وزارة التربية تُطلق خطّة وطنية شاملة لتحصين المؤسسات التربوية من العنف    تأجيل النظر في قضية مرفوعة ضد راشد الغنوشي الى 27 فيفري الجاري    المختار ذويب (لاعب سابق في النادي الصفاقسي) ...تربطنا علاقات وطيدة بالنادي الإفريقي والانتصار للأجدر    عميد البياطرة من الحمامات ..60 ٪ من الأمراض مصدرها الحيوان    مع الشروق : ليبيا والطريق إلى السلام    وصول دفعة من الحافلات إلى ميناء حلق الوادي ضمن صفقة دولية لاقتناء 461 حافلة جديدة    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج): نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة السادسة    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): نتائج مباريات الجولة الثانية    أولا وأخيرا .. ...كذبة ما في الجبة الا الله    عاجل/:وزير التجارة يشرف على جلسة عمل حول آخر الاستعدادات لشهر رمضان..وهذه التفاصيل..    في مثل هذا اليوم من سنة 2008...ترجل أيقونة الفكر في تونس مصطفى الفارسي...    يهمّ كلّ تونسي: كيفاش تكنجل المواد الغذائية...معلومات لازمك تعرفها    مجموعة الترجي في دوري ابطال افريقيا.. التعادل يحسم لقاء بترو اتلتيكو وسيمبا    المركّب الصناعي الشعّال يعزّز قطيعه باقتناء 200 أنثى من الضأن البربري    منخفضات جوية عاصفة تضرب شرق المتوسط ابتداءً من 12 فيفري    النجمة الزهراء: تأجيل المؤتمر العلمي الدولي "رجال حول البارون"    سياحة طبيّة واستشفائية: تونس "نموذج افريقي" مؤهل لتصدير خبراته في مجال ملائم للتعاون جنوب-جنوب    انطلاق أشغال أول محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بجزيرة جربة    مدينة صفاقس تحتضن الصالون الوطني للتمويل 2026 من 9 الى 12 فيفري    عقد قرانه بطليقته في قسم الإنعاش: شنوّا الجديد في وضعية وحيد؟    عاجل/ السجن لعدل منفذ وزوجته من أجل هذه التهمة..    القصرين: تحذير صحي بعد تزايد إصابات داء الكلب الحيواني    توزر: حملة تبرّع بالدم بالسوق الأسبوعية بتوزر في إطار تعزيز المخزون الجهوي من الدم    الرياض تستثمر ملياري دولار لتطوير مطارين في حلب وتؤسس شركة طيران سورية-سعودية    العراق: استلام 2250 عنصرا من "داعش" من سوريا يحملون جنسيات مختلفة    بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة20-الدفعة1): النتائج و الترتيب    إيران تتوعد بالرد على أي هجوم من الولايات المتحدة بضرب قواعدها في المنطقة..#خير_عاجل    مُقلي ولّا في الفرن...مختصّة تحذّر التوانسة من البريك...علاش؟    بطاقة إيداع بالسجن في حقّ قاضٍ معزول    عميد البياطرة: ''اجعل غذاءك دواءك''    حي النصر : أحكام سجنية لصاحبة مركز تدليك و4 متهمين    باردو: عامل بمحطة غسيل سيارات ينسخ مفاتيح الحرفاء ثم يستولي على سياراتهم ويفككها    الفيديو أثار ضحة: صانعة محتوى تحاول الانتحار في بث مباشر..ما القصة؟!..    عاجل/ تنبيه لمتساكني هذه المناطق: لا تيار كهربائي غدا..    تونس: دعوة لتمكين ''المعاقين'' من جراية لا تقلّ عن ''السميغ''    وفد عن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس الجهات والأقاليم يزور جندوبة    إيران تلوّح بتفعيل "الردع البحري"    تقارير اعلامية: فرنسا متورطة في اغتيال نجل القذافي بأمر من ماكرون    عاجل/ العثور على جثة امرأة بهذه المنطقة..    ويُغيّر إسمه: مغنّي راب بريطاني يعتنق الإسلام    تونس تتنفّس: السدود تمتلئ أكثر من 50% والمياه في تحسن مستمر!    الرابطة الأولى: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الخامسة ذهابا    عاجل: ''ويكاند'' بطقس متقلّب    استراتيجيات الترجمة    ترامب يرفض الاعتذار عن منشوره بشأن أوباما وزوجته    نقابة الصحفيين التونسيين تنعي الصحفي الهاشمي نويرة    مستشفى شارل نيكول.. أول عملية استئصال رحم بالجراحة الروبوتية    إصدار جديد .. «تأمّلات» مجلة أدبية جديدة يصدرها بيت الرواية    بورتريه ... سيف الاسلام.. الشهيد الصّائم !    رمضان على التلفزة الوطنية: اكتشفوا السيرة النبوية بحلة درامية جديدة    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    كرة القدم: جولتان فقط خلال رمضان، إليكم رزنامة المباريات الرسمية!    أيام قرطاج لفنون العرائس : جمهور غفير يُتابع عروض مسرح الهواة    تنضيفة رمضان : عادة ولاحالة نفسية ؟    عاجل : قبل كأس العالم 2026.. قرار صادم من مدرب المنتخب المغربي    "كلمات معينة" يرددها صاحب الشخصية القوية..تعرف عليها..    رمضان 2026: موسم كوميدي عربي متنوع يملأ الشاشات بالضحك    نزار شقرون ينال جائزة نجيب محفوظ للرواية ...من هو؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فحوى القرار المشترك بين هيئة الانتخابات والهايكا المتعلق بالقواعد الخاصّة للحملة الانتخابية
