من كان مسلما بالغا عاقلا مقيما قادرا سالما من الموانع فانه يجب عليه صيام شهر رمضان. والقسم الثاني من الناس هم من لا يجب عليهم الصوم، وهم على أنواع: أولا: الصغير، فالصغير لا يجب عليه الصوم، لانه غير مكلف، وقد مر معنا أن من شروط وجوب الصوم البلوغ، ولكن على ولي الصغير أن يأمره بالصيام تمرينا له على الطاعة، قد كان الصحابة رضي الله عنهم يصوّمون أولادهم وهم صغار، ويجعلون لهم اللعبة من العهن، فاذا شكوا من فقد الطعام أعطوهم اللعبة يتلهو بها. ثانيا: المجنون، فالمجنون لا يجب عليه الصوم بالاجماع لعدم تكليفه. ثالثا: العاجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يرجى زواله، كالشيخ الكبير، والمريض مرضا لا يرجى برؤه، فلا يجب عليه الصيام، لانه غير مستطيع قال تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} (التغابن 16»، وعلى العاجز عجزا مستمرا ان يطعم عن كل يوم مسكينا، وقد كان أنس رضي الله عنه يطعم عن كل يوم مسكينا بعد ما كبر،ولم يستطع الصوم. رابعا: المريض الذي يرجى زوال مرضه: فيجوز له الفطر اذا كان يشق عليه الصوم، وعليه القضاء عند زوال المرض، لقول الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدّة من أيام أُخر} (البقرة 184». خامسا: المسافر، فالمسافر يجوز له الفطر بشرط ألا يكون القصد من السفر التحايل على الفطر، وعليه القضاء حينئذ لقول الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدّة من أيام أُخر} (البقرة 184»، واذا صام المسافر فصومه صحيح، فقد كان بعض اصحاب النبي ص يصوم في السفر وبعضهم يفطر، فلا ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. سادسا: الحائض والنفساء، فيحرم الصوم عليهما، ويجب عليهما القضاء بالاجماع. سابعا: الحامل والمرضع: وللحامل والمرضع أحوال. الحالة الأولى: أن تفطرا خوفا على نفسيهما ففي هذه الحالة لا يجب عليهما فدية باتفاق الفقهاء، قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم فيه بين اهل العلم اختلافا لكن يجب عليهما القضاء. الحالة الثانية: أن تفطرا خوفا على نفسيهما وولديهما، فيجوز لهما الافطار، ويجب عليهما القضاء دون الاطعام. الحالة الثالثة: ان تفطرا خوفا على ولديهما فقط، ففي القضاء والاطعام خلاف بين العلماء، فقال بعض أهل العلم: إنهما يقضيان ويطعمان، وقال آخرون: إنهما يقضيان فقط، وقال آخرو يطعمان ولا يقضيان، والراجح من هذه الأقوال هو القول الثاني، أنهما يقضيان ولا فدية عليهما لقوله تعالى: {فعدة من أيام أخر. ثامنا: من احتاج للفطر لدفع ضرورة: كإنقاذ غريق او حريق ونحوه، فإن لم يستطع إنقاذه الا بالتقوي بالأكل والشرب جاز له الفطر، بل قد يكون واجبا، لان انقاذه واجب، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، ومثل ذلك من ذهب في طلب تائه من مال أو أنسان، فاشتد به العطش، فله الفطر، ويلحق بذلك أيضا المجاهد في سبيل الله ليتقوّى على القتال، لكن يجب على من أفطر بهذا العذر القضاء.