اضطراب وانقطاع مياه الشرب بمدينة سجنان وأحوازها    بشرى للطبقة المتوسطة: أسعار شقق السنيت... من 106 ألف دينار!    عاجل/ من بين الضحايا سائحون أجانب: فاجعة مروعة في مصر..    إستعدادا لقادم الإستحقاقات: تغيير موعد المباراتين الوديتين للمنتخب الوطني    المنتخب الوطني لكرة السلة: التحول إلى تركيا.. وثنائي يغيب عن التربص بداعي الاصابة    المنتخب التونسي يفتتح الأربعاء سلسلة ودياته بمواجهة موريتانيا استعدادًا للاستحقاقين العربي والإفريقي    نائب رئيس النادي الإفريقي في ضيافة لجنة التحكيم    مؤلم: وفاة توأم يبلغان 34 سنة في حادث مرور    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    زيت الزيتونة كل يوم ؟: الكمية الصحيحة اللي لازمك تعرفها!    حاجة تستعملها ديما...سبب كبير في ارتفاع فاتورة الضوء    نقص في الحليب و الزبدة : نقابة الفلاحين تكشف للتوانسة هذه المعطيات    حذاري.. أكثر من 2000 بناية مهددة بالانهيار في تونس!    عاجل: هذا ما حكمت به الفيفا بين الترجي ومدربه الروماني السابق    الدكتور ذاكر لهيذب: '' كتبت التدوينة على البلايلي وساس وقلت يلزم يرتاحوا ما كنتش نستنقص من الفريق المنافس''    عاجل/ زلزالان يضربان غربي تركيا..    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    طقس اليوم: الحرارة في ارتفاع طفيف    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على تأمين الشريطين الحدوديين البري والبحري    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    دراسة علمية تحسم الجدل وتكشف حقيقة علاقة وجود صلة بين التوحد وتناول الباراسيتامول خلال الحمل..    الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى    مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي!    وزير السياحة يبحث مع نظيرته الإيطالية سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال السياحي    مشروع قانون المالية: الزيادة في الأجور... بين 50 و100 دينار.. التفاصيل!    بقرار أمريكي.. سوريا تستعيد حضورها في قلب واشنطن    العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟    العربي سناقرية " لو لم يصب البلايلي وساس لسجلت الترجي اربعة أهداف ولغادر جمهورها من الشوط الاول"    رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي الزياتين: الأسعار الحالية لا تغطي كلفة الإنتاج والفلاحون في انتظار تنفيذ القرارات الرئاسية    وزير الداخلية: استراتيجية استباقية لضرب شبكات تهريب المخدرات وتعزيز الأمن السيبرني    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل: يوسف البلايلي يتعرض لإصابة على مستوى الأربطة المتقاطعة    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لتحقيق المساواة بين الذكر والأنثى:هذا ما سيتطلّبه تنقيح قانون الميراث
نشر في الشروق يوم 14 - 08 - 2018

بعد أن أعلن رئيس الجمهورية عن نيته إحالة مقترح المساواة في الميراث على مجلس نواب الشعب طرح كثيرون تساؤلات حول الخطوات القانونية والدستورية الممكنة لذلك.
قانون أساسي... والأغلبية المطلقة في البرلمان مطلوبة
هل يشمل التنقيح 68 فصلا من مجلة الأحوال الشخصية أم يقع الاكتفاء بإضافة فصل وحيد؟
تونس (الشروق)
أعلن رئيس الجمهورية أمس في خطابه أمس بمناسبة عيد المرأة عن الحسم في مسألة المساواة في الميراث بالقول انه سيعرض مبادرة في الغرض على مجلس نواب الشعب.
وقد ذكر رئيس الجمهورية أنّه من الضروري، في إطار التوازنات التي جاء بها دستور الدولة التونسية بين مدنية الدولة واحترام حرية المعتقد والضمير، تنفيذ التزامات الدولة تجاه مواطناتها ومواطنيها في تحقيق المساواة بينهم تكريسا للدستور ولمدنيّة الدولة، مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث وفقا لحرية المعتقد والضمير التي جاء بها الدستور أيضا.
وقد تساءل التونسيون عن الخطوات العملية والقانونية والدستورية التي سيتخذها رئيس الجمهورية في هذا الغرض.
