بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا"    ربيع الفنون بالقيروان يُنشد شعرا    عاجل/ قضية منتحل صفة مدير بديوان رئاسة الحكومة..السجن لهؤولاء..    في لقائه بوزراء .. الرئيس يأمر بإيجاد حلول لمنشآت معطّلة    الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا    غدا: حرارة في مستويات صيفية    منير بن صالحة: ''منوّبي بريء من جريمة قتل المحامية منجية''    مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات    القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    وزير النقل يدعو الى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج استعدادا لموسم الحجّ وعودة التّونسيين بالخارج    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    وزير التربية يؤدي زيارة إلى معرض الكتاب بالكرم    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس على هامش انتخابات المجلس التأسيسي: عقوبات بالسجن والخطايا في انتظار مخالفي القانون
نشر في المصدر يوم 23 - 10 - 2011

من حق المترشح للانتخابات أو المقترع أو المتعاطف أن يحلم بالفوز وأن يجتهد في السعي إلى تحقيقه لكن ليس من حقه أن يتجاوز القانون وأن يلحق المضرة بطرف آخر أو أطراف أخرى فما العمل إذا حصلت التجاوزات؟
الإجابة نجدها في نص مرسوم انتخاب المجلس الوطني التأسيسي عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي الماضي والذي حدد جملة من العقوبات خاصة منها البدنية والمالية سنحاول استعراض أهمها:
الفصل 76 من المرسوم المذكور الذي يوجب عقوبة نجد أقصى العقوبات في
بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كلّ من تعمّد:
أولا: إدراج اسم أو إخفائه في قائمات الناخبين مخالفة لأحكام القسم الثاني من الباب الأول من هذا المرسوم (هذا القسم يضبط الاحكام المتعلقة بقائمات الناخبين وشروط السماح لهم بالانتخاب أو شطب أسمائهم بسبب الوفاة مثلا...).
ثانيا: اختلاس أو إتلاف قائمة الناخبين أو أوراق التصويت أو صندوق الاقتراع.
ثالثا: تدليس أو اختلاس أو إتلاف أو حجز محاضر الاقتراع.
رابعا: الاعتداء على حرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد به أو الإرشاء المادي سواء سلّط مباشرة على الناخب أو على أقاربه".
أما الفصل 75 فينص في فقرته الثانية على عقوبة بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألفا دينار لكل عون من أعوان السلطة العمومية إذا تورط بتوزيع برامج المترشحين أو مناشيرهم أو أوراق التصويت أو تورط باستعمال الوسائل والموارد العمومية في الدعاية الانتخابيّة لأحد المترشحين أو القائمات المترشحة ولهذا فمن واجب جميع الأعوان العموميين ملازمة الحياد التام حتى انتهاء العملية الانتخابية والتصريح بنتائجها.
ويبدو الفصل 74 أخف من حيث العقوبة مقارنة بالفصلين سابقي الذكر، لكن أهميته تكمن في تعرضه إلى حالات عادة ما تحدث أثناء الاقتراع، فهو ينص على عقوبة بالسجن مدّة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار على: كلّ شخص ينتحل اسما أو صفة، أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلسة أو يخفي حالة حرمان (من الانتخاب) من الحالات التي نصّ عليها القانون، أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب
كما يوجب العقوبة ذاتها على كلّ من أفشى سرّا يتعلق باختيار الناخب في نطاق الفصل 61 من هذا المرسوم علما بأن الفصل 61 المذكور أخيرا يخول للناخب الذي يجهل القراءة والكتابة أو المصاب بسقوط واضح يمنعه من القيام بنفسه بمختلف عمليات التصويت، أن يستعين بناخب آخر يختاره بنفسه من غير المترشحين.
ولم يفرق المشرع بين القيام بأي نوع من التجاوزات سابقة الذكر وبين محاولة القيام بها بل نص على أن كل محاولة تستوجب العقوبة ذاتها المقررة للجريمة. ومثال ذلك أن من يفشل في إتلاف قائمة الناخبين أو أوراق التصويت أو صندوق الاقتراع يعامل كما لو أنه نجح في ذلك فيكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام بالإضافة إلى خطية قدرها ثلاثة آلاف دينار.
والملاحظ أن هذه العقوبة وغيرها لا تنطبق عليها أحكام التخفيف أي أنه لا يجوز الحط من العقوبة المنصوص عليها أو اسعاف المتورط بتأجيل التنفيذ أو الاكتفاء بالعقوبة البدنية (السجن) دون الخطية أو العكس بالعكس.
وللإشارة فإن المرسوم سابق الذكر تعرض أيضا إلى جملة من الأحكام والعقوبات الأخرى لكننا لا نجد فائدة في التعرض إليها في مجالنا هذا لأننا تجاوزنا مرحلتها مثل مخالفة الأحكام المتعلقة بالحملة الانتخابية أو بتلقي إعانات أجنبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.