لقاء بوزارة الصناعة حول تعزيز التكامل الصناعي التونسي العماني    شركة "إيني" الإيطالية تعزز استثماراتها في قطاع المحروقات بتونس    كاس العالم للاندية 2025: مانشستر سيتي الانقليزي يفوز على الوداد المغربي بثنائية نظيفة    النادي الإفريقي: محسن الطرابلسي .. ثاني طبيب سيترأس الفريق    ملتقى تونس الدولي لبرا العاب القوى: ياسين الغربي يحرز ذهبية سباق 400م    بطولة العالم لكرة اليد تحت 21 عاما - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره السويسري 31-41    طقس الليلة.. خلايا رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة بهذه المناطق    معهد باستور: تراجع مبيعات لقاح السل وتوقف بيع الأمصال العلاجية ضد لسعات العقارب ولدغات الأفاعي وداء الكلب خلال سنة 2024    من جوان وحتّى سبتمبر 2025: الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية    مدير عام الامتحانات: استكمال إصلاح اختبارات البكالوريا    في الرشقة الأخيرة: إيران تستخدم صواريخ "أسرع من الصوت".. #خبر_عاجل    ترامب: لا أستطيع الجزم بشأن قصف إيران    بنزرت: العثور على جثة طفل ملقاة على الطريق    وزارة الفلاحة تدعو كافّة شركات تجميع الحبوب إلى أخذ كلّ الإحتياطات اللاّزمة والإستعداد الأمثل للتّعامل مع التقلبات الجوية المرتقبة    صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران    مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة    نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه    عاجل/ روسيا تحذّر من كارثة نووية وشيكة في الشرق الأوسط    هيونداي تونس تطلق النسخة الثانية من جولتها الوطنية المخصصة للنقل الجماعي    مكتب نتنياهو يعلن حصيلة أضرار الصواريخ الإيرانية وأعداد النازحين حتى اليوم    عاجل: ''الضمان الاجتماعي''يُكذّب منحة ال700 دينار ويُحذّر من روابط وهمية    وزارة الداخلية: تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء ببلدية تونس    عاجل/ وفاة أب وابنته غرقا والبحث جارٍ عن ابنته المفقودة    بداية من الغد/ أكثر من 33 ألف تلميذ يجتازون مناظرة "النوفيام"..    الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى    الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب)    18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر ماي..    عاجل: وزارة الشباب والرياضة تفتح باب الترشح لانتداب أساتذة ومعلمين لسنة 2025... تعرّف على الروابط وطريقة التسجيل    خامنئي: الكيان الصهيوني ارتكب خطأ فادحا وسيلقى جزاء عمله    عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي..    عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق    عاجل : انتداب جديد في النادي الافريقي    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما    الحماية المدنية تتدخل لإخماد 198 حريقاً خلال 24 ساعة فقط    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025..    بطولة برلين للتنس: "أنس جابر" تواجه اليوم المصنفة الخامسة عالميا    المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود..    تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين    خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل    كأس العالم للأندية 2025 : صن داونز الجنوب أفريقي يهزم أولسان هيونداي الكوري 1-صفر    3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار    علاش يلسعك إنت بالذات؟ 5 أسباب تخليك ''هدف مفضل'' للناموس!    عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ"..    انخفاض في درجات الحرارة... وهذه المناطق مهددة بالأمطار    كأس العالم للأندية 2025 : فوز ريفر بلايت الأرجنتيني على أوراوا ريدز الياباني 3-1    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كامل التفاصيل حول شروط الترشح والآجال والطعون: من بإمكانه الترشّح للمجلس التأسيسي؟ وكيف وأين يتم إيداع مطالب الترشّح؟
نشر في الشروق يوم 19 - 08 - 2011

12 يوما فقط تفصلنا عن انطلاق عملية تقديم الترشحات لانتخابات المجلس التأسيسي، فبعد أن تمّ استكمال عملية التسجيل الإرادي في القائمات الانتخابيّة تتجه الأنظار إلى المرحلة الثانية من المسار الانتخابي ألا وهي تقديم الترشحات: فما هي شروط وآليات الترشح؟
مع انتهاء عملية تسجيل الناخبين من المنتظر وبعد صدور الأمر الرئاسي بدعوة الناخبين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي وبينما ستفتح مقرّات الهيئات الفرعيّة للانتخابات السجلاّت الخاصّة بقبول وتسجيل التصاريح في ترشّح القائمات بداية من 1 سبتمبر المقبل على الساعة الثامنة صباحا إلى يوم 07 سبتمبر 2011 على الساعة السادسة مساء وتستمرّ كلّ يوم من الفترة المذكورة دون انقطاع فماهي شروط الترشح والوثائق اللازمة وكيف تسير هذه العملية؟.
