ولاية اريانة: جلسة عمل لمتابعة تقدم إنجاز مشروع إعادة تهيئة المسلخ البلدي برواد    نصف قرن من الفنون... والكرّاكة ما زالت تنبض من 15 إلى 31 أوت الجاري    مهرجان قرطاج الدولي 2025: الفنان "سانت ليفانت" يعتلي ركح قرطاج أمام شبابيك مغلقة    بسبب دعوته لمحو غزة.. جماهير دوسلدورف تجبر النادي على التخلي عن التعاقد مع لاعب إسرائيلي    اتهام بالإبادة لأول مرة.. السيسي يشن هجوما على اسرائيل    مستقبل القصرين.. انهاء التعاقد مع ماهر القيزاني بالتراضي    عاجل :وفاة مدرب إماراتي تهزّ تظاهرة القفز الحر في تونس    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..    عاجل/ جريمة مروعة: شابين يقتلان صديقهما حرقا..وهذه التفاصيل..    تفاصيل نسب الزيادات السنوية في أسعار المواد الاستهلاكية..    عاجل/ سقوط طائرة بهذا المطار..وهذه حصيلة الضحايا..    غدا انطلاق موسم التخفيضات .. صولد غير جاذب للتاجر والمستهلك!    تاريخ الخيانات السياسية (37) تمرّد زعيم الطالبيين أبو الحسين    استراحة صيفية    أضرار فلاحية في القصرين    مع الشروق : صدّقوه... لم ير إبادة ولا مجاعة في غزّة !    رئيسة الحكومة.. مبادرة الإسكوا فرصة مهمّة لتطوير الاستثمار    مناضلون من التيار الشعبي يدخلون في إضراب جوع رمزي دعما لغزة من أجل رفع الحصار    سليانة: تحسّن موسم الصيد البري الحالي مقارنة بالمواسم الفارطة    قابس: وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور بالطريق الوطنية رقم 1 بمارث    وزارة الشؤون الدينية تكرم مكتب حجيج تونس    برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في تونس يطلق "تقييم الهشاشة متعددة الابعاد" لارخبيل قرقنة لتعزيز الصمود المناخي المحلي    اللجنة الأولمبية التونسية تحتفي بالبطل العالمي أحمد الجوادي بعد إنجازه التاريخي في مونديال سنغافورة    الكاف: تكريم الفنانة صليحة في افتتاح الدورة 49 لمهرجان بومخلوف الدولي    الترجي الجرجيسي ينتدب المدافع مكرم الصغير    الرابطة المحترفة الاولى - طارق جراية ينسحب من تدريب مستقبل قابس    عاجل/ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن..    واشنطن تحدد هدفا إيرانيا وترصد مكافئة مالية لمن يدلي بمعلومات حوله    وليد الصالحي يمتع جمهور باجة الدولي    زغوان: رفع 163 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي    وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها    انفجار يخت سياحي وتسجيل اصابات في صفوف المصطافين..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    خزندار: القبض على عنصر مصنف خطير محل تفتيش ومحكوم بالسجن    دبور يرشد العلماء ل"سرّ" إبطاء الشيخوخة..ما القصة..؟!    عاجل: وفاة فنان مصري مشهور داخل دار المسنين بعد صراع مع المرض    مسؤول يوضح: ''لا اختراق شامل لمنظومة التوجيه... والتحقيق متواصل''    السنة الدراسية على الابواب : معلومات مهمّة لازم يعرفها المعلم و التلميذ    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    شنوّا يلزمك باش تاخذ قرض من بنك في تونس؟    تأكلها يوميًا دون أن تعلم: أطعمة تقلل خطر السرطان ب60%    تُعطّس برشا ومكش مريض؟ هاو علاش!    التراث والوعي التاريخيّ    صفاقس: انجاز جملة من التدخلات والأعمال العلمية تثمينا للموقع الأثري بطينة    زفيريف ينتفض ليُطيح بحامل اللقب بوبيرين من بطولة كندا المفتوحة للتنس    اللجنة الجهوية للنظافة بولاية تونس توصي بضبط رزنامة وبرنامج عمل للقضاء على النقاط السوداء    جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي    صور أطفالكم على الفيسبوك ؟ شوف القانون شنوا يقول    بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك    قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر    سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر    عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد    واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    الصربي ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لتحقيق المساواة بين الذكر والأنثى:هذا ما سيتطلّبه تنقيح قانون الميراث
نشر في الشروق يوم 14 - 08 - 2018

بعد أن أعلن رئيس الجمهورية عن نيته إحالة مقترح المساواة في الميراث على مجلس نواب الشعب طرح كثيرون تساؤلات حول الخطوات القانونية والدستورية الممكنة لذلك.
قانون أساسي... والأغلبية المطلقة في البرلمان مطلوبة
هل يشمل التنقيح 68 فصلا من مجلة الأحوال الشخصية أم يقع الاكتفاء بإضافة فصل وحيد؟
تونس (الشروق)
أعلن رئيس الجمهورية أمس في خطابه أمس بمناسبة عيد المرأة عن الحسم في مسألة المساواة في الميراث بالقول انه سيعرض مبادرة في الغرض على مجلس نواب الشعب.
