كأس العالم للأندية: سالزبورغ يتصدر محموعته بفوز صعب على باتشوكا    تشكيلة العين الإماراتي ضد يوفنتوس الإيطالي    الخارجية الإيرانية.. قادرون على مواجهة العدوان الإسرائيلي المدعوم أميركيا    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    مصر.. الشرطة تحبط مخططا واسعا لتهريب أسلحة نارية إلى البلاد    بدء الموجة 13 من عمليات "الوعد الصادق 3".. إطلاق صواريخ ثقيلة    لجنة الاشراف على الجلسات العامة والمنخرطين بالنادي الافريقي - قبول القائمة الوحيدة المترشحة برئاسة محسن الطرابلسي    ترامب.. لم أتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إيران    تونس – مصر : نحو شراكة معززة في قطاع الصحة    نابل...وفاة طفلة غرقا    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 225 عاملا..التفاصيل..    اليوم انطلاق مناظرة ''النوفيام''    صندوق الضمان الاجتماعي ينفي    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الهلال السعودي و ريال مدريد    فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ    الإعلاء    سأغفو قليلا...    محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة    الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل    معهد باستور: تراجع مبيعات لقاح السل وتوقف بيع الأمصال ضد لسعات العقارب ولدغات الأفاعي وداء الكلب    البطل ياسين الغربي يتألق ويهدي تونس ذهبية 400 متر في صنف T54    لقاء بوزارة الصناعة حول تعزيز التكامل الصناعي التونسي العماني    شركة "إيني" الإيطالية تعزز استثماراتها في قطاع المحروقات بتونس    بطولة العالم لكرة اليد تحت 21 عاما - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره السويسري 31-41    من جوان وحتّى سبتمبر 2025: الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية    الليلة: أمطار متفرقة محليا غزيرة بالشمال الشرقي والحرارة تتراوح بين 20 و29 درجة    مدير عام الامتحانات: استكمال إصلاح اختبارات البكالوريا    وزارة الفلاحة تدعو كافّة شركات تجميع الحبوب إلى أخذ كلّ الإحتياطات اللاّزمة والإستعداد الأمثل للتّعامل مع التقلبات الجوية المرتقبة    بنزرت: العثور على جثة طفل ملقاة على الطريق    مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة    نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه    وزارة الداخلية: تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء ببلدية تونس    بطولة برلين : أنس جابر تزيح جاسمين باوليني وتتأهل الى الدور ربع النهائي    الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب)    الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى    عاجل/ تهديد جديد من المرشد الأعلى الإيراني..    18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر ماي..    عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي..    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق    عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما    المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات    تونس تُصدر زيت الزيتون إلى أكثر من 60 دولة    الحماية المدنية تتدخل لإخماد 198 حريقاً خلال 24 ساعة فقط    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025..    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود..    خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل    تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين    3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار    عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ"..    انخفاض في درجات الحرارة... وهذه المناطق مهددة بالأمطار    كأس العالم للأندية 2025 : فوز ريفر بلايت الأرجنتيني على أوراوا ريدز الياباني 3-1    واشنطن قد تدخل الحرب وطهران تتوعد    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الوطني التأسيسي: الجانب القانوني في الانتخاب والتّرشح والاقتراع والإعلان عن النتائج، والجرائم الانتخابية (2)
نشر في الشروق يوم 31 - 05 - 2011


بقلم : الدّكتور يوسف بن المكّي عبيد
(دكتوراه دولة في القانون محامي لدى التّعقيب)
هذه الإجراءات التي تتعلق في الأساس بالإجراءات المتطلبة في رفع الدّعوى أمام محاكم النّواحي، من حيث طريقة تقديم الطلب التي تكون بواسطة عريضة كتابية « مذكرة في مستندات الاستئناف» يسلمها المستأنف أو من يمثله لكتابة المحكمة التي تحيلها فورا على رئيس المحكمة الذي يأذن للكاتب باستدعاء الأطراف، ويكون الاستدعاء بالطّرق الإداريّة أو بواسطة عدل منفذ وذلك حسب رغبة المستأنف في مدة لا تقل عن 3 أيّام من يوم بلوغ الاستدعاء واليوم المعيّن للحضور. غير أنّه إذا كان هناك تأكّد يقتضي النّظر في القضية على وجه السّرعة وبصورة لا يناسبها الأجل أعلاه فإنه يمكن لرئيس المحكمة أن يأذن بوقوع الاستدعاء للمرافعة لديه من ساعة لأخرى.
ويحضر الخصوم أمام المحكمة بأنفسهم أو بواسطة محام. وإذا لم يحضر واحد منهما تطرح القضية، وإذا لم يحضر المطلوب بعد بلوغ الاستدعاء إليه بنفسه أو بواسطة محامي فإنه يحكم في النازلة كما لو كان حاضرا. ولأن القواعد المقرّرة للإجراءات لدى المحاكم الابتدائية على قضايا محاكم النّواحي تنطبق بقدر ما لا يتخالف مع الأحكام الخاصة بها، فقد خوّل المرسوم للمحكمة أن تأذن بالمرافعة حينا ودون لّزوم لإجراءات أخرى. وتكون المحكمة ملزمة في جميع الحالات بالبتّ في القضية خلال 5 أيام من تاريخ تعّهدها، ويكون القرار الصّادر عنها باتا. وبالنّسبة للمقيمين بالخارج يمكن الطّعن في قرارات الهيئة الفرعية للانتخابات أمام الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حسب إجراءات تضبطها الهيئة. وتنطبق الإجراءات المقرّرة أعلاه بصرف النّظر عن كل نص قانوني مخالف. وقد قرّر المشرع في هذا الشّأن أن الأحكام « القرارات» الصّادرة في النّزاع تعفى من التّسجيل والطّابع الجبائي.