لقد حددت جملة الشروط التي يجب ان تتوفر في المترشح والخطوات التي يجب ان يتبعها اثناء ممارسته لحقه في الباب الثاني من المرسوم عدد 35 المؤرخ في 10 ماي 2011 ويشمل اجابات عن مختلف الأسئلة التي يمكن ان تطرح في هذا الصدد.
شروط الترشح
يحقّ الترشّح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي لكل ناخب بالغ من العمر 23 سنة كاملة على الأقلّ يوم تقديم ترشّحه. ولا يمكن أن يترشح كل من تحمّل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى «التجمع»، ومن تحمل مسؤولية في هياكل «التجمع» في عهد الرئيس السابق إضافة إلى من ناشد المخلوع الترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014. وضبطت في ذلك قائمة من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
وتقدّم الترشّحات على أساس مبدإ التناصف بين النساء والرجال. ويتمّ ترتيب المترشحين صلب القائمات على أساس التناوب بين النساء والرجال. ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ إلا في حدود ما يحتّمه العدد الفردي للمقاعد المخصّصة لبعض الدوائر.
كما لا يمكن لرؤساء البعثات والمراكز الديبلوماسية والقنصلية والولاة والقضاة والمعتمدون الأول والكتاب العامّين للولايات والمعتمدين والعمد الترشح لعضوية المجلس التأسيسي إلا بعد تقديم استقالاتهم أو وضعهم في حالة عدم مباشرة ولا يمكن لهم الترشّح في دائرة انتخابيّة مارسوا فيها وظائفهم تلك. هذا و ينص الفصل 18 على انه لا يمكن الجمع بين عضويّة المجلس ومباشرة الوظائف المسندة من طرف دولة أجنبية أو منظمة دوليّة حكوميّة يتقاضى أصحابها أجورا من مال هذه الدولة أو هذه المنظمة.
ويمنع المرسوم الجمع بين عضويّة المجلس التأسيسي ومباشرة وظائف عموميّة غير انتخابيّة يتقاضى أصحابها أجورا من الدولة أو من الجماعات المحليّة أو من المؤسسات العمومية أو من المنشآت العمومية أو من الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة أو ومباشرة خطة تسيير بالمؤسسات العمومية أو المنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.
و يُحَجّرُ على كلّ عضو بالمجلس التأسيسي أن يقبل خلال مدّة نيابته خطة بإحدى المؤسّسات أو المنشآت العمومية أو الشركات التي ذكرناها ولا يمكن تعيين عضو بالمجلس الوطني التأسيسي لتمثيل الدولة أو الجماعات المحلية في هياكل المنشآت العموميّة أو الشركات ذات المساهمات العمومية.
ويُحَجّرُ المرسوم على كلّ عضو بالمجلس أن يستعمل صفته في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية، ويخول للمجلس التأسيسي اتخاذ التدابير التي يراها في حالة مخالفة أحكام هذا الفصل.
يُعْتَبَرُ كلّ عضو بالمجلس كان عند انتخابه في حالة من حالات عدم الجمع المنصوص عليها في هذا المرسوم، معفى وجوبا من وظائفه بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات.ويُوضَع في حالة عدم مباشرة خاصة إذا كان يشغل وظيفة من الوظائف العمومية. ولا تنطبق هذه الأحكام على الأعوان المتعاقدين. وكلّ عضو بالمجلس التأسيسي يكلّف أثناء نيابته بمسؤولية أو بوظيفة منصوص عليها بالفصول 17 إلى 21 من هذا المرسوم أو يقبل أثناء النيابة مسؤولية لا يتسنّى الجمع بينها وبين العضويّة، يعفى وجوبا إلا إذا استقال من تلقاء نفسه. ويقع التصريح بالاستقالة أو الإعفاء الوجوبي من طرف المجلس الوطني التأسيسي. وعند شغور أحد مقاعد المجلس الوطني التأسيسي يتمّ تعويض العضو بالمترشح الموالي في الترتيب من نفس القائمة.
تقديم الترشحات
تُقَدِّمُ القائمة المترشّحة في دائرة انتخابيّة تصريحا ممضى من كافة المترشحين يتضمن تسمية القائمة، وبيان قائمات الناخبين المرسّم بها المترشحون. ويُرْفَقُ التصريح بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكلّ مترشّح.
