قضية حقل «حلق المنزل» ...6 سنوات سجنا ل"ر.م.ع" سابق لشركة «توبيك» النفطية مع خطية مالية    5 آلاف وحدة سكنية ..«السنيت» تطلق مشروعا سكنيا ضخما في أحواز العاصمة    انطلق أمس.. الحمامات تحتضن فعاليات المنتدى الدولي الحادي عشر للصحة الرقمية    عاجل/ أول تصريح لترامب بعد اسقاط مقاتلة أميركية في إيران وفقدان طيار..    في يوم واحد.. تحطم مقاتلة أمريكية ثانية قرب مضيق هرمز    أخبار الترجي الرياضي .. أسبقية ترجية وفلوريان يقود الهجوم    الجامعة المهنية للسياحة تستنكر    برنامح لحماية مواقع أثرية    ظاهرتان فلكيّتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    عاجل: استعدادا لمقابلة النادي الإفريقي ومستقبل قابس: الداخلية تُقر جملة من الاجراءات    رئيس غرفة الدواجن: الطلب في رمضان والبرد وراء نقص الإنتاج لكن الدجاج متوفر    منوبة: حجز طيور دجاج حيّ يناهز إجمالي وزنها 880 كلغ بطريق المرناقية    سفارة تونس بروما تنظم يوما ترويجيا لزيت الزيتون    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ولاية تونس: جلسة عمل تنسيقية استعدادا لاختبارات الباكالوريا في مادة التربية البدنية    المنارات: الإطاحة بلص روّع أصحاب السيارات    فاجعة تهز هذه المنطقة: شاب يذبح كهلا..!    القنصل العام التونسي بالنيابة بدبي يوجه هذه الرسالة للجالية التونسية..#خبر_عاجل    "أمن الطاقة".. ميلوني تصل جدّة في أول زيارة لمسؤول أوروبي رفيع إلى الخليج منذ بدء حرب إيران    اليك الترتيب بعد الجولة 24    كلاسيكو الاثارة: الترجي ضدّ النجم..دُفعة معنوية كبيرة لفريق باب سويقة...شنّوة الحكاية؟    درجات الحرارة الليلية منخفضة بالشمال والوسط، حضّر حاجة دافئة    سكرة: القبض على المروّج الذي بتر إصبع مواطن    رئيس جامعة النزل بنابل: انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي.. وتباطؤ في وتيرة الحجوزات    انطلاق "صالون المرضى" بمدينة الثقافة: فضاء مفتوح للتوعية الصحية والحوار مع المختصين    بين المفاجآت والخيارات المنتظرة... قائمة المنتخب الوطني تشعل الجدل    الحرس الثوري يعلن تدمير زوارق أمريكية وطائرة مقاتلة من طراز F-35    النادي البنزرتي مستقبل سليمان: التشكيلة الأساسية للفريقين    الفنان الموسيقي عبد الحكيم بلقايد في ذمة الله    أمين عام اتحاد الشغل: "انطلقنا في إعادة الثقة بين النقابيين و الحوار مع السلطة أولويتنا في المرحلة القادمة"    قرمبالية: إصابة سائق سيارة في اصطدام بقطار لنقل البضائع    عاجل: غلق جسر أمام مطار تونس قرطاج لمدة 3 أيام.. إليكم التفاصيل    وزارة الشؤون الدينية تعلن عن برنامج لقاءات الحج التدريبي في مختلف ولايات الجمهورية    عاجل/ قتلى وجرحى في هجوم صهيوني أمريكي على جسر في إيران..    تظاهرة احتفالية تحسيسية تحت عنوان" اضطراب طيف التوحد..الواقع والآفاق " يوم 4 افريل 2026 بقصر العلوم بالمنستير    الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بسبب حرب إيران    نجاح تجربة واعدة لعلاج السكري من النوع الأول    حاجة تعملّها في ''الكوجينة'' خاصة في الّليل...