انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار    إيران.. نرفض المقترح الأميركي ونحن من سننهي الحرب وليس ترامب    رئيس الجمهورية يُؤدي زيارة إلى مصحة العمران والصيدلية المركزية.    عاجل/ ترامب يهدد ايران ويتوعد..    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    لصوص النصوص بين النّقد الغائب والضمير المفقود    إلى حدود 25 مارس 2026: المدخرات من العملة الصعبة تُعادل 106 أيّام توريد    10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات    حين تغيب الرسائل وتضيع العبر...الدراما التونسية... موسم مرّ بلا أثر    مهرجان «الأنوف الحمر» بحمام سوسة ...المهرج بين العقلية الإجتماعية والتأثيرات النفسية    تونس تتموقع في السياحة البحرية: إقبال متزايد واستقطاب مُجهّزين بحريين دوليين جدد    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    نائب تستنكر    بن عروس: برمجة تلقيح أكثر من 80 بالمائة من القطيع بالجهة (دائرة الإنتاج الحيواني)    أول تحرك رسمي من السنغال لإلغاء سحب كأس إفريقيا: الجديد    ماذا تأكل عند هبوط السكر؟ 6 خيارات فعّالة وسريعة    توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء    توزر: يوم تحسيسي إعلامي لفائدة مربي المجترات الصغرى استعدادا لموسم سفاد الأغنام    محكمة الاستئناف بتونس تقر عقد الجلسات الاستئنافية لقضايا الإرهاب عن بعد خلال أفريل    عاجل-الليلة: ''الحرارة إلى ما دون العشر درجات''    المستشار الجبائي يحذر: المهن غير التجارية عندها خصوصيات لازم القانون يحميها    وقتاش المنتخب يلعب أمام هايتي و كندا؟    عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى    إيران تبلغ باكستان رفضها خطة أمريكية من 15 بنداً لإنهاء العداء    المنظمة الدولية للهجرة بتونس: عودة 97 مهاجرا إلى غينيا ضمن برنامج العودة الطوعية    فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة..    امتيازات جبائية لدعم التنقّل الكهربائي وبطاريات الليثيوم: وزارة المالية تكشف وتوضّح..    عاجل/ تحذير: سحب دفعات من حليب الأطفال "أبتاميل"..    عاجل: بطل تونس لرفع الأثقال كارم بن هنية يعلن اعتزاله وعرض ألماني ينتظره    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية    الترجي الجرجيسي: اليوم إستئناف التحضيرات إستعدادا للجديات    عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    إستعدادا لمواجهة النادي الإفريقي: مستقبل قابس يستقر على هوية مدربه الجديد    من أجل المحافظة على اللقب الإفريقي .. المنتخب السنغالي يتوجه إلى التاس    الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات    م..قتل سبعة من الجيش العراقي بقصف جوي استهدف قاعدة عسكرية في الأنبار    فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية    عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد..    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس على هامش انتخابات المجلس التأسيسي: عقوبات بالسجن والخطايا في انتظار مخالفي القانون
نشر في المصدر يوم 23 - 10 - 2011

من حق المترشح للانتخابات أو المقترع أو المتعاطف أن يحلم بالفوز وأن يجتهد في السعي إلى تحقيقه لكن ليس من حقه أن يتجاوز القانون وأن يلحق المضرة بطرف آخر أو أطراف أخرى فما العمل إذا حصلت التجاوزات؟
الإجابة نجدها في نص مرسوم انتخاب المجلس الوطني التأسيسي عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي الماضي والذي حدد جملة من العقوبات خاصة منها البدنية والمالية سنحاول استعراض أهمها:
الفصل 76 من المرسوم المذكور الذي يوجب عقوبة نجد أقصى العقوبات في
بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كلّ من تعمّد:
أولا: إدراج اسم أو إخفائه في قائمات الناخبين مخالفة لأحكام القسم الثاني من الباب الأول من هذا المرسوم (هذا القسم يضبط الاحكام المتعلقة بقائمات الناخبين وشروط السماح لهم بالانتخاب أو شطب أسمائهم بسبب الوفاة مثلا...).
ثانيا: اختلاس أو إتلاف قائمة الناخبين أو أوراق التصويت أو صندوق الاقتراع.
ثالثا: تدليس أو اختلاس أو إتلاف أو حجز محاضر الاقتراع.
رابعا: الاعتداء على حرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد به أو الإرشاء المادي سواء سلّط مباشرة على الناخب أو على أقاربه".
أما الفصل 75 فينص في فقرته الثانية على عقوبة بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألفا دينار لكل عون من أعوان السلطة العمومية إذا تورط بتوزيع برامج المترشحين أو مناشيرهم أو أوراق التصويت أو تورط باستعمال الوسائل والموارد العمومية في الدعاية الانتخابيّة لأحد المترشحين أو القائمات المترشحة ولهذا فمن واجب جميع الأعوان العموميين ملازمة الحياد التام حتى انتهاء العملية الانتخابية والتصريح بنتائجها.
ويبدو الفصل 74 أخف من حيث العقوبة مقارنة بالفصلين سابقي الذكر، لكن أهميته تكمن في تعرضه إلى حالات عادة ما تحدث أثناء الاقتراع، فهو ينص على عقوبة بالسجن مدّة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار على: كلّ شخص ينتحل اسما أو صفة، أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلسة أو يخفي حالة حرمان (من الانتخاب) من الحالات التي نصّ عليها القانون، أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب
كما يوجب العقوبة ذاتها على كلّ من أفشى سرّا يتعلق باختيار الناخب في نطاق الفصل 61 من هذا المرسوم علما بأن الفصل 61 المذكور أخيرا يخول للناخب الذي يجهل القراءة والكتابة أو المصاب بسقوط واضح يمنعه من القيام بنفسه بمختلف عمليات التصويت، أن يستعين بناخب آخر يختاره بنفسه من غير المترشحين.
ولم يفرق المشرع بين القيام بأي نوع من التجاوزات سابقة الذكر وبين محاولة القيام بها بل نص على أن كل محاولة تستوجب العقوبة ذاتها المقررة للجريمة. ومثال ذلك أن من يفشل في إتلاف قائمة الناخبين أو أوراق التصويت أو صندوق الاقتراع يعامل كما لو أنه نجح في ذلك فيكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام بالإضافة إلى خطية قدرها ثلاثة آلاف دينار.
والملاحظ أن هذه العقوبة وغيرها لا تنطبق عليها أحكام التخفيف أي أنه لا يجوز الحط من العقوبة المنصوص عليها أو اسعاف المتورط بتأجيل التنفيذ أو الاكتفاء بالعقوبة البدنية (السجن) دون الخطية أو العكس بالعكس.
وللإشارة فإن المرسوم سابق الذكر تعرض أيضا إلى جملة من الأحكام والعقوبات الأخرى لكننا لا نجد فائدة في التعرض إليها في مجالنا هذا لأننا تجاوزنا مرحلتها مثل مخالفة الأحكام المتعلقة بالحملة الانتخابية أو بتلقي إعانات أجنبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.