تُقَدَّمُ قائمات المترشحين إلى الهيئة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيا، محرّرة في نظيرين على الورق العادي قبل خمسة وأربعين يوما من يوم الاقتراع. وتُدَوَّنُ هذه العمليّة في سجلّ خاص مختوم ومرقّم يسجّل به اسم القائمة وتاريخ تقديمها وساعته. ويُحْفَظ نظير بالهيئة الفرعيّة للانتخابات على أن يسلّم وجوبا للمصرّح وصل وقتي. ويسلّم الوصل النهائي خلال الأيام الأربعة الموالية لإيداع التصريح إذا كانت القائمة المقدّمة مطابقة لأحكام هذا المرسوم. ويعتبر عدم تسليم الوصل النهائي في الأجل المذكور رفضا ضمنيا لتسجيل القائمة.
هذا ويُمْنَع إسناد نفس التسمية إلى أكثر من قائمة انتخابية ويُمْنَع انتماء عدّة قائمات لحزب واحد، في نفس الدائرة الانتخابية. ويُشْتَرط أن يكون عدد المترشحين بكلّ قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصّصة للدائرة المعنية، كما يُمْنَع الترشح ضمن أكثر من قائمة انتخابيّة وفي أكثر من دائرة انتخابية.
ويمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه ثمانية وأربعين ساعة قبل موعد الاقتراع. ويسجّل الإعلام بالسحب وفق نفس إجراءات التصاريح بالترشح. ويتمّ فورا إعلام رئيس القائمة أو عند الاقتضاء أحد أعضائها بأي انسحاب من القائمة. ويمكن تعويض المنسحب من القائمة بمترشح آخر في أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين ساعة من الإعلام بالانسحاب، مع مراعاة أحكام الفصل 16 من هذا المرسوم.
يتمّ الطعن في قرار رفض ترسيم قائمة أمام المحكمة الابتدائية المختصّة ترابيا في أجل لا يتجاوز الأربعة أيام من تاريخ الرفض. وتبتّ المحكمة في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تعهّدها بها ويتمّ استئناف أحكامها في أجل ثمان وأربعين ساعة، أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإداريّة، التي تبتّ في النزاع في أجل أربعة أيام من تاريخ تقديم الطعن وفق إجراءات مبسّطة. وتكون قراراتها في هذه المادّة باتة.
دليل الترشّح للمجلس التأسيسي
• شروط الترشح:
• العمر 23 سنة كاملة
• لم يتحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس المخلوع باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى «التجمع».
• لم يتحمل مسؤولية في هياكل «التجمع» في عهد المخلوع.
• لم يناشد المخلوع الترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014 حسب القائمة التي أعدتها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة.
• تطبيق مبدإ التناصف بين النساء والرجال في القائمات.
• التناوب بين النساء والرجال في ترتيب المترشحين في القائمات.
• لا يزاول خطة رئيس بعثة أو منصبا ديبلوماسيا او قنصليا وليس واليا أو قاضيا أو معتمدا أول او كاتبا عاما بولاية أو معتمد أو عمدة وان كان كذلك فهو مطالب بالاستقالة او الوضع في حالة عدم مباشرة.
• لا يسمح لأصحاب الوظائف المذكورة الترشح في الدوائر الانتخابية التي عملوا بها.
• يمنع الجمع بين عضويّة المجلس ومباشرة الوظائف المسندة من طرف دولة أجنبية أو منظمة دوليّة حكوميّة يتقاضى أصحابها أجورا من مال هذه الدولة أو هذه المنظمة.

كيف تترشح؟
• تقدم تصريحا ممضى من كافة المترشحين بالقائمة يتضمن تسمية القائمة، وبيان قائمات الناخبين المرسّم بها المترشحون.
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكلّ مترشّح.
• تُقَدَّمُ قائمات المترشحين إلى الهيئة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيا.
• تقدم قائمات المترشحين محرّرة في نظيرين على الورق العادي قبل خمسة وأربعين يوما من يوم الاقتراع.
• وتُدَوَّنُ عمليّة تقديم الترشحات في سجلّ خاص مختوم ومرقّم يسجّل به اسم القائمة وتاريخ تقديمها وساعته.
• يسلّم وجوبا للمصرّح وصل وقتي. ويسلّم الوصل النهائي خلال الأيام الأربعة الموالية لإيداع التصريح إذا كانت القائمة المقدّمة مطابقة لأحكام هذا المرسوم الانتخابي.
• يعتبر عدم تسليم الوصل النهائي في الأجل المذكور رفضا ضمنيا لتسجيل القائمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.