التنصت، حجز جواز السفر، حل الجمعيات، تفتيش المحلات ليلا ونهارا، فرض المراقبة الإدارية، تسخير الأشخاص والممتلكات، إخلاء المناطق ..أهم الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون اعلان حالة الطوارئ الجديد، وأغلبها بيد وزير الداخلية. تونس الشروق: انطلقت لجنة الحقوق والحريات في البرلمان في مناقشة مشروع قانون عدد 91 لسنة 2018 ، متعلق بتنظيم حالة الطوارئ في تونس، وحضر لمناقشة هذا النص، ممثلون عن رئاسة الجمهورية، باعتبارها جهة المبادرة، في جلسة أولى شهدت انتقادات واسعة لعدد من الفصول. مشروع القانون الجديد سيعوض الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978، الذي اعلنه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، والذي واجه انتقادات حادة في الفترة الأخيرة خاصة في سياق عدم ملاءمته لمبادئ الدستور التونسي الجديد، ودعت أطراف سياسية ومن المجتمع المدني الى ضرورة تغييره. أحداث كارثية النص القانوني الجديد ، حدد الحالة التي يمكن خلالها الإعلان عن حالة الطوارئ ، في فصله الثاني بالتأكيد على أنه «يمكن الإعلان عن حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو بجزء منه في حالة حصول أحداث تكتسي خطورتها صبغة الكارثة أو في حالة خطر وشيك يهدد الأرض والنظام العام وسلامة الأفراد والمؤسسات والممتلكات والمصالح الحيوية للدولة.» ستة أشهر وحدد مشروع القانون الفترة التي تمتد عليها حالة الطوارئ في الفصل الثالث منه، والذي نص على أن «تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها ستة أشهر بمقتضى أمر رئاسي بعد استشارة رئيس الحكومة ومجلس الأمن القومي، ويحدد الأمر الرئاسي المنطقة أو المناطق المعنية به. تنتهي حالة الطوارئ آليا بانتهاء مدتها.يمكن إنهاء حالة الطوارئ قبل انتهاء المدة المقررة لها إذا زالت الأسباب الني دعت إلى الإعلان عنها وذلك طبقا للصيغ والإجراءات المنصوص علبها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.»ويمكّن مشروع القانون من التمديد في حالة الطوارئ لمدة أقصاها ثلاثة أشهر الوالي يمنع الجولان أما في ما يتعلق بالصلاحيات فقد مكن مشروع القانون ، الوالي من صلاحيات شديدة الأهمية , حيث نص الفصل 5 على ان «للوالي في نطاق مرجع نظره الترابي وفي إطار ما تقتضيه ضرورة المحافظة على الأمن والنظام العام أن يتخذ خلال سريان حالة الطوارئ الإجراءات التالية: 1- منع جولان الأشخاص والعربات في أماكن وساعات محددة, 2- تنظيم إقامة الأشخاص, 3- تحجير الإقامة على كل شخص يتعمد عرقلة نشاط السلط العمومية, 4- اللجوء إلى تسخير الأشخاص والممتلكات الضرورية لحسن سير المصالح الجهوية,5- منع كل صد عن العمل,6 الغلق المؤقت لقاعات العروض والقاعات المخصصة للاجتماعات العمومية والمحلات المفتوحة للعموم,7- منع أو تعليق الاجتماعات والتجمعات والمواكب والاستعراضات والمظاهرات التي من شأنها أن تشكل خطرا على الأمن أو النظام العام. ويعلم الوالي وزير الداخلية حالا بجميع الإجراءات المتخذة. اخلاء مناطق أما وزير الداخلية فهو اكثر الشخصيات التي تتمتع بنفوذ هام في هذا المشروع ، حيث نص الفصل 6 على أن «لوزير الداخلية خلال سريان حالة الطوارئ أن يصدر قرارات في إخلاء بعض المناطق أو عزلها, وتنظيم وسائل النقل بالتنسيق مع السلط