عاجل/ هذا ما تقرر في حق الممثلين القانونيين لاذاعتي الديوان و'اي آف ام'    صفاقس : ايقاف المنحرف الذي قام بطعن تلميذ امام اعداديّة الافران    طقس الليلة.. امطار متفرقة ورعدية بعدد من الجهات    جراحة التجميل في تونس تستقطب سنويا أكثر من 30 ألف زائر أجنبي    ضمن تصنيف الجامعات العالمية..جامعة تونس المنار تحتل المرتبة 948 عالميا والأولى وطنيا    سعيّد: "أكثر من 2700 شهادة مدلّسة.. ومن دلّسها يتظاهر اليوم بالعفّة"    ''قطاع التأمين: ''ندعم قانون المسؤولية الطبية.. فلا بد من تأطير قانوني    العثور على جثتي راعيين : الاذن بإيقاف شخصين من دول إفريقيا جنوب الصحراء    مجلس وزاري مضّيق للنظر في قانون تنظيم الجمعيات    حجز أكثر من 4 ألاف لتر من الزيت المدعّم وأطنان من السميد والفارينة بمخزن في هذه الجهة    جراحة التجميل في تونس تستقطب سنويا أكثر من 30 ألف زائر أجنبي    واقعة حجب العلم الوطني بمسبح رادس.. فتح بحث تحقيقي ضد 9 أشخاص    جامعة تونس المنار تحتل المرتبة الأولى وطنيا و948 عالميا    سوسة: سائق سيارة تاكسي يعتدي بالفاحشة على قاصر    وزير الفلاحة: مؤشرات إيجابية لتجربة الزراعات الكبرى في الصحراء    في أكبر محاولة لتهريب الذهب في تاريخ ليبيا: السجن ضد مسؤولين كبار    بنزرت: ضبط ومتابعة الاستعدادات المستوجبة لإنجاح موسم الحصاد    سليانة: تقدم عملية مسح المسالك الفلاحية بنسبة 16 بالمائة    المحامي : تم حجز هاتف و حاسوب مراد الزغيدي    البنك التونسي ينفذ استراتيجيته وينتقل الى السرعة القصوى في المردودية    كأس تونس: برنامج النقل التلفزي لمواجهات الدور ثمن النهائي    إتحاد تطاوين: سيف غزال مدربا جديدا للفريق    سيدي بوزيد: توقّعات بارتفاع صابة الحبوب بالجهة مقارنة بالموسم الماضي    المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات: الشركة التونسية للبنك تدعم مقاربة الدولة للأمن الغذائي الشامل    من هو وزير الدفاع الجديد المقرب من فلاديمير بوتين؟    جمعية القضاة تستنكر استهداف المحاماة والإعلام..    الكرم: القبض على افريقي من جنوب الصحراء يدعو إلى اعتناق المسيحية..وهذه التفاصيل..    عاجل : الكشف عن وفاق اجرامي يساعد الأجانب دخول البلاد بطرق غير قانونية    الديوانة التونسية تضرب بعصا من حديد : حجز مليارات في 5 ولايات    5 جامعات تونسية تقتحم تصنيفا عالميا    تفاصيل جديدة بخصوص الكشف عن شكبة إجرامية دولية للاتجار بالمخدرات..#خبر_عاجل    مسؤولة بالستاغ : فاتورة الكهرباء مدعمة بنسبة 60 بالمئة    مغني الراب سنفارا يكشف الستار : ما وراء تراجع الراب التونسي عالميا    نور شيبة يهاجم برنامج عبد الرزاق الشابي: ''برنامج فاشل لن أحضر كضيف''    إيران تعلن عن مفاوضات لتحسين العلاقات مع مصر    تصفيات أبطال إفريقيا لكرة السلة: الإتحاد المنستيري يتأهل الى المرحلة النهائية    ليلة ثالثة من الأضواء القطبية مع استمرار عاصفة شمسية تاريخية    وفاة أول متلقٍ لكلية خنزير بعد شهرين من الجراحة    رئيسة لجنة الشباب و الرياضة : ''لم تحترم الوزارة اللآجال التي حددتها وكالة مكافحة المنشطات ''    نائبة بالبرلمان : '' سيقع قريبا الكشف عن الذراع الإعلامي الضالع في ملف التآمر..''    