تهدّد صحتك direct    علي الزيتوني يحكي: موش كل واحد يقربلك يحبك، برشا ناس على مصلحتهم    فرنسا: إطلاق سراح النائبة الأوروبية ريما حسن وإحالتها على القضاء    مونديال 2026 - الفيفا تمنح البطولة المكسيكية مهلة إضافية لتسليم الملاعب    رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يحذر إيطاليا من خسارة استضافة كأس أوروبا 2032 إذا لم تطور ملاعبها    إطفاء الشاشة الأشهر في مصر ضمن إجراءات ترشيد الطاقة    جامعة تونس المنار تنظم دورة تحسيسية حول السلوكيات ذات المخاطر في الفضاء الجامعي يوم 8 افريل 2026 بالمعهد العالي للعلوم الانسانية بتونس    كيفاش تعرف إذا قلبك صحي والا لا؟    جرعة صغيرة من هذه العشبة صباحا تغيّر مستوى السكر... تعرف شنّوة؟!    واشنطن تفرض رسوما جمركية جديدة على الأدوية    عاجل/ استهداف مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت بمسيرات..    القراية ''مافماش'' في هذه الولاية    عاجل: بعد البرد... السخانة راجعة تدريجيا وهذا موعدها    نائبة تكشف: صابة الزيتون لم تُجمع بعد في هنشير تابع للدولة بسيدي بوزيد    ألمانيا: شاب مسلح بسكينين يفجّر عبوات ناسفة داخل قطار    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    أولا وأخيرا .. إلى اللقاء في «الكاسة»    المركز القطاعي للتكوين في الاتصالات بحيّ الخضراء ينظم السبت 4 أفريل تظاهرة "رحلة في قلب الثقافات" بمشاركة 7 بلدان افريقية    سليم الصنهاجي مديرا لأيام قرطاج المسرحية    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    عاجل: المسرح البلدي باش يتسّكر بداية من هذا التاريخ...هذا هو السبب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الوطني التأسيسي: الجانب القانوني في الانتخاب والتّرشح والاقتراع والإعلان عن النتائج، والجرائم الانتخابية (2)
نشر في الشروق يوم 31 - 05 - 2011


بقلم : الدّكتور يوسف بن المكّي عبيد
(دكتوراه دولة في القانون محامي لدى التّعقيب)
هذه الإجراءات التي تتعلق في الأساس بالإجراءات المتطلبة في رفع الدّعوى أمام محاكم النّواحي، من حيث طريقة تقديم الطلب التي تكون بواسطة عريضة كتابية « مذكرة في مستندات الاستئناف» يسلمها المستأنف أو من يمثله لكتابة المحكمة التي تحيلها فورا على رئيس المحكمة الذي يأذن للكاتب باستدعاء الأطراف، ويكون الاستدعاء بالطّرق الإداريّة أو بواسطة عدل منفذ وذلك حسب رغبة المستأنف في مدة لا تقل عن 3 أيّام من يوم بلوغ الاستدعاء واليوم المعيّن للحضور. غير أنّه إذا كان هناك تأكّد يقتضي النّظر في القضية على وجه السّرعة وبصورة لا يناسبها الأجل أعلاه فإنه يمكن لرئيس المحكمة أن يأذن بوقوع الاستدعاء للمرافعة لديه من ساعة لأخرى.
ويحضر الخصوم أمام المحكمة بأنفسهم أو بواسطة محام. وإذا لم يحضر واحد منهما تطرح القضية، وإذا لم يحضر المطلوب بعد بلوغ الاستدعاء إليه بنفسه أو بواسطة محامي فإنه يحكم في النازلة كما لو كان حاضرا. ولأن القواعد المقرّرة للإجراءات لدى المحاكم الابتدائية على قضايا محاكم النّواحي تنطبق بقدر ما لا يتخالف مع الأحكام الخاصة بها، فقد خوّل المرسوم للمحكمة أن تأذن بالمرافعة حينا ودون لّزوم لإجراءات أخرى. وتكون المحكمة ملزمة في جميع الحالات بالبتّ في القضية خلال 5 أيام من تاريخ تعّهدها، ويكون القرار الصّادر عنها باتا. وبالنّسبة للمقيمين بالخارج يمكن الطّعن في قرارات الهيئة الفرعية للانتخابات أمام الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حسب إجراءات تضبطها الهيئة. وتنطبق الإجراءات المقرّرة أعلاه بصرف النّظر عن كل نص قانوني مخالف. وقد قرّر المشرع في هذا الشّأن أن الأحكام « القرارات» الصّادرة في النّزاع تعفى من التّسجيل والطّابع الجبائي.
