12 يوما فقط تفصلنا عن انطلاق عملية تقديم الترشحات لانتخابات المجلس التأسيسي، فبعد أن تمّ استكمال عملية التسجيل الإرادي في القائمات الانتخابيّة تتجه الأنظار إلى المرحلة الثانية من المسار الانتخابي ألا وهي تقديم الترشحات: فما هي شروط وآليات الترشح؟ مع انتهاء عملية تسجيل الناخبين من المنتظر وبعد صدور الأمر الرئاسي بدعوة الناخبين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي وبينما ستفتح مقرّات الهيئات الفرعيّة للانتخابات السجلاّت الخاصّة بقبول وتسجيل التصاريح في ترشّح القائمات بداية من 1 سبتمبر المقبل على الساعة الثامنة صباحا إلى يوم 07 سبتمبر 2011 على الساعة السادسة مساء وتستمرّ كلّ يوم من الفترة المذكورة دون انقطاع فماهي شروط الترشح والوثائق اللازمة وكيف تسير هذه العملية؟. لقد حددت جملة الشروط التي يجب ان تتوفر في المترشح والخطوات التي يجب ان يتبعها اثناء ممارسته لحقه في الباب الثاني من المرسوم عدد 35 المؤرخ في 10 ماي 2011 ويشمل اجابات عن مختلف الأسئلة التي يمكن ان تطرح في هذا الصدد. شروط الترشح يحقّ الترشّح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي لكل ناخب بالغ من العمر 23 سنة كاملة على الأقلّ يوم تقديم ترشّحه. ولا يمكن أن يترشح كل من تحمّل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى «التجمع»، ومن تحمل مسؤولية في هياكل «التجمع» في عهد الرئيس السابق إضافة إلى من ناشد المخلوع الترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014. وضبطت في ذلك قائمة من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. وتقدّم الترشّحات على أساس مبدإ التناصف بين النساء والرجال. ويتمّ ترتيب المترشحين صلب القائمات على أساس التناوب بين النساء والرجال. ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ إلا في حدود ما يحتّمه العدد الفردي للمقاعد المخصّصة لبعض الدوائر. كما لا يمكن لرؤساء البعثات والمراكز الديبلوماسية والقنصلية والولاة والقضاة والمعتمدون الأول والكتاب العامّين للولايات والمعتمدين والعمد الترشح لعضوية المجلس التأسيسي إلا بعد تقديم استقالاتهم أو وضعهم في حالة عدم مباشرة ولا يمكن لهم الترشّح في دائرة انتخابيّة مارسوا فيها وظائفهم تلك. هذا و ينص الفصل 18 على انه لا يمكن الجمع بين عضويّة المجلس ومباشرة الوظائف المسندة من طرف دولة أجنبية أو منظمة دوليّة حكوميّة يتقاضى أصحابها أجورا من مال هذه الدولة أو هذه المنظمة. ويمنع المرسوم الجمع بين عضويّة المجلس التأسيسي ومباشرة وظائف عموميّة غير انتخابيّة يتقاضى أصحابها أجورا من الدولة أو من الجماعات المحليّة أو من المؤسسات العمومية أو من المنشآت العمومية أو من الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة أو ومباشرة خطة تسيير بالمؤسسات العمومية أو المنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة. و يُحَجّرُ على كلّ عضو بالمجلس التأسيسي أن يقبل خلال مدّة نيابته خطة بإحدى المؤسّسات أو المنشآت العمومية أو الشركات التي ذكرناها ولا يمكن تعيين عضو بالمجلس الوطني التأسيسي لتمثيل الدولة أو الجماعات المحلية في هياكل المنشآت العموميّة أو الشركات ذات المساهمات العمومية. ويُحَجّرُ المرسوم على كلّ عضو بالمجلس أن يستعمل صفته في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية، ويخول للمجلس التأسيسي اتخاذ التدابير التي يراها في حالة مخالفة أحكام هذا الفصل. يُعْتَبَرُ كلّ عضو بالمجلس كان عند انتخابه في حالة من حالات عدم الجمع المنصوص عليها في هذا المرسوم، معفى وجوبا من وظائفه بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات.