجولة ال11 إيابا    مفقود منذ الخميس الفارط: تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة بشاطئ كاب نيقرو    الجبل الأحمر: الإعدام لقاتل شاب بسكين خلال رقية شرعية    بشرى سارة للتونسيين بمناسبة شهر رمضان..#خبر_عاجل    مواصلة تمكين التونسيين المقيمين بالخارج من دعم اسعار تذاكر السفر بمناسبة عودتهم خلال صائفة 2026 (ديوان التونسيين بالخارج)    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة..#خبر_عاجل    مدنين: افتتاح المحكمة الابتدائية بجزيرة جربة في تعزيز للمرفق القضائي وتقريبه من المواطن    ورشة تدريبية لفائدة مديري المؤسسات التربوية حول ارساء وتفعيل مناطق 30 كلم/س في المحيط المدرسي    الحادثة أثارت ضجة: تفاصيل القبض على مُشتبه به في عملية سلب لصاحب محل فواكه جافة..    البيت الأبيض: ترامب يعارض ضم الكيان المحتل للضفة الغربية    علاش اختار الترجي التعويل على براكوني؟    عاجل: هذه الجنسيات المطروحة لمدرّب الترجي الجديد    الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية    واشنطن تعيد رسم خريطة القيادة داخل الناتو    شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متجددة على قطاع غزة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    خلاف على مواقع التواصل ينتهي بمأساة: تفاصيل الجريمة بمعهد عمومي بالمنستير    هجوم أمريكي غير مسبوق.. السيناتور ليندسي غراهام يتوعد مصر وتركيا    مفاجأة مدوية جديدة.. ضحية عمرها 9 سنوات و6 رجال نافذين بينهم مسؤول أجنبي رفيع في ملف قضية إبستين    وثائق جديدة تثير الشبهات.. هل كان جيفري إبستين عميلا للموساد؟    الجالية التونسية في كوت ديفوار تتجاوز 4 آلاف ونحو 100 شركة تنشط في السوق الإيفوارية    'ليفل الوحش'.. رامز جلال يكشف عن 'بوستر' برنامجه في رمضان 2026    بنزرت...الدكتور أحمد رياض كمّون رئيس الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .. برنامج خصوصي لشهر رمضان و37 فريقا للمراقبة    جريمة داخل معهد بالمنستير ...وفاة تلميذ و إصابة آخر    الجريمة جدّت بالزهروني ... الإعدام شنقا لقاتل زوجته وابنته    الترجي الرياضي - كريستيان براكوني يشرف مؤقتا على تدريب الفريق    في اختتام الدورة السابعة لأيام قرطاج لفنون العرائس ...المسابقة الوطنية مكسب جديد واحتفاء استثنائي بالخمسينية    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    قادما من المكسيك.. الولايات المتحدة تواجه طفيليا آكلا للحوم    عاجل/ النادي الصفاقسي يصعّد دولياً وجنائياً ويتخذ هذه الاجراءات..    تونس وكندا تعزّزان شراكتهما: مذكرة تفاهم مع مقاطعة نيوبرنزويك في التعليم والصحة والتشغيل    نمو الاستثمارات المصرح بها بنسبة 39،3 بالمائة خلال سنة 2025    ايام قرطاج لفنون العرائس: أكثر من مائة تلميذ يلتحقون بمسابقة المطالعة    مواعيد جديدة لسفينة ''قرطاج'' بسبب سوء الأحوال الجوية    سليانة: الأمطار تعيد الحياة للسدود و هذه التفاصيل    أيام الدعم المسرحي بصفاقس من 9 إلى 12 فيفري 2026    عاجل/ "الصوناد" تصدر بلاغ هام للمواطنين..    فيديو : سطو مسلّح وتفجيرات: عملية سرقة لشاحنة تنقل أموال تهز جنوب إيطاليا    فيتامينات ماتجيش مع القهوة...دراسة علمية تكشف    تحذير طبي عاجل: لا تستخدموا المناديل المبللة على الجروح أبدا!    رمضان 2026: تجميد أسعار المواد الأساسية وضبط أرباح الخضر واللحوم والأسماك    تظاهرة الاكلة الصحية من 10 الى 15 فيفري 2026 بدار الثقافة فندق الحدادين بالمدينة العتيقة    مركز النهوض بالصادرات ينظم لقاء لتقييم وتثمين المشاركة التونسية في التّظاهرة الكونيّة "إكسبو أوساكا "    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    بعد أزمة مسلسلها الرمضاني: شكون هي مها نصار اللي شعّلت الجدل مع هند صبري؟    عاجل/ في بلاغ رسمي..الجامعة التونسية لكرة القدم تعلن..    صداع "اليوم الأول".. خطوات هامة لتصالح مع فنجان قهوتك قبل حلول رمضان..    رمضان : أفضل وقت وماكلة للإفطار عند ارتفاع الكوليسترول    عاجل: هذه الدولة تعلن أن 18 فيفري هو أول أيام رمضان فلكيًا    أمطار غزيرة بأقصى الشمال الغربي:مرصد سلامة المرور يُحذّر مستعملي الطريق    وفاة الإعلامية والأديبة هند التونسي    الرابطة الأولى: تعيينات منافسات الجولة السادسة إيابا    الاعلان عن تنظيم مسابقة للهواة في اطار مهرجان مساكن لفيلم التراث من 17 الى 19 افريل 2026    عاجل: الأمطار تتركّز اليوم على نابل وتونس الكبرى    تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة غريق نفزة    من «سدوم» إلى إبستين ... عورات الحضارة وتكرار سنن السقوط    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سياسيون وحقوقيون :التمسك بالفصل 1 من دستور 1959 غير كاف.. ولا بد من التمسك بالفصول 4 و5 و8
نشر في المصدر يوم 01 - 04 - 2012

أبدت أطراف عديدة طوال الاسبوع الماضي سعادتها بإعلان زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي التمسك بالفصل الاول من دستور جوان 1959 الذي ينص على أن "تونس دولة، حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربيّة لغتها، والجمهوريّة نظامها".
