أجمع العلماء على أن من أصبح جنبا من وطء كان فيه قبل طلوع الفجر وقد بيّت فيه الصوم أن صومه مجزئ صحيح. فعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم). فقال الرجل: لست مثلنا يا رسول الله فقد غفرالله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم: (والله إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي). وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم). بيوع منهيّ عنها لقد ذكرنا سابقا أن من واجب القائم بأعمال السوق منع البيوع التي فيها غرر أو ربا أو ضرر أو ما اقترن منها بشرط غير ملائم. البيوع التي فيها غرر : نهى رسول الله عن «بيع الملامسة والمنابذة» أي أن ينبذ كل طرف ثوبه للآخر دون النظر لثوب صاحبه، أن أن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. وعن «بيع الحصاة» كأن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع وبيع الحمل في البطن. و»بيع حبل الحبلة» كمبيع الناقة بثمن مؤجل الى أن تلد الناقة ويلد ولدها أو أن يبيع ولد الناقة الحامل في الحال. ونهى كذلك عن تلقي الركبان قبل دخولهم الأسواق ومعرفة الأسعار بقوله: «ولا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو يخير النظر من بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. ونهى عن «بيع النجش» وهو أن يدفع الرجل في السلعة سعرا وهو لا يريد شراءها، إنما ليزيد في السعر فيقتدي به من يريد الشراء فيدفع أكثر مما تستحق.