قرّرت أمس الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأخير النظر في ما عرف بقضية السيد عبد الرحمان التليلي المدير العام السابق لديوان الطيران المدني والمطارات، والأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، الى جلسة يوم السبت 15 ماي الجاري. وقد أحضر، في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا، المتهمان الموقوفان السيدان عبد الرحمان التليلي ومنير سحنون (مقاول اشغال عامة)، فيما حضر المتهم الثالث السيد حافظ شبشوب المقاول وهو في حالة سراح. وبعد أن أعلن رئيس الدائرة الجنائية افتتاح القضية في أول جلسة لها ونادى على المتهمين طلب المكلف العام بنزاعات الدولة التأخير قصد تقديم المطالب المدنية، كما طلب صف من الدفاع نفس الطلب للاطلاع على مظروفات القضية وفوّض صفّ آخر النظر وهو نفس موقف ممثل النيابة العمومية. وقدّم محامي التليلي مطلبا للافراج عنه فيما قدّم محامي المتهم الثاني مطلب افراج عن منوّبه معتبرا أن نتائج الاختبارات الفنية أثبتت أنه لا وجود لاي ضرر في خصوص الشركات التابعة له والتي أسدت خدمات لديوان الطيران المدني والمطارات، كما اعتبر المحامي ان منوّبه احيل كشريك للمتهم الاول وهو السيد عبد الرحمان التليلي، وهي نفس التهم الموجّهة الى المتهم الثالث المتمتّع بالسراح، وطلب على أساس ذلك تطبيق مبدأ المساواة والافراج عن منوّبه مقابل تعهّده باحضاره متى طلبت المحكمة ذلك، وأكّد على أن مسألة احترام اسناد الصفقات العمومية والمساواة بين المقاولين المتقدمين للصفقة واحترام مبادئ المنافسة هو أمر موكول للادارة وليس للمقاولين الخواص طبق احكام الفصلين السابع والثامن من مجلّة الصفقات العمومية. وأمام حضور هام اكتظّت به قاعة الجلسة عدد 5 بالطابق السفلي لقصر العدالة، كان من بينهم بعض افراد عائلات المتهمين ومتابعين وصحفيين وعدد من اعضاء الاتحاد الديمقراطي الوحدوي واعضاء بمجلس النواب وفضوليين وعدد هام من رجال الدفاع، أعلن رئيس الدائرة الجنائية تأخير النظر في القضية لجلسة يوم 15 ماي الجاري استجابة لطلب المكلف العام بنزاعات الدولة، والنظر لاحقا في المطالب الشكلية. وكانت النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيقات بشأن التجاوزات المالية التي كشفت عنها عملية تفقد لمصالح ديوان الطيران المدني والمطارات أكّدتها هيئة الرقابة المالية التابعة للوزارة الاولى، وقد اشتبه في السيد عبد الرحمان التليلي الرئيس المدير العام السابق للديوان بقيامه بصفقات وتقديمها «بالمحاباة» لاشخاص ومقاولين مقربين منه قصد الحصول على منافع له او لغيره، وتواصلت الابحاث الى حين اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد المتهم الثاني، وهو مقاول اشغال عامة، يوم 2 سبتمبر من السنة الماضية، ثم يوم 15 من نفس الشهر تم ايقاف السيد عبد الرحمان التليلي واودع بالسجن المدني بتونس، لتتم احالته امس على القضاء من اجل ما نسب اليه. وقد وجّهت اليه النيابة العمومية تهم الفصل 96 من المجلة الجنائية المنقّح بالقانون عدد 85 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 والذي ينصّ على انه «يعاقب بالسجن مدّة عشرة اعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصّل عليها او المضرّة الحاصلة للادارة، الموظف العمومي او شبهه وكل مدير او عضو او مستخدم باحدى الجماعات العمومية المحلية او الجمعيات ذات المصلحة القومية او باحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية او الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة او غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة الى الجماعات العمومية المحلية مكلف بمقتضى وظيفه ببيع او صنع او شراء او ادارة او حفظ اي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة، لا وجه لها، لنفسه او لغيره او للاضرار بالادارة او خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة او الحاق الضرر المشار إليها» فيما وجّهت للمتهمين الثاني والثالث تهم المشاركة في ذلك. وعلمنا في ساعة متأخرة من مساء امس ان المحكمة رفضت مطلب الافراج الذي تقدّم به الدفاع. وللاشارة فإن قضية ثانية مازالت قيد التحقيق تعلقت بالسيد عبد الرحمان التليلي، في نفس الاتجاه، ولكنها مرتبطة بمخالفة قوانين الصرف، قد تتمّ احالتها قريبا امام القضاء.