اكد قضاة المحكمة الادارية في بيان لهم اليوم تلقت الشروق اونلاين نسخة منه ان حكم الغاء مرسوم المصادرة ابتدائي الدرجة قابل للطعن فيه بالاستئناف وهذا نص البيان : " تبعا لما أثاره التصريح بتاريخ 8 جوان 2015 بالحكم الابتدائي المتعلّق بإلغاء مرسوم المصادرة من جدل تراوح مداه بين نقاش قانوني لمنطوقه انبنى في مجمله على الظن والتخمين والتحليل النظري رغم عدم إطّلاع الخائضين فيه على حيثياته، وبين توظيف سياسي أحيانا، فإنّ قضاة المحكمة الإداريّة يهمّهم إطلاع الرأي العام على ما يلي: صدر الحكم في ظل إشكالية قانونيّة غير خافية على فقهاء القانون وغير محسومة قضاء تتعلق بالطبيعة القانونية للمراسيم وتحديد ما إذا كانت تشكل أعمالا إدارية تقبل بصفتها تلك الطعن بتجاوز السلطة أو على العكس من ذلك أعمالا تشريعية تنأى عن رقابة قاضي الإلغاء، وهو ما يفسر تراوح فقه قضاء المحكمة الإدارية بخصوصها بين رفض الطعون المقدمة بشأنها باعتبارها "تنتمي بحكم طبيعتها إلى الأعمال القانونية التي لها مرتبة التشريع والتي لا تخضع لرقابة المحكمة الإدارية إلغائيا"، وبين القول بأنّ "صدور المراسيم في المجالات المخصصة للقانون لا يحول دون بسط رقابة المشروعية عليها ضرورة أنها في غياب المصادقة عليها من طرف السلطة التشريعية قرارات إدارية خاضعة للطعن بالإلغاء أمام القاضي الإداري".
-وفي انتظار بت بقية الدوائر الابتدائية في القضايا المنشورة لديها طعنا بالإلغاء في المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 والمتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية، وفي غيره من المراسيم الأخرى، وفي انتظار حسم الإشكال من قضاة الدوائر الاستئنافية والتعقيبية للمحكمة الإداريّة ومن جلستها العامة عند الاقتضاء، نكتفي بالتنبيه إلى أنّ الحكم موضع الجدل هو ابتدائي الدرجة، يظلّ قابلا للطعن بالاستئناف علما وأنّ الاستئناف يعطل تنفيذ هذا الحكم طبق أحكام الفصل 64 من القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الإدارية، لذا فإنّ المحكمة الإداريّة تدعو الجميع إلى عدم التسرّع بالإدلاء بتأويلات ومواقف من شأنها التأثير على حسن سير القضاء واستقلاليّة قضاة المحكمة.