غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من أحكام القانون الانتخابي الجديد: العقوبة تصل إلى 5 سنوات...والكرة بين أيدي هيئة الانتخابات
نشر في الشروق يوم 17 - 05 - 2011

السجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات والخطية من 1000 إلى 5000د....عدم تطبيق الإجراءات الخاصة بتخفيف العقاب...المحاولة تعرض مرتكبها للعقاب الأصلي...إمكانية حرمان المخالف من ممارسة الحقوق السياسية مدة 5 سنوات...
تلك هي التدابير الجزائية التي تنتظر كل من ستسول له نفسه خرق القانون الانتخابي الجديد الخاص بإنتخاب المجلس الوطني التأسيسي سواء كان ناخبا أم مترشحا أم منتميا إلى جهة سياسية معينة أم مواطنا أو وسيلة إعلام وطنية...
5 أعوام...و3000د
تخص هذه العقوبة القصوى التي جاء بها القانون الانتخابي المذكور 4 أصناف من المخالفين. الصنف الأول هو كل من ارتكب الاعتداء على حرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد أو الإرشاء المادي سواء سلط على الناخب مباشرة أو على أحد أقاربه.
أما الصنف الثاني فهو كل من قام بإختلاس أو إتلاف قائمة الناخبين أو أوراق التصويت أو صندوق الاقتراع.
ويهم الصنف الثالث كل من ارتكب تدليسا أو اختلاسا أو إتلافا أو حجزا لمحاضر الإقتراع... وفي الأخير يأتي الصنف الرابع من المخالفين المعرضين لهذه العقوبة ويشمل كل من خالف أحكام القانون الانتخابي الخاصة بقائمات الناخبين (القسم 2 من الباب الأول من القانون وذلك عبر ادراج اسم في قائمات الناخبين أو إخفائه منها».
إستعمال وسائل الإدارة
تأتي في المرتبة الثانية (من حيث شدة العقاب) الجريمة التي نص عليها هذا القانون الانتخابي وتستوجب عقابا بالسجن مدة عام واحد وخطية بألفي دينار وتهم هذه العقوبة أعوان السلطة العمومية الذين يعمدون إلى توزيع برامج المترشحين أو مناشيرهم أو أوراق التصويت الخاصة بهم... كما تهم أيضا إستعمال الموارد العمومية ( السيارات الإدارية مثلا أو الموارد البشرية أو مقرات الدولة ) للدعاية الانتخابية لأحد المترشحين أو لإحدى القائمات المترشحة...ويذكرنا هذا بما كان يحصل في السابق مع حزب التجمع المنحل الذي كان يسخر كل موارد المجموعة الوطنية للدعاية.
إعانات أجنبية
كل مترشح يثبت أنه تلقى إعانة مادية مباشرة أو غير مباشرة من جهة أجنبية يكون عرضة للعقاب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها 1000 دينار إضافة إلى الفقدان الآلي حال صدور الحكم بالإدانة لصفة المترشح أو لصفة المنتخب بعد الإعلان عن نتائج الإقتراع.
الجوامع...والعروشية
نصّ القانون الانتخابي على أنه يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها 1000 د كل من استعمل أماكن العبادة والعمل والمؤسسات التربوية والجامعية للدعاية الإنتخابية كما يتعرض للعقاب نفسه كل من قام بدعاية انتخابية تدعو إلى الكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو جهوية أو عروشية أثناء الحملة الانتخابية.
إنتحال...وتدليس
كل من ينتحل صفة أو اسما أو أدلى بتصريحات أو بشهادة مدلسة أو أخفى حالة حرمان (من الانتخاب أو من الترشح) أو يتقدم للإقتراع بأكثر من مكتب، يكون عرضة للسجن مدة 6 أشهر لخطية قدرها 1000د.
كما تنطبق هذه العقوبة على كل من يفشي سرّا يتعلق بإختيار الناخب ويهم ذلك كل من ساعد ناخبا يجهل القراءة والكتابة أو مصاب بسقوط على عملية الاقتراع .
وسائل الإعلام
نصّ القانون الانتخابي الجديد في الفصل 79 وقبل الأخير على أن مخالفة الأحكام الخاصة بالتغطية الإعلامية للحملات الانتخابية(الفصول 44و 45 و46من المرسوم) تنظر فيها أولا الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وتحيلها إلى النيابة العمومية المختصة ترابيا حتى تتولى هذه الأخيرة التنبيه على المخالف بالكف فورا عن الخروقات المذكورة...« وفي صورة عدم الإمتثال يحال الملف على الدائرة الجناحية التي تصدر حكما بالخطية تتراوح بين 1000 و5000د.»
وبما أن هذا التنصيص جاء عاما يمكن القول إنه يهم على حدّ سواء وسائل الإعلام والمترشحين...علما أن الفصول 44 و 45 و 46 المذكورة تضع على عواتق المؤسسات الإعلامية والمترشحين جملة من القيود والإجراءات المطلوب إتباعها أثناء الحملة الانتخابية.
إحترام
يمكن القول إن القانون الانتخابي جاء شاملا كاملا في ما يتعلق بالتدابير الجزائية الخاصة بمخالفته...ويبقى المهم هو الإجراءات التطبيقية لهذه التدابير وهي مهمة موكلة بالأساس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي عليها أن تحرص على تطبيقها بكل شفافية ومصداقية حتى نضمن بذلك إنتخابات شفافة ونزيهة للمرة الأولى في تاريخ تونس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.