ألمانيا: إجلاء المئات في الجنوب الغربي بسبب الفيضانات (فيديو)    مدير معهد الإحصاء: كلفة انجاز التّعداد العامّ للسّكان والسّكنى لسنة 2024 تناهز 89 مليون دينار    وزير التشغيل والتكوين المهني يؤكد أن الشركات الأهلية تجربة رائدة وأنموذج لاقتصاد جديد في تونس    تونس في الإجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية(BERD).    منوبة: إصدار بطاقتي إيداع في حق صاحب مجزرة ومساعده من أجل مخالفة التراتيب الصحية    قابس: تراجع عدد الأضاحي خلال هذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة (المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية)    اصدار بطاقات إيداع في حق مسيري جمعيتين اثنتين ومسؤولين سابقين بعدد من الإدارات ( محمد زيتونة)    وزير الداخلية الفرنسي: الشرطة قتلت مسلحا حاول إشعال النار في كنيس يهودي    بن عروس: اندلاع حريق بمستودع قديم وغير مستغل    كاس تونس لكرة القدم - نتائج الدفعة الاولى لمباريات الدور ثمن النهائي    مدرب الاهلي المصري: الترجي تطور كثيرا وننتظر مباراة مثيرة في ظل تقارب مستوى الفريقين    بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاعاقة : التونسي احمد بن مصلح يحرز برونزية مسابقة دفع الجلة (صنف اف 37)    تفكيك شبكة لترويج الأقراص المخدرة وحجز 900 قرص مخدر    القيروان :الاحتفاظ ب 8 اشخاص من دول افريقيا جنوب الصحراء دون وثائق ثبوتية يعملون بشركة فلاحية    الحماية المدنية: انقاذ طفل على اثر سقوطه ببئر دون ماء عمقه حوالي 18 متر    الكاف: انطلاق فعاليات الدورة 34 لمهرجان ميو السنوي    بن عروس : انطلاق ملتقى الطاهر الهمامي للإبداع الأدبي والفكري في دورته العاشرة    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    نحو 20 بالمائة من المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم يمكنهم العلاج دون الحاجة الى أدوية    الخارجية الألمانية.. هجمات المستوطنين على مساعدات غزة وصمة عار    رسميا.. سلوت يعلن توليه تدريب ليفربول خلفا لكلوب    اكتشاف جديد قد يحل لغز بناء الأهرامات المصرية    تضمّنت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما العربية    قيس سعيد يُعجّل بتنقيح الفصل 411 المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد.    سعيّد يأذن بتنقيح فصولا من المجلة التجارية    أب يرمي أولاده الأربعة في الشارع والأم ترفضهم    خلال لقائها ببودربالة...رئيسة مكتب مجلس أوروبا تقدّم برنامج تعاون لمكافحة الفساد    أولا وأخيرا ..«سقف وقاعة»    إرتفاع قيمة صادرات المواد الفلاحية البيولوجية ب 24،5 %    عاجل/ إسبانيا تتخذ اجراء هام ضد الكيان الصهيوني..    القدرة الشرائية للمواكن محور لقاء وزير الداخلية برئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    دقاش: افتتاح فعاليات مهرجان تريتونيس الدولي الدورة 6    وزير الفلاحة: المحتكرون وراء غلاء أسعار أضاحي العيد    الديوانة تحجز سلعا مهربة فاقت قيمتها ال400 مليون    حاولوا سرقة متحف الحبيب بورقيبة الأثري...القبض على 5 متورطين    معلم تاريخي يتحول إلى وكر للمنحرفين ما القصة ؟    المنستير: عدد حجيج الولاية لموسم الحج الحالي بلغ 590 حاجا وحاجة    تقريرنقابة الصحفيين: ارتفاع وتيرة الاعتداءات على الصّحفيين في شهر أفريل    غدا..دخول المتاحف سيكون مجانا..    البطولة العربية للأردن : تونس تشارك ب14 مصارعا ومصارعة    570 مليون دينار لدعم الميزانيّة..البنوك تعوّض الخروج على السوق الماليّة للاقتراض    عاجل/ أمريكا تستثني هذه المناطق بتونس والمسافات من تحذير رعاياها    إتحاد الفلاحة: المعدل العام لسعر الأضاحي سيكون بين 800د و1200د.    اليوم.. حفل زياد غرسة بالمسرح البلدي    القصرين: وفاة شاب في حادث مرور    بعد تسجيل الحالة الرابعة من نوعها.. مرض جديد يثير القلق    مباراة الكرة الطائرة بين الترجي و الافريقي : متى و أين و بكم أسعار التذاكر؟    كأس أوروبا 2024: كانتي يعود لتشكيلة المنتخب الفرنسي    عاجل : ليفربول يعلن رحيل هذا اللاعب نهاية الموسم    خطبة الجمعة...الميراث في الإسلام    النائب طارق مهدي يكشف: الأفارقة جنوب الصحراء احتلوا الشريط الساحلي بين العامرة وجبنيانة    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    التحدي القاتل.. رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً    منها الشيا والبطيخ.. 5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    التوقعات الجوية لهذا اليوم…    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لتحقيق المساواة بين الذكر والأنثى:هذا ما سيتطلّبه تنقيح قانون الميراث
نشر في الشروق يوم 14 - 08 - 2018

بعد أن أعلن رئيس الجمهورية عن نيته إحالة مقترح المساواة في الميراث على مجلس نواب الشعب طرح كثيرون تساؤلات حول الخطوات القانونية والدستورية الممكنة لذلك.