وبالتوازي مع رفض بعض الأطراف لما أعلنه الغنوشي بما فيها أطراف منتمية لحركة النهضة نفسها، فقد أطلق ملاحظون وسياسيون وحقوقيون نداء يقولون فيه إن التمسك بالفصل 1 فقط من دستور 1959 غير كاف لوحده ولا بد من التمسك بفصول وأحكام ومبادئ أخرى من هذا الدستور رغم تعليق العمل به .
وكان التنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي اتخذه المجلس التأسيسي في ديسمبر 2011 قد أقر صراحة تعليق العمل بدستور 1959 الذي تم اتخاذه في أولى سنوات حكم بورقيبة وأدخل عليه نظام بن علي عدة تحويرات.
غير أن مبادرة الغنوشي بالإبقاء على الفصل الأول من هذا الدستور، رغم تعليق العمل به قانونيا، فتحت "شهية" بعض الأطراف لتعبر عن رغبتها في التمسك بأكثر من فصل من دستور 1959.
ويرى خبراء القانون الدستوري أن" دستور بورقيبة " كان ثوريا ومتطورا في أكثر من مجال رغم ما يحمله من هنات، ويعتبرون أحكاما عديدة منه لا تزال صالحة لتونس المعاصرة اليوم خاصة ما ورد بالتوطئة وبالباب الاول ( أحكام عامة) .
توطئة
من أول أحكام دستور جوان 1959 التي لا تزال صالحة إلى اليوم في رأيهم وأنه لا داعي للتخلي عنها هي الأحكام الواردة في توطئته ومنها "توثيق عرى الوحدة القومية والتمسّك بالقيم الإنسانية المشاعة بين الشعوب التي تَدين بكرامة الإنسان وبالعدالة والحرية وتعمل للسّلم والتقدم والتعاون الدولي الحرّ".
كما يرون أن ما تضمنته هذه التوطئة حول التعلق "بتعاليم الإسلام وبوحدة المغرب الكبير وبانتمائه للأسرة العربية والتعاون مع الشعوب الإفريقية في بناء مصير أفضل وبالتضامن مع جميع الشعوب المناضلة من أجل الحرية والعدالة " صالح لتونس اليوم ولا يمكن التخلي عنه.
ويضيفون إلى ذلك أيضا ما ورد بهذه التوطئة حول إقامة ديمقراطية أساسها سيادة الشعب وقوامها نظام سياسي مستقر يرتكز على قاعدة تفريق السلط، وحول اختيار النظام الجُمهوري كخير كفيل لحقوق الإنسان وللمساواة بين المواطنين ولتوفير أسباب الرفاهية بتنمية الاقتصاد واستخدام ثروة البلاد لفائدة الشعب لرعاية الأسرة وحق المواطنين في العمل والصحّة والتعليم .
فهذه الاحكام الواردة في التوطئة هي، في آراء خبراء القانون الدستوري، كونية وصالحة لكل زمان ومكان وانه يمكن على الاقل الاستئناس بها من قبل المجلس التأسيسي في بلورة توطئة الدستور المزمع كتابته العام الحالي.
الفصلان 8 و5
إضافة إلى التوطئة، تضمن دستور 1959 أكثر من 70 فصلا موزعة على عدة أبواب وهي الاحكام العامة والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية والمحكمة العليا ومجلس الدولة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الدستوري والجماعات المحلية وتنقيح الدستور.
ومن جملة هذه الفصول، يمكن حسب خبراء القانون الدستوري والملاحظين السياسيين التمسك بفصول الباب الأوّل (أحكام عامة ).
ويرون انه من الناحية العملية، فان الفصل 1 الذي أبدى راشد الغنوشي التمسك به يكون غير ذي جدوى إذا لم يكن مرفوقا بفصول أخرى من دستور 1959 لا سيما فصول الاحكام العامة.
