رئيس الدولة يشرف على اجتماع بقصر قرطاج..    سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر    المندوب العام لحماية الطفولة: فتح بحث قضائي في فيديوهات الأطفال بالمهرجانات... وتداول الصور دون إذن مخالفة صريحة للقانون    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد    عاجل : واشنطن تُلزم بعض المسافرين بكفالة مالية ضخمة لدخول أراضيها    غزة: كندا تسقط مساعدات وتتهم دولة الاحتلال بانتهاك القانون الدولي    الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون بصاروخ بالستي فرط صوتي    واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية    قناة السويس ترد على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية    الصربي ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس    وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها وتحسين ظروف عملها    هل السباحة ممكنة اليوم..؟!    يهم التوانسة...درجات الحرارة هكا باش تكون اليوم وغدوة    الثلاثاء: البحر مضطرب بهذه السواحل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا..    سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة    من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    أخبار الحكومة    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بعد إلغاء الحكومة لجلسات تفاوض حول النقل .. اتحاد الشغل يهدّد    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة..    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    عاجل/ خبير بيئي يفجرها ويكشف: مصب برج شكير كارثة..وعمره الافتراضي انتهى..!    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الوطني التأسيسي: الجانب القانوني في الانتخاب والتّرشح والاقتراع والإعلان عن النتائج، والجرائم الانتخابية (4)
نشر في الشروق يوم 02 - 06 - 2011

ولتحقيق ذلك من طرف المترشّحين فقد أوجب القانون عليهم استعمال وسائل الإعلام الوطنية دون سواها وتحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الّتي تسهر على تنظيم ذلك وفقا لمبادئ الديمقراطية والمساواة والتّعددية والنّزاهة والشّفافية. وإزالة كل العراقيل التي تتعارض مع مبدإ حرية النّفاذ إلى وسائل الإعلام، على أساس عدم التّمييز بين جميع القائمات المترشحة، وعلى أساس معايير دقيقة تتعلق باحترام الحياة الخاصة وكرامة الإنسان وحقوق الغير والنّظام العام. والسّهر والموافقة على تحديد التّقنية والقواعد الخاصة بالبرامج المتعلّقة بالحملات الانتخابية التي يتعيّن التقيّد بها من قبل مؤسسات الإعلام والاتّصال بالقطاعين العامّ والخاصّ. حيث وقع التّأكيد على أن تعد كل مؤسسة إعلاميّة خاصة برنامج توزيع الحصص والمساحات المخصّصة للحملة الانتخابيّة للمترشّحين بما فيها مدة الحصص والبرامج والمساحات المخصّصة لمختلف القائمات وتوزيعها وتوقيتها بمختلف وسائل الإعلام بالتّشاور مع مختلف الأطراف المعنية على أساس احترام مبادئ التّعددية والشّفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.
ولها كذلك أن تتّخذ عند الاقتضاء الإجراءات والتّدابير اللاّزمة بناء على قرار أو قرارات لوضع حدّ فوري لكل التّجاوزات قبل نهاية الحملة الانتخابية تلقائيا أو بناء على طعن يتمّ في الغرض من قبل مترشّح أو مترشّحين. وهذا الإجراء أو الإجراءات يمكن الطّعن فيها أمام الدّوائر الاستئنافية للمحكمة الإداريّة التي تبتّ في المطلب حسب إجراءات مبسطة في أجل 10 أيام من تاريخ تقديم الطّعن، وتكون قراراتها باتّة. وللهيئة أن تقوم بجميع الأبحاث والتّحريات في نطاق احترام حقوق الدّفاع دون إمكانية معارضتها بالسرّ المهنيّ. وعلى أصحاب المؤسسات الإعلاميّة ومقيمي الشّبكات الاتصالية ومشغّليها مدّ الهيئة بالوثائق والبيانات الضّرورية لإنجاز الأبحاث والتّحريات اللاّزمة. ولها عند الاقتضاء الاستعانة بأعوان الضّابطة العدلية المنصوص عليهم بالفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية. كما مكّن الهيئة العليا المستقلّة من أن تستعين بمراقبين يقع اختيارهم على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة لمراقبة الوثائق ومعاينة كافة المخالفات، وذلك بالتّنسيق مع الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال والنّقابة الوطنية للصحافيين التّونسيين. كما يتولّى المراقبون إعلامها ومدّها بالوثائق والبيانات الضّرورية لإنجاز الأبحاث والتّحرّيات اللاّزمة. ولهذا أعتبر أن كل خرق للمقتضيات المذكورة يخوّل للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تحيل الملف على النّيابة العموميّة المختصّة ترابيا للتّنبيه على المخالف بالكفّ فورا عن الخروقات المنسوبة إليه. وفي صورة عدم الامتثال يحال المخالف توّا على الدّائرة الجناحية التي تصدر حكما بالخطية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار.
