كأس تونس لكرة السلة: برنامج مواجهات اليوم من الدور ربع النهائي    المسرح الوطني التونسي يحتفي باليوم العالمي للمسرح وعروض محلية ودولية    عاجل/ قتلى وجرحى بشظايا صاروخ باليستي في أبو ظبي..    عاجل/ مسيّرة تستهدف ناقلة نفط تركية قرب مضيق البوسفور..    عاجل-الاستاذ في قانون الشغل يكشف: الزيادة في الأجور متوقعة في هذا التاريخ    إنجاز تاريخي ... الجوادي يحطم الرقم العالمي ويتوج بالذهب    المنتخب الوطني يفقد خدمات المجبري وفاليري بسبب الاصابة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    جريمة قتل صادمة تهز القيروان فجر اليوم: هذا ما حدث    عاجل/ ترامب يكشف موعد انتهاء حرب إيران..    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    احتجاجات ومشاحنات وغياب التوافقات في مؤتمر اتحاد الشغل ... التفاصيل    المدخرات من العملة الصعبة تعادل 106 أيّام توريد إلى يوم 25 مارس 2026    ارتفاع أسعار النفط مع إعادة تقييم فرص التهدئة في الشرق الأوسط    الشكندالي: الحرب على إيران ستعمّق الأزمة الاقتصادية في تونس وتفرض خيارات صعبة على الحكومة    بطولة نادين نجيم وظافر العابدين: الكشف عن الومضة الترويجية لمسلسل «ممكن»    لقاء الكمان في مسرح الأوبرا: لقاء تاريخي يجمع بين الموسيقى الهندية والموسيقى العربية    قيس سعيد: الصحّة حق أساسي من حقوق الإنسان    رئيس الدولة يزور مصحة العمران والصيدلية المركزية    قيس سعيد: توفير اعتمادات مالية عاجلة لدعم الصيدلية المركزية واستعادة تزويد السوق    اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس بمشاركة دول مدعوة بينها السعودية    تونس فرنسا: الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشاريع الصحية المشتركة    ردم آبار عشوائية وإزالة بناءات فوضوية بمناطق من معتمدية بنزرت الجنوبية    انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار    إيران.. نرفض المقترح الأميركي ونحن من سننهي الحرب وليس ترامب    رئيس الدولة يزور مصحة العمران والصيدلية المركزية    وسط دعوات لتجاوز الخلافات الداخلية.. مؤتمر الاتحاد يصادق على التقريرين الأدبي والمالي    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات    إلى حدود 25 مارس 2026: المدخرات من العملة الصعبة تُعادل 106 أيّام توريد    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    تونس تتموقع في السياحة البحرية: إقبال متزايد واستقطاب مُجهّزين بحريين دوليين جدد    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء    توزر: يوم تحسيسي إعلامي لفائدة مربي المجترات الصغرى استعدادا لموسم سفاد الأغنام    توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه    وقتاش المنتخب يلعب أمام هايتي و كندا؟    عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى    عاجل : تلميذ يقتل زميله ليلة العيد في قفصة    محمد التلمساني مدربا جديدا لمستقبل قابس    عاجل: بطل تونس لرفع الأثقال كارم بن هنية يعلن اعتزاله وعرض ألماني ينتظره    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    عاجل: مادة قانونية جديدة تحسم قضية المغرب والسنغال على لقب إفريقي    عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فحوى القرار المشترك بين هيئة الانتخابات والهايكا المتعلق بالقواعد الخاصّة للحملة الانتخابية
نشر في حقائق أون لاين يوم 07 - 07 - 2014

كشفت اليوم الاثنين 7 جويلية 2014 الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عن محتوى القرار المشترك بينها وبين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويتعلّق هذا القرار بضبط قواعد الحملة الخاصّة بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها، وذلك بالنسبة لكل البرامج سواء تعلقت بالأخبار أو المنابر السياسية أو الحوارات أو المناظرات السياسية أو حصص التعبير المباشر أو غيرها.
