اتفق أهل العلم على وجوب القضاء مع الكفارة المغلظة في حالة الجماع المتعمد في نهار رمضان، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أن رجلا أتى النبي ص فقال: هلكت يا رسول الله، قال: وما شأنك، قال: وقعت على أهلي في رمضان قال: تجد رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فتستطيع أن تطعم ستين مسكينا، قال: لا... (متفق عليه). فالحديث يدل على وجود الكفارة على من جامع متعمدا في نهار رمضان على الترتيب، فيجبالعتق اولا فان عجز عنه صام شهرين متتابعين، فان عجز عنه أطعم ستين مسكينا، ولا يجوز الانتقال من حالة الى أخرى الا اذا عجزعنها. ومما يتعلق بالكفارة، عدم جواز صرف كفارة الاطعام الى الأهل الموسرين، بل الواجب صرفها الى الفقراء والمساكين، ومما يتعلق بها أيضا وجوب التتابع في صيام شهرين، فلو قطع التتابع لعذر، فانه يبني على ما سبق بعد زوال العذر، وأما ان قطعه بغير عذر، فعليه ان يعيد الصيام من البداية، ولا يعتبر ما صامه قبل الانقطاع. الفدية والمقصود بها: ما يدفع من طعام عند عدم القدرة على الصيام، وتجب في حالة العجز الدائم عن الصيام إما لمرض أو كبر. فالمريض مرضا لا يرجى برؤه، ولا يستطيع الصوم، لا يجب عليه الصوم ولا القضاء لعدم قدرته عليه، بل تجب عليه الفدية، وهي أن يطعم مكان كل يوم مسكينا، ومثله الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم، ودليله قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} (البقرة: 184)، قال ابن عباس: «ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعون ان يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا» أخرجه البخاري. فيطعم من أوسط ما يطعم أهله قدرا ونوعا، وهو بالخيار إن شاء أطعم عن كل يوم بيومه، وان شاء أخّر ذلك الى آخر يوم من رمضان، لكن لا يقدم الاطعام على الصيام. وأما اذا بلغ الشيخ الكبير او المرأة العجوز حدّ الهذيان وعدم التمييز، فلا يجب عليهما الصيام ولا الاطعام لسقوط التكليف عنهما. هذه أهم الأحكام المتعلقة بقضاء رمضان فاحرص أخي المسلم على المسارعة والمبادرة في أداء ما عليك، واغتنم فرصة هذا اللشهر الكريم، ولا تجعل للشيطان عليك سبيلا، وان فاتك شيء منه لعذر او تقصير، فبادر الى قضائه واستدراكه.