اليك أرقام الطوارئ للاتصال الفوري عند وقوع أي حادث جوي أو مروري    دراسة: 72% من تلاميذ الابتدائي والثانوي في تونس لهم صعوبات في الرياضيات    اختتام مشروع فضاء 21 : تدريب وتكوين أكثر من 300 شاب وإدماج 116 شابا في سوق الشغل    أمسية احتفالية للترويج للوجهة التونسية في السوق المجرية    سيدي بوزيد: تأكيد انتظام التزويد بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان    رضا شكندالي: لماذا لا يشعر التونسي بانخفاض التضخم؟    عاجل/ الفيضانات تضرب هذه المنطقة في ايطاليا واعلان حالة الطوارئ..    بطولة إفريقيا للاواسط: يوسف سلامة يعزز حظوظه في سباق التاهل إلى أولمبياد الشباب داكار 2026    غازي العيادي ينضم الى نادي ابو سليم الليبي    عاجل/ درجة انذار كبيرة ب6 ولايات..والرصد الجوي يحذر..    معهد الرصد الجوي: إسناد درجة إنذار كبيرة بست ولايات مع توقع هبوب رياح قوية    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يعلن عن إطلاق الدورة الأولى من "أكاديمية المواهب "    هام: بلدية تونس تحدد توقيت إخراج الفضلات خلال رمضان    عامر بحبة: رياح قد تتجاوز 100 كلم/س واليقظة مطلوبة    لطفي بوشناق يحل ضيفا ضمن سلسلة "فنانو العالم ضيوف الإيسيسكو"    ليالي رمضان بالنادي الثقافي الطاهر الحداد من 21 فيفري إلى 11 مارس 2026    رمضان ودواء الغدة الدرقية: وقتاش أحسن وقت باش تأخذوا؟    شوف وين كانت أعلى كميات الأمطار المسجلّة    الرابطة الثانية: برنامج مباريات اليوم    كارفور تونس: تخفيضات استثنائية وخصم 40% مع يسير و1500 قفة رمضان    أوباما يكسر صمته ويعلّق على نشر ترمب لفيديو "القردة"    انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة وخالد العبيدي كاتب عام من جديد    طقس اليوم الأحد 15 فيفري 2026    الرصد الجوي: درجة انذار كبيرة ب6 ولايات    سيدي بوزيد: الدورة الثانية للبطولة الاقليمية لديوان الخدمات الجامعية للوسط لكرة القدم النسائية    دوري أبطال إفريقيا: وقتاش الترجي يتعرّف على المنافس متاعو في ربع النهائي؟    تمثيل جريمة مقتل الفنانة هدى شعراوي... والعاملة المنزلية للفنانة تتحدث عن سبب قتلها "أم زكي" وتعتذر من الشعب السوري    مواجهات نارية في الرابطة الأولى: شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    "رعب لا يوصف".. وثائق إبستين تكشف يوميات الضحايا وكواليس الاستدراج    تونس والسنغال: 6 عمليات ناجحة بتقنيات حديثة لتوسيع الصمام الميترالي بالقسطرة في مستشفى دلال جام    فرنسا: النيابة العامة تشكل فريقا خاصا للنظر في وثائق إبستين    الصراع الأوروبي الأمريكي: من تحالف الضرورة إلى تنافس النفوذ    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    لماذا تتكاثر قضايا الاغتصاب والفضائح الجنسية في الغرب رغم اتاحته؟ ولماذا تتكرر في المجتمعات المحافظة رغم اللاءات الدينية و الأسرية؟    وثائق وزارة العدل الأمريكية: ظهور ستة مسؤولين كبار على الأقل من إدارة ترامب في ملفات جيفري إبستين    الدراما تسيطر والكوميديا تتراجع ..لماذا تغيّرت برمجة رمضان على تلفزاتنا؟    بين تونس وأثيوبيا: دفع التعاون في المجال الصحّي    3 أسرار عن الحبّ تتعلّق بالدماغ والرائحة والألم    سيدي بوزيد: رفع 55 مخالفة اقتصادية خلال حملة اقليمية    نابل: إتلاف 6.6 طن من المواد الغذائية غير الصالحة وغلق 6 محلات    للتوانسة...