ثانيا: حق التّرشّح لعضوية المجلس:
يحق التّرشح لعضوية المجلس الوطنيّ التّأسيسي وفق المرسوم عدد 35 لسنة 2011 لكل ناخب، أي كلّ تونسيّ وتونسيّة متمتع بحقوقه المدنية والسّياسية وغير مشمول بأي صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بالمرسوم المذكور. وقد بلغ من العمر 23 سنة كاملة على الأقل يوم تقديم ترشحه. ولا يمكن أن يترشح: كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرّئيس السّابق باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التّجمع الدّستوريّ الديمقراطيّ، ومن تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدّستوري الدّيمقراطيّ في عهد الرّئيس السّابق. حيث تحدد المسؤوليات المعنية بأمر باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثّورة والإصلاح السّياسي والانتقال الدّيمقراطي. ومن ناشد الرّئيس السّابق التّرشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014، حيث تضبط في ذلك قائمة من قبل الهيئة المذكورة. وتقدّم التّرشحات على أساس مبدإ التّناصف بين النّساء والرّجال. ويتم ترتيب المترشحين صلب القائمات على أساس التّناوب بين النّساء والرّجال. ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ إلاّ في حدود ما يحتّمه العدد الفرديّ للمقاعد المخصّصة لبعض الدّوائر. كما يستثنى من التّرشح لعضوية المجلس الوطنيّ التّأسيسيّ إلاّ بعد تقديم استقالاتهم أو وضعهم في حالة عدم مباشرة رؤساء البعثات والمراكز الدّبلوماسية والقنصلية، والولاة، والقضاة، والمعتمدون الأول والكتّاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد.
وبغرض تحقيق استقلالية كلّ عضو يقع انتخابه، فقد أقرّ المشرّع آلية لتحقيق ذلك وجعله كمبدإ في عدم إمكانية الجمع بين العضوية ومباشرة وظائف عموميّة غير انتخابية يتقاضى أصحابها أجورا من الدّولة أو من الجماعات المحلية أو من المؤسّسات العمومية أو من المنشآت العموميّة أو من الشّركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة. والجمع بين عضوية المجلس ومباشرة خطّة تسيير بالمؤسسات العمومية أو المنشآت العموميّة أو الشّركات ذات المساهمة العموميّة المباشرة أو غير المباشرة. كما يحجّر عليه أن يقبل خلال مدّة نيابته خطّة بإحدى المؤسسات أو المنشآت العموميّة أو الشّركات المشار إليها. ولم يستثن من ذلك الدّولة التي حجّر عليها أن تتولى تعيين عضو لتمثيلها أو الجماعات المحلّية في هياكل المنشآت العمومية أو الشّركات ذات المساهم العمومية المذكورة. وكنتيجة لذلك يعتبر كل عضو بالمجلس عند انتخابه في حالة من حالات عدم الجمع، معفى وجوبا من وظائفه بعد الإعلان النّهائي عن نتائج الانتخابات ويوضع في حالة عدم المباشرة. بدون أن ينطبق ذلك على الأعوان المتعاقدين مع الدّولة. وإذا كلف العضو بمسؤولية أثناء نيابته أو بوظيفة تحول بينه وبين الجمع مع النّيابة يعفى وجوبا من طرف المجلس الوطنيّ التأسيسيّ إلاّ إذا استقال من تلقاء نفسه.
ويتطّلب التّرشّح للمجلس الوطنيّ التّأسيسيّ من النّاخب التّقيّد بعدّ ضوابط، بدءا من وجوب تقديمه تصريحا ممضى ومن كافة المترشحين بالقائمة الانتخابية مرفقا بنسخة من بطاقة التّعريف الوطنية لكل مترشح وذلك للهيئة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيّا محرّرة في نظيرين على الورق العادي قبل 45 يوما من يوم الاقتراع. وتدوّن هذه العملية في سجل خاص مختوم ومرقّم يسجّل به اسم القائمة وتاريخ تقديمها وساعته ويسلم وجوبا للمصرّح وصل وقتي. ويسلم الوصل النّهائيّ خلال 4 أيّام الموالية لإيداع التّصريح إذا كانت القائمة المقدّمة مطابقة لأحكام المرسوم. ويعتبر عدم تسليم الوصل النّهائي في الأجل المذكور رفضا ضمنيا لتسجيل القائمة. وتسند للقائمة المتطابقة تسمية خاصة بها تختلف عن بقية القائمات مع اشتراط أن يكون عدد المترشّحين بكل قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصّصة للدّائرة المعنية. ويمنع في ذلك التّرشح ضمن أكثر من قائمة انتخابية وفي أكثر من دائرة انتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.