نشر في حقائق أون لاين يوم 07 - 07 - 2014

كشفت اليوم الاثنين 7 جويلية 2014 الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عن محتوى القرار المشترك بينها وبين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويتعلّق هذا القرار بضبط قواعد الحملة الخاصّة بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها، وذلك بالنسبة لكل البرامج سواء تعلقت بالأخبار أو المنابر السياسية أو الحوارات أو المناظرات السياسية أو حصص التعبير المباشر أو غيرها.
كما يضبط شروط إنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلّقة بالحملات الانتخابية.
وفي ما يلي النصّ الكامل للقرار كما جاء في موقع الهايكا الالكتروني:
"إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصّةالفصول 31 و32 و48 و55 و75 و125 و126 و127 والفقرة 8 من الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وخاصّة الفقرة الثالثة من الفصل 67 والفصل 74 منه،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 وخاصّة الفصول 3 و4 و5 و42 و43 و44 و45 و 46 منه،
وبعد التداول، قرّرا ما يلي:
الباب الأول: أحكام عامة
الفصل الأول: يضبط هذا القرار قواعد الحملة الخاصّة بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها، وذلك بالنسبة لكل البرامج سواء تعلقت بالأخبار أو المنابر السياسية أو الحوارات أو المناظرات السياسية أو حصص التعبير المباشر أو غيرها،كما يضبط شروط إنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلّقة بالحملات الانتخابية.
وتنطبق أحكام هذا القرار على وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري الوطنيّة العمومية والخاصة وعلى المواقع الالكترونية التابعة لها، أثناء الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء. وتنطبق أيضاً على مراسلي ومكاتب القنوات الأجنبية وعلى الوكالات وشركات الإنتاج المتعاقدة معها داخل الجمهورية التونسيّة.
الفصل 2: يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:
- القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب:القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية والمترشح في الانتخابات الرئاسية والحزب في الاستفتاء،
- الحملة: مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون أو القائمات المترشحة أو مساندوهم أو الأحزاب خلال الفترة المحددة قانونا للتعريف بالبرنامج الانتخابي أو البرنامج المتعلق بالاستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين للتصويت لفائدتهم يوم الاقتراع،
- وسائل الإعلام السمعي والبصري الوطنية: هي منشآت الاتصال السمعي والبصري العمومية والخاصة والجمعياتية التي تمارس نشاط البث على نحو ما نظمها المرسوم عدد 116 لسنة 2011،
- التعبير المباشر: هو حق ممثلي القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية والمترشحين في الانتخابات الرئاسية في الاتصال من خلال وسائل الاتصال السمعي والبصري العمومية لعرض برامجهم الانتخابية في مدة زمنية متساوية.
الباب الثاني: التغطية الإعلامية أثناء الحملة
- القسم الأوّل: حقوق وواجبات وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري
الفصل 3: تخضع وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري للأحكام الواردة في قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المتعلّق بضبط القواعد العامّة لوسائل الإعلام وشروط استعمالها أثناء الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء.
الفصل 4: تتمتّع وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري بحرية التعبير في تغطيتها للحملة مع التقيّد بمبدأي الحياد والنزاهة والضوابط الواردة في هذا القرار وأخلاقيات المهنية.