كما يضبط شروط إنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلّقة بالحملات الانتخابية.
وفي ما يلي النصّ الكامل للقرار كما جاء في موقع الهايكا الالكتروني:
"إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصّةالفصول 31 و32 و48 و55 و75 و125 و126 و127 والفقرة 8 من الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وخاصّة الفقرة الثالثة من الفصل 67 والفصل 74 منه،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 وخاصّة الفصول 3 و4 و5 و42 و43 و44 و45 و 46 منه،
وبعد التداول، قرّرا ما يلي:
الباب الأول: أحكام عامة
الفصل الأول: يضبط هذا القرار قواعد الحملة الخاصّة بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها، وذلك بالنسبة لكل البرامج سواء تعلقت بالأخبار أو المنابر السياسية أو الحوارات أو المناظرات السياسية أو حصص التعبير المباشر أو غيرها،كما يضبط شروط إنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلّقة بالحملات الانتخابية.
وتنطبق أحكام هذا القرار على وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري الوطنيّة العمومية والخاصة وعلى المواقع الالكترونية التابعة لها، أثناء الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء. وتنطبق أيضاً على مراسلي ومكاتب القنوات الأجنبية وعلى الوكالات وشركات الإنتاج المتعاقدة معها داخل الجمهورية التونسيّة.
الفصل 2: يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:
- القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب:القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية والمترشح في الانتخابات الرئاسية والحزب في الاستفتاء،
- الحملة: مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون أو القائمات المترشحة أو مساندوهم أو الأحزاب خلال الفترة المحددة قانونا للتعريف بالبرنامج الانتخابي أو البرنامج المتعلق بالاستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين للتصويت لفائدتهم يوم الاقتراع،
- وسائل الإعلام السمعي والبصري الوطنية: هي منشآت الاتصال السمعي والبصري العمومية والخاصة والجمعياتية التي تمارس نشاط البث على نحو ما نظمها المرسوم عدد 116 لسنة 2011،
- التعبير المباشر: هو حق ممثلي القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية والمترشحين في الانتخابات الرئاسية في الاتصال من خلال وسائل الاتصال السمعي والبصري العمومية لعرض برامجهم الانتخابية في مدة زمنية متساوية.
الباب الثاني: التغطية الإعلامية أثناء الحملة
- القسم الأوّل: حقوق وواجبات وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري
الفصل 3: تخضع وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري للأحكام الواردة في قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المتعلّق بضبط القواعد العامّة لوسائل الإعلام وشروط استعمالها أثناء الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء.
الفصل 4: تتمتّع وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري بحرية التعبير في تغطيتها للحملة مع التقيّد بمبدأي الحياد والنزاهة والضوابط الواردة في هذا القرار وأخلاقيات المهنية.
الفصل 5: تضمن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري خلال الحملة حق النفاذ إلى وسائل الإعلام السمعي والبصري بالنسبة إلى جميع القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب على أساس الإنصاف، مع مراعاة أحكام الفصل 65 من القانون الانتخابي.
الفصل 6: يجب على وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري أن تمكّن كل قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب تعرّض للثلب أو الشتم من حق الرد في وسيلة الإعلام المعنية ومن التصحيح إن وردت في شأنه معطيات خاطئة، بطلب من المعني بالأمر، وذلك في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من إيداع طلب في الغرض.
ولممارسة حق الرد بسبب الثلب أو الشتم، يتعين أن يكون قد ترتب عن المعلومة أو الخبر نيل من شرف الشخص أو سمعته أو كرامته أو عرضه.
لا يجوز أن يتضمّن حق الرد عبارات مخالفة للقانون أو للمصلحة المشروعة للغير أو من شأنها النيل من شرف الشخص أو سمعته.
