ضمّن المشرّع التونسي مجموعة من الأحكام الجزائية وأحكام التحجير لمجموعة من الممارسات في العملية الانتخابية فما هي هذه الأحكام؟ ولماذا؟ تنطبق على أي مترشح تونسي أحكام مجلة الصحافة في خصوص عملية الدعاية مثل الثلب أو التشهير أو ترويج معلومات أو أخبار زائفة أو ترويج ما من شأنه المساس من النظام العام... كما ينطبق عليه القانون فيما يتعلق بالخطاب المخالف للنظام العام والأخلاق الحميدة أو إذا تضمن خطابه التحريض على القيام بجنحة أو جناية أي إذا تضمن خطابه الدعوى لارتكاب جريمة. وتحجّر المجلة الانتخابية في فصلها الواحد والأربعين الدخول لقاعة الاقتراع بأي نوع من السلاح. وتتضمن المجلة الانتخابية عددا من الفصول والأحكام القانونية الزجرية تحت باب أحكام جزائية... إذ يقضي الفصل 57 من المجلة بالسجن لمدة تتراوح بين الشهر والستة أشهر وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا، ضد كل شخص يطلب ترسيمه بالقائمات الانتخابية مستعملا اسما منتحلا أو صفات منتحلة أو تصريحات أو شهائد مدلسة أو يكون عند طلب ترسيمه أخفى حالة حرمان نصّ عليها القانون أو يكون قد طلب الترسيم وتمكن منه بقائمتين فأكثر. وأضاف الفصل 57 عقوبة أخرى بأنه «يمكن بالإضافة إلى ذلك أن يحرم مرتكب الجريمة من ممارسة حقوقه السياسية مدة عامين». كما أضاف الفصل 58 بأن نفس العقوبات الواردة بالفصل السابق تنطبق على من يرتكب التدليس أو الإدلاء بشهادة ترسيم بالقائمات الانتخابية أو التشطيب منها. ويحجّر المشرّع التونسي توزيع الأوراق والمناشير وغيرها من الوثائق يوم الاقتراع كما يحجّر على كل أعوان السلطة العمومية توزيع أوراق التصويت أو برامج المترشحين أو مناشيرهم وهو ما ورد بالفصلان 31 و32 من المجلة الانتخابية وعند مخالفة ذلك فإن الفصل 59 يحدد العقوبة بخطية تتراوح من 12 دينارا إلى 120 دينارا. وينصّ الفصل 60 على أن كل من يباشر التصويت بمقتضى ترسيمه حسب إحدى الصور المنصوص عليها بالفصل 57 وهي المتعلقة بانتحال الاسم أو الصفة أو التدليس... فإنّ العقوبة تكون من شهر إلى 6 أشهر سجنا وبخطية قدرها 240 دينارا. كما يحجّر القانون التونسي أثناء العملية الانتخابية على أي مترشح أن يتلقى إعانات مادية مهما كان نوعها وعنوانها من جهة أجنبية سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وقد حدّد الفصل 62 مكرّر من المجلة الانتخابية العقوبات في صورة مخالفة ذلك بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية تتراوح بين 3 الاف و10 الاف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط إضافة إلى الفقدان الآلي عند الإدانة القضائية لصفة المترشح أو لصفة المنتخب إذا وقع الإعلان عن نتائج الاقتراع. كما يحجّر المشرّع التونسي، خلال المدة الانتخابية على أي شخص استعمال محطة إذاعية أو قناة تلفزية خاصة أو أجنبية أو بالخارج وذلك قصد التحريض على التصويت أو الامتناع عنه لفائدة مترشح أو قائمة ويحجر استعمال تلك المحطات لأغراض الدعاية الانتخابية خلال المدة الانتخابية... وحدّد الفصل 62 ثالثا وهو الذي أضيف بالفصل الثالث من القانون الأساسي عدد58 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003، العقوبة بخطية قدرها خمسة وعشرون ألف دينار ويؤكد الفصل على أنه «لا يمكن النزول عن العقوبة المستوجبة» ويمكن أن نلاحظ بأن المشرّع تشدد خاصة فيما يتعلق بتلقي الدعم المادي من الأجنبي أو باستعمال المحطات الإذاعية والتلفزية الخاصة والأجنبية لغرض الدعاية الانتخابية وذلك لمنع تأثير الرأسمال الأجنبي في التوجه السياسي والبرامج الانتخابية من جهة إضافة إلى قطع الطريق أمام توظيف المحطات الخاصة في عملية الدعاية لمترشح دون سواه مما يؤدي إلى عدم تساوي حظوظ المترشحين ويمس مبدأ أساسيا في الدستور وهو أن كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات ومن هنا لا يمكن استعمال قناتي حنبعل ونسمة تي في أو إذاعات موزاييك والجوهرة والزيتونة..