لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا"    ربيع الفنون بالقيروان يُنشد شعرا    في لقائه بوزراء .. الرئيس يأمر بإيجاد حلول لمنشآت معطّلة    الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا    غدا: حرارة في مستويات صيفية    منير بن صالحة: ''منوّبي بريء من جريمة قتل المحامية منجية''    مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود    عاجل/ قضية منتحل صفة مدير بديوان رئاسة الحكومة..السجن لهؤولاء..    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    وزير النقل يدعو الى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج استعدادا لموسم الحجّ وعودة التّونسيين بالخارج    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الوطني التأسيسي: الجانب القانوني في الانتخاب والتّرشح والاقتراع والإعلان عن النتائج، والجرائم الانتخابية (4)
نشر في الشروق يوم 02 - 06 - 2011

ولتحقيق ذلك من طرف المترشّحين فقد أوجب القانون عليهم استعمال وسائل الإعلام الوطنية دون سواها وتحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الّتي تسهر على تنظيم ذلك وفقا لمبادئ الديمقراطية والمساواة والتّعددية والنّزاهة والشّفافية. وإزالة كل العراقيل التي تتعارض مع مبدإ حرية النّفاذ إلى وسائل الإعلام، على أساس عدم التّمييز بين جميع القائمات المترشحة، وعلى أساس معايير دقيقة تتعلق باحترام الحياة الخاصة وكرامة الإنسان وحقوق الغير والنّظام العام. والسّهر والموافقة على تحديد التّقنية والقواعد الخاصة بالبرامج المتعلّقة بالحملات الانتخابية التي يتعيّن التقيّد بها من قبل مؤسسات الإعلام والاتّصال بالقطاعين العامّ والخاصّ. حيث وقع التّأكيد على أن تعد كل مؤسسة إعلاميّة خاصة برنامج توزيع الحصص والمساحات المخصّصة للحملة الانتخابيّة للمترشّحين بما فيها مدة الحصص والبرامج والمساحات المخصّصة لمختلف القائمات وتوزيعها وتوقيتها بمختلف وسائل الإعلام بالتّشاور مع مختلف الأطراف المعنية على أساس احترام مبادئ التّعددية والشّفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.
ولها كذلك أن تتّخذ عند الاقتضاء الإجراءات والتّدابير اللاّزمة بناء على قرار أو قرارات لوضع حدّ فوري لكل التّجاوزات قبل نهاية الحملة الانتخابية تلقائيا أو بناء على طعن يتمّ في الغرض من قبل مترشّح أو مترشّحين. وهذا الإجراء أو الإجراءات يمكن الطّعن فيها أمام الدّوائر الاستئنافية للمحكمة الإداريّة التي تبتّ في المطلب حسب إجراءات مبسطة في أجل 10 أيام من تاريخ تقديم الطّعن، وتكون قراراتها باتّة. وللهيئة أن تقوم بجميع الأبحاث والتّحريات في نطاق احترام حقوق الدّفاع دون إمكانية معارضتها بالسرّ المهنيّ. وعلى أصحاب المؤسسات الإعلاميّة ومقيمي الشّبكات الاتصالية ومشغّليها مدّ الهيئة بالوثائق والبيانات الضّرورية لإنجاز الأبحاث والتّحريات اللاّزمة. ولها عند الاقتضاء الاستعانة بأعوان الضّابطة العدلية المنصوص عليهم بالفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية. كما مكّن الهيئة العليا المستقلّة من أن تستعين بمراقبين يقع اختيارهم على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة لمراقبة الوثائق ومعاينة كافة المخالفات، وذلك بالتّنسيق مع الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال والنّقابة الوطنية للصحافيين التّونسيين. كما يتولّى المراقبون إعلامها ومدّها بالوثائق والبيانات الضّرورية لإنجاز الأبحاث والتّحرّيات اللاّزمة. ولهذا أعتبر أن كل خرق للمقتضيات المذكورة يخوّل للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تحيل الملف على النّيابة العموميّة المختصّة ترابيا للتّنبيه على المخالف بالكفّ فورا عن الخروقات المنسوبة إليه. وفي صورة عدم الامتثال يحال المخالف توّا على الدّائرة الجناحية التي تصدر حكما بالخطية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار.