المختصة, و له أن يسخر الأشخاص والممتلكات لحسن سير المرافق العمومية والأنشطة ذات المصلحة الحيوية للبلاد.» الإقامة الجبرية أما الفصل 7 فينص على انه يمكن «لوزير الداخلية ،خلال سريان حالة الطوارئ أن يضع تحت الإقامة الجبرية كل شخص يتعمد ممارسة نشاط من شأنه تهديد الأمن والنظام العام ويعلم وكيل الجمهورية المختص ترابيا بذلك. ويتخذ الوالي في حدود دائرته الترابية كل الإجراءات لضمان معيشة الشخص الموضوع تحت الإقامة الجبرية ومن في كفالته، وتحمل مصاريف ذلك على ميزانية وزارة الداخلية.» التنصت وحجز جواز السفر وزير الداخلية ، يمكنه أيضا من خلال هذا النص أن يُخضع كل شخص يتعمد ممارسة أنشطة من شأنها أن تهدد الأمن والنظام العام للإجراءات التالية: 1- المراقبة الإدارية أمام السلط الأمنية التي يقطن بدائرتها المعني بالأمر في حدود ثلاث مرات في اليوم طبقا لنفس الإجراءات المعمول بها عند تنفيذ المراقبة الإدارية المنصوص عليها بالفصل 5 من المجلة الجزائية, 2- تسليم جواز سفره إلى السلط الأمنية المختصة ترابيا مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم وكيفية الاسترجاع, 3- اعتراض اتصالاته والاطلاع على مراسلاته على أن يتم إعلام وكيل الجمهورية المختص ترابيا بذلك في أجل أقصاه 72 ساعة، والذي يمكن له أن يأذن بإيقاف الإجراء فورا. التفتيش بالليل والنهار كما يمكّن مشروع قانون حالة الطوارئ وزير الداخلية من تفتيش المحلات بالنهار والليل ،باستثناء مقرات السيادة ، في المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ في صورة توفر معطيات جدية عن وجود أشخاص بداخلها تعلقت بهم شبهة ممارسة نشاط يهدد الأمن والنظام العام ويتضمن القرار خاصة تاريخ وساعة ومكان التفتيش. حل الجمعيات من أهم ما ورد في هذا النص ، ما يتعلق بالجمعيات ، حيث نص الفصل 11 على أن يتم تعليق نشاط كل جمعية ثبتت مساهمتها أو مشاركتها خلال حالة الطوارئ في أعمال مخلة بالأمن والنظام العام أو يمثل نشاطها عرقلة لعمل السلط العمومية بقرار من رئيس الإدارة المكلفة بالعلاقة مع الجمعيات بناء على تقرير من وزير الداخلية وبعد سماع الممثل القانوني للجمعية... انتقد عدد كبير من نواب لجنة الحقوق والحريات ، مضمون مشروع القانون واكدوا على ان فصوله تحد من الحريات بشكل واضح ، طالبين ضرورة تنقيح بعض الفصول في سياق ملاءمتها مع الدستور التونسي ، وحظي الفصل العاشر الذي ينص على تفتيش المحلات ليلا ونهارا بانتقادات واسعة من النواب ، ووصف بعض النواب هذا النص ب«الخطير». وطالب نائب حركة النهضة عامر العريض بضرورة ضبط فصول هذا المشروع حتى لا يتم الانحراف به لتصفية الحسابات واعتبرت النائبة بشرى بالحاج حميدة أنه يحد من الحريات ، في حين طالبت نائبة كتلة الائتلاف الوطني هاجر بالشيخ احمد بضرورة توضح المفاهيم الواردة فيه لتجنب الوقوع في تأويلها . تدخل الجيش مكّن مشروع قانون حالة الطوارئ المؤسسة العسكرية من التدخل، حيث نص الفصل 13 على ان «يأذن رئيس الجمهورية بعد مداولة مجلس الأمن القومي، بتدخل قوات الجيش عند الضرورة بهدف دعم قوات الأمن الداخلي في حماية النظام العام أو إعادة استتباب الأمن, وذلك من خلال تأمين المقرات السيادية والمنشآت الحساسة والدوريات المشتركة على كامل التراب الوطني بالتنسيق مع قوات الأمن الداخلي.»