صابة الحبوب: تجميع 11.78 مليون قنطار إلى غاية نهاية جويلية    أخبار الحكومة    بعد إلغاء الحكومة لجلسات تفاوض حول النقل .. اتحاد الشغل يهدّد    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    صفاقس.. غلق فوري لمحل بيع الدواجن ومشتقاتها    سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة    عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة..    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بلاغ رسمي للملعب التونسي    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    أخطبوط تهريب الدواء يتوسّع .. صيادلة، أعوان وأصحاب شركات متورّطون    مع الشروق : كيان مختل ومنبوذ    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف    الليلة انطلاق فعاليات المهرجان الصيفي بسيدي ثابت    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    عاجل - يهم التونسيين : ارتفاع في تكلفة العمرة خلال موسم 2025-2026    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    النجم التونسي "أحمد الجوادي" قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيكا تضبط طرق إسناد تراخيص مؤقتة لاستغلال أجهزة تجميع ساتلي رقمي (SNG)
نشر في الشروق يوم 21 - 10 - 2014

قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 5 المؤرخ في 21 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط شروط وطرق إسناد الترخيص المؤقت لاستغلال محطة أو أجهزة تجميع ساتلي رقمي للأخبار.
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية ،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1993 المؤرخ في 01 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،
و على القانون عدد 36 لسنة 2014 المؤرخ في 8 جويلية 2014 المتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية و رئاسية بعد المصادقة على الدستور،
وعلى الفصل 63 من مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المنقحة والمتممة بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 07 ماي 2002 وبالقانون عدد 01 لسنة 2008 المؤرخ في 08 جانفي 2008،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بالقانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 02 جوان 2008،
وعلى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وعلى القرار المشترك الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 05 جويلية 2014 المتعلق بضبط القواعد الخاصة للحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بوسائل الاعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها،
وعلى مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري،
وحرصا على ضمان شفافية الانتخابات التشريعية والرئاسية وسعيا لتحقيق تغطية صحفية متوازنة ومتكافئة لهذين الحدثين،
قرر ما يلي :
الفصل الاول
يخضع استغلال محطة أو أجهزة تجميع ساتلي رقمي للأخبار الى ترخيص من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري .
يسند الترخيص المؤقت للقنوات الأجنبية أو وكالات الأنباء الأجنبية أو شركات الإنتاج لاستغلال محطة أو أجهزة تجميع ساتلي رقمي للأخبار وذلك بعد استيفاء كامل الإجراءات الإدارية والفنية.
الفصل الثاني
يتم استغلال محطة أو أجهزة تجميع ساتلي رقمي للأخبار المرخص فيها حصريا لتغطية الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014.
تلتزم القنوات التلفزية ووكالات الأنباء بعدم تأجيرها أو استعمالها من قبل الغير بأية صورة كانت إلا بعد ترخيص خاص في الغرض من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري. وبالنسبة لشركات الانتاج يتم مسبقا تحديد المستفيدين من الخدمة في الترخيص المؤقت.
الفصل الثالث
تحدد مدة الترخيص المؤقت بشهرين على أقصى تقدير قابلة للتمديد مرة واحدة على أن لا تتجاوز مدة التمديد الشهرين.
و يقدم مطلب التمديد للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري يومين على الأقل قبل تاريخ انتهاء المدة الاصلية للترخيص.
الفصل الرابع :
يلتزم طالب الترخيص المؤقت بتقديم ملف فني للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري قبل بداية الاستغلال يتضمن الوثائق التالية : الهوية، الخصائص الفنية ( نوع وصنف الجهاز والساتل ) ومدة وأماكن الاستغلال.
الفصل الخامس
يتولى مركز الدراسات والبحوث للاتصالات بالتنسيق مع مصالح الديوانة والوكالة الوطنية للترددات التثبت من الخصوصيات الفنية لمعدات المحطة عند تأمين إجراءات دخول و خروج معدات محطة أو أجهزة تجميع ساتلي رقمي للأخبار.
الفصل السادس
يلتزم المنتفع بالترخيص المؤقت أن يدفع مسبقا للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مبلغ
سبعمائة دينار (700د) عن كل يوم استغلال مرخص فيه.
الفصل السابع
يتكفل المرخص له بدفع المعاليم المستوجبة على استغلال الترددات حسب القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والراجعة للجهات المختصة.
الفصل الثامن
يلتزم المرخص له، بعد انتهاء مدة الترخيص المؤقت، بإعلام الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والوكالة الوطنية للترددات يومين على الاقل قبل موعد نقل المحطة خارج التراب التونسي.
الفصل التاسع
يلتزم المرخص له باحترام آجال الترخيص لاستغلال محطة تجميع أو أجهزة ساتلي رقمي للأخبار.
وإذا تجاوز صاحب الترخيص المدة الزمنية للترخيص, تسلط عليه خطية مالية تقدر بضعف المبلغ اليومي للاستغلال المحدد بالفصل السادس من هذا القرار وذلك عن كل يوم تأخير ولمدة أقصاها سبعة أيام.
وفي حالة عدم خلاص العقوبة المالية سالفة الذكر أو تجاوز مدة السبعة أيام المذكورة بالفقرة السابقة تقع مصادرة المحطة من قبل الجهات المختصة بناء على طلب من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.