الضرائب هي التزامات مالية تفرضها الحكومات على النّاس كضريبة المبيعات، وضريبة الأرباح، وضريبة المصانع، والضرائب على العمال ونحوهم، لتنفق منها في المصالح العامة كالمواصلات الصحة والتعليم والبنية التحتية ونحو ذلك. إن حكم فرض الضريبة في الفقه الإسلامي محل اجتهاد، انقسم الفقهاء حياله إلى فريقين، فريق قال بالجواز ولكن ليس على الإطلاق، وفريق منع من فرض الضريبة مطلقًا ويرى أن الحق الوحيد في المال هو الزكاة، فمن أخرج زكاة ماله فقد برئت ذمته، ولا يجوز بعد ذلك التعرض لما في يده من أموال دون حق، ولا يُطالب بشيء إلا أن يتطوع رغبة للأجر من الله تعالى، واحتج هذا الفريق في ذلك بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه من أحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. (رواه ابن حبان) وأن الإسلام احترم الملكية الشخصية وجعل كل إنسان أحق بماله، وحرم الأموال كما حرم الدماء والأعراض، والضرائب عندهم في تبريرها وتفسيرها ليست إلا مصادرة جزء من المال يُؤخذ من أربابه قسرًا وكرهًا. وجاءت الأحاديث النبوية بذم المكوس والقائمين عليها. ويجيز فقهاء الحنابلة والحنفية والمالكية فرض الضرائب على الناس إذا كانت هناك حاجة تدعو إليها، أو لظروف خاصة. واستدل هذا الفريق بحديث فاطمة بنت قيس قالت: سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: إن في المال لحقًا سوى الزكاة، ثم تلا {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} (البقرة 177) وبما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم قدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إلا إذا جاعوا وعروا مما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله محاسبهم يوم القيامة حسابًا شديدًا، ومعذبهم عذابًا نكرًا. (رواه الطبراني في الأوسط) وكذلك ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقرائهم، وبهذا يرى عمر أنه يجوز لولي الأمر أن يفرض على الأغنياء من الصدقات غير الزكاة قدرًا تُسد به حاجة الفقراء، ويُمحى به الفقر من المجتمع.