الفصل 5: تضمن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري خلال الحملة حق النفاذ إلى وسائل الإعلام السمعي والبصري بالنسبة إلى جميع القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب على أساس الإنصاف، مع مراعاة أحكام الفصل 65 من القانون الانتخابي.
الفصل 6: يجب على وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري أن تمكّن كل قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب تعرّض للثلب أو الشتم من حق الرد في وسيلة الإعلام المعنية ومن التصحيح إن وردت في شأنه معطيات خاطئة، بطلب من المعني بالأمر، وذلك في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من إيداع طلب في الغرض.
ولممارسة حق الرد بسبب الثلب أو الشتم، يتعين أن يكون قد ترتب عن المعلومة أو الخبر نيل من شرف الشخص أو سمعته أو كرامته أو عرضه.
لا يجوز أن يتضمّن حق الرد عبارات مخالفة للقانون أو للمصلحة المشروعة للغير أو من شأنها النيل من شرف الشخص أو سمعته.
- القسم الثاني: المخطّط التفصيلي للتغطية الإعلامية للحملة
الفصل 7: تُعد وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري قبل انطلاق الحملة مخططا تفصيليا لتغطيتها الإعلامية تعتمده بالتشاور مع هيئات تحريرها. ولها الحق في تحديد عدد ونوعية البرامج المخصصة للحملة ضمن مخطّطها التفصيلي.
وينطبق هذا المخطط على البرامج الإذاعية والتلفزية لوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وعلى مواقعها الالكترونية.
الفصل 8: يُسلّم المخطّط التفصيلي فور المصادقة عليه للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وينشر على المواقع الالكترونية لوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري.
- القسم الثالث: النفاذ إلى وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري
الفصل 9: تلتزم وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري خلال الحملة باحترام الحق في النفاذ إليها على أساس الإنصاف بين جميع القائمات المترشّحة أو المترشّحين أو الأحزاب.
ويكون ذلك ب :
- توفير تغطية متساوية للمترشحين للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية،
- توفير تغطية متساوية للمترشحيْن الحائزيْن على أعلى الأصوات بعد الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية وإلى حين بدء فترة الصمت الانتخابي للدورة الثانية،
- توفير تغطية متساوية للأحزاب المشاركة في الاستفتاء.
- توفير تغطية للقائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية تكون متناسبة مع عدد قائماتها المترشّحة، وذلك وفق المعايير التالية:
1. بالنسبة إلى القائمات المترشحة في 26 إلى 33 دائرة (الصنف أ) : بين 30 و40% من البرامج المخصصة للتغطية الإعلامية للحملة توزع بالتساوي بين جميع القائمات المعنية،
2. بالنسبة إلى القائمات المترشحة في 18 إلى 25 دائرة (الصنف ب) : بين 20 و30% من البرامج المخصصة للتغطية الإعلامية للحملة توزع بالتساوي بين جميع القائمات المعنية،
3. بالنسبة إلى القائمات المترشحة في 6 إلى 17 دائرة (الصنف ج) : بين 15 و20% من البرامج المخصصة للتغطية الإعلامية للحملة توزع بالتساوي بين جميع القائمات المعنية،
4. بالنسبة إلى القائمات المترشحة في دائرة واحدة إلى خمس دوائر (صنف د): بين 5% و10% من البرامج المخصصة للتغطية الإعلامية للحملة توزع بالتساويبين جميع القائمات المعنية.
الفصل 10: تحتسب ضمن التغطية الإعلامية للحملة كل تغطية لقائمة مترشحة أو لمترشح أو لحزب:
- تمّ التعبير فيها من عضو القائمة المترشحة أو المترشح أو ممثّل عن الحزب بصفته تلك، أو أي صفة أخرى،
- تعلقت بمواضيع الحملة أو أي موضوع آخر،
- تمّت في البرامج المتعلقة بالحملة أو في غيرها.
ويستثنى من ذلك ما يقتضيه حق الرد.
الفصل 11: تعمل وسائل الإعلام السمعي والبصري على تمكين القائمات المترشحةأو المترشحين أو الأحزاب من ظروف بث وإنتاج متماثلة.
الفصل 12: تكون البرامج المخصصة للحملة مسبوقة بإشارة خاصّة تعلن عن كونها تندرج ضمن التغطية الإعلامية للحملة، كما يشار إلى ذلك صراحة خلال البث.
الفصل 13: تلتزم وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري عند اختيار مقتطفات من بيانات وتصريحات القائمات المترشّحة أو المترشحين أو الأحزاب بعدم تحريف معناها العام.
