بالفيديو: رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع مجلس الوزراء...التفاصيل    الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى فتح جولة مفاوضات جديدة في القطاع العام والوظيفة العمومية    إيران: هاجمنا عاصمة إسرائيل السيبرانية    استقبال شعبي كبير في شارع بورقيبة لقافلة الصمود    أول فريق يحجز بطاقة التأهل في كأس العالم للأندية    بوتافوغو يُلحق بباريس سان جيرمان هزيمة مفاجئة في كأس العالم للأندية    باريوس يقود أتليتيكو للفوز 3-1 على ساوندرز في كأس العالم للأندية    الأوركسترا السيمفوني التونسي يحتفي بالموسيقى بمناسبة العيد العالمي للموسيقى    إيران تطلق موجتين صاروخيتين جديدتين وارتفاع عدد المصابين بإسرائيل    كأس العالم للأندية: أتليتيكو مدريد يلتحق بكوكبة الصدارة..ترتيب المجموعة    ميسي يهدد عرش رونالدو!    إيران تحبط مؤامرة اسرائيلية لاستهداف وزير الخارجية عباس عراقجي    موسم الحبوب: تجميع4.572 مليون قنطار إلى غاية 18 جوان 2025    شارع القناص ...فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي .. الثقافة وهواة اللقمة الباردة : دعم ومدعوم وما بينهما معدوم.. وأهل الجود والكرم غارقون في «سابع نوم»!    خطبة الجمعة... ذكر الله في السراء والضراء    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    رابع سبب للموت في العالم الخمول البدني يصيب 83 ٪ من التونسيين!    مع الشروق : تُونس واستشراف تداعيات الحرْب..    وفاة أول مذيعة طقس في العالم عن عمر يناهز 76 عاما    المنار.. بطاقات ايداع بالسجن لمتورطين في تحويل مركز تدليك لمحل دعارة    الاستثمارات الاجنبية المباشرة تزيد ب21 بالمائة في 2024 في تونس (تقرير أممي)    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بمناطق من ولاية سوسة: التفاصيل    راج أن السبب لدغة حشرة: فتح بحث تحقيقي في وفاة فتاة في جندوبة    المنتخب التونسي أصاغر يحقق أول فوز في الدور الرئيسي لمونديال كرة اليد الشاطئية    أمطار أحيانا غزيرة ليل الخميس    إسناد المتحف العسكري الوطني بمنوبة علامة الجودة "مرحبا " لأول مرة في مجال المتاحف وقطاع الثقافة والتراث    صابر الرباعي في افتتاح الدورة 25 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون وكريم الثليبي في الاختتام وتنظيم معرض الاسبو للتكنولوجيا وندوات حوارية بالحمامات    الدولار يتخطّى حاجز 3 دنانير والدينار التونسي يواصل الصمود    ديوان التونسيين بالخارج يفتح باب التسجيل في المصيف الخاص بأبناء التونسيين بالخارج    التقلّبات الجوية: توصيات هامّة لمستعملي الطريق.. #خبر_عاجل    بعد 9 سنوات.. شيرين تعود إلى لقاء جمهور "مهرجان موازين"    عاجل/ الخطوط البريطانية تُلغي جميع الرحلات الجوية الى اسرائيل حتى شهر نوفمبر    مأساة على شاطئ المهدية: شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة    بوتين وشي: لا تسوية في الشرق الأوسط بالقوة وإدانة شديدة لتصرفات إسرائيل    اطلاق بطاقات مسبقة الدفع بداية من 22 جوان 2025 لاستخلاص مآوي السيارات بمطار تونس قرطاج الدولي    وزارة التجارة للتونسيين: فاتورة الشراء حقّك... والعقوبات تصل إلى 20 ألف دينار    الخطوط التونسية: تطور مؤشرات النشاط التجاري خلال أفريل وماي 2025    اتحاد الفلاحين ينظم، اليوم الخميس، النسخة الرابعة لسوق الفلاح التونسي    وفاة 5 أعوان في حادث مرور: الحرس الوطني يكشف التفاصيل.. #خبر_عاجل    تحذير للسائقين.. مفاتيح سيارتك أخطر مما تعتقد: بؤرة خفية للجراثيم!    عاجل/ الإطاحة بشبكة تستقطب القصّر عبر "تيك توك" وتقدّمهم للأجانب    الترجي في مواجهة مفصلية أمام لوس أنجلوس بكأس العالم للأندية..تدريبات متواصلة    أزمة لقاحات السل في تونس: معهد باستور يكشف الأسباب ويُحذّر    لجنة الصحة تعقد جلسة استماع حول موضوع تسويق المنتجات الصحية عبر الانترنت    تونس: مواطنونا في إيران بخير والسفارة تتابع الوضع عن قرب    النوفيام 2025: أكثر من 33 ألف تلميذ في سباق نحو المعاهد النموذجية اليوم    بداية من العاشرة صباحا: إنطلاق التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الSMS    قافلة "الصمود" تصل الى الأراضي التونسية    وزارة الصحة: علاج دون جراحة لمرضى البروستات في تونس    كأس العالم للأندية 2025: يوفنتوس الإيطالي يمطر شباك العين الإماراتي بخماسية    عاجل: أمل جديد لمرضى البروستات في تونس: علاج دون جراحة في مستشفى عمومي    قيس سعيد: يجب إعادة هيكلة عدد من المؤسّسات التي لا طائل من وجودها    رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المُكلّف بالأمن الوطني    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    قافلة الصمود تُشعل الجدل: لماذا طُلب ترحيل هند صبري من مصر؟    