بقلم: الأستاذ الهادي الشمانقي (محام) مصير التحول الديمقراطي: أ عراقيل انتخابية بالاضافة الى التحالف المحتمل يتضمن المشروع العديد من المزالق التي قد تفسد العملية الانتخابية. وأخطرها مسألة التمويل. إذ يقف عقبة في وجه إجراء انتخابات شفّافة ونزيهة. وفي ظل مناخ مناف يظلّ المال السياسي مرشحا الى افساد القاعدة الانتخابية. وهي التي لا تزال ترزح تحت جيوب الفقر المدقع والبطالة المجحفة وإعلام وإدارة لم يستقلا عن السلطة التنفيذية. ويتفاقم الوضع في ظل غياب استقلالية القضاء من ذلك دائرة المحاسبات التي تعود بالنظر الى الوزارة الأولى والتي تتعهد بمراقبة الحسابات البنكية الخاصة بالحملة الانتخابية (7) سيما أن الحكومة الحالية وبالرغم من أنها مؤقتة لا رقيب عليها. أما التمويل الأجنبي وبالرغم من مساسه بالسيادة الوطنية فإنّ المشروع قد تناوله بأكثر لين عبر عقوبة رخوة بالمقارنة مع تلك التي سنّها للتمويل المحلي والتي تمثل خمسها (8) وقد منعه تحت عنوان «إعانات مادية» دون التجرّؤ على التصريح به تحت عنوان التمويل الأجنبي والذي أغرق الشعب في المديونية الدولية. وفي هذا النطاق وضمن استراتيجية عولماتية يندرج البرنامج الأمريكي لدعم المؤسسات الديمقراطية، إذ يشهد الوطن توافد العديد من الكوادر الأمريكية بتنسيق مع مؤسسة فريدوم هاوس. وتمّ رصد اعتماد ضخم خاص بالعملية الانتخابية. وفي مدار اتفاقية الشراكة يشهد نفس الحراك لممثلي الاتحاد الأوروبي الذي «منح» اعتمادات ضخمة قصد «تكوين نموذج للجيل الجديد من الشراكة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي مع بلدان الجنوب في مجال الديمقراطية والازدهار المشترك»(9). إنّ القوى الأجنبية تهدف من وراء هذه التمويلات الى إقامة انتخابات صورية تحكمها لوبيات فاعلة. كما أدى سابقا الى خصخصة القطاع العام في اطار برنامج اعادة الهيكلة... ب تهافت المصالحة في اطار مصالحة ضمنية، يكون المشروع قد التجأ الى الغموض فيما يتعلق بمبدإ عدم الجدارة الوطنية،، وذلك من خلال الصيغة المطلقة التي تقرّ الحرمان من حق الترشح وفي غياب نص مستقل عن المشروع يتضمن هذا المبدأ، وعند اختيار الامساك من لدن هيئة الاصلاح، عن التصريح به كان في امكانها تجنب الغموض الذي يكمن في المساواة بين الصنفين، إذ لم يفرق المشروع بين من تورّطوا في جرائم قتل وتعذيب وارتباط ضالع بعدوان أجنبي أو فساد عبر تفويت في منشآت عمومية للأجانب أو لعصابات المافيا التي عمدت الىخصخصة الدولة من ناحية والذين تحملوا مسؤولية أو ناشدوا دون انزلاق في مثل هذه الجرائم من ناحية أخرى. وبالتالي قد يكون الغرض من الغموض هو التعتيم على مبدإ عدم الجدارة الوطنية الذي ينطبق على الصنف الأول دون سواه. وبالاضافة فإن العمد الى منح التأشيرة لفلول التجمع دون تريّث وفي غياب التفريق بين الصنفين وطمس مبدإ عدم الجدارة الوطنية يفضي كل هذا الى مصالحة مغلوطة والالتفاف عليها. ويذكّرنا هذا التمشي بالعفو الذاتي الذي شهده الشيلي حين «عفا الجنرال بينوشي وشركاؤه عن أنفسهم قبل أن يسلموا زمام الحكومة المدنية (10) وفي ذلك الصدّد فإن العفو العام عمد الىمحو العقوبة والابقاء على الجريمة. ولا يعود العفو للجلاّد الذي لا يملك إلاّ أن يقدم الاعتذار للضحية. وكان العفو خلافا لما شهده الشيلي آخر القضايا المطروحة في جنوب افريقيا. وبحكمة جنّب نلسن مانديلا البلاد من هزات دموية واهتدى الى مصالحة شاملة بين السود والبيض. فالمصالحة المغلوطة لا تستجيب لتطلعات الحراك الثوري الذي ينشد عدالة انتقالية وتحول ديمقراطي بل تخدعه بعيدا عن الانتقام والتشفي طبق المواصفات الدولية، وتحت عنوان: حقيقة عدالة مصالحة. بذلك يمكن ادراك جبر الضرر الجماعي (11) وفي سياق المصالحةوسعيا الى التعديل بين الأحزاب ومنها التي ساندت سياسة النظام السابق أو التي أمضت الميثاق الوطني من ناحية و«المستقلين» من ناحية أخرى يصبح من الضروري الزيادة في عددالدوائر بصفة ملحوظة بكل ولاية لتميكن القائمات المستقلة من بعض الحظوظ مع الحفاظ على نظام القائمات الذي تبنّاه المشروع. وقصد الاسهام في الحيلولة دون اجهاض الحراك الثوري وتوقا الى تحقيق العدالة الانتقالية والتحوّل الديمقراطي يجدر التواضع على المقترحات التالية صلب لجنة حكماء تتكون من خبراء محايدين أو ضمن إعادة النظر في تركيبة الهيئة الحالية: 1 اشتراط الجنسية التونسية دون سواها لكل مترشح 2 اقرار مبدإ عدم الجدارة الوطنية وتجنّب سحبه بصفة مطلقة. 3 مع الحفاظ على نظام الاقتراع الذي تضمّنه المشروع، ينبغي الزيادة في عدد الدوائر بكل ولاية لتوفير بعض الحظوظ للمستقلين الى جانب الأحزاب. 4 تأجيل موعد الانتخابات الى الخريف القادم. الهوامش: 1) الفصل 18 من مشروع المرسوم الانتخابي للمجلس التأسيسي. 2) الفصل 533 من مجلة الالتزامات والعقود: «إذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على اطلاقها». 3 الفصل 540 من مجلة الالتزامات والعقود. 4) الأساتذة: الصادق بلعيد وقيس سعيد وهيكل بن محفوظ، الصباح 16 مارس 2011 5) الفصل 15 من المشروع 6) الفصل 31 الفقرة 2 7) الفصل 52 من المشروع