الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    عاجل: أولى الساقطات الثلجية لهذا الموسم في هذه الدولة العربية    بشرى للشتاء المبكر: أول الأمطار والبرق في نوفمبر في هذه البلدان العربية    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    بمشاركة حوالي 3000 رياضي ورياضية: ماراطون "تحدي الرمال" بمنزل جميل يكسب الرهان    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    من صفاقس إلى منوبة: تفاصيل صادمة عن مواد غذائية ملوّثة تم حجزها    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    تونس تطلق أول دليل الممارسات الطبية حول طيف التوحد للأطفال والمراهقين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    مونديال أقل من 17 سنة: تونس تواجه بلجيكا اليوم...شوف الوقت والقناة الناقلة    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: نتائج الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الرابعة    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية"    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كامل التفاصيل حول شروط الترشح والآجال والطعون: من بإمكانه الترشّح للمجلس التأسيسي؟ وكيف وأين يتم إيداع مطالب الترشّح؟
نشر في الشروق يوم 19 - 08 - 2011

12 يوما فقط تفصلنا عن انطلاق عملية تقديم الترشحات لانتخابات المجلس التأسيسي، فبعد أن تمّ استكمال عملية التسجيل الإرادي في القائمات الانتخابيّة تتجه الأنظار إلى المرحلة الثانية من المسار الانتخابي ألا وهي تقديم الترشحات: فما هي شروط وآليات الترشح؟
مع انتهاء عملية تسجيل الناخبين من المنتظر وبعد صدور الأمر الرئاسي بدعوة الناخبين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي وبينما ستفتح مقرّات الهيئات الفرعيّة للانتخابات السجلاّت الخاصّة بقبول وتسجيل التصاريح في ترشّح القائمات بداية من 1 سبتمبر المقبل على الساعة الثامنة صباحا إلى يوم 07 سبتمبر 2011 على الساعة السادسة مساء وتستمرّ كلّ يوم من الفترة المذكورة دون انقطاع فماهي شروط الترشح والوثائق اللازمة وكيف تسير هذه العملية؟.
لقد حددت جملة الشروط التي يجب ان تتوفر في المترشح والخطوات التي يجب ان يتبعها اثناء ممارسته لحقه في الباب الثاني من المرسوم عدد 35 المؤرخ في 10 ماي 2011 ويشمل اجابات عن مختلف الأسئلة التي يمكن ان تطرح في هذا الصدد.
شروط الترشح
يحقّ الترشّح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي لكل ناخب بالغ من العمر 23 سنة كاملة على الأقلّ يوم تقديم ترشّحه. ولا يمكن أن يترشح كل من تحمّل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى «التجمع»، ومن تحمل مسؤولية في هياكل «التجمع» في عهد الرئيس السابق إضافة إلى من ناشد المخلوع الترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014. وضبطت في ذلك قائمة من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
وتقدّم الترشّحات على أساس مبدإ التناصف بين النساء والرجال. ويتمّ ترتيب المترشحين صلب القائمات على أساس التناوب بين النساء والرجال. ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ إلا في حدود ما يحتّمه العدد الفردي للمقاعد المخصّصة لبعض الدوائر.
كما لا يمكن لرؤساء البعثات والمراكز الديبلوماسية والقنصلية والولاة والقضاة والمعتمدون الأول والكتاب العامّين للولايات والمعتمدين والعمد الترشح لعضوية المجلس التأسيسي إلا بعد تقديم استقالاتهم أو وضعهم في حالة عدم مباشرة ولا يمكن لهم الترشّح في دائرة انتخابيّة مارسوا فيها وظائفهم تلك. هذا و ينص الفصل 18 على انه لا يمكن الجمع بين عضويّة المجلس ومباشرة الوظائف المسندة من طرف دولة أجنبية أو منظمة دوليّة حكوميّة يتقاضى أصحابها أجورا من مال هذه الدولة أو هذه المنظمة.
ويمنع المرسوم الجمع بين عضويّة المجلس التأسيسي ومباشرة وظائف عموميّة غير انتخابيّة يتقاضى أصحابها أجورا من الدولة أو من الجماعات المحليّة أو من المؤسسات العمومية أو من المنشآت العمومية أو من الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة أو ومباشرة خطة تسيير بالمؤسسات العمومية أو المنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.
و يُحَجّرُ على كلّ عضو بالمجلس التأسيسي أن يقبل خلال مدّة نيابته خطة بإحدى المؤسّسات أو المنشآت العمومية أو الشركات التي ذكرناها ولا يمكن تعيين عضو بالمجلس الوطني التأسيسي لتمثيل الدولة أو الجماعات المحلية في هياكل المنشآت العموميّة أو الشركات ذات المساهمات العمومية.
ويُحَجّرُ المرسوم على كلّ عضو بالمجلس أن يستعمل صفته في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية، ويخول للمجلس التأسيسي اتخاذ التدابير التي يراها في حالة مخالفة أحكام هذا الفصل.