كما أوجب المشرّع على البلديات والمعتمديات والعمادات أن تخصص أماكن معيّنة ومساحات متساوية لوضع الإعلانات الانتخابيّة لكل قائمة طيلة مدّة الحملة الانتخابية تحت مراقبة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات. وأن يقع ترتيب الأماكن المخصّصة للمنشورات على أساس عملية القرعة. وحجّر في نفس الوقت كل تعليق خاص بالانتخابات خارج الأماكن وفي المساحات المخصّصة لبقية القائمات.
وخوّل للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تحديد مواقع مكاتب الاقتراع لكل بلدية أو عمادة. ويعلن عنها للعموم بواسطة إعلانات تعلق بمراكز الولايات والمعتمديات ومكاتب العمد والبلديات وذلك 7 أيام قبل يوم الاقتراع. و يجب أن لا يقل عدد النّاخبين في مكتب واحد عن 800 بالنسبة الى البلديات التي يساوي عدد النّاخبين فيها 7 آلاف. ولا يجوز أن يكون موقع مكاتب الاقتراع في محلاّت تابعة لحزب سياسي أو لجمعية أو لمنظمة غير حكوميّة. وتعيّن الهيئة المستقلة رئيسا لكلّ مكتب اقتراع وعضوين على الأقل لمساعدته من غير المترشّحين الذين يحجر عليهم حمل أيّ شارة تدلّ على الانتماء السّياسيّ. وقد خوّل للمترشح الحضور بالمكتب كامل أوقات الاقتراع وله أن يعيّن ممثلا عنه أو من ينوبه لمراقبة العملية الانتخابية. ويقع إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كتابيا 3 أيام قبل يوم الاقتراع على الأقلّ بأسماء الممثلين ونوابهم والملاحظين وتسلّم وصلا في ذلك. كما يمكن للهيئة العليا للانتخابات أن تعتمد بدورها ملاحظين ومراقبين لمراقبة سير الانتخابات.
وللتّداخل الذي يمكن أن ينتج عن هذا الحضور، فقد أوكل لكلّ رئيس مكتب اقتراع المحافظة على النّظام داخل المكتب وأجيز له عند الاقتضاء تعليق عمليات الاقتراع عند وجود إخلال يحول دون سير عملية الانتخاب في ظروف عادية. كما أجيز له الاستعانة عند الاقتضاء بالقوة العامّة بمبادرة منه أو بطلب من ممثلي المترشّحين أو نوابهم أو الملاحظين. وتجرى انتخابات المجلس الوطنيّ التأسيسيّ بواسطة أوراق تصويت موحدة، تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طبعها. حيث يتعيّن على كل قائمة مترشحة اختيار رمز عند تقديم التّرشح من بين الرّموز التي تقدّمها لها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويكون الاختيار حسب أولوية تقديم التّرشحات، على خلاف الأحزاب التي يكون الرّمز موحدا بالنّسبة إليها. وقد أوجب المرسوم أن يكون بكل مكتب اقتراع صندوق انتخاب واحد به منفذ واحد لوضع ورقة التّصويت، يفتحه رئيس المكتب في الساعة المعينة لابتداء عمليات الاقتراع وبحضور كافة أعضاء المكتب ومن حضر من ممثلي المترشّحين أو نوابهم والملاحظين للتّحقق من أن الصندوق فارغا. ويدلي النّاخب عند دخوله قاعة الاقتراع ببطاقة التّعريف الوطنية، ثم يتناول بنفسه ورقة تصويت ودون أن يغادر قاعة الاقتراع يدخل الخلوة وجوبا ليقوم بالتصويت بوضع علامة (X) أمام القائمة التي يختارها. ثم يعود النّاخب إلى مكتب الاقتراع ويتثبت رئيس المكتب من أنه لا يحمل إلاّ ورقة تصويت واحدة يضعها النّاخب بنفسه في الصّندوق ثم يمضي بقائمة النّاخبين أمام اسمه. ويحجر التّصويت بالوكالة. وبالنّسبة الى النّاخب الذي يجهل القراءة والكتابة أو مصاب بسقوط واضح يمنعه من القيام بمختلف عمليات التصويت، يخوّل له الاستعانة على ذلك بناخب يختاره بنفسه من غير المترشّحين. ولا يجوز أن يقوم نفس النّاخب بمساعدة أكثر من شخص واحد.
بقلم : الدّكتور يوسف بن المكّي عبيد (دكتوراه دولة في القانون محامي لدى التّعقيب)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.