تونس تتمكن من استقطاب استثمارات أجنبية بأكثر من 2588 مليون دينار إلى أواخر سبتمبر 2025    عاجل/ وزير النقل يكشف عدد القضايا المرفوعة ضد "تونيسار" بسبب تأخر الرحلات    11 نوفمبر: العالم يحتفل ب''يوم السناجل''    عاجل: تونس وموريتانيا – 14 ألف تذكرة حاضرة ....كل ما تحب تعرفوا على الماتش!    عاجل: ليفربول تفتح ملف رحيل محمد صلاح!    عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي    في بالك؟ الزعتر كل يوم يخلصك من برشا أمراض    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    النادي الإفريقي: خلية أحباء باريس تتضامن مع الإدارة .. وتتمنى الشفاء العاجل لكل اللاعبين المصابين    الأخطر منذ بدء الحرب/ شهادات مزلزلة ومروعة لاغتصاب وتعذيب جنسي لأسيرات وأسرى فلسطينيين على يد الاحتلال..    علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين..    عاجل/ في عمليتين نوعيتين للديوانة حجز هذا المبلغ الضخم..    من وسط سبيطار فرحات حشاد: امرأة تتعرض لعملية احتيال غريبة..التفاصيل    عاجل: اقتراح برلماني جديد..السجناء بين 20 و30 سنة قد يؤدون الخدمة العسكرية..شنيا الحكاية؟    رسميا: إستبعاد لامين يامال من منتخب إسبانيا    وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على ضرب خطوط التهريب وأماكن إدخالها إلى البلاد    عاجل-وزارة الدفاع الوطني: انتدابات وزيادة في الأجور    عاجل/ سقوط سقف إحدى قاعات التدريس بمعهد: نائب بالمجلس المحلّي بفرنانة يفجرها ويكشف..    نابل: توافد حوالي 820 ألف سائح على جهة نابل - الحمامات منذ بداية السنة الحالية    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية    عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية    عاجل: ميناء سوسة يفتّح أبوابه ل200 سائح من رحلة بحرية بريطانية!    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    حجم التهرب الضريبي بلغ 1800 م د في صناعة وتجارة الخمور بتونس و1700 م د في التجارة الالكترونية    المحكمة الابتدائية بتونس تحجز ملف المحامية سنية الدهماني لتحديد موعد الجلسة القادمة    عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    المنتخب التونسي يفتتح الأربعاء سلسلة ودياته بمواجهة موريتانيا استعدادًا للاستحقاقين العربي والإفريقي    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    نائب رئيس النادي الإفريقي في ضيافة لجنة التحكيم    بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    من فصول الجامعات إلى مجال الاستثمار والتصدير : كيف تستفيد تونس من تعاونها مع الصين؟    المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة    حاجة تستعملها ديما...سبب كبير في ارتفاع فاتورة الضوء    نقص في الحليب و الزبدة : نقابة الفلاحين تكشف للتوانسة هذه المعطيات    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    عاجل: اضطراب وانقطاع المياه في هذه الجهة ..ال sonede توّضح    طقس اليوم: الحرارة في ارتفاع طفيف    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي!    الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى    مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    طقس اليوم؛ سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مُتفرقة بهذه المناطق    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس على هامش انتخابات المجلس التأسيسي: عقوبات بالسجن والخطايا في انتظار مخالفي القانون
نشر في المصدر يوم 23 - 10 - 2011

من حق المترشح للانتخابات أو المقترع أو المتعاطف أن يحلم بالفوز وأن يجتهد في السعي إلى تحقيقه لكن ليس من حقه أن يتجاوز القانون وأن يلحق المضرة بطرف آخر أو أطراف أخرى فما العمل إذا حصلت التجاوزات؟
الإجابة نجدها في نص مرسوم انتخاب المجلس الوطني التأسيسي عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي الماضي والذي حدد جملة من العقوبات خاصة منها البدنية والمالية سنحاول استعراض أهمها:
الفصل 76 من المرسوم المذكور الذي يوجب عقوبة نجد أقصى العقوبات في
بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كلّ من تعمّد:
أولا: إدراج اسم أو إخفائه في قائمات الناخبين مخالفة لأحكام القسم الثاني من الباب الأول من هذا المرسوم (هذا القسم يضبط الاحكام المتعلقة بقائمات الناخبين وشروط السماح لهم بالانتخاب أو شطب أسمائهم بسبب الوفاة مثلا...).
ثانيا: اختلاس أو إتلاف قائمة الناخبين أو أوراق التصويت أو صندوق الاقتراع.
ثالثا: تدليس أو اختلاس أو إتلاف أو حجز محاضر الاقتراع.
رابعا: الاعتداء على حرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد به أو الإرشاء المادي سواء سلّط مباشرة على الناخب أو على أقاربه".
أما الفصل 75 فينص في فقرته الثانية على عقوبة بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألفا دينار لكل عون من أعوان السلطة العمومية إذا تورط بتوزيع برامج المترشحين أو مناشيرهم أو أوراق التصويت أو تورط باستعمال الوسائل والموارد العمومية في الدعاية الانتخابيّة لأحد المترشحين أو القائمات المترشحة ولهذا فمن واجب جميع الأعوان العموميين ملازمة الحياد التام حتى انتهاء العملية الانتخابية والتصريح بنتائجها.
ويبدو الفصل 74 أخف من حيث العقوبة مقارنة بالفصلين سابقي الذكر، لكن أهميته تكمن في تعرضه إلى حالات عادة ما تحدث أثناء الاقتراع، فهو ينص على عقوبة بالسجن مدّة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار على: كلّ شخص ينتحل اسما أو صفة، أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلسة أو يخفي حالة حرمان (من الانتخاب) من الحالات التي نصّ عليها القانون، أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب
كما يوجب العقوبة ذاتها على كلّ من أفشى سرّا يتعلق باختيار الناخب في نطاق الفصل 61 من هذا المرسوم علما بأن الفصل 61 المذكور أخيرا يخول للناخب الذي يجهل القراءة والكتابة أو المصاب بسقوط واضح يمنعه من القيام بنفسه بمختلف عمليات التصويت، أن يستعين بناخب آخر يختاره بنفسه من غير المترشحين.
ولم يفرق المشرع بين القيام بأي نوع من التجاوزات سابقة الذكر وبين محاولة القيام بها بل نص على أن كل محاولة تستوجب العقوبة ذاتها المقررة للجريمة. ومثال ذلك أن من يفشل في إتلاف قائمة الناخبين أو أوراق التصويت أو صندوق الاقتراع يعامل كما لو أنه نجح في ذلك فيكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام بالإضافة إلى خطية قدرها ثلاثة آلاف دينار.
والملاحظ أن هذه العقوبة وغيرها لا تنطبق عليها أحكام التخفيف أي أنه لا يجوز الحط من العقوبة المنصوص عليها أو اسعاف المتورط بتأجيل التنفيذ أو الاكتفاء بالعقوبة البدنية (السجن) دون الخطية أو العكس بالعكس.
وللإشارة فإن المرسوم سابق الذكر تعرض أيضا إلى جملة من الأحكام والعقوبات الأخرى لكننا لا نجد فائدة في التعرض إليها في مجالنا هذا لأننا تجاوزنا مرحلتها مثل مخالفة الأحكام المتعلقة بالحملة الانتخابية أو بتلقي إعانات أجنبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.