مثل عبد الرحمان التليلي يوم 2 جوان 2004 بحالة إيقاف أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل استغلال صفته عندما كان مديرا عاما بديوان الطيران المدني والمطارات لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والإضرار بالادارة وعدم التصريح بمكاسب يملكها بالخارج ومحاولة التفويت فيها دون ترخيص من البنك المركزي التونسي كما مثل الى جانبه ممثلا شركتين متعاقدتين مع الديوان تمّ تمييزهما بصفقات هامة دون اتّباع التراتيب القانونية الجاري بها العمل في إبرام الصفقات العمومية. وتجدر الاشارة إلى أن قضية الحال انطلقت في ضوء التفقد المجرى من قبل هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية على أوجه التصرف في ديوان الطيران المدني والمطارات وما انتجته من وجود تجاوزات خطيرة صادرة عن رئيسه مديره العام السابق بتواطؤ مع بعض مزوديه حسبما هو مستفاد من أعمال البحث المجراة من قبل قاضي التحقيق وخاصة منها تقرير الاختبار المجرى بواسطة ثلاثة خبراء مختصين في مادة المحاسبة. وكانت المحاكمة قد انطلقت منذ تاريخ 5 ماي 2004 ووقع تأجيل النظر في القضية بطلب من محاميي المتهمين، وعلى اثر استنطاق المتهمين وتلقي جوابهم عن التهمة المنسوبة إليهم وتمكين محامييهم من تقديم وسائل دفاعهم وبعد المفاوضة القانونية أصدرت المحكمة حكمها القاضي بثبوت إدانة جملة المتهمين من أجل ما نسب إليهم وسجن المتهم عبد الرحمان التليلي مدة 9 سنوات وتخطئته بمبلغ 44 مليون دينار وسجن المدعو منير سحنون مدة 7 سنوات وتخطئته بمبلغ 6.7 مليون دينار وسجن المدعو حافظ شبشوب مدة 5 سنوات وتخطئته بمبلغ 6.7 مليون دينار وتغريمهم متضامنين لفائدة المؤسسة المتضررة ب6.7 مليون دينار تعويضا لها عن ضررها المادي وإلزام كل واحد من المتهمين بأن يؤدي لها 100 ألف دينار تعويضا عن ضررها المعنوي.