خبير في السياسات الفلاحية ل«الشروق» تشخيصنا لأزمات منظومات الإنتاج خاطئ    بطولة كرة اليد ...الترجي والافريقي ينتصران    مباراة كندا وتونس فضحت المستور ...تلفزتنا الوَطنية.. خطوة إلى الأمام و60 خطوة إلى الوراء    الذِّكْرَيَاتُ وَكْرٌ مَنْ لَا وَكْرَ لَهُ    سِرّ الكُرسي البُنّي    الجريمة جدّت بالجبل الأحمر .. الإعدام لقاتل صديقه بآلة حادة    بين ضغوط الأزمة ومحاولات الفتنة ..مصر تفعّل دبلوماسيتها لوقف الحرب    سأكتب عن العرب    عاجل: وزارة الفلاحة تحذر الفلاحين: انتشار 'الميلديو' في حقول البطاطا    كشفها حجز طنين بالعاصمة .. شبكة لسرقة النحاس وسوق سوداء للبيع    استعدادا لعيد الاضحى: شركة اللحوم تعلن..#خبر_عاجل    عاجل/ تنبيه: تحويل جزئي لحركة المرور لمدة ثلاثة أشهر بهذه الطريق..    توزر: أنشطة متنوعة لدعم قدرات المربين والتصدي للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في إطار مشروع ضمان حق التعليم للجميع دون تمييز    عاجل/ من بينها تخلي الأمين العام عن السيارة الادارية: قرارات هامة للمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد..    قرار جديد من وزارة الصحة يضبط تركيبة اللجنة الفنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء    ''بصمات الروح'': مغامرة فنية جديدة للفنانة التونسية عايدة نياطي    مندوب التربية بسوسة يكشف ملابسات محاولة اعتداء تلميذ على زميله داخل القسم    تعيين هذا الحكم لمباراة الترجي الرياضي وصانداونز..#خبر_عاجل    ترامب: سنخرج من إيران سريعا ونعود إذا لزم الأمر    القضاء الفرنسي يرفض تسليم حليمة بن علي إلى تونس    تصنيف فيفا: المنتخب التونسي يتقدم إلى المرتبة 44 عالميًا    عاجل/ اسرائيل تعلن اغتيال هذا القيادي البارز في حزب الله..    ترامب: النظام الإيراني طلب للتو من الولايات المتحدة وقف إطلاق النار    عاجل/ في ظل تواصل التقلبات الجوية: بلاغ تحذيري لمتساكني هذه الولاية..    مع التقلبات الجوية .. طبيب ينصح هؤلاء بتجنب الخروج من المنزل    بداية من اليوم: تعريفات جديدة لدخول المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية..وهذه التفاصيل..    جندوبة: الإعلان عن انتدابات جديدة لتعزيز القطاع شبه الطبي    من أفريل إلى جوان 2026..توقعات بتسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات..    "احذر الوقوع في الفخ اليوم..! القصة الكاملة ل "كذبة أفريل"..ولماذا يحتفل العالم "بالكذب"؟..    كونكت، تعرب عن "انشغالها البالغ" إزاء تداعيات المذكرة الجديدة للبنك المركزي التونسي    عاجل: طيران الإمارات تحظر دخول الإيرانيين للبلاد    عاجل/ ترامب يعلن عن هذا القرار..    كسوف الشّمس الأقوى في القرن...الوطن العربي على موعد مع ظاهرة فلكية تاريخية    ''موجوع...'': كلمة تونسية تفسّرها الدكتورة مزغنّي    شوف كان انت منهم: قائمة الفئات المستفيدة من ''الدخول المجاني'' للمتاحف التونسية    زيارة المتاحف: التذكرة الموحّدة للأجانب ستصل الى 70 دينار بداية من هذا التاريخ    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة متابعة ويحذر متساكني هذه الولايات..    وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2026    وين تنجّم تشوف الثلج في تونس؟ هذه أبرز المناطق    للتوانسة : ردوا بالكم يقولولكم حاجة و تصدقوها اليوم    الألماني "أندرياس فاغنر" يكشف عن حقيقة عودته لتدريب فريق أكابر كرة السلة للنادي الإفريقي    عاجل/ في ظل اغلاق المجال الحوي العراقي: سفارة تونس في العراق توجه نداء للجالية..    شوف سوم الخضرة،الغلّة واللّحم اليوم    التقلبات الجوية: أهم الظواهر المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية وكميات الأمطار    تعادل سلبي بين تونس وكندا في اختبار ودي استعدادًا لمونديال 2026    مجموعات كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد نهاية التصفيات    شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش    عاجل/ قضية أحداث المطار: هذا ما قرره القضاء في حق سيف الدين مخلوف..    