- القسم الثاني: المخطّط التفصيلي للتغطية الإعلامية للحملة
الفصل 7: تُعد وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري قبل انطلاق الحملة مخططا تفصيليا لتغطيتها الإعلامية تعتمده بالتشاور مع هيئات تحريرها. ولها الحق في تحديد عدد ونوعية البرامج المخصصة للحملة ضمن مخطّطها التفصيلي.
وينطبق هذا المخطط على البرامج الإذاعية والتلفزية لوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وعلى مواقعها الالكترونية.
الفصل 8: يُسلّم المخطّط التفصيلي فور المصادقة عليه للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وينشر على المواقع الالكترونية لوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري.
- القسم الثالث: النفاذ إلى وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري
الفصل 9: تلتزم وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري خلال الحملة باحترام الحق في النفاذ إليها على أساس الإنصاف بين جميع القائمات المترشّحة أو المترشّحين أو الأحزاب.
ويكون ذلك ب :
- توفير تغطية متساوية للمترشحين للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية،
- توفير تغطية متساوية للمترشحيْن الحائزيْن على أعلى الأصوات بعد الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية وإلى حين بدء فترة الصمت الانتخابي للدورة الثانية،
- توفير تغطية متساوية للأحزاب المشاركة في الاستفتاء.
- توفير تغطية للقائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية تكون متناسبة مع عدد قائماتها المترشّحة، وذلك وفق المعايير التالية:
1. بالنسبة إلى القائمات المترشحة في 26 إلى 33 دائرة (الصنف أ) : بين 30 و40% من البرامج المخصصة للتغطية الإعلامية للحملة توزع بالتساوي بين جميع القائمات المعنية،
2. بالنسبة إلى القائمات المترشحة في 18 إلى 25 دائرة (الصنف ب) : بين 20 و30% من البرامج المخصصة للتغطية الإعلامية للحملة توزع بالتساوي بين جميع القائمات المعنية،
3. بالنسبة إلى القائمات المترشحة في 6 إلى 17 دائرة (الصنف ج) : بين 15 و20% من البرامج المخصصة للتغطية الإعلامية للحملة توزع بالتساوي بين جميع القائمات المعنية،
4. بالنسبة إلى القائمات المترشحة في دائرة واحدة إلى خمس دوائر (صنف د): بين 5% و10% من البرامج المخصصة للتغطية الإعلامية للحملة توزع بالتساويبين جميع القائمات المعنية.
الفصل 10: تحتسب ضمن التغطية الإعلامية للحملة كل تغطية لقائمة مترشحة أو لمترشح أو لحزب:
- تمّ التعبير فيها من عضو القائمة المترشحة أو المترشح أو ممثّل عن الحزب بصفته تلك، أو أي صفة أخرى،
- تعلقت بمواضيع الحملة أو أي موضوع آخر،
- تمّت في البرامج المتعلقة بالحملة أو في غيرها.
ويستثنى من ذلك ما يقتضيه حق الرد.
الفصل 11: تعمل وسائل الإعلام السمعي والبصري على تمكين القائمات المترشحةأو المترشحين أو الأحزاب من ظروف بث وإنتاج متماثلة.
الفصل 12: تكون البرامج المخصصة للحملة مسبوقة بإشارة خاصّة تعلن عن كونها تندرج ضمن التغطية الإعلامية للحملة، كما يشار إلى ذلك صراحة خلال البث.
الفصل 13: تلتزم وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري عند اختيار مقتطفات من بيانات وتصريحات القائمات المترشّحة أو المترشحين أو الأحزاب بعدم تحريف معناها العام.
ويمنع عليها عند نشر البرامج الإذاعية والتلفزية للحملة على مواقعها الالكترونية أن تقوم بإعادة تركيبها أو الاقتطاع من محتواها بما يمس من مضمونها الأصلي أو يؤدّي إلى تحميله مضموناً مغايراً أو يخل بمبدأي الحياد والإنصاف.
الفصل 14: تراقب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مدى احترام وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري مبدأ الإنصاف وتعد تقريرا دوريا في الغرض يقع نشره للعموم.
