السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"    مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الوطني التأسيسي: الجانب القانوني في الانتخاب والتّرشح والاقتراع والإعلان عن النتائج، والجرائم الانتخابية (2)
نشر في الشروق يوم 31 - 05 - 2011


بقلم : الدّكتور يوسف بن المكّي عبيد
(دكتوراه دولة في القانون محامي لدى التّعقيب)
هذه الإجراءات التي تتعلق في الأساس بالإجراءات المتطلبة في رفع الدّعوى أمام محاكم النّواحي، من حيث طريقة تقديم الطلب التي تكون بواسطة عريضة كتابية « مذكرة في مستندات الاستئناف» يسلمها المستأنف أو من يمثله لكتابة المحكمة التي تحيلها فورا على رئيس المحكمة الذي يأذن للكاتب باستدعاء الأطراف، ويكون الاستدعاء بالطّرق الإداريّة أو بواسطة عدل منفذ وذلك حسب رغبة المستأنف في مدة لا تقل عن 3 أيّام من يوم بلوغ الاستدعاء واليوم المعيّن للحضور. غير أنّه إذا كان هناك تأكّد يقتضي النّظر في القضية على وجه السّرعة وبصورة لا يناسبها الأجل أعلاه فإنه يمكن لرئيس المحكمة أن يأذن بوقوع الاستدعاء للمرافعة لديه من ساعة لأخرى.
ويحضر الخصوم أمام المحكمة بأنفسهم أو بواسطة محام. وإذا لم يحضر واحد منهما تطرح القضية، وإذا لم يحضر المطلوب بعد بلوغ الاستدعاء إليه بنفسه أو بواسطة محامي فإنه يحكم في النازلة كما لو كان حاضرا. ولأن القواعد المقرّرة للإجراءات لدى المحاكم الابتدائية على قضايا محاكم النّواحي تنطبق بقدر ما لا يتخالف مع الأحكام الخاصة بها، فقد خوّل المرسوم للمحكمة أن تأذن بالمرافعة حينا ودون لّزوم لإجراءات أخرى. وتكون المحكمة ملزمة في جميع الحالات بالبتّ في القضية خلال 5 أيام من تاريخ تعّهدها، ويكون القرار الصّادر عنها باتا. وبالنّسبة للمقيمين بالخارج يمكن الطّعن في قرارات الهيئة الفرعية للانتخابات أمام الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حسب إجراءات تضبطها الهيئة. وتنطبق الإجراءات المقرّرة أعلاه بصرف النّظر عن كل نص قانوني مخالف. وقد قرّر المشرع في هذا الشّأن أن الأحكام « القرارات» الصّادرة في النّزاع تعفى من التّسجيل والطّابع الجبائي.
ثانيا: حق التّرشّح لعضوية المجلس:
يحق التّرشح لعضوية المجلس الوطنيّ التّأسيسي وفق المرسوم عدد 35 لسنة 2011 لكل ناخب، أي كلّ تونسيّ وتونسيّة متمتع بحقوقه المدنية والسّياسية وغير مشمول بأي صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بالمرسوم المذكور. وقد بلغ من العمر 23 سنة كاملة على الأقل يوم تقديم ترشحه. ولا يمكن أن يترشح: كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرّئيس السّابق باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التّجمع الدّستوريّ الديمقراطيّ، ومن تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدّستوري الدّيمقراطيّ في عهد الرّئيس السّابق. حيث تحدد المسؤوليات المعنية بأمر باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثّورة والإصلاح السّياسي والانتقال الدّيمقراطي. ومن ناشد الرّئيس السّابق التّرشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014، حيث تضبط في ذلك قائمة من قبل الهيئة المذكورة. وتقدّم التّرشحات على أساس مبدإ التّناصف بين النّساء والرّجال. ويتم ترتيب المترشحين صلب القائمات على أساس التّناوب بين النّساء والرّجال. ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ إلاّ في حدود ما يحتّمه العدد الفرديّ للمقاعد المخصّصة لبعض الدّوائر. كما يستثنى من التّرشح لعضوية المجلس الوطنيّ التّأسيسيّ إلاّ بعد تقديم استقالاتهم أو وضعهم في حالة عدم مباشرة رؤساء البعثات والمراكز الدّبلوماسية والقنصلية، والولاة، والقضاة، والمعتمدون الأول والكتّاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد.
وبغرض تحقيق استقلالية كلّ عضو يقع انتخابه، فقد أقرّ المشرّع آلية لتحقيق ذلك وجعله كمبدإ في عدم إمكانية الجمع بين العضوية ومباشرة وظائف عموميّة غير انتخابية يتقاضى أصحابها أجورا من الدّولة أو من الجماعات المحلية أو من المؤسّسات العمومية أو من المنشآت العموميّة أو من الشّركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة. والجمع بين عضوية المجلس ومباشرة خطّة تسيير بالمؤسسات العمومية أو المنشآت العموميّة أو الشّركات ذات المساهمة العموميّة المباشرة أو غير المباشرة. كما يحجّر عليه أن يقبل خلال مدّة نيابته خطّة بإحدى المؤسسات أو المنشآت العموميّة أو الشّركات المشار إليها. ولم يستثن من ذلك الدّولة التي حجّر عليها أن تتولى تعيين عضو لتمثيلها أو الجماعات المحلّية في هياكل المنشآت العمومية أو الشّركات ذات المساهم العمومية المذكورة. وكنتيجة لذلك يعتبر كل عضو بالمجلس عند انتخابه في حالة من حالات عدم الجمع، معفى وجوبا من وظائفه بعد الإعلان النّهائي عن نتائج الانتخابات ويوضع في حالة عدم المباشرة. بدون أن ينطبق ذلك على الأعوان المتعاقدين مع الدّولة. وإذا كلف العضو بمسؤولية أثناء نيابته أو بوظيفة تحول بينه وبين الجمع مع النّيابة يعفى وجوبا من طرف المجلس الوطنيّ التأسيسيّ إلاّ إذا استقال من تلقاء نفسه.
ويتطّلب التّرشّح للمجلس الوطنيّ التّأسيسيّ من النّاخب التّقيّد بعدّ ضوابط، بدءا من وجوب تقديمه تصريحا ممضى ومن كافة المترشحين بالقائمة الانتخابية مرفقا بنسخة من بطاقة التّعريف الوطنية لكل مترشح وذلك للهيئة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيّا محرّرة في نظيرين على الورق العادي قبل 45 يوما من يوم الاقتراع. وتدوّن هذه العملية في سجل خاص مختوم ومرقّم يسجّل به اسم القائمة وتاريخ تقديمها وساعته ويسلم وجوبا للمصرّح وصل وقتي. ويسلم الوصل النّهائيّ خلال 4 أيّام الموالية لإيداع التّصريح إذا كانت القائمة المقدّمة مطابقة لأحكام المرسوم. ويعتبر عدم تسليم الوصل النّهائي في الأجل المذكور رفضا ضمنيا لتسجيل القائمة. وتسند للقائمة المتطابقة تسمية خاصة بها تختلف عن بقية القائمات مع اشتراط أن يكون عدد المترشّحين بكل قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصّصة للدّائرة المعنية. ويمنع في ذلك التّرشح ضمن أكثر من قائمة انتخابية وفي أكثر من دائرة انتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.