لقيت مشكل في الأسعار؟ اتصل بالرقم الأخضر !    فاجعة مزلزلة: العثور على أجنة ملقاة في القمامة..ما القصة؟!..    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة – مرحلة التتويج: نتائج الجولة الرابعة    الليلة.. أمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد    بين الرومانسية والأصالة.. لطفي بوشناق يفتتح "غيبوبة" برمضان    الجوية الجزائرية تعيد هيكلة رحلاتها نحو الشرق الأوسط وآسيا    عاجل : الصين تتجه لتطبيق إعفاء ديواني على الواردات من 53 دولة أفريقية    عرض خاص بشهر الصيام: لحوم محلية بأسعار تراعي القدرة الشرائية    الرابطة الأولى: مستقبل سليمان يواجه اليوم مستقبل المرسى    بعد ربع قرن.. رمضان يعود لفصل الشتاء    عاجل: القبض على شبكة مخدرات بين نابل والحمامات    منوبة: تواصل الحملة الجهوية لتلقيح الماشية من اجل بلوغ اهداف حمايتها من الامراض    طقس بارد وصيام قصير... رمضان يعود للشتاء بعد 26 عاماً..    من القديس فالنتاين إلى محلات الهدايا: حكاية يوم عيد الحب    رويترز: ويتكوف وكوشنير يعقدان اجتماعا مع مسؤولين إيرانيين في جنيف الثلاثاء    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الوطني التأسيسي: الجانب القانوني في الانتخاب والتّرشح والاقتراع والإعلان عن النتائج، والجرائم الانتخابية (2)
نشر في الشروق يوم 31 - 05 - 2011


بقلم : الدّكتور يوسف بن المكّي عبيد
(دكتوراه دولة في القانون محامي لدى التّعقيب)
هذه الإجراءات التي تتعلق في الأساس بالإجراءات المتطلبة في رفع الدّعوى أمام محاكم النّواحي، من حيث طريقة تقديم الطلب التي تكون بواسطة عريضة كتابية « مذكرة في مستندات الاستئناف» يسلمها المستأنف أو من يمثله لكتابة المحكمة التي تحيلها فورا على رئيس المحكمة الذي يأذن للكاتب باستدعاء الأطراف، ويكون الاستدعاء بالطّرق الإداريّة أو بواسطة عدل منفذ وذلك حسب رغبة المستأنف في مدة لا تقل عن 3 أيّام من يوم بلوغ الاستدعاء واليوم المعيّن للحضور. غير أنّه إذا كان هناك تأكّد يقتضي النّظر في القضية على وجه السّرعة وبصورة لا يناسبها الأجل أعلاه فإنه يمكن لرئيس المحكمة أن يأذن بوقوع الاستدعاء للمرافعة لديه من ساعة لأخرى.
ويحضر الخصوم أمام المحكمة بأنفسهم أو بواسطة محام. وإذا لم يحضر واحد منهما تطرح القضية، وإذا لم يحضر المطلوب بعد بلوغ الاستدعاء إليه بنفسه أو بواسطة محامي فإنه يحكم في النازلة كما لو كان حاضرا. ولأن القواعد المقرّرة للإجراءات لدى المحاكم الابتدائية على قضايا محاكم النّواحي تنطبق بقدر ما لا يتخالف مع الأحكام الخاصة بها، فقد خوّل المرسوم للمحكمة أن تأذن بالمرافعة حينا ودون لّزوم لإجراءات أخرى. وتكون المحكمة ملزمة في جميع الحالات بالبتّ في القضية خلال 5 أيام من تاريخ تعّهدها، ويكون القرار الصّادر عنها باتا. وبالنّسبة للمقيمين بالخارج يمكن الطّعن في قرارات الهيئة الفرعية للانتخابات أمام الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حسب إجراءات تضبطها الهيئة. وتنطبق الإجراءات المقرّرة أعلاه بصرف النّظر عن كل نص قانوني مخالف. وقد قرّر المشرع في هذا الشّأن أن الأحكام « القرارات» الصّادرة في النّزاع تعفى من التّسجيل والطّابع الجبائي.