يُعْتَبَرُ كلّ عضو بالمجلس كان عند انتخابه في حالة من حالات عدم الجمع المنصوص عليها في هذا المرسوم، معفى وجوبا من وظائفه بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات.ويُوضَع في حالة عدم مباشرة خاصة إذا كان يشغل وظيفة من الوظائف العمومية. ولا تنطبق هذه الأحكام على الأعوان المتعاقدين. وكلّ عضو بالمجلس التأسيسي يكلّف أثناء نيابته بمسؤولية أو بوظيفة منصوص عليها بالفصول 17 إلى 21 من هذا المرسوم أو يقبل أثناء النيابة مسؤولية لا يتسنّى الجمع بينها وبين العضويّة، يعفى وجوبا إلا إذا استقال من تلقاء نفسه. ويقع التصريح بالاستقالة أو الإعفاء الوجوبي من طرف المجلس الوطني التأسيسي. وعند شغور أحد مقاعد المجلس الوطني التأسيسي يتمّ تعويض العضو بالمترشح الموالي في الترتيب من نفس القائمة.
تقديم الترشحات
تُقَدِّمُ القائمة المترشّحة في دائرة انتخابيّة تصريحا ممضى من كافة المترشحين يتضمن تسمية القائمة، وبيان قائمات الناخبين المرسّم بها المترشحون. ويُرْفَقُ التصريح بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكلّ مترشّح.
تُقَدَّمُ قائمات المترشحين إلى الهيئة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيا، محرّرة في نظيرين على الورق العادي قبل خمسة وأربعين يوما من يوم الاقتراع. وتُدَوَّنُ هذه العمليّة في سجلّ خاص مختوم ومرقّم يسجّل به اسم القائمة وتاريخ تقديمها وساعته. ويُحْفَظ نظير بالهيئة الفرعيّة للانتخابات على أن يسلّم وجوبا للمصرّح وصل وقتي. ويسلّم الوصل النهائي خلال الأيام الأربعة الموالية لإيداع التصريح إذا كانت القائمة المقدّمة مطابقة لأحكام هذا المرسوم. ويعتبر عدم تسليم الوصل النهائي في الأجل المذكور رفضا ضمنيا لتسجيل القائمة.
هذا ويُمْنَع إسناد نفس التسمية إلى أكثر من قائمة انتخابية ويُمْنَع انتماء عدّة قائمات لحزب واحد، في نفس الدائرة الانتخابية. ويُشْتَرط أن يكون عدد المترشحين بكلّ قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصّصة للدائرة المعنية، كما يُمْنَع الترشح ضمن أكثر من قائمة انتخابيّة وفي أكثر من دائرة انتخابية.
ويمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه ثمانية وأربعين ساعة قبل موعد الاقتراع. ويسجّل الإعلام بالسحب وفق نفس إجراءات التصاريح بالترشح. ويتمّ فورا إعلام رئيس القائمة أو عند الاقتضاء أحد أعضائها بأي انسحاب من القائمة. ويمكن تعويض المنسحب من القائمة بمترشح آخر في أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين ساعة من الإعلام بالانسحاب، مع مراعاة أحكام الفصل 16 من هذا المرسوم.
يتمّ الطعن في قرار رفض ترسيم قائمة أمام المحكمة الابتدائية المختصّة ترابيا في أجل لا يتجاوز الأربعة أيام من تاريخ الرفض. وتبتّ المحكمة في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تعهّدها بها ويتمّ استئناف أحكامها في أجل ثمان وأربعين ساعة، أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإداريّة، التي تبتّ في النزاع في أجل أربعة أيام من تاريخ تقديم الطعن وفق إجراءات مبسّطة. وتكون قراراتها في هذه المادّة باتة.
دليل الترشّح للمجلس التأسيسي
• شروط الترشح:
• العمر 23 سنة كاملة
• لم يتحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس المخلوع باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى «التجمع».
• لم يتحمل مسؤولية في هياكل «التجمع» في عهد المخلوع.
• لم يناشد المخلوع الترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014 حسب القائمة التي أعدتها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة.
• تطبيق مبدإ التناصف بين النساء والرجال في القائمات.
• التناوب بين النساء والرجال في ترتيب المترشحين في القائمات.
• لا يزاول خطة رئيس بعثة أو منصبا ديبلوماسيا او قنصليا وليس واليا أو قاضيا أو معتمدا أول او كاتبا عاما بولاية أو معتمد أو عمدة وان كان كذلك فهو مطالب بالاستقالة او الوضع في حالة عدم مباشرة.
• لا يسمح لأصحاب الوظائف المذكورة الترشح في الدوائر الانتخابية التي عملوا بها.
• يمنع الجمع بين عضويّة المجلس ومباشرة الوظائف المسندة من طرف دولة أجنبية أو منظمة دوليّة حكوميّة يتقاضى أصحابها أجورا من مال هذه الدولة أو هذه المنظمة.

كيف تترشح؟
• تقدم تصريحا ممضى من كافة المترشحين بالقائمة يتضمن تسمية القائمة، وبيان قائمات الناخبين المرسّم بها المترشحون.
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكلّ مترشّح.
• تُقَدَّمُ قائمات المترشحين إلى الهيئة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيا.
• تقدم قائمات المترشحين محرّرة في نظيرين على الورق العادي قبل خمسة وأربعين يوما من يوم الاقتراع.
• وتُدَوَّنُ عمليّة تقديم الترشحات في سجلّ خاص مختوم ومرقّم يسجّل به اسم القائمة وتاريخ تقديمها وساعته.
• يسلّم وجوبا للمصرّح وصل وقتي. ويسلّم الوصل النهائي خلال الأيام الأربعة الموالية لإيداع التصريح إذا كانت القائمة المقدّمة مطابقة لأحكام هذا المرسوم الانتخابي.
• يعتبر عدم تسليم الوصل النهائي في الأجل المذكور رفضا ضمنيا لتسجيل القائمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.