ترامب: لا يزال أمامنا عمل لقمع قدرات إيران الهجومية    بزشكيان: إنهاء العدوان ضد إيران هو الحل الوحيد    منظمة التعاون الإسلامي تدين المصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..أمطار والطقس بارد..#خبر_عاجل    بخصوص العناصر الإرهابية العائدة من بؤر التوتر.. الداخلية توضح اجراءات التعامل معها    تم ايقافه بجهة حلق الوادي.. بطاقة ايداع بالسجن ضد مروج مخدرات مصنف خطير    بعد الحكم بالبراءة: القصة الكاملة لقضية فريال يوسف ونادية الجندي    تنميل اليدين ليلاً... متى يكون طبيعياً ومتى يشير إلى مرض؟    النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين تدعو الى حوار وطني حول مستقبل المركز الوطني للسينما والصورة    突尼斯驻北京大使馆举办经济推广活动,    سفارة تونس ببيكين تنظم تظاهرة اقتصادية بمناسبة وصول 50 طنا من صادرات زيت الزيتون التونسي    أكثر من 130 ألف خريج تعليم عالٍ مسجلون بمكاتب التشغيل وغالبيتهم من دفعات ما قبل 2021    هل كوب الشاي اليومي يهدد صحتك بالبلاستيك؟ حقائق صادمة    جندوبة: تعليق الدروس بمعتمدية عين دراهم توقيّا من تداعيات التقلّبات المناخيّة    حجّ 2026: تونس تسوغت ثلاثة فنادق قريبة من الحرم المكّي و 5 فنادق في المدينة المنوّرة في الصفّ الأوّل    تسجيل أول موجة تضخم في منطقة اليورو أثارتها حرب إيران    عاجل : منع الاحتفالات المرتبطة باختبارات'' الباك سبور'' لتلاميذ البكالوريا في قابس    وصول دفعة ثالثة تضم 9 تونسيين إلى تونس بعد إجلائهم من لبنان    مؤتمر مصر الدولي للطاقة: وزيرة الصناعة تدعو الى بناء شراكات إقليمية ودولية    المؤتمر 43 لطب العيون من 9 إلى 11 أفريل 2026، بالعاصمة    الرابطة الثانية: لطفي الجبالي يخلف هشام السويسي في تدريب اتحاد تطاوين    هل يفسد فنجان القهوة الصباحي مفعول فيتاميناتك؟ إليك التفاصيل    وزير التربية يتابع مشاريع صيانة وتهيئة المؤسسات التعليمية بسوسة    صاحب منزل مهجور في جربة: فيديوهات "تيك توك" و"إنستغرام" وراء قرار الهدم    عاجل : سفارة أمريكا للتوانسة ...ردوا بالكم من التحيل و هذا شنوا لازم تعملوا    البنك المركزي التونسي يُبقي نسبة الفائدة الرئيسية عند 7 بالمائة    أكثر من 60 ميدالية.. تونس تتألّق دوليًا في مسابقة زيت الزيتون الأفروآسيوية    عاجل-يهمّك تعرّف: هذه الأيام البيض لشوال...أحسن وقت للصيام    عاجل: فلكياً هذا موعد ''العيد الكبير''    بين التعزيزات والغيابات .. مستقبل سليمان يواجه التحدي خارج الديار    الرابطة الأولى: الترجي الرياضي يتحمّل نصف الكلفة .. ودعم عملي لمبادرة النجم الساحلي    تونس: 95 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية لدعم الاقتصاد الاجتماعي    عاجل: تعليق الدروس بهذه المنطقة بسبب الوضع الجوّي    المهدية: إيقاف 9 أنفار من بينهم إطار سام بالوظيفة العمومية وعوني أمن    رئيسة المكسيك تعد بافتتاح "تاريخي" لمونديال 2026 في ملعب "أزتيكا"    بعد هايتي... "نسور قرطاج" أمام تحدٍ كندي من العيار الثقيل    عاجل/ جرحى وأضرار في منازل اثر سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج بالسعودية..    يُعتبر الأرخص في ولاية سوسة: أسوام سوق العراوة اليوم    مراعي ومزارع تحت الخطر: وزارة الفلاحة تطلق نداء عاجل    عاجل/ تزامنا مع التقلبات الجوية: مرصد سلامة المرور يحذر مستعملي الطريق..    عاجل/ متابعة لاستهداف ناقلة نفط كويتية في دبي..هذه آخر التطورات..    صادم: القبض على حفيد متّهم بقتل جدته    عاجل : بشرى لمستعملي الطريق... اكتمال مشروع المدخل الجنوبي قبل موفى 2026"    تفتيش أمني مفاجئ للاعبي بلجيكا بعد فوز عريض على أمريكا    توننداكس يقفل معاملات الإثنين متراجعا بنسبة 0،18 بالمائة    الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    أنشيلوتي يؤكد: دانيلو ضمن قائمة البرازيل في مونديال 2026    مجلس وزاري يتخذ قرارات لإصلاح منظومات الصحة والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية    صفاقس.. اصطدام قطار نقل بضائع بسيارة    قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي    حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لهذه الأسباب تغيب الحملة الانتخابية في «حنبعل» و«موزاييك» و«نسمة تي في»
نشر في الشروق يوم 24 - 10 - 2009

ضمّن المشرّع التونسي مجموعة من الأحكام الجزائية وأحكام التحجير لمجموعة من الممارسات في العملية الانتخابية فما هي هذه الأحكام؟ ولماذا؟
تنطبق على أي مترشح تونسي أحكام مجلة الصحافة في خصوص عملية الدعاية مثل الثلب أو التشهير أو ترويج معلومات أو أخبار زائفة أو ترويج ما من شأنه المساس من النظام العام...