ثانيا: حق التّرشّح لعضوية المجلس:
يحق التّرشح لعضوية المجلس الوطنيّ التّأسيسي وفق المرسوم عدد 35 لسنة 2011 لكل ناخب، أي كلّ تونسيّ وتونسيّة متمتع بحقوقه المدنية والسّياسية وغير مشمول بأي صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بالمرسوم المذكور. وقد بلغ من العمر 23 سنة كاملة على الأقل يوم تقديم ترشحه. ولا يمكن أن يترشح: كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرّئيس السّابق باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التّجمع الدّستوريّ الديمقراطيّ، ومن تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدّستوري الدّيمقراطيّ في عهد الرّئيس السّابق. حيث تحدد المسؤوليات المعنية بأمر باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثّورة والإصلاح السّياسي والانتقال الدّيمقراطي. ومن ناشد الرّئيس السّابق التّرشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014، حيث تضبط في ذلك قائمة من قبل الهيئة المذكورة. وتقدّم التّرشحات على أساس مبدإ التّناصف بين النّساء والرّجال. ويتم ترتيب المترشحين صلب القائمات على أساس التّناوب بين النّساء والرّجال. ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ إلاّ في حدود ما يحتّمه العدد الفرديّ للمقاعد المخصّصة لبعض الدّوائر. كما يستثنى من التّرشح لعضوية المجلس الوطنيّ التّأسيسيّ إلاّ بعد تقديم استقالاتهم أو وضعهم في حالة عدم مباشرة رؤساء البعثات والمراكز الدّبلوماسية والقنصلية، والولاة، والقضاة، والمعتمدون الأول والكتّاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد.
وبغرض تحقيق استقلالية كلّ عضو يقع انتخابه، فقد أقرّ المشرّع آلية لتحقيق ذلك وجعله كمبدإ في عدم إمكانية الجمع بين العضوية ومباشرة وظائف عموميّة غير انتخابية يتقاضى أصحابها أجورا من الدّولة أو من الجماعات المحلية أو من المؤسّسات العمومية أو من المنشآت العموميّة أو من الشّركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة. والجمع بين عضوية المجلس ومباشرة خطّة تسيير بالمؤسسات العمومية أو المنشآت العموميّة أو الشّركات ذات المساهمة العموميّة المباشرة أو غير المباشرة. كما يحجّر عليه أن يقبل خلال مدّة نيابته خطّة بإحدى المؤسسات أو المنشآت العموميّة أو الشّركات المشار إليها. ولم يستثن من ذلك الدّولة التي حجّر عليها أن تتولى تعيين عضو لتمثيلها أو الجماعات المحلّية في هياكل المنشآت العمومية أو الشّركات ذات المساهم العمومية المذكورة. وكنتيجة لذلك يعتبر كل عضو بالمجلس عند انتخابه في حالة من حالات عدم الجمع، معفى وجوبا من وظائفه بعد الإعلان النّهائي عن نتائج الانتخابات ويوضع في حالة عدم المباشرة. بدون أن ينطبق ذلك على الأعوان المتعاقدين مع الدّولة. وإذا كلف العضو بمسؤولية أثناء نيابته أو بوظيفة تحول بينه وبين الجمع مع النّيابة يعفى وجوبا من طرف المجلس الوطنيّ التأسيسيّ إلاّ إذا استقال من تلقاء نفسه.
ويتطّلب التّرشّح للمجلس الوطنيّ التّأسيسيّ من النّاخب التّقيّد بعدّ ضوابط، بدءا من وجوب تقديمه تصريحا ممضى ومن كافة المترشحين بالقائمة الانتخابية مرفقا بنسخة من بطاقة التّعريف الوطنية لكل مترشح وذلك للهيئة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيّا محرّرة في نظيرين على الورق العادي قبل 45 يوما من يوم الاقتراع. وتدوّن هذه العملية في سجل خاص مختوم ومرقّم يسجّل به اسم القائمة وتاريخ تقديمها وساعته ويسلم وجوبا للمصرّح وصل وقتي. ويسلم الوصل النّهائيّ خلال 4 أيّام الموالية لإيداع التّصريح إذا كانت القائمة المقدّمة مطابقة لأحكام المرسوم. ويعتبر عدم تسليم الوصل النّهائي في الأجل المذكور رفضا ضمنيا لتسجيل القائمة. وتسند للقائمة المتطابقة تسمية خاصة بها تختلف عن بقية القائمات مع اشتراط أن يكون عدد المترشّحين بكل قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصّصة للدّائرة المعنية. ويمنع في ذلك التّرشح ضمن أكثر من قائمة انتخابية وفي أكثر من دائرة انتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.