خبير في السياسات الفلاحية ل«الشروق» تشخيصنا لأزمات منظومات الإنتاج خاطئ    بطولة كرة اليد ...الترجي والافريقي ينتصران    مباراة كندا وتونس فضحت المستور ...تلفزتنا الوَطنية.. خطوة إلى الأمام و60 خطوة إلى الوراء    الذِّكْرَيَاتُ وَكْرٌ مَنْ لَا وَكْرَ لَهُ    سِرّ الكُرسي البُنّي    الجريمة جدّت بالجبل الأحمر .. الإعدام لقاتل صديقه بآلة حادة    بين ضغوط الأزمة ومحاولات الفتنة ..مصر تفعّل دبلوماسيتها لوقف الحرب    سأكتب عن العرب    عاجل: وزارة الفلاحة تحذر الفلاحين: انتشار 'الميلديو' في حقول البطاطا    كشفها حجز طنين بالعاصمة .. شبكة لسرقة النحاس وسوق سوداء للبيع    استعدادا لعيد الاضحى: شركة اللحوم تعلن..#خبر_عاجل    عاجل/ تنبيه: تحويل جزئي لحركة المرور لمدة ثلاثة أشهر بهذه الطريق..    توزر: أنشطة متنوعة لدعم قدرات المربين والتصدي للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في إطار مشروع ضمان حق التعليم للجميع دون تمييز    عاجل/ من بينها تخلي الأمين العام عن السيارة الادارية: قرارات هامة للمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد..    قرار جديد من وزارة الصحة يضبط تركيبة اللجنة الفنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء    ''بصمات الروح'': مغامرة فنية جديدة للفنانة التونسية عايدة نياطي    مندوب التربية بسوسة يكشف ملابسات محاولة اعتداء تلميذ على زميله داخل القسم    تعيين هذا الحكم لمباراة الترجي الرياضي وصانداونز..#خبر_عاجل    ترامب: سنخرج من إيران سريعا ونعود إذا لزم الأمر    القضاء الفرنسي يرفض تسليم حليمة بن علي إلى تونس    تصنيف فيفا: المنتخب التونسي يتقدم إلى المرتبة 44 عالميًا    عاجل/ اسرائيل تعلن اغتيال هذا القيادي البارز في حزب الله..    ترامب: النظام الإيراني طلب للتو من الولايات المتحدة وقف إطلاق النار    عاجل/ في ظل تواصل التقلبات الجوية: بلاغ تحذيري لمتساكني هذه الولاية..    مع التقلبات الجوية .. طبيب ينصح هؤلاء بتجنب الخروج من المنزل    بداية من اليوم: تعريفات جديدة لدخول المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية..وهذه التفاصيل..    جندوبة: الإعلان عن انتدابات جديدة لتعزيز القطاع شبه الطبي    من أفريل إلى جوان 2026..توقعات بتسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات..    "احذر الوقوع في الفخ اليوم..! القصة الكاملة ل "كذبة أفريل"..ولماذا يحتفل العالم "بالكذب"؟..    كونكت، تعرب عن "انشغالها البالغ" إزاء تداعيات المذكرة الجديدة للبنك المركزي التونسي    عاجل: طيران الإمارات تحظر دخول الإيرانيين للبلاد    عاجل/ ترامب يعلن عن هذا القرار..    كسوف الشّمس الأقوى في القرن...الوطن العربي على موعد مع ظاهرة فلكية تاريخية    ''موجوع...'': كلمة تونسية تفسّرها الدكتورة مزغنّي    شوف كان انت منهم: قائمة الفئات المستفيدة من ''الدخول المجاني'' للمتاحف التونسية    زيارة المتاحف: التذكرة الموحّدة للأجانب ستصل الى 70 دينار بداية من هذا التاريخ    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة متابعة ويحذر متساكني هذه الولايات..    وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2026    وين تنجّم تشوف الثلج في تونس؟ هذه أبرز المناطق    للتوانسة : ردوا بالكم يقولولكم حاجة و تصدقوها اليوم    الألماني "أندرياس فاغنر" يكشف عن حقيقة عودته لتدريب فريق أكابر كرة السلة للنادي الإفريقي    عاجل/ في ظل اغلاق المجال الحوي العراقي: سفارة تونس في العراق توجه نداء للجالية..    شوف سوم الخضرة،الغلّة واللّحم اليوم    التقلبات الجوية: أهم الظواهر المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية وكميات الأمطار    تعادل سلبي بين تونس وكندا في اختبار ودي استعدادًا لمونديال 2026    مجموعات كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد نهاية التصفيات    شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش    عاجل/ قضية أحداث المطار: هذا ما قرره القضاء في حق سيف الدين مخلوف..    عاجل-حمدي حشّاد: قريباً ''التيار النفاث''...الصيف في أوروبا والبرد في المتوسط... شنّوة الحكاية؟    زيادة ب100 د : علاش الاساتذة متغشيين و أعلنوا الاضراب 7 أفريل ؟    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    ما تفوتهاش: عادة يومية بسيطة تحمي قلبك وصحتك    تراجع أسعار النفط دون 100 دولار مع تصاعد آمال التهدئة    بلدية تونس : التشاور حول استغلال "نزل الفرنسيس " في مشروع دولي لصيانة التراث العمراني    العراق يتأهل إلى كأس العالم 2026 بعد فوز مثير على بوليفيا    علاش رزنامة امتحانات الابتدائي تُثير الجدل؟    عاجل-خبير يكشف: ما يحدث في تونس ليس اضطرابًا عابرًا بل هو منخفض ''إرمينيو''    تُقَدّمُهُ الفنانة كوثر بالحاج بمشاركة يسرى المناعي: "دار العز" يعيد عز فناني الزمن الجميل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يحقّ لابن الزنا أن يرث؟
نشر في التونسية يوم 14 - 05 - 2015

تقتضي أحكام المواريث أن ينتقل ما خلّف المورّث من الأموال بعد موته إلى من يثبت له إستحقاقها. وتعدّ القرابة في القانون التونسي أحد أسباب الميراث على أنّ القرابة المعتبرة، هي أساسا القرابة النسبيّة أي الرابطة التي ترتكز على النسب القائم بين الوارث والمورث وهي السبب الرئيسي للميراث. أمّا الزنا فيعتبر مانعا من موانع الإرث في التشريع التونسي فابن الزنا نسبه مقطوع من أبيه فلا يرثه تماشيا ومقتضيات الشريعة الإسلامية إلاّ أنّ هذا الحرمان لا ينسحب على علاقة ابن الزنا بأمّه ذلك أنّ الفصل 152 من مجلة الاحوال الشخصية إقتضى ما يلي: «يرث ولد الزنا من الأم وقرابتها وترثه الأم وقرابتها». فموقف المشرّع التونسي في مجلة الاحوال الشخصية واضح وصريح في حرمان الأطفال غير الشرعيين من الحق في ميراث الأب وجعل هذا الحق من علائق الطفل الشرعي المولود في إطار العائلة الشرعية فحسب. ومع دخول قانون 28 أكتوبر 1998 حيّز النفاذ أصبح من الممكن للطفل المولود خارج إطار الفراش إثبات بنوته بما يجعل رابطة القرابة الدموية بينه وبين أبيه قائمة إذ يصبح تبعا لذلك أحدهما إبنا والآخر أبا وأصبح بالتالي التساؤل حول مدى أحقية هذا الابن لميراث أبيه مشروعا ما دام الميراث أثرا مباشرا لثبوت البنوّة ؟ تتّجه الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ المشرّع قد تغافل عن ذكر الإرث كأثر من آثار ثبوت البنوة في قانون 1998 خلافا لبقيّة الآثار الأخرى التي تترتّب عن ثبوت الرابطة الدموية بين الإبن وأبيه لكن هذا الصّمت التشريعي لا يمنعنا من الجزم أنّ المشرّع قد إتّجه نحو إقصاء هذا الابن من الحق في الميراث رغم تباين المواقف الفقهية حول أحقيته في الميراث من عدم ذلك .
