عبر المجلس القطاعي بالمحكمة الإداريّة التابع لجمعيّة القضاة التّونسيّين عن عميق أسفه لصدور مقترح مشروع قانون يتضمن اعتداء صارخا على اختصاصات المحكمة الإدارية وعلى قراراتها القضائية عن وزير عدل يحمل صفة قاض ورئيس أول سابق للمحكمة الإدارية في بيان أصدره اليوم الثلاثاء. واعرب عن ستنكاره لما ورد بالفصلين الأول والثاني من مشروع القانون المذكور ومن إضافة فقرة ثالثة إلى الفصل 73 من نفس القانون باعتبار أن ذلك يكشف عن توجه الحكومة إلى اعتماد آلية التّصحيح التّشريعي للتصدي للقرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية في مادة تأجيل التنفيذ في عديد القضايا واستباقا لصدور قرارات توقيف التنفيذ وتجاهلا لوجود قضايا منشورة لدى المحكمة الإدارية بخصوص نزاعات تتعلّق بموضوع المبادرة التّشريعيّة لافتا إلى عدم توفّر شروط التّصحيح التّشريعي وإلى تعارض المبادرة التشريعية المعروضة على مجلس نواب الشعب مع ما أقره فقه القضاء الدستوري المقارن من وجوب اقتران التصحيح التشريعي بأسباب قاهرة تتعلق بالمصلحة العامة. وشدد المجلس القطاعي في ذات البيان على عدم دستورية ما نص عليه الفصل الرابع من مشروع القانون من "دّعوة لإنعقاد أوّل جلسة للمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس مجلس نوّاب الشّعب في أجل أقصاه 10 أيّام من تاريخ دخول هذا القانون حيّز النّفاذ..."، لتعارضه مع أحكام المطة 8 من الفصل 148 من الدستور الذي اقتضى أن "تواصل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي القيام بمهامها إلى حين استكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي". وإعتبر أن ما ذكرته الحكومة صلب شرح أسباب مشروع القانون يخفي استفادتها بصفة غير شرعية من خطئها المتمثل في عدم إمضاء أمر تسمية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الذي يرأس بصفته تلك هيئة القضاء العدلي إثر إحالة رئيسها السابق على التقاعد، لتخلق بذلك حالة تعذر وهمية تعللت بها لتمرير مبادرتها التشريعية في خرق للمبدأ القانوني العام القائل بأنه لا يمكن لأيّ كان أن يستفيد من خطئه. كما ادان تحصين الدّعوة لإنعقاد أوّل جلسة للمجلس الأعلى للقضاء من الطّعن بدعوى تجاوز السّلطة واعتبر في ذلك اعتداء صارخا على حقّ التّقاضي وحق الدفاع المضمونين دستوريّا وتعارضا مع وظيفة القضاء في ضمان علويّة الدّستور وتدخّلا في سير القضاء وتجاهلا لدسترة دعوى تجاوز السلطة وخرقا لأحكام المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية منبها في ذات السياق أعضاء مجلس نواب الشعب من أنّ قبولهم باستثناء الدّعوة لإنعقاد أوّل جلسة للمجلس الأعلى للقضاء من الطّعن سيشكل سابقة خطيرة تفتح الباب على مصراعيه أمام تحصين قرارات إدارية أخرى من الطعن أمام القضاء الإداري على نحو الأوامر الحكومية أو الرئاسية. يذكر أن رئاسة الحكومة أعلنت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي يوم السبت 25 فيفري2017، أن مجلس الوزراء صادق (يوم 24 فيفري) على تنقيح القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الرامي إلى تجاوز العراقيل والصعوبات العملية والقانونية التي حالت دون انعقاد أول جلسة للمجلس الأعلى للقضاء ومن شأن هذا التنقيح أن يؤدي إلى تفعيل القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء و كذلك ارساء المحكمة الدستورية. ووقد أحالت الحكومة على مجلس نواب الشعب بتاريخ 28 فيفري الماضي مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرّخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء.(وات)