قانون أساسي... والأغلبية المطلقة في البرلمان مطلوبة
هل يشمل التنقيح 68 فصلا من مجلة الأحوال الشخصية أم يقع الاكتفاء بإضافة فصل وحيد؟
تونس (الشروق)
أعلن رئيس الجمهورية أمس في خطابه أمس بمناسبة عيد المرأة عن الحسم في مسألة المساواة في الميراث بالقول انه سيعرض مبادرة في الغرض على مجلس نواب الشعب.
وقد ذكر رئيس الجمهورية أنّه من الضروري، في إطار التوازنات التي جاء بها دستور الدولة التونسية بين مدنية الدولة واحترام حرية المعتقد والضمير، تنفيذ التزامات الدولة تجاه مواطناتها ومواطنيها في تحقيق المساواة بينهم تكريسا للدستور ولمدنيّة الدولة، مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث وفقا لحرية المعتقد والضمير التي جاء بها الدستور أيضا.
وقد تساءل التونسيون عن الخطوات العملية والقانونية والدستورية التي سيتخذها رئيس الجمهورية في هذا الغرض.
مبادرة رئيس الجمهورية
يضمن دستور 14 جانفي 2014 لرئيس الجمهورية حق المبادرة التشريعية إما لاقتراح مشاريع قوانين جديدة او لتنقيح قوانين موجودة. وينص الفصل 62 من الدستور على انه « تُمارَسُ المبادرة التشريعية بمقترحات قوانين من 10 نواب على الأقل أو بمشاريع قوانين من رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة»، وتنقسم القوانين إلى قوانين عادية وقوانين أساسية..
وجاء في الفصل 65 من الدستور انه «تتخذ شكل قوانين اساسية النصوص المتعلقة ب(...) الأحوال الشخصية».
قانون أساسي
بما أن مسألة الميراث تندرج ضمن الأحوال الشخصية حيث تنظمها مجلة الاحوال الشخصية من الفصل 85 الى الفصل 152 ، فان أي تنقيح يمسها يجب أن يتم عبر تنقيح هذه الفصول المذكورة أو بعضها عبر قانون أساسي .حيث ينص الفصل 64 من الدستور على أن القوانين المتعلقة بالاحوال الشخصية يجب ان تتخذ شكل « قانون أساسي» وانه يشترط أن يصادق مجلس نواب الشعب على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة لأعضائه ويضيف أيضا « لا يُعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إلا بعد مُضي 15 يوما من إحالته على اللجنة المختصة».
أمام البرلمان
وحول الخطوات العملية التي يجب اتخاذها والمدة التي قد يتطلبها الحسم النهائي في هذا الملف واصدار قانون في شأنه، فانها ستكون عبر اتباع ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في ما يتعلق بالنظر في مشاريع المبادرات التشريعية المعروضة عليه.
مبدئيا يكون نظر مجلس نواب الشعب في المبادرات التشريعية المعروضة عليه خلال الفترة النيابية اي خلال الدورة العادية التي تنطلق حسب الفصل 6 من النظام الداخلي للمجلس خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهرجويلية، وبما ان الفترة الحالية هي فترة عطلة برلمانية ( من جويلية إلى أكتوبر) فانه يجب على رئيس الجمهورية انتظار شهر أكتوبر لعرض مبادرته . غير ان هذا الفصل يضيف ،انه يمكن ان "يجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أومن رئيس الحكومة أومن ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد" ويمكن بالتالي لرئيس الجمهورية ان يسارع بتقديم مبادرته خلال هذه الفترة ويطلب من البرلمان الاجتماع.
وينص النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على ان تقديم المبادرة او مشروع القانون المقترح ( في هذه الحالة من رئيس الجمهورية) يتم إحالته إلى مكتب المجلس الذي يحيلها بدوره إلى اللجنة المختصة لدراستها في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعها وهو ما ينطبق على مبادرة مشروع تنقيح مجلة الاحوال الشخصية في جزئها المتعلق بالميراث، وبعد ذلك تتم إحالتها إلى الجلسة العامة للنقاش والمصادقة.
تنقيح
تنظم مسألة المواريث مجلة الأحوال الشخصية من الفصل 85 الى الفصل 152 ( 68 فصلا). ويعترف رجال القانون بان قانون الميراث من أكثر القوانين تعقيدا نظرا لاحتوائها تفاصيل تقنية وقانونية متشعبة خاصة في ما يتعلق بتوزيع الميراث بين الذكر والأنثى. ومن التساؤلات التي لا تزال مطروحة هي هل سيتطلب الأمر تنقيح أغلب الفصول ام بعضها (وهو ما قد يتطلب وقتا طويلا وعملا كبيرا من خبراء القانون واللجنة البرلمانية المختصة والجلسة العامة للمجلس) ام سيقع الاكتفاء بإضافة فصل وحيد ينص على امكانية الاختيار بين المساواة او بين تطبيق الفصول الحالية. لكن هذا سيتطلب ايضا تدقيقا قانونيا كبيرا لتفادي كل التأويلات الخاطئة او المشاكل التي قد تحصل في ما بعد بين الوارثين (مثلا في صورة موافقة المُورّث ورفض الورثة أو أحدهم المساواة أو في صورة وفاة المُورّث وعدم حصول الاتفاق بين الورثة حول المساواة ام لا او موافقة بعضهم ورفض البعض الآخر..إلى غير ذلك من الفرضيات الممكنة).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.