ثانيا: حق التّرشّح لعضوية المجلس:
يحق التّرشح لعضوية المجلس الوطنيّ التّأسيسي وفق المرسوم عدد 35 لسنة 2011 لكل ناخب، أي كلّ تونسيّ وتونسيّة متمتع بحقوقه المدنية والسّياسية وغير مشمول بأي صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بالمرسوم المذكور. وقد بلغ من العمر 23 سنة كاملة على الأقل يوم تقديم ترشحه. ولا يمكن أن يترشح: كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرّئيس السّابق باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التّجمع الدّستوريّ الديمقراطيّ، ومن تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدّستوري الدّيمقراطيّ في عهد الرّئيس السّابق. حيث تحدد المسؤوليات المعنية بأمر باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثّورة والإصلاح السّياسي والانتقال الدّيمقراطي. ومن ناشد الرّئيس السّابق التّرشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014، حيث تضبط في ذلك قائمة من قبل الهيئة المذكورة. وتقدّم التّرشحات على أساس مبدإ التّناصف بين النّساء والرّجال. ويتم ترتيب المترشحين صلب القائمات على أساس التّناوب بين النّساء والرّجال. ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ إلاّ في حدود ما يحتّمه العدد الفرديّ للمقاعد المخصّصة لبعض الدّوائر. كما يستثنى من التّرشح لعضوية المجلس الوطنيّ التّأسيسيّ إلاّ بعد تقديم استقالاتهم أو وضعهم في حالة عدم مباشرة رؤساء البعثات والمراكز الدّبلوماسية والقنصلية، والولاة، والقضاة، والمعتمدون الأول والكتّاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد.
وبغرض تحقيق استقلالية كلّ عضو يقع انتخابه، فقد أقرّ المشرّع آلية لتحقيق ذلك وجعله كمبدإ في عدم إمكانية الجمع بين العضوية ومباشرة وظائف عموميّة غير انتخابية يتقاضى أصحابها أجورا من الدّولة أو من الجماعات المحلية أو من المؤسّسات العمومية أو من المنشآت العموميّة أو من الشّركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة. والجمع بين عضوية المجلس ومباشرة خطّة تسيير بالمؤسسات العمومية أو المنشآت العموميّة أو الشّركات ذات المساهمة العموميّة المباشرة أو غير المباشرة. كما يحجّر عليه أن يقبل خلال مدّة نيابته خطّة بإحدى المؤسسات أو المنشآت العموميّة أو الشّركات المشار إليها. ولم يستثن من ذلك الدّولة التي حجّر عليها أن تتولى تعيين عضو لتمثيلها أو الجماعات المحلّية في هياكل المنشآت العمومية أو الشّركات ذات المساهم العمومية المذكورة. وكنتيجة لذلك يعتبر كل عضو بالمجلس عند انتخابه في حالة من حالات عدم الجمع، معفى وجوبا من وظائفه بعد الإعلان النّهائي عن نتائج الانتخابات ويوضع في حالة عدم المباشرة. بدون أن ينطبق ذلك على الأعوان المتعاقدين مع الدّولة. وإذا كلف العضو بمسؤولية أثناء نيابته أو بوظيفة تحول بينه وبين الجمع مع النّيابة يعفى وجوبا من طرف المجلس الوطنيّ التأسيسيّ إلاّ إذا استقال من تلقاء نفسه.
ويتطّلب التّرشّح للمجلس الوطنيّ التّأسيسيّ من النّاخب التّقيّد بعدّ ضوابط، بدءا من وجوب تقديمه تصريحا ممضى ومن كافة المترشحين بالقائمة الانتخابية مرفقا بنسخة من بطاقة التّعريف الوطنية لكل مترشح وذلك للهيئة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيّا محرّرة في نظيرين على الورق العادي قبل 45 يوما من يوم الاقتراع. وتدوّن هذه العملية في سجل خاص مختوم ومرقّم يسجّل به اسم القائمة وتاريخ تقديمها وساعته ويسلم وجوبا للمصرّح وصل وقتي. ويسلم الوصل النّهائيّ خلال 4 أيّام الموالية لإيداع التّصريح إذا كانت القائمة المقدّمة مطابقة لأحكام المرسوم. ويعتبر عدم تسليم الوصل النّهائي في الأجل المذكور رفضا ضمنيا لتسجيل القائمة. وتسند للقائمة المتطابقة تسمية خاصة بها تختلف عن بقية القائمات مع اشتراط أن يكون عدد المترشّحين بكل قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصّصة للدّائرة المعنية. ويمنع في ذلك التّرشح ضمن أكثر من قائمة انتخابية وفي أكثر من دائرة انتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.