عاجل-حمدي حشّاد: قريباً ''التيار النفاث''...الصيف في أوروبا والبرد في المتوسط... شنّوة الحكاية؟    زيادة ب100 د : علاش الاساتذة متغشيين و أعلنوا الاضراب 7 أفريل ؟    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    ما تفوتهاش: عادة يومية بسيطة تحمي قلبك وصحتك    تراجع أسعار النفط دون 100 دولار مع تصاعد آمال التهدئة    بلدية تونس : التشاور حول استغلال "نزل الفرنسيس " في مشروع دولي لصيانة التراث العمراني    العراق يتأهل إلى كأس العالم 2026 بعد فوز مثير على بوليفيا    علاش رزنامة امتحانات الابتدائي تُثير الجدل؟    عاجل-خبير يكشف: ما يحدث في تونس ليس اضطرابًا عابرًا بل هو منخفض ''إرمينيو''    تُقَدّمُهُ الفنانة كوثر بالحاج بمشاركة يسرى المناعي: "دار العز" يعيد عز فناني الزمن الجميل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بداية من اليوم في مجلس النواب: الانطلاق في نقاش مشروع قانون جديد ينظم حالة الطوارئ
نشر في الصباح يوم 18 - 01 - 2019

تنطلق لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب بداية من اليوم في نقاش مشروع القانون الأساسي الجديد المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، ومن المنتظر أن يستمع نوابها إلى ممثلين عن رئاسة الجمهورية. وسيعقدون لاحقا جلسات استماع الى رئاسة الحكومة والى المجتمع المدني.
ويهدف هذا المشروع الى تنظيم حالة الطوارئ وفق ما تقتضيه ضوابط حفظ الأمن والنظام العام المقررة بالدستور.
وكان العديد من النواب طالبوا الحكومة ورئاسة الجمهورية في مناسبات كثيرة بتقديم مبادرة تشريعية جديدة تنظم حالة الطوارئ وتستجيب لمقتضيات الدستور، نظرا لأن تاريخ الأمر المنظم لحالة الطوارئ المعمول به الى حد الآن وهو الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 يذكر بالخميس الأسود، اذ سارع النظام البورقيبي الى سن هذا الأمر، بهدف إحكام قبضته على الاتحاد العام التونسي للشغل بعد اقراره اضرابا عاما يوم الخميس 26 جانفي 1978.
واضافة الى الرمزية التاريخية للأمر المشؤوم، اشتكى بعض النواب وخاصة النائبة عن الديمقراطية سامية عبو من التعسف في اللجوء لإخضاع الأشخاص تحت الاقامة الجبرية طبقا للأمر المنظم لحالة الطوارئ.. إذ تبين لها من خلال إحدى الشكاوى الواردة عليها ان وزارة الداخلية لا تسمح لمن يقع وضعهم تحت الاقامة الجبرية بمغادرة منازلهم وهو ما يخالف أحكام الفصل 24 من الدستور الذي يكفل حرية التنقل داخل الوطن والحق في مغادرته.
وذهبت عبو الى أبعد من ذلك، وقامت في اطار دورها الرقابي بمساءلة وزير الداخلية على خلفية وضع مواطن من بن عروس بطريقة تعسفية تحت الاقامة الجبرية، وجاء في رد كتابي لوزارة الداخلية، أن الدستور يكفل حرية التنقل لكن الفصل 49 منه أكد على ضرورة مراعاة الضوابط القانونية التي تقتضيها المحافظة على الامن العام او الدفاع الوطني، وحتى المواثيق الدولية خاصة المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تخول تقييد الحريات في حالة الطوارئ الاستثنائية بما فيها حرية التنقل.
وإضافة الى ذلك فان الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ يسمح لوزير الداخلية باتخاذ قرارات الوضع تحت الاقامة الجبرية لأي شخص يشكل خطرا على الامن والنظام العام وذلك بأن يقيم بالمنطقة الترابية التي شملها اعلان حالة الطوارئ على ان تلتزم السلطة الادارية باتخاذ كل الاجراءات لضمان معيشة هؤلاء الاشخاص وعائلاتهم.
ووجدت وزارة الداخلية في الفصل الخامس هامشا كبيرا من الحرية عند التعاطي مع العناصر العائدة من بؤر التوتر او مع الاشخاص الضالعين في الانتماء لتنظيمات ارهابية متشددة وهي تعتبر ان وضع هذه العناصر تحت الإقامة الجبرية يعد من التدابير الوقائية.