إقصاء الطفل الطبيعي
من حقه في الميراث:
رغم أنّه لا جدال أنّ قانون 1998 يخوّل للأطفال غير الشرعيين إثبات بنوتهم بالإعتماد على وسائل الإثبات المبيّنة بهذا القانون ويخوّل لمن ثبتت بنوته الحقّ في حمل لقب أبيه مع ما يتبع ذلك من نفقة ورعاية ومسؤولية الآباء إلاّ أنّ هذا الإبن يبقى مع ذلك محروما من الحق في ميراث أبيه وهو حلّ له أسس قانونية وأخرى شرعية ما دامت الشريعة الإسلامية تعدّ مصدرا ماديّا لمجلة الاحوال الشخصية.
الأسس التشريعية
بقراءة قانون 28 أكتوبر 1998 يتضح أنّ المشرّع التونسي لم يتخذ موقفا صريحا وواضحا حول مدى إستحقاق الأطفال الذين ثبتت بنوتهم لميراث الأب من عدم ذلك غير أنّ هذا الصمت التشريعي على حق هؤلاء الأطفال الطبيعيين في الميراث لا يمكن تأويلهم في إتجاه توريثهم وذلك لعدّة إعتبارات: فمن ناحية أولى يتجه التذكير إلى أنّ قانون 1998 هو قانون خاص بالنظر إلى مجلة الاحوال الشخصية التي تعتبر الشريعة العامّة في أحكام العائلة والمواريث وبالتالي فإنّ ما نصّ عليه هذا القانون صراحة أعتمد، وما سكت عنه إستبعد، وهو ما يدفعنا إلى القول أنّ المشرّع لو أراد توريث هؤلاء الأطفال لنصّ على ذلك صراحة كما نصّ على بقية الآثار المترتبة عن ثبوت البنوة على غرار إسناد اللقب العائلي والنفقة والرعاية ومسؤولية الآباء. هذا إضافة إلى أنّ الفصل 152 من مجلة الاحوال الشخصية الذي إستبعد إبن الزنا من الإرث في والده وجعله لا يرث إلاّ أمّه وقرابتها لا يزال قائما ولا يمكن القول أنّ قانون 1998 قد قام بنسخه لأنّ نسخ القوانين يفترض توفّر الشروط المبيّنة بالفصل 542 من مجلة الالتزامات والعقود والذي إقتضى صراحة أنّه: «لا تنسخ القوانين إلاّ بقوانين بعدها إذا نصّت المتأخرة على ذلك نصاّ صريحا أو كانت منافية لها أو إستوعبت جميع فصولها». وهي شروط لا يبدو أنّها متوفّرة في قانون 1998. ومن ناحية أخرى فإنّه وبالرجوع إلى الأعمال التحضيرية لقانون 1998 يمكن الجزم أنّ إرادة المشرّع إتّجهت إلى عدم توريث الطفل الذي ثبتت بنوته على معنى هذا القانون ويتجلّى ذلك من خلال إجابة الوزارة على تساؤلات النواب بخصوص مآل حق الطفل المهمل ومجهول النسب في الميراث في غياب التنصيص على ذلك صراحة بمشروع القانون؟ وقد أجابت عن ذلك الوزارة بالقول إنّ: «الوزارة تلاحظ كما سبق بيانه في شرح الأسباب أن الهدف من مشروع القانون هو حماية الطفل غير الشرعي قانونا حتى لا يتنصّل الأب من فعلته ويتولّى استبعاد القيام بواجبه كأب ولم يكن هدف المشروع تغيير المبادئ الأساسية للأحوال الشخصية التونسية التي بات واجب إحترامها مكرّسا بالدستور». وأضافت أنّ: «الإرث موجود في إستثناء الفصول ويدخل فيها أنّه لا يتمتع بالإرث». وإضافة إلى ذلك تتجه الإشارة إلى أنّه ولئن كان إقصاء الابن الطبيعي من الحق في ميراث الأب يشكّل خرقا لمبدأ المساواة بين الأطفال وعدم التفرقة بينهم بسبب طبيعة البنوة تطبيقا لأحكام الفصل الثاني من إتفاقية حقوق الطفل فإنّ المشرّع التونسي قد تقدّم باحتراز على أحكام الفصل المذكور إعتبارا وأنّه لا يتلاءم وأحكام الأحوال الشخصية المتعلّقة أساسا بالزواج وأحكام المواريث. من جهته إستقرّ فقه القضاء التونسي على إعتبار الزّنا أحد موانع الإرث واتجه إلى حرمان الأطفال الطبيعيين من الحق في الميراث. ونخلص من كلّ ذلك إلى القول أنّ إرادة المشرّع إتّجهت إلى عدم توريث الابن غير الشرعي من أبيه ولو ثبتت بنوته على معنى قانون 1998 وذلك تماشيا مع أحكام الفصل 152 من مجلة الاحوال الشخصية الذي إعتبر الزّنا مانعا من موانع الإرث وهو ما يعبّر عن إنتهاج المشرّع لنظام عدم المساواة بين الابن الطبيعي والإبن الشرعي لا من حيث وسائل الإثبات فحسب وإنّما من حيث الحقوق وذلك تكريسا منه لأفضلية النسب الشرعي القائم على مؤسسة الزواج وعلى الروابط الأسرية المنظمة وهو إتّجاه يستمد جذوره من أحكام الشريعة الإسلامية التي لا تعترف أيضا بحقّ أبناء الزنا في الميراث.
