بلاغ هام من الديوانة بخصوص السيارات والدراجات "نت"..#خبر_عاجل    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا    أريانة: شاب ينهي حياة جاره    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    مدرب تنزانيا: منتخبنا واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور الأمر المتعلّق بالدروس الخصوصية بالرائد الرسمي
نشر في الشروق يوم 07 - 11 - 2015

صدر الامر الحكومي (عدد 1619 لسنة 2015 مؤرخ في 30 أكتوبر 2015) المتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. .وفي ما يلي نص الامر:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول يضبط هذا الأمر الحكومي شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية بما يضمن تحقيق الأهداف التربوية لهذه الدروس قصد مساعدة التلميذ على تعزيز قدراته المعرفية وتدعيم مكتسباته وتجويد تكوينه.
الباب الثاني
دروس الدعم
الفصل 2 يمكن أن يتولى مدير المؤسسة التربوية وبعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي وإثر تقييم مكتسبات التلاميذ رصد الذين هم في حاجة إلى الدعم ليتمكنوا من بلوغ المستوى العام المطلوب ويقوم بضبط قائمة التلاميذ المعنيين بمتابعة دروس الدعم التي تتولى الإدارة تنظيمها.
الفصل 3 يعلم مدير المؤسسة التربوية أولياء التلاميذ المسجلين بالقائمة المشار إليها أعلاه بتنظيم هذه الدروس وذلك سعيا للحصول على موافقتهم.
الفصل 4 تنظم دروس الدعم داخل المؤسسة التربوية العمومية وخارج جداول أوقات التلاميذ وتكون هذه الدروس مجانية.
الفصل 5 تخضع دروس الدعم للتفقد البيداغوجي والمراقبة الإدارية من قبل مصالح وزارة التربية.
الباب الثالث
الدروس الخصوصية
الفصل 6 تنظم الدروس الخصوصية لفائدة التلاميذ الراغبين في ذلك خارج جداول أوقاتهم وخارج توقيت العمل الأسبوعي للمدرسين وداخل المؤسسة التربوية العمومية.
الفصل 7 يمنع منعا باتا على المدرسين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية تعاطي نشاط القيام بدروس خصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العمومية.
الفصل 8 تنظم الدروس الخصوصية بالتنسيق بين مدير المؤسسة التربوية المعنية والمدرسين الراغبين في ذلك بعد موافقة المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر.
الفصل 9 يتعين على كل مدرس راغب في القيام بدروس خصوصية توجيه مطلب في الغرض إلى المندوب الجهوي للتربية عن طريق مدير المؤسسة التربوية التي ينتمي إليها مقابل وصل يتسلمه في ذلك.
ويتعين على الإدارة إجابة المعني بالأمر قبل فوات أجل شهرين من تاريخ تقديم المطلب.
ويعتبر سكوت الإدارة عن الإجابة بعد فوات هذه المدة موافقة ضمنية.
وفي كل الحالات يتعين أن تكون قرارات رفض منح التراخيص معللة.
الفصل 10 تضبط بمقتضى قرار مشترك من وزيري التربية والمالية المبالغ مستوجبة الدفع من قبل أولياء التلاميذ المتابعين لهذه الدروس والجهة المكلفة بقبضها وكيفية توزيعها على مختلف المتدخلين.
الفصل 11 تخضع الدروس الخصوصية إلى المراقبة البيداغوجية والإدارية من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالتربية.
الباب الرابع
المخالفات والعقوبات
الفصل 12 علاوة على سحب الترخيص فإن كل مخالفة لأحكام هذا الأمر الحكومي يترتب عنها تطبيق العقوبات التأديبية والجزائية المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل عند الاقتضاء.
الفصل 13 يعرض تعاطي نشاط القيام بدروس خصوصية خارج فضاء المؤسسة التربوية العمومية مرتكبه إلى عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية.
وفي صورة العود يمكن أن تسلط على المخالف عقوبة العزل.
الباب الخامس
أحكام نهائية
الفصل 14 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 679 لسنة 1988 المؤرخ في 25 مارس 1988 المشار إليه أعلاه.
الفصل 15 وزير التربية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.