صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون المحدث للمجلس الأعلى للقضاء، برمّته، والذي انطلقت في مناقشته صباح اليوم، بعد أن أنهت الأسبوع الماضي الإستماع إلى مختلف الأطراف القضائية المعنية بالموضوع. وصادقت اللجنة على الفصل الأول المتعلق بالنصاب القانوني لانعقاد للمجلس الأعلى للقضاء، حيث تم الإتفاق على تعديل الفصل من خلال التنصيص على إمكانية انعقاد جلسة ثالثة إذا تعذّر انعقادها في مناسبتين، على ألا يقلّ الحضور عن الثلث. أما بخصوص الفصل الثاني ضمن مقترح التنقيح، والمتعلق بإضافة فقرة ثالثة للفصل 73 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، والذي ينصّ على الإجراءات المتّبعة لسدّ الشّغور، فقد تم الإتفاق على تعديله ليصبح فصلا جديدا في سياق الأحكام الانتقاليّة، يتمّ العمل به استثنائيّا. وتمّت المصادقة على الفصل الثالث في صيغته الأصليّة، وهو ينص على إلغاء الفقرة الثانية من الفصل 73 من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء، التي ورد فيها بالنص "يدعو رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على للقضاء العدلي لانعقاد أول جلسة للمجلس في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه لنتائج الانتخابات". وصادقت أيضا على الفصل الرّابع المتعلّق بجهة الدعوة لانعقاد الجلسة الأولى وآجالها معدّلا، ليتمّ التنصيص على وجوبيّة الدعوة وإمكانيّة أن تتمّ من أحد نائبي رئيس مجلس نوّاب الشّعب إن تعذّرت من قبل رئيس المجلس، وتحديد آجال الدّعوة بسبعة أيّام.