ويمنع عليها عند نشر البرامج الإذاعية والتلفزية للحملة على مواقعها الالكترونية أن تقوم بإعادة تركيبها أو الاقتطاع من محتواها بما يمس من مضمونها الأصلي أو يؤدّي إلى تحميله مضموناً مغايراً أو يخل بمبدأي الحياد والإنصاف.
الفصل 14: تراقب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مدى احترام وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري مبدأ الإنصاف وتعد تقريرا دوريا في الغرض يقع نشره للعموم.
توجه الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في صورة معاينتها لإخلال بمبدإ الإنصاف، لفت نظر إلى وسيلة الإعلام السمعي والبصري المعنية التي يجب عليها تدارك الإخلال في أقرب الآجال.
القسم الرابع: الدعاية الانتخابية غير المباشرة
الفصل 15: يمنع خلال الحملة نشر كل خطاب رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية أو الحكومة أو أعضاء المجلس النيابي أو عن أي سلطة عمومية أخرى يتضمن أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، وتستثنى من ذلك حالة الضرورة الإعلامية القصوى.
وتعتبر ضرورة إعلامية قصوى كل حدث وطني غير متكرر أو طرأ في ظروف استثنائية يستوجب لأهميته تغطية إعلامية خاصّة.
وتحرص وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري في هذه الحالات على أن لا تتضمّن التدخلات دعاية انتخابية وأن لا تعكس التصريحات فيها أي مواقف ذات دلالات دعائية انتخابية.
الفصل 16: تعمل وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري على منع ظهور كل من ترشح من المنشطين ومحرري الأخبار ومقدمي البرامج والصحفيين وكل مترشّح يظهر بالصورة أو بالصوت ببرامجها الإذاعية والتلفزية خلال الحملة، وذلك في غير المساحات المخصّصة للقائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب.
كما تعمل على عدم تكليف أعوانها الذين يباشرون مهاماً تحريريّة والذين ترشحوا أو أعلنوا ترشحهم للانتخابات بمهام لها علاقة بالتغطية الإعلامية للحملة.
القسم الخامس: في التعبير المباشر عبر الإذاعة والتلفزة التونسية
الفصل 17: تعمل مؤسستا الإذاعة والتلفزة التونسية على المساواة في التغطية الإعلامية بين القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب.
الفصل 18: تنتج مؤسستا الإذاعة والتلفزة التونسية وتبثّان برامج التعبير المباشر في ظروف متماثلة لكل القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب.
الفصل 19: تحدد شروط الإنتاج والعرض بما في ذلك شكل ومدة وتوقيت وترتيب البث وغيرهاضمن مذكرة تفصيلية تتخذها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بعد استشارة مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية، ويقع نشرها على أقصى تقدير 72 ساعة بعد نشر القائمات المترشحة والمترشحين المقبولين نهائياً.
الفصل 20: تتّخذ مؤسستا الإذاعة والتلفزة التونسية التدابير اللازمة لرفع جميع العراقيل التي قد تمنع كل مترشح ذي إعاقة من التعبير في برامج التعبير المباشر، بما في ذلك تيسير النفاذ للأستديوهات المعدّة لإنتاج تلك البرامج.
الفصل 21: يتمّ الإعلان عن البرامج المخصصة للتعبير المباشر بواسطة إشارة تبث قبل وأثناء الحصص المذكورة تتضمّن إعفاء منشأة الاتصال السمعي والبصري من أية مسؤولية عمّا تضمنته تلك الحصص من مضامين.
الفصل 22: لا يمكن بث برامج التعبير المباشر من قبل وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري الخاصة، ويسمح استثنائيا ببث مقتطفات قصيرة منها في إطار التعاليق الصحفية دون أن يمس ذلك من مضمونها الأصلي أو يؤدّي إلى تحميلها مضموناً مغايراً.
الفصل 23: تضعالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على موقعها الالكتروني جدولا خاصا يتعلق بالتغطية الإعلامية للحملة.
وتنشر كذلك على موقعها الالكتروني المذكرة التفصيلية لحصص التعبير المباشر والمخططات التفصيلية للتغطية الإعلامية للحملة المعتمدة من قبل وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري.
الباب الثالث: أحكام ختامية
الفصل 24: كل خرق لأحكام هذا القرار يعاقب عليه وفقا لأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 ولأحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
الفصل 25: ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والموقع الالكتروني للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وينفّذ حالا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.