كما أوجب المشرّع على البلديات والمعتمديات والعمادات أن تخصص أماكن معيّنة ومساحات متساوية لوضع الإعلانات الانتخابيّة لكل قائمة طيلة مدّة الحملة الانتخابية تحت مراقبة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات. وأن يقع ترتيب الأماكن المخصّصة للمنشورات على أساس عملية القرعة. وحجّر في نفس الوقت كل تعليق خاص بالانتخابات خارج الأماكن وفي المساحات المخصّصة لبقية القائمات.
وخوّل للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تحديد مواقع مكاتب الاقتراع لكل بلدية أو عمادة. ويعلن عنها للعموم بواسطة إعلانات تعلق بمراكز الولايات والمعتمديات ومكاتب العمد والبلديات وذلك 7 أيام قبل يوم الاقتراع. و يجب أن لا يقل عدد النّاخبين في مكتب واحد عن 800 بالنسبة الى البلديات التي يساوي عدد النّاخبين فيها 7 آلاف. ولا يجوز أن يكون موقع مكاتب الاقتراع في محلاّت تابعة لحزب سياسي أو لجمعية أو لمنظمة غير حكوميّة. وتعيّن الهيئة المستقلة رئيسا لكلّ مكتب اقتراع وعضوين على الأقل لمساعدته من غير المترشّحين الذين يحجر عليهم حمل أيّ شارة تدلّ على الانتماء السّياسيّ. وقد خوّل للمترشح الحضور بالمكتب كامل أوقات الاقتراع وله أن يعيّن ممثلا عنه أو من ينوبه لمراقبة العملية الانتخابية. ويقع إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كتابيا 3 أيام قبل يوم الاقتراع على الأقلّ بأسماء الممثلين ونوابهم والملاحظين وتسلّم وصلا في ذلك. كما يمكن للهيئة العليا للانتخابات أن تعتمد بدورها ملاحظين ومراقبين لمراقبة سير الانتخابات.
وللتّداخل الذي يمكن أن ينتج عن هذا الحضور، فقد أوكل لكلّ رئيس مكتب اقتراع المحافظة على النّظام داخل المكتب وأجيز له عند الاقتضاء تعليق عمليات الاقتراع عند وجود إخلال يحول دون سير عملية الانتخاب في ظروف عادية. كما أجيز له الاستعانة عند الاقتضاء بالقوة العامّة بمبادرة منه أو بطلب من ممثلي المترشّحين أو نوابهم أو الملاحظين. وتجرى انتخابات المجلس الوطنيّ التأسيسيّ بواسطة أوراق تصويت موحدة، تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طبعها. حيث يتعيّن على كل قائمة مترشحة اختيار رمز عند تقديم التّرشح من بين الرّموز التي تقدّمها لها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويكون الاختيار حسب أولوية تقديم التّرشحات، على خلاف الأحزاب التي يكون الرّمز موحدا بالنّسبة إليها. وقد أوجب المرسوم أن يكون بكل مكتب اقتراع صندوق انتخاب واحد به منفذ واحد لوضع ورقة التّصويت، يفتحه رئيس المكتب في الساعة المعينة لابتداء عمليات الاقتراع وبحضور كافة أعضاء المكتب ومن حضر من ممثلي المترشّحين أو نوابهم والملاحظين للتّحقق من أن الصندوق فارغا. ويدلي النّاخب عند دخوله قاعة الاقتراع ببطاقة التّعريف الوطنية، ثم يتناول بنفسه ورقة تصويت ودون أن يغادر قاعة الاقتراع يدخل الخلوة وجوبا ليقوم بالتصويت بوضع علامة (X) أمام القائمة التي يختارها. ثم يعود النّاخب إلى مكتب الاقتراع ويتثبت رئيس المكتب من أنه لا يحمل إلاّ ورقة تصويت واحدة يضعها النّاخب بنفسه في الصّندوق ثم يمضي بقائمة النّاخبين أمام اسمه. ويحجر التّصويت بالوكالة. وبالنّسبة الى النّاخب الذي يجهل القراءة والكتابة أو مصاب بسقوط واضح يمنعه من القيام بمختلف عمليات التصويت، يخوّل له الاستعانة على ذلك بناخب يختاره بنفسه من غير المترشّحين. ولا يجوز أن يقوم نفس النّاخب بمساعدة أكثر من شخص واحد.
بقلم : الدّكتور يوسف بن المكّي عبيد (دكتوراه دولة في القانون محامي لدى التّعقيب)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.