مبادرة رئيس الجمهورية
يضمن دستور 14 جانفي 2014 لرئيس الجمهورية حق المبادرة التشريعية إما لاقتراح مشاريع قوانين جديدة او لتنقيح قوانين موجودة. وينص الفصل 62 من الدستور على انه « تُمارَسُ المبادرة التشريعية بمقترحات قوانين من 10 نواب على الأقل أو بمشاريع قوانين من رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة»، وتنقسم القوانين إلى قوانين عادية وقوانين أساسية..
وجاء في الفصل 65 من الدستور انه «تتخذ شكل قوانين اساسية النصوص المتعلقة ب(...) الأحوال الشخصية».
قانون أساسي
بما أن مسألة الميراث تندرج ضمن الأحوال الشخصية حيث تنظمها مجلة الاحوال الشخصية من الفصل 85 الى الفصل 152 ، فان أي تنقيح يمسها يجب أن يتم عبر تنقيح هذه الفصول المذكورة أو بعضها عبر قانون أساسي .حيث ينص الفصل 64 من الدستور على أن القوانين المتعلقة بالاحوال الشخصية يجب ان تتخذ شكل « قانون أساسي» وانه يشترط أن يصادق مجلس نواب الشعب على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة لأعضائه ويضيف أيضا « لا يُعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إلا بعد مُضي 15 يوما من إحالته على اللجنة المختصة».
أمام البرلمان
وحول الخطوات العملية التي يجب اتخاذها والمدة التي قد يتطلبها الحسم النهائي في هذا الملف واصدار قانون في شأنه، فانها ستكون عبر اتباع ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في ما يتعلق بالنظر في مشاريع المبادرات التشريعية المعروضة عليه.
مبدئيا يكون نظر مجلس نواب الشعب في المبادرات التشريعية المعروضة عليه خلال الفترة النيابية اي خلال الدورة العادية التي تنطلق حسب الفصل 6 من النظام الداخلي للمجلس خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهرجويلية، وبما ان الفترة الحالية هي فترة عطلة برلمانية ( من جويلية إلى أكتوبر) فانه يجب على رئيس الجمهورية انتظار شهر أكتوبر لعرض مبادرته . غير ان هذا الفصل يضيف ،انه يمكن ان "يجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أومن رئيس الحكومة أومن ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد" ويمكن بالتالي لرئيس الجمهورية ان يسارع بتقديم مبادرته خلال هذه الفترة ويطلب من البرلمان الاجتماع.
وينص النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على ان تقديم المبادرة او مشروع القانون المقترح ( في هذه الحالة من رئيس الجمهورية) يتم إحالته إلى مكتب المجلس الذي يحيلها بدوره إلى اللجنة المختصة لدراستها في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعها وهو ما ينطبق على مبادرة مشروع تنقيح مجلة الاحوال الشخصية في جزئها المتعلق بالميراث، وبعد ذلك تتم إحالتها إلى الجلسة العامة للنقاش والمصادقة.
تنقيح
تنظم مسألة المواريث مجلة الأحوال الشخصية من الفصل 85 الى الفصل 152 ( 68 فصلا). ويعترف رجال القانون بان قانون الميراث من أكثر القوانين تعقيدا نظرا لاحتوائها تفاصيل تقنية وقانونية متشعبة خاصة في ما يتعلق بتوزيع الميراث بين الذكر والأنثى. ومن التساؤلات التي لا تزال مطروحة هي هل سيتطلب الأمر تنقيح أغلب الفصول ام بعضها (وهو ما قد يتطلب وقتا طويلا وعملا كبيرا من خبراء القانون واللجنة البرلمانية المختصة والجلسة العامة للمجلس) ام سيقع الاكتفاء بإضافة فصل وحيد ينص على امكانية الاختيار بين المساواة او بين تطبيق الفصول الحالية. لكن هذا سيتطلب ايضا تدقيقا قانونيا كبيرا لتفادي كل التأويلات الخاطئة او المشاكل التي قد تحصل في ما بعد بين الوارثين (مثلا في صورة موافقة المُورّث ورفض الورثة أو أحدهم المساواة أو في صورة وفاة المُورّث وعدم حصول الاتفاق بين الورثة حول المساواة ام لا او موافقة بعضهم ورفض البعض الآخر..إلى غير ذلك من الفرضيات الممكنة).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.