ب – الأسس الشّرعية:
غني عن البيان أنّ الطفل المولود من علاقة غير شرعية يعتبر في الفقه الإسلامي إبن سفاح ونسبه مقطوع من صاحب الماء الذي تسبب في وجوده ما لم يستلحقه إستلحاقا يجيزه الشّرع. وقد أجمع الائمة والفقهاء على أنّه لا توارث بين ولد الزنا ومن تسبّب في حمل أمّه لانقطاع النسب بينهما الذي هو سبب الإرث. ويؤكّد فقهاء الشريعة أنّه لا يمكن لجريمة الزنا أن تكون سببا للتمتّع بنعمة النسب ومن ثمّ للتوارث بين الزّاني وإبن الزنا . وقد جرى الفقه على اعتبار إبن الزّنا ملحقا بأمّه وقرابتها لما رواه البخاري وأبو داود أنّ الرسول صلى الله عليه وسلّم جعل ميراث إبن الزّنا لأمّه ولورثتها من بعدها. فإذا مات مجهول النسب فلأمه ولإخوته للأم وجدّته للأم الحق في الإرث فيه بالفرض والباقي بالردّ إن لم يكن له ولد من ذكر أو أنثى وله في المقابل الحق في إرث أمّه واخوته للأم وقرابة الرحم من الأم كما نصّت عليها الشريعة وذلك كما لو كان إبنا شرعيا. ويلحق بابن الزّنا في هذه الأحكام ولد اللّعان والفرق بينهما هو أن ابن الزنا جاء من سفاح وولد اللعان ولد على فراش الزوجية وأنكره الزوج فإذا تمّ اللعان كان حكمه حكم ولد الزنا في إنقطاع النّسب وعدم التوارث ووجوب التفريق بين الزوجين وتتأبّد الحرمة بينهما، غير أنّه إذا إستلحقه الملاعن، لحق به، وترتبت حقوق الأبوّة والبنوة والواجبات، وثبت التوارث بينهما.
وقد أكّد المشرّع التونسي على إقصاء الأطفال غير الشرعيين من الحق في ميراث الأب بالفصلين 150 و 152 من مجلة الاحوال الشخصية استئناسا بما أجمع عليه فقهاء الشريعة. ولا جدال أنّ الإبن الذي ثبتت بنوته على معنى قانون 1998 هو إبن زنا باعتباره مولودا من علاقة غير شرعية لا تستند إلى عقد زواج صحيح أو باطل، ولو كان إبنا شرعيا لقام بدعوى في ثبوت نسب لا في إسناد لقب عائلي أو لاستلحقه الأب المزعوم إستلحاقا يجيزه القانون. هذا كما أنّ قانون 28 أكتوبر 1998 إذ خوّل لهذا الطفل إثبات بنوته وإكتساب الحقوق المقررة به فإن ذلك لا يعني توريثه لأنّ في ذلك تعارض مع أحكام مجلة الاحوال الشخصية ومع مقتضيات الشريعة الإسلامية. إلاّ أنّ هذا الإتجاه الذي يقضي بإقصاء الأطفال الذين ثبتت بنوتهم على معنى قانون 1998 من الحق في ميراث الأب على وجاهته من النّاحية القانونية لا يلقى إجماعا كبيرا لدى شرّاح القانون في تونس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.