أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    زاراها قيس سعيد...كل ما تريد معرفته عن مطحنة أبة قصور في الكاف    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    لأول مرة في التاريخ: شاب عربي لرئاسة ريال مدريد الإسباني    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    تشيلسي يهزم ديورغاردن 4-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    طقس اليوم: أجواء ربيعية دافئة وأمطار رعدية محلية    عاجل/ أمطار أعلى من المعدلات العادية متوقعة في شهر ماي..وهذا موعد عودة التقلبات الجوية..    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو)    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    بنزرت: إيقاف شبان من بينهم 3 قصّر نفذوا 'براكاج' لحافلة نقل مدرسي    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    تونس: تفاصيل جديدة عن متحيل يتجوّل 10 أيام كمستشار حكومي ويزور إدارات رسمية    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إيداع ملفين من شق حافظ وشق طوبال..أي مصير قانوني لمؤتمر النداء؟
نشر في الشروق يوم 16 - 04 - 2019

تلقت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ملفين مختلفين حول النتائج المنبثقة عن مؤتمر نداء تونس الأول من شقّ المنستير والثاني من شق الحمامات.
تونس «الشروق»:
وكانت أشغال مؤتمر نداء تونس قد جرت في مرحلة أولى في مدينة المنستير وأسفرت عن انتخاب أعضاء اللجنة المركزية (217 عضوا) ثم وقع نقلها إلى العاصمة لاستكمال انتخاب رئيس اللجنة المركزية (أعلى سلطة في الحزب) والمكتب السياسي ورئيسه والامين العام غير ان خلافات عديدة حصلت تبعها انشقاق وصدرت في الأثناء دعوة أولى عن أعضاء مكتب لجنة إعداد المؤتمر لاستكمال بقية الاشغال في المنستير ودعوة ثانية عن رئيسة لجنة تنظيم المؤتمر الى استكمالها في الحمامات. وانتقلت مجموعة من أعضاء اللجنة المركزية إلى المنستير (مجموعة حافظ قائد السبسي) بحضور 84 عضوا ومجموعة أخرى الى الحمامات (مجموعة سفيان طوبال) بحضور 127 عضوا. وبعد ذلك أتمت كل مجموعة أشغال المؤتمر. وهو ما أفرز نتيجتين مختلفتين، الاولى في الحمامات والتي حصل اثرها سفيان طوبال على رئاسة اللجنة المركزية والثانية في المنستير وفاز فيها حافظ قائد السبسي برئاسة اللجنة المركزية. وقام الطرفان بإيداع ملفين مختلفين لدى مصالح رئاسة الحكومة طبقا للفصل 14 من مرسوم الأحزاب يتضمن كل منهما نتائج نهائية للمؤتمر مختلفة عن بعضها البعض. وما حصل يدفع إلى التساؤل عن المسار القانوني الذي سيسلكه الملفان الآن: كيف ستتعامل معهما مصالح رئاسة الحكومة ؟هل يمكن أن تأخذ أحدهما بعين الاعتبار وترفض الآخر؟ أم ترفض الاثنين معا؟ أم تطلب من الطرفين إعادة المؤتمر أو التوجه إلى القضاء.
الطرفان يتمسّكان بالشرعية
المتحدث باسم الحزب منجي الحرباوي (شق حافظ قائد السبسي) أكد أن ملف حافظ قائد السبسي هو الأصحّ من الناحية القانونية باعتبار أن هذا الأخير له الصفة القانونية لأنه الممثل القانوني الحالي للنداء إلى حين البت في نتائج المؤتمر. وأضاف أنه في صورة الغاء نتائج المؤتمر فإن صلاحيات تسيير الحزب تعود مجددا إلى التركيبة السابقة.
أما القيادية في حركة نداء تونس انس الحطاب (شق سفيان طوبال) فقد أكدت أن النصاب اكتمل خلال اجتماع اللجنة المركزية في الحمامات بحضور 127 عضوا معتبرة أن اجتماع اللجنة المركزية المنعقد في المنستير هو محاولة لتضليل الأعضاء والتحيّل على نتائج المؤتمر الانتخابي للحزب.
