تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    ظهر في مقطع فيديو يتجول بسيف كبير الحجم: الفرقة 17 تطيح بأخطر منحرف في السيجومي    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    ليبيا.. احتجاجات كبيرة على الاوضاع العامة في طرابلس    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتهمتها بارتكاب تجاوزات: نقابة التلفزات الخاصة تقاضي «كاكتوس برود»
نشر في الشروق يوم 27 - 08 - 2018


تونس : الشروق :
علمت «الشروق» ان نقابة التلفزات الخاصة في شخص ممثلها القانوني تقدمت امس بشكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية عن طريق محاميها الاستاذ الطيب بالصادق ضد شركة «كاكتوس برود» في شخص ممثلها (المتصرفة القضائية) وضد مراقب حسابات شركة «كاكتوس برود» وضد شركة
V.PRODUCTION في شخص ممثلها القانوني (المستغلة لقناة التاسعة) وكل من سيكشف عنه البحث.
وطالب محامي الشاكية بفتح بحث في الموضوع وإحالة الضد وكل من سيكشف عنه البحث على المحكمة المختصّة لينالوا جزاءهم طبق القانون.
وجاء بعريضة الدعوى ان نقابة التلفزات الخاصة رأت أن من واجبها إشعار الجهة القضائية بما يجري داخل أسوار شركة «كاكتوس برود « المشتكى بها الأولى من تجاوزات قائمة على المحاباة وسوء التصرف دون احترام مقتضيات القانون وخاصة إجراء الجلسات العامّة وتقديم القوائم المالية للشركة وحيث عمدت المتصرفة القضائية وفق نص الشكاية مؤخرا لإقامة شراكة مع المشتكى بها الثانية شركة V.PRODUCTION دون احترام قانون الصفقات العمومية باعتبار الشركة مملوكة للدولة بنسبة 51 % بحكم مصادرة ممتلكات المدعو بلحسن الطرابلسي بمقتضى المرسوم 68 لسنة 2011 وتكون بذلك المتصرفة القضائية بصفتها وكيلة الشركة قد خالفت مقتضيات مجلة الشركات وتحديدا الفصول التالية:
» الفصل 146 الذي ينص على انه « يعاقب بالسجن من عام واحد إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسمائة إلى خمسة آلاف دينار
شركاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين يتولون عمدا، بعقد التأسيس، القيام بتصريح خاطئ كما هو الشأن في حالة ترفيع في رأس المال
والأشخاص الذين يتولون عمدا وعن سوء نية تقويم حصص عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية
ووكلاء الشركة الذين يتولون عمدا في غياب كل توزيع لما بقي من الأرباح تقديم حسابات سنوية للشركاء لا تعكس الحالة الفعلية للشركة، أو يستعملون عن سوء نية أموال الشركة أو سمعتها، وهم يعلمون أن ذلك مخالف لمصلحتها، في مآرب شخصية أو لمحاباة شركة أو مؤسسة أخرى كان لهم فيها نفع مباشر أو غير مباشر، أو يستعملون سلطات كانوا يملكونها أو أصواتا كانت على ذمتهم وكانوا يعلمون أنها مخالفة لمصالح الشركة أو كانت لمآرب شخصية أو لمحاباة شركة أو مؤسسة أخرى كانت لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة» والفصل 51 الذي ينص على انه «يعاقب بالسجن من عام واحد إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ثلاثمائة إلى ثلاثة آلاف دينار المصفي الذي يستعمل عمدا أموال الشركة التي هي في حالة تصفية أو يستغل سمعتها فيما هو مخالف لمصلحتها لغايات شخصية، أو قصد محاباة مؤسسة أو شركة يهمّه أمرها سواء مباشرة أو بصفة غير مباشرة أو بواسطة شخص متداخل»
والفصل 52 الذي ينص على انه « يعاقب بالسجن من شهر إلى عامين وبخطية من ثلاثمائة إلى ثلاثة آلاف دينار المصفي الذي يحيل كلّ أصول الشركة التي في حالة تصفية أو بعضها مخالفا بذلك الفصلين 34 و35 من هذه المجلة»
وأوضح المحامي بالصادق ان المشتكى به الثاني في شكاية الحال قصر بعدم إعلامه النيابة العمومية بتلك التجاوزات وفق مقتضيات الفصل 271 : الذي ينص على « يعاقب بالسجن من عام واحد إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف ومائتين إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مراقب حسابات يتعمد إعطاء أو تأييد معلومات كاذبة عن حالة الشركة أو لم يعلم وكيل الجمهورية بالجرائم التي بلغ له العلم بها وتنطبق على المراقبين أحكام القانون الجنائي المتعلقة بإفشاء السر المهني « واعتبر ان الضد الثانية وكل من سيكشف عنه البحث مشارك ومستفيد من التجاوزات المذكورة".
لذا طالب محامي الشاكية بفتح بحث في الموضوع وإحالة المشتكى بهم وكل من سيكشف عنه البحث على المحكمة المختصّة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.