كما ينطبق عليه القانون فيما يتعلق بالخطاب المخالف للنظام العام والأخلاق الحميدة أو إذا تضمن خطابه التحريض على القيام بجنحة أو جناية أي إذا تضمن خطابه الدعوى لارتكاب جريمة.
وتحجّر المجلة الانتخابية في فصلها الواحد والأربعين الدخول لقاعة الاقتراع بأي نوع من السلاح.
وتتضمن المجلة الانتخابية عددا من الفصول والأحكام القانونية الزجرية تحت باب أحكام جزائية... إذ يقضي الفصل 57 من المجلة بالسجن لمدة تتراوح بين الشهر والستة أشهر وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا، ضد كل شخص يطلب ترسيمه بالقائمات الانتخابية مستعملا اسما منتحلا أو صفات منتحلة أو تصريحات أو شهائد مدلسة أو يكون عند طلب ترسيمه أخفى حالة حرمان نصّ عليها القانون أو يكون قد طلب الترسيم وتمكن منه بقائمتين فأكثر.
وأضاف الفصل 57 عقوبة أخرى بأنه «يمكن بالإضافة إلى ذلك أن يحرم مرتكب الجريمة من ممارسة حقوقه السياسية مدة عامين».
كما أضاف الفصل 58 بأن نفس العقوبات الواردة بالفصل السابق تنطبق على من يرتكب التدليس أو الإدلاء بشهادة ترسيم بالقائمات الانتخابية أو التشطيب منها.
ويحجّر المشرّع التونسي توزيع الأوراق والمناشير وغيرها من الوثائق يوم الاقتراع كما يحجّر على كل أعوان السلطة العمومية توزيع أوراق التصويت أو برامج المترشحين أو مناشيرهم وهو ما ورد بالفصلان 31 و32 من المجلة الانتخابية وعند مخالفة ذلك فإن الفصل 59 يحدد العقوبة بخطية تتراوح من 12 دينارا إلى 120 دينارا.
وينصّ الفصل 60 على أن كل من يباشر التصويت بمقتضى ترسيمه حسب إحدى الصور المنصوص عليها بالفصل 57 وهي المتعلقة بانتحال الاسم أو الصفة أو التدليس... فإنّ العقوبة تكون من شهر إلى 6 أشهر سجنا وبخطية قدرها 240 دينارا.
كما يحجّر القانون التونسي أثناء العملية الانتخابية على أي مترشح أن يتلقى إعانات مادية مهما كان نوعها وعنوانها من جهة أجنبية سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وقد حدّد الفصل 62 مكرّر من المجلة الانتخابية العقوبات في صورة مخالفة ذلك بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية تتراوح بين 3 الاف و10 الاف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط إضافة إلى الفقدان الآلي عند الإدانة القضائية لصفة المترشح أو لصفة المنتخب إذا وقع الإعلان عن نتائج الاقتراع.
كما يحجّر المشرّع التونسي، خلال المدة الانتخابية على أي شخص استعمال محطة إذاعية أو قناة تلفزية خاصة أو أجنبية أو بالخارج وذلك قصد التحريض على التصويت أو الامتناع عنه لفائدة مترشح أو قائمة ويحجر استعمال تلك المحطات لأغراض الدعاية الانتخابية خلال المدة الانتخابية...
وحدّد الفصل 62 ثالثا وهو الذي أضيف بالفصل الثالث من القانون الأساسي عدد58 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003، العقوبة بخطية قدرها خمسة وعشرون ألف دينار ويؤكد الفصل على أنه «لا يمكن النزول عن العقوبة المستوجبة» ويمكن أن نلاحظ بأن المشرّع تشدد خاصة فيما يتعلق بتلقي الدعم المادي من الأجنبي أو باستعمال المحطات الإذاعية والتلفزية الخاصة والأجنبية لغرض الدعاية الانتخابية وذلك لمنع تأثير الرأسمال الأجنبي في التوجه السياسي والبرامج الانتخابية من جهة إضافة إلى قطع الطريق أمام توظيف المحطات الخاصة في عملية الدعاية لمترشح دون سواه مما يؤدي إلى عدم تساوي حظوظ المترشحين ويمس مبدأ أساسيا في الدستور وهو أن كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات ومن هنا لا يمكن استعمال قناتي حنبعل ونسمة تي في أو إذاعات موزاييك والجوهرة والزيتونة..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.