سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلى للقضاء:سنة بعد التركيز : صعوبات البدايات واختلافات القراءات
نشر في الشروق يوم 16 - 07 - 2018

بمناسبة اختتام السنة القضائية نظم اتحاد القضاة الإداريين بمساهمة مؤسسة هانس سايدل نهاية الأسبوع بتونس العاصمة ندوة حول «المجلس الأعلى للقضاء:
تونس (الشروق)
"سنة بعد التركيز صعوبات البدايات واختلافات القراءات"، وقد كان الهدف من هذه الندوة التي شارك فيها نخبة من القضاة وأعضاء مجلس القضاء الإداري بحضور الأستاذ العميد محمد الصالح بن عيسى تسليط الضوء على أهم الإشكاليات الدستورية والقانونية والواقعية لعمل المجلس بعد مرور سنة على تركيزه،
وفي تصريح ل«الشروق» قالت القاضية رفقة مباركي المكلفة بالإعلام بالمكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين ان هذه الندوة مثلت فرصة للتنديد بالخلافات الحاصلة داخل المجلس الأعلى للقضاء والتي مردها في جانب منها اختلاف حول قراءة القانون وفي جانب آخر صراعات فردية واعتبارات قطاعية. وقد سبق أن دعا اتحاد القضاة الإداريين إلى النأي بالمجلس عن هذه التجاذبات.
منذ انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء طرح القانون الأساسي المتعلق به عدة إشكاليات في التطبيق، وقد شدّد بعض المتدخلين على أن الإشكال يكمن أيضا في صياغة الدستور الذي جعل المجلس الأعلى للقضاء يتركب من أربعة هياكل وهي المجالس الثلاثة والجلسة الجامعة تتكون من نفس النسب بثلثين من القضاة وثلث من غير القضاة إلا أنه لم يحلّ الإشكاليات بخصوص الفصل في اختصاصات كل منها.
فبعد سنة من تركيز المجلس الأعلى للقضاء برز إشكال بين أعضائه حول صلاحيات الجلسة العامة والمجالس القضائية الثلاثة ومدى تدخل الاولى في القرارات التي تتخذها تلك المجالس بخصوص المسار المهني والنظام التأديبي للقضاة.
و اضافت القاضية رفقة مباركي ان قراءة اتحاد القضاة الإداريين للدستور وللقانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء اتجهت نحو اعتبار أن الجلسة العامة لا تتدخل بأي شكل من الأشكال لإعادة النظر في القرارات الصادرة عن المجالس القضائية الثلاثة بخصوص المسار المهني للقضاة وتأديبهم، فقد أكّد المشرع من خلال الفصل 45 على أن كل مجلس قضائي يبتّ في المسار المهني للقضاة الراجعين إليه بالنظر، أي أنه يحسم في تلك المسائل بصفة قاطعة باعتماد التفسير اللغوي لعبارة «يبتّ في»، ويتدعّم هذا التأويل من خلال قراءة الفصل 42 من القانون الأساسي الذي اقتضى في مطته الرابعة أن الجلسة العامة تتولى «إصدار الرأي المطابق وتقديم الترشيح الحصري طبقا لمقتضيات الفصل 106 من الدستور» وبالتالي فإن تلك القرارات تصدر باسم المجلس الأعلى للقضاء الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال في تركيبته الجامعة أن يكون «درجة استئناف» لقرارات المجالس القضائية، غير أن بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء اتجهوا نحو قراءة أخرى لفصول القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 مفادها أن للجلسة العامة دور الرقيب وهو توجه من شأنه أن يترتب عنه الكثير من السلبيات كتعطيل اتخاذ القرارات الصادرة عن المجالس القضائية.
وفي سياق متصل اضافت القاضية رفقة مباركي انه تمّ التأكيد ايضا على ضرورة المحافظة على خصوصية القضاء الإداري ومكتسباته وعلى عدم تصدير إشكاليات القضاء العدلي فالدستور لم يطرح فكرة توحيد القضاء بالمعنى الذي تمسّك به بعض القضاة وإنما تم إدراج القضاء الإداري والمالي والعدلي في نفس الباب المتعلق بالسلطة القضائية ومن ثمّ فإن خصوصية الوظائف السامية في طريقة التسمية لا تخرجها عن المسار المهني الراجع للمجلس القضائي المعني.
التوصيات
- التأويل المتناغم مع أهداف ضمان استقلال القضاء وحسن سيره بعيدا عن التجاذبات بما يحقق النسق الضروري لعمل المجلس.
- ضمان شفافية عمل المجالس ونشر خلاصتها وجدول الأعمال وغيرها.
- إصدار النظام الداخلي للمجلس وقواعد سير المجالس القطاعية دون تأخير وتضمينه القواعد الكفيلة بعدم عرقلة أعماله.
- استكمال البناء القانوني لتحقيق تكامل المنظومة القانونية الكفيلة بالتطبيق السليم للأحكام (قانون التفقدية القضائية – مجلة القضاء الإداري).
- تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء والدستور لتنقيتهما من الشوائب وتوضيحهما بما يضمن حسن تطبيقهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.