حاجة ملحة لقانون جديد
بعد ما يناهز الخمس سنوات من صدور الدستور، حان الوقت لإنهاء العمل بأمر 26 جانفي 1978 سيئ الذكر، ويشار الى أن الدستور لم يتضمن تنصيصا على حالة الطوارئ، بل نص على الحالة الاستثنائية المتمثلة في الخطر الداهم، وجاء في الفصل 80 منه: «لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن او أمن البلاد أو استقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة ان تتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب واعلام رئيس المحكمة الدستورية. ويعلن عن التدابير في بيان الى الشعب. ويجب ان تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في اقرب الآجال. ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة ضد الحكومة. وبعد مضي ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير وفي كل وقت بعد ذلك يعهد الى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من اعضائه البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه وتصرح المحكمة بقرارها علانية في اجل اقصاه خمسة عشر يوما. وينهي العمل بتلك التدابير بزوال اسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك الى الشعب».
وبمقتضى مشروع القانون الجديد المعروض على أنظار لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، يمكن الإعلان عن حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو بجزء منه في حالة حصول أحداث تكتسي خطورتها صبغة الكارثة أو في حالة خطر وشيك يهدد الأرض والنظام العام وسلامة الأفراد والمؤسسات والممتلكات والمصالح الحيوية للدولة. وتعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها ستة أشهر بمقتضى أمر رئاسي بعد استشارة رئيس الحكومة و مجلس الأمن القومي، ويحدد الأمر الرئاسي المنطقة أو المناطق المعنية به وتنتهي حالة الطوارئ آليا بانتهاء مدتها ويمكن إنهاء حالة الطوارئ قبل انتهاء المدة المقررة لها إذا زالت الأسباب الني دعت إلى الإعلان عنها
ويتيح مشروع القانون امكانية التمديد في حالة الطوارئ لمدة أقصاها ثلاثة أشهر إذا استمرت الأسباب التي دعت الإعلان عنها وفي هذه الحالة يوجه رئيس الجمهورية تقريرا إلى رئيس مجلس نواب الشعب للإعلام بالأسباب التي استوجبت هذ التمديد.
إجراءات استثنائية
نص مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ على الاجراءات الاستثنائية المتربطة بحالات الطوارئ من قبيل منع جولان الأشخاص والعربات في أماكن وساعات محددة، وتنظيم إقامة الأشخاص وتحجير الإقامة على كل شخص يتعمد عرقلة نشاط السلط العمومية واللجوء إلى تسخير الأشخاص والممتلكات الضرورية لحسن سير المصالح الجهوية ومنع كل صد عن العمل والغلق المؤقت لقاعات العروض والقاعات المخصصة للاجتماعات العمومية والمحلات المفتوحة للعموم ومنع أو تعليق الاجتماعات والتجمعات والمواكب والاستعراضات والمظاهرات التي من شأنها أن تشكل خطرا على الأمن أو النظام العام.
ويمكن لوزير الداخلية خلال سريان حالة الطوارئ أن يخضع كل شخص يتعمد ممارسة أنشطة من شأنها أن تهدد الأمن والنظام العام لجملة من الاجراءات منها على سبيل الذكر المراقبة الإدارية والاطلاع على المراسلات. كما يمكنه اصدار قرار بتفتيش المحلات بالنهار وبالليل في المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ في صورة توفر معطيات جدية عن وجود أشخاص بداخلها تعلقت بهم شبهة ممارسة نشاط يهدد الأمن والنظام العام.. ويمكن أن يشمل التفتيش النفاذ إلى الأنظمة المعلوماتية والأجهزة الطرفية وكل الأجهزة الإلكترونية أو الرقمية الموجودة بمكان التفتيش.
ويتيح مشروع القانون امكانية تعليق نشاط أي جمعية ثبتت مساهمتها أو مشاركتها خلال حالة الطوارئ في أعمال مخلة بالأمن والنظام العام أو يمثل نشاطها عرقلة لعمل السلط العمومية مع ضمان حق الطعن.
وتنزيلا للفصل 18 من الدستور المتعلق بالجيش الوطني تضمن مشروع القانون احكاما تبين مجالات التدخل الميداني للجيش الوطني في معاضدة مجهود السلطات الأمنية في ظل حالة الطوارئ.
وتضمن مشروع القانون جانبا ردعيا نص على العقوبات المستوجبة عند خرق أحكامه وهي تتراوح بين الخطايا المالية والسجن.
واضافة الى مشروع القانون المقدم من الحكومة من المرجح ان تنظر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مبادرة تشريعية مقدمة من قبل عدد من النواب وتتعلق بدورها بتنظيم حالة الطوارئ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.