قضاء
لم يتعرض مرسوم الأحزاب الى هذه الحالة (حالة انقسام الأحزاب إثر مؤتمر انتخابي) وبالتالي يوجد فراغ تشريعي في هذا المجال.
وقال أستاذ القانون العام والكاتب العام للحكومة سابقا محمد صالح بن عيسى في تصريح ل»الشروق» إن هذه الوضعية لم تحصل سابقا في تونس وبالتالي فإن الادارة (مصالح رئاسة الحكومة) لا يمكنها فعل شيء. وقد تجد الحل في مطالبة الطرفين بحلّ توافقي رضائي. وفي صورة تعذر ذلك يكون القضاء هو الوحيد المخول له البت في شرعية احدى النتيجتين وشرعية احد الشقين على حد تعبيره. وفي هذه الحالة توجد عدة فرضيات:
أولا يمكن أن يحكم القضاء بإلغاء نتيجة المؤتمر بالنسبة للطرفين (أي بطلان المؤتمر) بعد ما حصل فيه من تجاوزات ويحكم بتواصل العمل تبعا لذلك بالوضعية السابقة للحزب على مستوى الهيكلة والقيادة والتسيير والنظام الأساسي. وهي الوضعية المنبثقة عن اجتماع الحزب في نوفمبر 2015 بالحمامات. وهو ما سيمكن حافظ قائد السبسي من مواصلة تسيير الحزب بوصفه رئيس الهيئة السياسية والمدير التنفيذي والممثل القانوني للحزب.
ثانيا يمكن للقضاء أن يحكم لفائدة شق طوبال استنادا إلى مسألة النصاب القانوني في اجتماع اللجنة المركزية والذي توفر في اجتماع الحمامات ب127 عضوا في حين لم يتوفر في اجتماع المنستير (80 عضوا) وكذلك إلى صحة اجتماع الحمامات شكلا (باعتباره تم تحت اشراف رئيسة لجنة المؤتمر في حين تم اجتماع المنستير تحت اشراف اعضاء اللجنة دون حضور رئيستها) .
ثالثا: يمكن ان يتواصل عدم البتّ في القضية أمام القضاء الي حين حلول موعد الانتخابات التشريعية. وعندئذ يمكن أن تقوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بحرمان الحزب من المشاركة في الانتخابات التشريعية نظرا الى ازدواجية التمثيل القانوني للحزب.
كيف تفاعلت مصالح رئاسة الحكومة مع الوضعية؟
إلى حدّ كتابة هذه الأسطر لم تكشف مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان عن الكيفية التي ستتعامل بها مع هذه الوضعية. وعلمت «الشروق» أن هذه الجهة لا يمكنها التدخل في شأن حزبي داخلي أي لا يمكنها الفصل في النزاع الحاصل بين الطرفين ولا يمكنها تغليب مصلحة شق على الآخر خصوصا أن مرسوم الاحزاب لسنة 2011 لم يسند اليها أية صلاحيات بالنسبة لهذه الوضعيات وبالتالي يبقى القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة لذلك في صورة عدم توصل الطرفين إلى حل توافقي بينهما.
السيناريوهات الممكنة: إمكانية تعرض الحزب لعقوبات
بما أن ما حصل بمناسبة هذا المؤتمر تضمن مخالفات وخروقات عديدة لمرسوم الاحزاب يمكن ان تنجر عن ذلك إجراءات عقابية تجاه الحزب ينص عليها الفصل 28 من مرسوم الأحزاب وهي:
أولا: التنبيه: يحدد الوزير الأول المخالفة المرتكبة وينبه الحزب الى ضرورة إزالتها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما (30) انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه.
ثانيا: تعليق نشاط الحزب السياسي : إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل يتخذ رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول قرار تعليق أنشطة الحزب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما (30). وللحزب الطعن في قرار التعليق وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.
ثالثا: الحل : يتم بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول وذلك عند تمادي الحزب في ارتكاب المخالفة رغم التنبيه عليه وتعليق نشاطه واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.