وقد ذكر رئيس الجمهورية أنّه من الضروري، في إطار التوازنات التي جاء بها دستور الدولة التونسية بين مدنية الدولة واحترام حرية المعتقد والضمير، تنفيذ التزامات الدولة تجاه مواطناتها ومواطنيها في تحقيق المساواة بينهم تكريسا للدستور ولمدنيّة الدولة، مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث وفقا لحرية المعتقد والضمير التي جاء بها الدستور أيضا.
وقد تساءل التونسيون عن الخطوات العملية والقانونية والدستورية التي سيتخذها رئيس الجمهورية في هذا الغرض.
مبادرة رئيس الجمهورية
يضمن دستور 14 جانفي 2014 لرئيس الجمهورية حق المبادرة التشريعية إما لاقتراح مشاريع قوانين جديدة او لتنقيح قوانين موجودة. وينص الفصل 62 من الدستور على انه « تُمارَسُ المبادرة التشريعية بمقترحات قوانين من 10 نواب على الأقل أو بمشاريع قوانين من رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة»، وتنقسم القوانين إلى قوانين عادية وقوانين أساسية..
وجاء في الفصل 65 من الدستور انه «تتخذ شكل قوانين اساسية النصوص المتعلقة ب(...) الأحوال الشخصية».
قانون أساسي
بما أن مسألة الميراث تندرج ضمن الأحوال الشخصية حيث تنظمها مجلة الاحوال الشخصية من الفصل 85 الى الفصل 152 ، فان أي تنقيح يمسها يجب أن يتم عبر تنقيح هذه الفصول المذكورة أو بعضها عبر قانون أساسي .حيث ينص الفصل 64 من الدستور على أن القوانين المتعلقة بالاحوال الشخصية يجب ان تتخذ شكل « قانون أساسي» وانه يشترط أن يصادق مجلس نواب الشعب على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة لأعضائه ويضيف أيضا « لا يُعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إلا بعد مُضي 15 يوما من إحالته على اللجنة المختصة».
أمام البرلمان
وحول الخطوات العملية التي يجب اتخاذها والمدة التي قد يتطلبها الحسم النهائي في هذا الملف واصدار قانون في شأنه، فانها ستكون عبر اتباع ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في ما يتعلق بالنظر في مشاريع المبادرات التشريعية المعروضة عليه.
مبدئيا يكون نظر مجلس نواب الشعب في المبادرات التشريعية المعروضة عليه خلال الفترة النيابية اي خلال الدورة العادية التي تنطلق حسب الفصل 6 من النظام الداخلي للمجلس خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهرجويلية، وبما ان الفترة الحالية هي فترة عطلة برلمانية ( من جويلية إلى أكتوبر) فانه يجب على رئيس الجمهورية انتظار شهر أكتوبر لعرض مبادرته . غير ان هذا الفصل يضيف ،انه يمكن ان "يجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أومن رئيس الحكومة أومن ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد" ويمكن بالتالي لرئيس الجمهورية ان يسارع بتقديم مبادرته خلال هذه الفترة ويطلب من البرلمان الاجتماع.
وينص النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على ان تقديم المبادرة او مشروع القانون المقترح ( في هذه الحالة من رئيس الجمهورية) يتم إحالته إلى مكتب المجلس الذي يحيلها بدوره إلى اللجنة المختصة لدراستها في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعها وهو ما ينطبق على مبادرة مشروع تنقيح مجلة الاحوال الشخصية في جزئها المتعلق بالميراث، وبعد ذلك تتم إحالتها إلى الجلسة العامة للنقاش والمصادقة.
تنقيح
تنظم مسألة المواريث مجلة الأحوال الشخصية من الفصل 85 الى الفصل 152 ( 68 فصلا). ويعترف رجال القانون بان قانون الميراث من أكثر القوانين تعقيدا نظرا لاحتوائها تفاصيل تقنية وقانونية متشعبة خاصة في ما يتعلق بتوزيع الميراث بين الذكر والأنثى. ومن التساؤلات التي لا تزال مطروحة هي هل سيتطلب الأمر تنقيح أغلب الفصول ام بعضها (وهو ما قد يتطلب وقتا طويلا وعملا كبيرا من خبراء القانون واللجنة البرلمانية المختصة والجلسة العامة للمجلس) ام سيقع الاكتفاء بإضافة فصل وحيد ينص على امكانية الاختيار بين المساواة او بين تطبيق الفصول الحالية. لكن هذا سيتطلب ايضا تدقيقا قانونيا كبيرا لتفادي كل التأويلات الخاطئة او المشاكل التي قد تحصل في ما بعد بين الوارثين (مثلا في صورة موافقة المُورّث ورفض الورثة أو أحدهم المساواة أو في صورة وفاة المُورّث وعدم حصول الاتفاق بين الورثة حول المساواة ام لا او موافقة بعضهم ورفض البعض الآخر..إلى غير ذلك من الفرضيات الممكنة).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.