راس الجدير: ضبط 8 أفارقة بصدد التسلل إلى تونس بمساعدة شخص ليبي..    بطولة ايطاليا: تعادل جوفنتوس مع ساليرنيتانا وخسارة روما أمام أتلانتا    بين الإلغاء والتأجيل ... هذه الأسباب الحقيقة وراء عدم تنظيم «24 ساعة مسرح دون انقطاع»    المالوف التونسي في قلب باريس    أرسنال يستعيد صدارة البطولة الإنقليزية بفوزه على مانشستر يونايتد    نتنياهو: نناقش "نفي قادة حماس.."    مصر: انهيار عقار مأهول بالسكان في الإسكندرية وإنقاذ 9 أشخاص    دربي العاصمة 1 جوان : كل ما تريد أن تعريفه عن التذاكر    دراسة تربط الوزن الزائد لدى الأطفال بالهاتف والتلفزيون..كيف؟    مئات الحرائق بغابات كندا.. وإجلاء آلاف السكان    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    مدنين: نشيد الارض احميني ولا تؤذيني تظاهرة بيئية تحسيسية جمعت بين متعة الفرجة وبلاغة الرسالة    سيدي بوزيد: تظاهرات متنوعة في إطار الدورة 32 من الأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات    سيدي بوزيد.. اختتام الدورة الثالثة لمهرجان الابداعات التلمذية والتراث بالوسط المدرسي    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الوطني التأسيسي: الجانب القانوني في الانتخاب والتّرشح والاقتراع والإعلان عن النتائج، والجرائم الانتخابية (2)
نشر في الشروق يوم 31 - 05 - 2011


بقلم : الدّكتور يوسف بن المكّي عبيد
(دكتوراه دولة في القانون محامي لدى التّعقيب)
هذه الإجراءات التي تتعلق في الأساس بالإجراءات المتطلبة في رفع الدّعوى أمام محاكم النّواحي، من حيث طريقة تقديم الطلب التي تكون بواسطة عريضة كتابية « مذكرة في مستندات الاستئناف» يسلمها المستأنف أو من يمثله لكتابة المحكمة التي تحيلها فورا على رئيس المحكمة الذي يأذن للكاتب باستدعاء الأطراف، ويكون الاستدعاء بالطّرق الإداريّة أو بواسطة عدل منفذ وذلك حسب رغبة المستأنف في مدة لا تقل عن 3 أيّام من يوم بلوغ الاستدعاء واليوم المعيّن للحضور. غير أنّه إذا كان هناك تأكّد يقتضي النّظر في القضية على وجه السّرعة وبصورة لا يناسبها الأجل أعلاه فإنه يمكن لرئيس المحكمة أن يأذن بوقوع الاستدعاء للمرافعة لديه من ساعة لأخرى.
ويحضر الخصوم أمام المحكمة بأنفسهم أو بواسطة محام. وإذا لم يحضر واحد منهما تطرح القضية، وإذا لم يحضر المطلوب بعد بلوغ الاستدعاء إليه بنفسه أو بواسطة محامي فإنه يحكم في النازلة كما لو كان حاضرا. ولأن القواعد المقرّرة للإجراءات لدى المحاكم الابتدائية على قضايا محاكم النّواحي تنطبق بقدر ما لا يتخالف مع الأحكام الخاصة بها، فقد خوّل المرسوم للمحكمة أن تأذن بالمرافعة حينا ودون لّزوم لإجراءات أخرى. وتكون المحكمة ملزمة في جميع الحالات بالبتّ في القضية خلال 5 أيام من تاريخ تعّهدها، ويكون القرار الصّادر عنها باتا. وبالنّسبة للمقيمين بالخارج يمكن الطّعن في قرارات الهيئة الفرعية للانتخابات أمام الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حسب إجراءات تضبطها الهيئة. وتنطبق الإجراءات المقرّرة أعلاه بصرف النّظر عن كل نص قانوني مخالف. وقد قرّر المشرع في هذا الشّأن أن الأحكام « القرارات» الصّادرة في النّزاع تعفى من التّسجيل والطّابع الجبائي.
