ينظم حالة الطوارئ في تونس أمر صادر في 26 جانفي 1978 تضمن إجراءات وشروط الإعلان عنها وما يترتب عنها. ومنذ ذلك التاريخ، شهدت تونس إعلان حالة الطوارئ 3 مرات الأولى في اليوم نفسه (26 جانفي 1978) إثر ما شهدته البلاد من أحداث في ذلك اليوم والثانية يوم 15 جانفي 2011 إثر خلع بن علي من الحكم ووقع تمديدها إلى 31 جويلية 2011 والثالثة يوم 1 أوت 2011 ووقع تمديدها إلى 30 نوفمبر ومعلوم أن الأمر المنظم لحالة الطوارئ ينص على أنه يقع اعلان حالة الطوارئ لمدة أقصاها 30 يوما بمقتضى أمر ويمكن التمديد فيها بأمر آخر يضبط مدتها النهائية. وبالنسبة إلى إعلان 26 جانفي 1978 لم يقع التمديد فيه بعد مرور 30 يوما أما اعلان 15 جانفي 2011 فقد كانت مدة صلوحيته إلى حدود 13 فيفري 2011 (30 يوما) ووقع التمديد فيها بمقتضى أمر إلى حد 31 جويلية 2011. وبعد ذلك تم اعلان حالة طوارئ ثالثة لمدة 30 يوما بدأت في 1 أوت 2011 وانتهت يوم 31 أوت 2011 ووقع التمديد فيها بمقتضى أمر إلى يوم 30 نوفمبر 2011. أسباب ضبط أمر 26 جانفي 1978 الدوافع التي تؤدي إلى إعلان حالة الطوارئ حيث جاء في الفصل 1 منه أنه يمكن اعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام وإما في حالة حصول إحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة. إجراءات يقع اعلان حالة الطوارئ بمقتضى أمر صادر عن رئيس الجمهورية بضبط المنطقة أو المناطق الترابية التي يجري العمل بها داخلها. وتكون المدة القصوى لحالة الطوارئ 30 يوما غير أنه يمكن التمديد فيها مرة واحدة لمدة أخرى غير محدودة لكنها تكون نهائية...وعند حلول أجل هذه المدة النهائية وإذا ما رغبت الحكومة في مواصلة العمل بحالة الطوارئ فإنه على رئيس الدولة اعلان حالة طوارئ جديدة بمقتضى أمر جديد حسب الشروط والإجراءات نفسها.