تونس «الشروق» علمت «الشروق» أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أصدرت مؤخرا قرارها بخصوص رجل أعمال من جهة صفاقس وذلك بتأييد قرار ختم البحث وتوجيه تهمة غسل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها له خصائص النشاط المهني والاجتماعي طبق الفصول 199 من المجلة الجزائية و92 93 و94 و95 و96 و97 من قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال وطبقا لمجلة الديوانة ومجلة الصرف والتجارة الخارجية. وحسب ما توفر ل«الشروق» من معطيات فان القضية انطلقت الابحاث فيها بناء على وشاية تقدم بها أحد التجار اصيل صفاقس و من بين المباشرين لنشاط التجارة وبيع الملابس و هي تدين رجل الأعمال « م ل « الذي تحوم حوله الشبهة كما علمت « الشروق « ان المبلغ في قضية الحال بقيت هويته مجهولة طبقا لقانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال وممسوكة فقط بدفتر خاص لدى النيابة العمومية بالقطب القضائي والاقتصادي والمالي وبين المبلغ المالي المشار اليه أن المتهم «م ل» بصفته وكيل شركة « س خ ع « عمد إلى توريد بضائع متمثلة في ملابس جاهزة وأحذية وقطع غيار دراجات نارية وعادية من تركيا والصين لفائدة شركات وتجار ناشطين بالسوق المحلية التونسية على غرار المتهمين «ط ر» وص ر «وح ف» و « ي ش «وم ب ع « و « ا ب « و غيرهم من التجار لقاء عمولات مالية تتراوح بين 20 و30 بالمائة بحسب قيمة البضاعة في إطار ما يعرف لدى التجار بصفاقس بآلية «الفورمول» FORMULE وتولى تبعا لذلك إتمام إجراءات توريد البضائع باكتتاب تصاريح ديوانية مغلوطة من حيث القيمة والمرسل إليه الحقيقي باعتماد فواتير توريد مفتعلة وإثر تسريحها يتسلم ثمنها من الحرفاء بالدينار التونسي سواء نقدا أو بواسطة صكوك بنكية بعد أن كان بذل تسبقات لخلاص المزود الأجنبي بالخارج كما استغل وفق مصدر « الشروق « نشاطه المهني والاجتماعي لفتح حسابات بنكية باسمه الشخصي وباسم شركته. وبتواطؤ مع أصهار المتهمين « م ش « و « آ ح س « و « ف ش « وأجيره « م ه ز» عمد رجل الأعمال « م ل « إلى إستعمال حساباتهم البنكية المفتوحة أغلبها بالتجاري بنك فرع الانطلاقة صفاقس لإجراء مناورات في خلاص بعض عمليات التوريد بتغيير هوية المستفيد من العملية الذي يختلف عن هوية المزود المضمنة بسند التجارة وإستغل تلك الحسابات البنكية كأداة لتوظيف أمواله المتأتية من عائدات نشاطه غير المشروع وتمويه مصدرها بانجاز عمليات بنكية متفاوتة. وقد تسبب المتهم الرئيسي في إحالة زوجات أصهاره على القضاء بسبب استعمال حساباتهم البنكية بموجب تواكيل.