ومن أبرز الفصول في هذا المجال التي لا مبرر للتخلي عنها اليوم ولا يوجد بديل أفضل لها، في رايهم نجد الفصل 8 وخاصة تنصيصه على أن حريّة الفكر والتعبير والصحافة والنّشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات والأحزاب مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون، وعلى أن الحق النقابي مضمون.
ومن أهم ما جاء في هذا الفصل هو أن على الاحزاب السياسية احترام سيادة الشعب وقيم الجمهوريّة وحقوق الإنسان والمبادئ المتعلّقة بالأحوال الشخصية وأن تلتزم بنبذ كلّ أشكال العنف والتطرّف والعنصرية وكل أوجه التمييز.
وينص أيضا أنه لا يجوز لأي حزب أن يستند أساسا في مستوى مبادئه وأهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة ، وأنه تحجّر تبعيّة أي حزب إلى أطراف أو مصالح أجنبية.
فهذا التنصيص في رأيهم ضروري اليوم في تونس امام ما أصبحت تشهده الساحة السياسية من اهتزازات بسبب اطناب بعض الأحزاب والتيارات في مخالفة هذه المبادئ وهو ما أساء للمشهد السياسي التونسي وأصبح يهدد السلم والأمن داخل المجتمع .
كما يذكر خبراء القانون الدستوري بالخصوص الفصل 5 الذي ينص على أنه "تضمن الجمهورية التونسية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان (...) وتضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشّعائر الدينية ما لم تخلّ بالأمن العام".
ويرون أنه لا مجال للتخلي عن هذا الفصل أمام ما أصبح ملحوظا في تونس اليوم من محاولات للمس بحرمة بعض المواطنين وبحرية معتقداتهم وبلغ الأمر حد تكفير البعض أو الدعوة إلى قتلهم بسبب مواقفهم ومعتقداتهم.
عَلم .. وشعار
من جملة الفصول التي هناك مطالبة للتمسك بها نجد الفصل 4 الذي ينص على أن "علم الجمهوريّة التونسية أحمر تتوسّطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمس أشعّة يحيط بها هلال أحمر حسبما يبيّنه القانون" وأن "شعار الجمهوريّة: حرية -

نظام – عدالة".
فاليوم في تونس هناك دعوات لتغيير شكل العلم وشعار الجمهورية وهو ما يعتبره ملاحظون أمرا غير ذي جدوى في وقت نحتاج فيه إلى مزيد التمسك بحب الوطن ولا يكون ذلك إلا بالالتفاف حول العلم الذي جمع التونسيين على امتداد السنين الماضية.
لذلك فانه من الأجدى التمسك بهذا الفصل 4 حسب آرائهم.
أحكام عامة
إضافة إلى الفصول 1 و 4 و 5 و 8، يقول أخصائيو القانون الدستوري وخبراء السياسة انه يمكن التمسك بكل فصول الباب الأول من دستور 1959 ( احكام عامة ) ويرون انها لا تتعارض مع الدستور الذي سيكتبه المجلس التأسيسي، بل ان وجودها أو وجود بعضها على الاقل ضروري، حسب رأيهم، في الدستور القادم وهذه الفصول هي:

الفصل 2
الجمهوريّة التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل لوحدته في نطاق المصلحة المشتركة.
الفصل 3
الشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور.
الفصل 6
كلّ المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون
الفصل 7
يتمتّع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبيّنة بالقانون، ولا يحدّ مِن هذه الحقوق إلاّ بقانون يتّخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الأمن العام والدّفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي
الفصل 9
حرمة المسكن وسرّية المراسلة وحماية المعطيات الشخصيّة مضمونة إلاّ في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون
الفصل 10
لكلّ مواطن حرية التنقّل داخل البلاد وإلى خارجها واختيار مقرّ إقامته في حدود القانون.
الفصل 11
يحجّر تغريب المواطن عن تراب الوطن أو منعه من العودة إليه.
الفصل 12
يخضع الاحتفاظ للرقابة القضائية ولا يتمّ الإيقاف التحفظي إلاّ بإذن قضائي. ويحجّر تعريض أي كان لاحتفاظ أو لإيقاف تعسّفي.
كلّ متّهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه.
الفصل 13
العقوبة شخصية ولا تكون إلاّ بمقتضى نصّ قانوني سابق الوضع عدا حالة النصّ الأرفق.
كلّ فرد فقد حريّته يعامل معاملة إنسانيّة في كنف احترام كرامته طبقا للشروط التي يضبطها القانون
الفصل 14
حقّ الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون
الفصل 15
على كلّ مواطن واجب حماية البلاد، والمحافظة على استقلالها وسيادتها وعلى سلامة التراب الوطني.
الدفاع عن حوزة الوطن واجب مقدّس على كل مواطن
الفصل 16
أداء الضرائب والتكاليف العامّة واجب على كلّ شخص على أساس الإنصاف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.