ثانيا: حق التّرشّح لعضوية المجلس:
يحق التّرشح لعضوية المجلس الوطنيّ التّأسيسي وفق المرسوم عدد 35 لسنة 2011 لكل ناخب، أي كلّ تونسيّ وتونسيّة متمتع بحقوقه المدنية والسّياسية وغير مشمول بأي صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بالمرسوم المذكور. وقد بلغ من العمر 23 سنة كاملة على الأقل يوم تقديم ترشحه. ولا يمكن أن يترشح: كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرّئيس السّابق باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التّجمع الدّستوريّ الديمقراطيّ، ومن تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدّستوري الدّيمقراطيّ في عهد الرّئيس السّابق. حيث تحدد المسؤوليات المعنية بأمر باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثّورة والإصلاح السّياسي والانتقال الدّيمقراطي. ومن ناشد الرّئيس السّابق التّرشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014، حيث تضبط في ذلك قائمة من قبل الهيئة المذكورة. وتقدّم التّرشحات على أساس مبدإ التّناصف بين النّساء والرّجال. ويتم ترتيب المترشحين صلب القائمات على أساس التّناوب بين النّساء والرّجال. ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ إلاّ في حدود ما يحتّمه العدد الفرديّ للمقاعد المخصّصة لبعض الدّوائر. كما يستثنى من التّرشح لعضوية المجلس الوطنيّ التّأسيسيّ إلاّ بعد تقديم استقالاتهم أو وضعهم في حالة عدم مباشرة رؤساء البعثات والمراكز الدّبلوماسية والقنصلية، والولاة، والقضاة، والمعتمدون الأول والكتّاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد.
وبغرض تحقيق استقلالية كلّ عضو يقع انتخابه، فقد أقرّ المشرّع آلية لتحقيق ذلك وجعله كمبدإ في عدم إمكانية الجمع بين العضوية ومباشرة وظائف عموميّة غير انتخابية يتقاضى أصحابها أجورا من الدّولة أو من الجماعات المحلية أو من المؤسّسات العمومية أو من المنشآت العموميّة أو من الشّركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة. والجمع بين عضوية المجلس ومباشرة خطّة تسيير بالمؤسسات العمومية أو المنشآت العموميّة أو الشّركات ذات المساهمة العموميّة المباشرة أو غير المباشرة. كما يحجّر عليه أن يقبل خلال مدّة نيابته خطّة بإحدى المؤسسات أو المنشآت العموميّة أو الشّركات المشار إليها. ولم يستثن من ذلك الدّولة التي حجّر عليها أن تتولى تعيين عضو لتمثيلها أو الجماعات المحلّية في هياكل المنشآت العمومية أو الشّركات ذات المساهم العمومية المذكورة. وكنتيجة لذلك يعتبر كل عضو بالمجلس عند انتخابه في حالة من حالات عدم الجمع، معفى وجوبا من وظائفه بعد الإعلان النّهائي عن نتائج الانتخابات ويوضع في حالة عدم المباشرة. بدون أن ينطبق ذلك على الأعوان المتعاقدين مع الدّولة. وإذا كلف العضو بمسؤولية أثناء نيابته أو بوظيفة تحول بينه وبين الجمع مع النّيابة يعفى وجوبا من طرف المجلس الوطنيّ التأسيسيّ إلاّ إذا استقال من تلقاء نفسه.
ويتطّلب التّرشّح للمجلس الوطنيّ التّأسيسيّ من النّاخب التّقيّد بعدّ ضوابط، بدءا من وجوب تقديمه تصريحا ممضى ومن كافة المترشحين بالقائمة الانتخابية مرفقا بنسخة من بطاقة التّعريف الوطنية لكل مترشح وذلك للهيئة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيّا محرّرة في نظيرين على الورق العادي قبل 45 يوما من يوم الاقتراع. وتدوّن هذه العملية في سجل خاص مختوم ومرقّم يسجّل به اسم القائمة وتاريخ تقديمها وساعته ويسلم وجوبا للمصرّح وصل وقتي. ويسلم الوصل النّهائيّ خلال 4 أيّام الموالية لإيداع التّصريح إذا كانت القائمة المقدّمة مطابقة لأحكام المرسوم. ويعتبر عدم تسليم الوصل النّهائي في الأجل المذكور رفضا ضمنيا لتسجيل القائمة. وتسند للقائمة المتطابقة تسمية خاصة بها تختلف عن بقية القائمات مع اشتراط أن يكون عدد المترشّحين بكل قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصّصة للدّائرة المعنية. ويمنع في ذلك التّرشح ضمن أكثر من قائمة انتخابية وفي أكثر من دائرة انتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.