توجه الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في صورة معاينتها لإخلال بمبدإ الإنصاف، لفت نظر إلى وسيلة الإعلام السمعي والبصري المعنية التي يجب عليها تدارك الإخلال في أقرب الآجال.
القسم الرابع: الدعاية الانتخابية غير المباشرة
الفصل 15: يمنع خلال الحملة نشر كل خطاب رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية أو الحكومة أو أعضاء المجلس النيابي أو عن أي سلطة عمومية أخرى يتضمن أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، وتستثنى من ذلك حالة الضرورة الإعلامية القصوى.
وتعتبر ضرورة إعلامية قصوى كل حدث وطني غير متكرر أو طرأ في ظروف استثنائية يستوجب لأهميته تغطية إعلامية خاصّة.
وتحرص وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري في هذه الحالات على أن لا تتضمّن التدخلات دعاية انتخابية وأن لا تعكس التصريحات فيها أي مواقف ذات دلالات دعائية انتخابية.
الفصل 16: تعمل وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري على منع ظهور كل من ترشح من المنشطين ومحرري الأخبار ومقدمي البرامج والصحفيين وكل مترشّح يظهر بالصورة أو بالصوت ببرامجها الإذاعية والتلفزية خلال الحملة، وذلك في غير المساحات المخصّصة للقائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب.
كما تعمل على عدم تكليف أعوانها الذين يباشرون مهاماً تحريريّة والذين ترشحوا أو أعلنوا ترشحهم للانتخابات بمهام لها علاقة بالتغطية الإعلامية للحملة.
القسم الخامس: في التعبير المباشر عبر الإذاعة والتلفزة التونسية
الفصل 17: تعمل مؤسستا الإذاعة والتلفزة التونسية على المساواة في التغطية الإعلامية بين القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب.
الفصل 18: تنتج مؤسستا الإذاعة والتلفزة التونسية وتبثّان برامج التعبير المباشر في ظروف متماثلة لكل القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب.
الفصل 19: تحدد شروط الإنتاج والعرض بما في ذلك شكل ومدة وتوقيت وترتيب البث وغيرهاضمن مذكرة تفصيلية تتخذها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بعد استشارة مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية، ويقع نشرها على أقصى تقدير 72 ساعة بعد نشر القائمات المترشحة والمترشحين المقبولين نهائياً.
الفصل 20: تتّخذ مؤسستا الإذاعة والتلفزة التونسية التدابير اللازمة لرفع جميع العراقيل التي قد تمنع كل مترشح ذي إعاقة من التعبير في برامج التعبير المباشر، بما في ذلك تيسير النفاذ للأستديوهات المعدّة لإنتاج تلك البرامج.
الفصل 21: يتمّ الإعلان عن البرامج المخصصة للتعبير المباشر بواسطة إشارة تبث قبل وأثناء الحصص المذكورة تتضمّن إعفاء منشأة الاتصال السمعي والبصري من أية مسؤولية عمّا تضمنته تلك الحصص من مضامين.
الفصل 22: لا يمكن بث برامج التعبير المباشر من قبل وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري الخاصة، ويسمح استثنائيا ببث مقتطفات قصيرة منها في إطار التعاليق الصحفية دون أن يمس ذلك من مضمونها الأصلي أو يؤدّي إلى تحميلها مضموناً مغايراً.
الفصل 23: تضعالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على موقعها الالكتروني جدولا خاصا يتعلق بالتغطية الإعلامية للحملة.
وتنشر كذلك على موقعها الالكتروني المذكرة التفصيلية لحصص التعبير المباشر والمخططات التفصيلية للتغطية الإعلامية للحملة المعتمدة من قبل وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري.
الباب الثالث: أحكام ختامية
الفصل 24: كل خرق لأحكام هذا القرار يعاقب عليه وفقا لأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 ولأحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
الفصل 25: ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والموقع الالكتروني للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وينفّذ حالا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.