اتهام بالإبادة لأول مرة.. السيسي يشن هجوما على اسرائيل    مستقبل القصرين.. انهاء التعاقد مع ماهر القيزاني بالتراضي    بسبب دعوته لمحو غزة.. جماهير دوسلدورف تجبر النادي على التخلي عن التعاقد مع لاعب إسرائيلي    عاجل :وفاة مدرب إماراتي تهزّ تظاهرة القفز الحر في تونس    تفاصيل نسب الزيادات السنوية في أسعار المواد الاستهلاكية..    عاجل/ سقوط طائرة بهذا المطار..وهذه حصيلة الضحايا..    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..    عاجل/ جريمة مروعة: شابين يقتلان صديقهما حرقا..وهذه التفاصيل..    غدا انطلاق موسم التخفيضات .. صولد غير جاذب للتاجر والمستهلك!    تاريخ الخيانات السياسية (37) تمرّد زعيم الطالبيين أبو الحسين    استراحة صيفية    أضرار فلاحية في القصرين    مع الشروق : صدّقوه... لم ير إبادة ولا مجاعة في غزّة !    رئيسة الحكومة.. مبادرة الإسكوا فرصة مهمّة لتطوير الاستثمار    اللجنة الأولمبية التونسية تحتفي بالبطل العالمي أحمد الجوادي بعد إنجازه التاريخي في مونديال سنغافورة    الترجي الجرجيسي ينتدب المدافع مكرم الصغير    الرابطة المحترفة الاولى - طارق جراية ينسحب من تدريب مستقبل قابس    سليانة: تحسّن موسم الصيد البري الحالي مقارنة بالمواسم الفارطة    مناضلون من التيار الشعبي يدخلون في إضراب جوع رمزي دعما لغزة من أجل رفع الحصار    قابس: وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور بالطريق الوطنية رقم 1 بمارث    وزارة الشؤون الدينية تكرم مكتب حجيج تونس    الكاف: تكريم الفنانة صليحة في افتتاح الدورة 49 لمهرجان بومخلوف الدولي    نابل: متابعة الوضع البيئي بالجهة وبحث سبل رفع الاخلالات البيئية بمختلف البلديات    برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في تونس يطلق "تقييم الهشاشة متعددة الابعاد" لارخبيل قرقنة لتعزيز الصمود المناخي المحلي    عاجل/ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن..    وسط حضور قياسي: مرتضى الفتيتي يتألق بمهرجان بلاريجيا الدولي    واشنطن تحدد هدفا إيرانيا وترصد مكافئة مالية لمن يدلي بمعلومات حوله    زغوان: رفع 163 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي    وليد الصالحي يمتع جمهور باجة الدولي    الحماية المدنية: 568 تدخلا منها 142 لإطفاء حرائق خلال ال24 ساعة الماضية    وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها    خزندار: القبض على عنصر مصنف خطير محل تفتيش ومحكوم بالسجن    انفجار يخت سياحي وتسجيل اصابات في صفوف المصطافين..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    دبور يرشد العلماء ل"سرّ" إبطاء الشيخوخة..ما القصة..؟!    عاجل: وفاة فنان مصري مشهور داخل دار المسنين بعد صراع مع المرض    شنوّا يلزمك باش تاخذ قرض من بنك في تونس؟    مسؤول يوضح: ''لا اختراق شامل لمنظومة التوجيه... والتحقيق متواصل''    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    السنة الدراسية على الابواب : معلومات مهمّة لازم يعرفها المعلم و التلميذ    تأكلها يوميًا دون أن تعلم: أطعمة تقلل خطر السرطان ب60%    تُعطّس برشا ومكش مريض؟ هاو علاش!    التراث والوعي التاريخيّ    تواصل فعاليات الإقامة الفنية لمشروع"دا دا" للفنان محمد الهادي عقربي إلى غاية يوم 6 أوت الجاري    جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي    تثمين الموقع الأثري بطينة: تعاون علمي تونسي فرنسي وجهود ترميم متقدمة    زفيريف ينتفض ليُطيح بحامل اللقب بوبيرين من بطولة كندا المفتوحة للتنس    صور أطفالكم على الفيسبوك ؟ شوف القانون شنوا يقول    بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك    قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر    سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر    عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد    واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    الصربي ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لهذه الأسباب تغيب الحملة الانتخابية في «حنبعل» و«موزاييك» و«نسمة تي في»
نشر في الشروق يوم 24 - 10 - 2009

ضمّن المشرّع التونسي مجموعة من الأحكام الجزائية وأحكام التحجير لمجموعة من الممارسات في العملية الانتخابية فما هي هذه الأحكام؟ ولماذا؟
تنطبق على أي مترشح تونسي أحكام مجلة الصحافة في خصوص عملية الدعاية مثل الثلب أو التشهير أو ترويج معلومات أو أخبار زائفة أو ترويج ما من شأنه المساس من النظام العام...