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس على هامش انتخابات المجلس التأسيسي: عقوبات بالسجن والخطايا في انتظار مخالفي القانون
نشر في المصدر يوم 23 - 10 - 2011

من حق المترشح للانتخابات أو المقترع أو المتعاطف أن يحلم بالفوز وأن يجتهد في السعي إلى تحقيقه لكن ليس من حقه أن يتجاوز القانون وأن يلحق المضرة بطرف آخر أو أطراف أخرى فما العمل إذا حصلت التجاوزات؟
الإجابة نجدها في نص مرسوم انتخاب المجلس الوطني التأسيسي عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي الماضي والذي حدد جملة من العقوبات خاصة منها البدنية والمالية سنحاول استعراض أهمها:
الفصل 76 من المرسوم المذكور الذي يوجب عقوبة نجد أقصى العقوبات في
بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كلّ من تعمّد:
أولا: إدراج اسم أو إخفائه في قائمات الناخبين مخالفة لأحكام القسم الثاني من الباب الأول من هذا المرسوم (هذا القسم يضبط الاحكام المتعلقة بقائمات الناخبين وشروط السماح لهم بالانتخاب أو شطب أسمائهم بسبب الوفاة مثلا...).
ثانيا: اختلاس أو إتلاف قائمة الناخبين أو أوراق التصويت أو صندوق الاقتراع.
ثالثا: تدليس أو اختلاس أو إتلاف أو حجز محاضر الاقتراع.
رابعا: الاعتداء على حرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد به أو الإرشاء المادي سواء سلّط مباشرة على الناخب أو على أقاربه".
أما الفصل 75 فينص في فقرته الثانية على عقوبة بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألفا دينار لكل عون من أعوان السلطة العمومية إذا تورط بتوزيع برامج المترشحين أو مناشيرهم أو أوراق التصويت أو تورط باستعمال الوسائل والموارد العمومية في الدعاية الانتخابيّة لأحد المترشحين أو القائمات المترشحة ولهذا فمن واجب جميع الأعوان العموميين ملازمة الحياد التام حتى انتهاء العملية الانتخابية والتصريح بنتائجها.
ويبدو الفصل 74 أخف من حيث العقوبة مقارنة بالفصلين سابقي الذكر، لكن أهميته تكمن في تعرضه إلى حالات عادة ما تحدث أثناء الاقتراع، فهو ينص على عقوبة بالسجن مدّة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار على: كلّ شخص ينتحل اسما أو صفة، أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلسة أو يخفي حالة حرمان (من الانتخاب) من الحالات التي نصّ عليها القانون، أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب
كما يوجب العقوبة ذاتها على كلّ من أفشى سرّا يتعلق باختيار الناخب في نطاق الفصل 61 من هذا المرسوم علما بأن الفصل 61 المذكور أخيرا يخول للناخب الذي يجهل القراءة والكتابة أو المصاب بسقوط واضح يمنعه من القيام بنفسه بمختلف عمليات التصويت، أن يستعين بناخب آخر يختاره بنفسه من غير المترشحين.
ولم يفرق المشرع بين القيام بأي نوع من التجاوزات سابقة الذكر وبين محاولة القيام بها بل نص على أن كل محاولة تستوجب العقوبة ذاتها المقررة للجريمة. ومثال ذلك أن من يفشل في إتلاف قائمة الناخبين أو أوراق التصويت أو صندوق الاقتراع يعامل كما لو أنه نجح في ذلك فيكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام بالإضافة إلى خطية قدرها ثلاثة آلاف دينار.
والملاحظ أن هذه العقوبة وغيرها لا تنطبق عليها أحكام التخفيف أي أنه لا يجوز الحط من العقوبة المنصوص عليها أو اسعاف المتورط بتأجيل التنفيذ أو الاكتفاء بالعقوبة البدنية (السجن) دون الخطية أو العكس بالعكس.
وللإشارة فإن المرسوم سابق الذكر تعرض أيضا إلى جملة من الأحكام والعقوبات الأخرى لكننا لا نجد فائدة في التعرض إليها في مجالنا هذا لأننا تجاوزنا مرحلتها مثل مخالفة الأحكام المتعلقة بالحملة الانتخابية أو بتلقي إعانات أجنبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.