ويُوضَع في حالة عدم مباشرة خاصة إذا كان يشغل وظيفة من الوظائف العمومية. ولا تنطبق هذه الأحكام على الأعوان المتعاقدين. وكلّ عضو بالمجلس التأسيسي يكلّف أثناء نيابته بمسؤولية أو بوظيفة منصوص عليها بالفصول 17 إلى 21 من هذا المرسوم أو يقبل أثناء النيابة مسؤولية لا يتسنّى الجمع بينها وبين العضويّة، يعفى وجوبا إلا إذا استقال من تلقاء نفسه. ويقع التصريح بالاستقالة أو الإعفاء الوجوبي من طرف المجلس الوطني التأسيسي. وعند شغور أحد مقاعد المجلس الوطني التأسيسي يتمّ تعويض العضو بالمترشح الموالي في الترتيب من نفس القائمة. تقديم الترشحات تُقَدِّمُ القائمة المترشّحة في دائرة انتخابيّة تصريحا ممضى من كافة المترشحين يتضمن تسمية القائمة، وبيان قائمات الناخبين المرسّم بها المترشحون. ويُرْفَقُ التصريح بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكلّ مترشّح. تُقَدَّمُ قائمات المترشحين إلى الهيئة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيا، محرّرة في نظيرين على الورق العادي قبل خمسة وأربعين يوما من يوم الاقتراع. وتُدَوَّنُ هذه العمليّة في سجلّ خاص مختوم ومرقّم يسجّل به اسم القائمة وتاريخ تقديمها وساعته. ويُحْفَظ نظير بالهيئة الفرعيّة للانتخابات على أن يسلّم وجوبا للمصرّح وصل وقتي. ويسلّم الوصل النهائي خلال الأيام الأربعة الموالية لإيداع التصريح إذا كانت القائمة المقدّمة مطابقة لأحكام هذا المرسوم. ويعتبر عدم تسليم الوصل النهائي في الأجل المذكور رفضا ضمنيا لتسجيل القائمة. هذا ويُمْنَع إسناد نفس التسمية إلى أكثر من قائمة انتخابية ويُمْنَع انتماء عدّة قائمات لحزب واحد، في نفس الدائرة الانتخابية. ويُشْتَرط أن يكون عدد المترشحين بكلّ قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصّصة للدائرة المعنية، كما يُمْنَع الترشح ضمن أكثر من قائمة انتخابيّة وفي أكثر من دائرة انتخابية. ويمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه ثمانية وأربعين ساعة قبل موعد الاقتراع. ويسجّل الإعلام بالسحب وفق نفس إجراءات التصاريح بالترشح. ويتمّ فورا إعلام رئيس القائمة أو عند الاقتضاء أحد أعضائها بأي انسحاب من القائمة. ويمكن تعويض المنسحب من القائمة بمترشح آخر في أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين ساعة من الإعلام بالانسحاب، مع مراعاة أحكام الفصل 16 من هذا المرسوم. يتمّ الطعن في قرار رفض ترسيم قائمة أمام المحكمة الابتدائية المختصّة ترابيا في أجل لا يتجاوز الأربعة أيام من تاريخ الرفض. وتبتّ المحكمة في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تعهّدها بها ويتمّ استئناف أحكامها في أجل ثمان وأربعين ساعة، أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإداريّة، التي تبتّ في النزاع في أجل أربعة أيام من تاريخ تقديم الطعن وفق إجراءات مبسّطة. وتكون قراراتها في هذه المادّة باتة. دليل الترشّح للمجلس التأسيسي • شروط الترشح: • العمر 23 سنة كاملة • لم يتحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس المخلوع باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى «التجمع». • لم يتحمل مسؤولية في هياكل «التجمع» في عهد المخلوع. • لم يناشد المخلوع الترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014 حسب القائمة التي أعدتها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. • تطبيق مبدإ التناصف بين النساء والرجال في القائمات. • التناوب بين النساء والرجال في ترتيب المترشحين في القائمات. • لا يزاول خطة رئيس بعثة أو منصبا ديبلوماسيا او قنصليا وليس واليا أو قاضيا أو معتمدا أول او كاتبا عاما بولاية أو معتمد أو عمدة وان كان كذلك فهو مطالب بالاستقالة او الوضع في حالة عدم مباشرة. • لا يسمح لأصحاب الوظائف المذكورة الترشح في الدوائر الانتخابية التي عملوا بها. • يمنع الجمع بين عضويّة المجلس ومباشرة الوظائف المسندة من طرف دولة أجنبية أو منظمة دوليّة حكوميّة يتقاضى أصحابها أجورا من مال هذه الدولة أو هذه المنظمة.
كيف تترشح؟ • تقدم تصريحا ممضى من كافة المترشحين بالقائمة يتضمن تسمية القائمة، وبيان قائمات الناخبين المرسّم بها المترشحون. • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكلّ مترشّح. • تُقَدَّمُ قائمات المترشحين إلى الهيئة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيا. • تقدم قائمات المترشحين محرّرة في نظيرين على الورق العادي قبل خمسة وأربعين يوما من يوم الاقتراع. • وتُدَوَّنُ عمليّة تقديم الترشحات في سجلّ خاص مختوم ومرقّم يسجّل به اسم القائمة وتاريخ تقديمها وساعته. • يسلّم وجوبا للمصرّح وصل وقتي. ويسلّم الوصل النهائي خلال الأيام الأربعة الموالية لإيداع التصريح إذا كانت القائمة المقدّمة مطابقة لأحكام هذا المرسوم الانتخابي. • يعتبر عدم تسليم الوصل النهائي في الأجل المذكور رفضا ضمنيا لتسجيل القائمة.