كما ينطبق عليه القانون فيما يتعلق بالخطاب المخالف للنظام العام والأخلاق الحميدة أو إذا تضمن خطابه التحريض على القيام بجنحة أو جناية أي إذا تضمن خطابه الدعوى لارتكاب جريمة.
وتحجّر المجلة الانتخابية في فصلها الواحد والأربعين الدخول لقاعة الاقتراع بأي نوع من السلاح.
وتتضمن المجلة الانتخابية عددا من الفصول والأحكام القانونية الزجرية تحت باب أحكام جزائية... إذ يقضي الفصل 57 من المجلة بالسجن لمدة تتراوح بين الشهر والستة أشهر وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا، ضد كل شخص يطلب ترسيمه بالقائمات الانتخابية مستعملا اسما منتحلا أو صفات منتحلة أو تصريحات أو شهائد مدلسة أو يكون عند طلب ترسيمه أخفى حالة حرمان نصّ عليها القانون أو يكون قد طلب الترسيم وتمكن منه بقائمتين فأكثر.
وأضاف الفصل 57 عقوبة أخرى بأنه «يمكن بالإضافة إلى ذلك أن يحرم مرتكب الجريمة من ممارسة حقوقه السياسية مدة عامين».
كما أضاف الفصل 58 بأن نفس العقوبات الواردة بالفصل السابق تنطبق على من يرتكب التدليس أو الإدلاء بشهادة ترسيم بالقائمات الانتخابية أو التشطيب منها.
ويحجّر المشرّع التونسي توزيع الأوراق والمناشير وغيرها من الوثائق يوم الاقتراع كما يحجّر على كل أعوان السلطة العمومية توزيع أوراق التصويت أو برامج المترشحين أو مناشيرهم وهو ما ورد بالفصلان 31 و32 من المجلة الانتخابية وعند مخالفة ذلك فإن الفصل 59 يحدد العقوبة بخطية تتراوح من 12 دينارا إلى 120 دينارا.
وينصّ الفصل 60 على أن كل من يباشر التصويت بمقتضى ترسيمه حسب إحدى الصور المنصوص عليها بالفصل 57 وهي المتعلقة بانتحال الاسم أو الصفة أو التدليس... فإنّ العقوبة تكون من شهر إلى 6 أشهر سجنا وبخطية قدرها 240 دينارا.
كما يحجّر القانون التونسي أثناء العملية الانتخابية على أي مترشح أن يتلقى إعانات مادية مهما كان نوعها وعنوانها من جهة أجنبية سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وقد حدّد الفصل 62 مكرّر من المجلة الانتخابية العقوبات في صورة مخالفة ذلك بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية تتراوح بين 3 الاف و10 الاف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط إضافة إلى الفقدان الآلي عند الإدانة القضائية لصفة المترشح أو لصفة المنتخب إذا وقع الإعلان عن نتائج الاقتراع.
كما يحجّر المشرّع التونسي، خلال المدة الانتخابية على أي شخص استعمال محطة إذاعية أو قناة تلفزية خاصة أو أجنبية أو بالخارج وذلك قصد التحريض على التصويت أو الامتناع عنه لفائدة مترشح أو قائمة ويحجر استعمال تلك المحطات لأغراض الدعاية الانتخابية خلال المدة الانتخابية...
وحدّد الفصل 62 ثالثا وهو الذي أضيف بالفصل الثالث من القانون الأساسي عدد58 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003، العقوبة بخطية قدرها خمسة وعشرون ألف دينار ويؤكد الفصل على أنه «لا يمكن النزول عن العقوبة المستوجبة» ويمكن أن نلاحظ بأن المشرّع تشدد خاصة فيما يتعلق بتلقي الدعم المادي من الأجنبي أو باستعمال المحطات الإذاعية والتلفزية الخاصة والأجنبية لغرض الدعاية الانتخابية وذلك لمنع تأثير الرأسمال الأجنبي في التوجه السياسي والبرامج الانتخابية من جهة إضافة إلى قطع الطريق أمام توظيف المحطات الخاصة في عملية الدعاية لمترشح دون سواه مما يؤدي إلى عدم تساوي حظوظ المترشحين ويمس مبدأ أساسيا في الدستور وهو أن كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات ومن هنا لا يمكن استعمال قناتي حنبعل ونسمة تي في أو إذاعات موزاييك والجوهرة والزيتونة..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.